Réf
67950
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5618
Date de décision
23/11/2021
N° de dossier
2021/8211/2695
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage ininterrompu, Propriété industrielle, Preuve de l'usage, Période de cinq ans, Marque de fabrique, Fardeau de la preuve, Factures, Défaut d'usage sérieux, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Action en déchéance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée. L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l'action, et contestait la preuve d'usage rapportée par l'intimé pour ses propres marques. La cour rappelle que la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse et ininterrompue pèse sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle retient que la reprise d'usage tardive ne fait obstacle à la déchéance que si elle remplit les conditions cumulatives de l'article 163 de la loi 17-97, à savoir une reprise dans les trois mois précédant la demande et postérieurement au moment où le titulaire a eu connaissance de l'éventualité d'une telle action. Faute de réunir ces conditions, un usage limité aux quelques mois précédant l'instance ne saurait couvrir une période d'inexploitation de cinq ans. La cour juge en revanche que le titulaire de la marque antérieure a, lui, suffisamment prouvé l'usage de ses titres par la production de publicités et de constats d'huissier. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. ب. ك.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2606 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2021 في الملف عدد 6824/8211/2020 القاضي بسقوط حقها في ملكية العلامة التجارية BIODERMA المسجلة بتاريخ 04/02/2013 تحت عدد 50883-1R وبالتشطيب عليها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتقييد هذا الحكم بالسجل الوطني للعلامات بعد صيرورته نهائيا مع نشره بجريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية بعد صيرورته نهائيا على نفقتها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وبرفض الطلب المضاد مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/04/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 10/05/2021 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ن.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعتبر من بين الرواد للعناية بالبشرة و ذلك من خلال علاماتها الغنية عن الذكر Bioderma , Institut Esthederm, Etat Pur , و ان Bioderma ذات الصيت العالي تحظى بمكانة مهمة في سوق العناية بالبشرة، وأنها مالكة للعلامات الدولية المعينة للمغرب للحماية و منها العلامة Bioderma المسجلة تحت عدد 510524 بتاريخ 09/03/1987 ذات تصنيف نيس 3، العلامة Bioderma المسجلة تحت عدد 1252380 بتاريخ 16/04/2015 ذات تصنيف نيس 5، العلامة Bioderma PH6 المسجلة تحت عدد 615306 بتاريخ 04/02/1994 ذات تصنيف نيس 3، غير أنها فوجئت بتسجيل المدعى عليها كذلك هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على الشكل التالي : العلامة Bioderma المسجل تحت عدد 50883-R بتاريخ 04/02/2013 ذات تصنيف نيس 3. وان المدعى عليها رغم تسجيلها للعلامة المذكورة الا انها لم تعمد الى استعمالها، مما سقط حقها في ملكيتها، لذلك تلتمس الحكم بسقوط حق المدعى عليها على علامة Bioderma مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنفيذ التشطيب على تلك العلامة المسجلة تحت عدد 50883-R ونشر الحكم الذي سيصدر بجريدتين باللغة العربية والفرنسية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 30/11/2020 جاء فيها أن المقال الافتتاحي للدعوى خال من اسم المدعية واسمها مكتوبا باللغة العربية وانه جاء خرقا لمقتضيات كل من الفصل 32 من ق.م.م. وكذا الفصل الخامس من القانون 3/64، وانه خلافا لمزاعم المدعية، فانها تستعمل علامتها موضوع النزاع استعمالا جديا ومسترسلا معززة ذلك بفواتير البيع في جميع ربوع المملكة، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا مع تحميل المدعية صائر الدعوى.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب مع مقال مضاد بجلسة 21/12/2020 جاء فيها ان اسماء اطراف الدعوى وعناوينهم تشكل جزءا من المقال الافتتاحي للدعوى وبالتالي فهي تخضع لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. والفصل 5 من قانون المغربة والتوحيد وان الثابت من مقتضيات المادة 163 من القانون 17.97 ان الاستعمال الجدي للعلامة التجارية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ التسجيل هو استعمال معتبر ناف لسقوط الحق اللهم اذا تحقق شرطي مبادرة صاحب العلامة التجارية التي استخدامها داخل اجل الثلاث اشهر السابقة لطلب سقوط الحق وعلمه باحتمال طلب سقوط الحق، وانها تقوم باستعمال علامتها موضوع النزاع استعمالا جديا ومسترسلا قبل علمها بطلب سقوط الحق في علامتها وقبل اجل الثلاث اشهر السابقة لطلب سقوط الحق موضوع الدعوى الحالية، كما انها هي المالكة للعلامة التجارية Bioderma والتي قامت بتسجيلها بتاريخ 16/04/2015 تحت عدد 1252380 لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع تعيين المملكة المغربية ضمن الدول التي تمتد اليها حمايتها وكذا مالكة للعلامة التجارية Bioderma PH6 لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع تعيين المملكة المغربية ضمن الدول التي تمتد اليها حماية والكل عملا بمقتضيات معاهدة مدريد المصادق عليها من قبل المغرب والخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات الذي يقوم مقام التسجيل الوطني وذلك لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 05 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 والتي صادق عليها المغربي في 01/10/1966 وان الثابت من صحيفة الدعوى ان المدعية اصليا تتخذ من هذه العلامات سندا وذريعة للمطالبة بسقوط حقها في علامتها المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 04/02/2013 وانها متأكدة ان علامة Bioderma وBioderma PH6 لم يسبق ان تم استعمالهما في المغرب بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئات 03 و 05 من تصنيف اتفاقية نيس وانها لم تقم بايداع علامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الا بعد ان تأكدت من هذه الحقيقة و ان المدعى عليها فرعيا رغم ايداعها للعلامتين المذكورتين فانها لم تقم باستغلالهما استغلالا جديا وعلنيا فيما يخص المنتوجات المعنية بالتسجيل طيلة فترة 5 سنوات الأخيرة، لذلك تلتمس في مذكرة التعقيب رفض الطلب مع تحميل المدعية صائر الدعوى وفي المقال المضاد الحكم بسقوط حق المدعى عليها في ملكية علامتها Bioderma المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بتاريخ 09/03/1987 تحت عدد 510524 فيما يخص المملكة المغربية بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 03 من اتفاقية نيس وعلامتها Bioderma المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بتاريخ 16/04/2015 تحت عدد 1252380 فيما يخص المملكة المغربية بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 05 من اتفاقية نيس وعلامتها Bioderma PH6 المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بتاريخ 04/02/1994 تحت عدد 510524 فيما يخص المملكة المغربية بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 03 من اتفاقية نيس لعدم استعمال هذه العلامات طبقا لمقتضيات المادة 163 من القانون رقم 17/97 والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على هذه العلامات المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالنسبة للمملكة المغربية وامر السيد ندير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالقيام بالاجراءات اللازمة من اجل هذه العلامات المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالنسبة للمملكة المغربية والحكم بنشر الحكم الذي سيصدر تطبيقا لمقتضيات الفصل 209 من نفس القانون وذلك في جريدة باللغة العربية وجريدة باللغة الفرنسية من اختيارها وعلى نفقة المدعى عليها بما فيه صائر الترجمة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة الصائر.
وبعد تبادل باقي المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي أجحف كثيرا حقوق الطاعنة وجانب الصواب في ما قضى به وجاء مخالفا للواقع والقانون في العديد من أجزائه، فمن حيث الطلب الاصلى، فإن الدعوى غير مقبولة لخرق الحكم المستأنف الفصل الخامس من الدستور وقانون المغرية والتوحید وعدم استيفاء المقال الافتتاحي للبيانات الالزامية المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م. إذ بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أنه خال من اسم المدعية وعنوانها واسم المدعى عليها مكتوبا باللغة العربية، مما تبقى معه الدعوى مختلة من حيث الشكل. ومن حيث خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 163 من القانون 17/97، فإن الاستعمال الجدي للعلامة التجارية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ التسجيل هو استعمال جدي معتبر ناف لسقوط الحق إلا في حال تحقق شرطين مجتمعين وهما مبادرة صاحب العلامة التجارية إلى استخدامها داخل اجل الثلاث اشهر السابقة لطلب سقوط الحق مع علمه باحتمال طلب سقوط الحق، والحال أن العارضة أدلت للمحكمة بفواتير تثبت أنها كانت تستعمل علامتها موضوع النزاع استعمالا جديا ومسترسلا أربع اشهر قبل علمها بطلب سقوط الحق في علامتها، وهذه الفواتير تثبت بشكل لا لبس فيه استرسال الاستعمال الجدي والكثيف لمنتجات العارضة الحاملة لعلامتها في جميع ربوع المملكة. كما أنه بإسقاط مقتضيات الفقرة المشار اليها أعلاه على نازلة الحال فان استعمال العارضة لعلامتها هو استعمال جدي يحصنها من طلب سقوط الحق مادام انها أدلت بفواتير تثبت استعمالها لعلامتها التجارية خلال شهور پولیوز وغشت وشتنبر واکتوبر 2020 وهي الأربع اشهر التي تسبق واقعة علمها بطلب سقوط الحق في علامتها موضوع الدعوى الحالية في نونبر 2020، وبعدما أقر الحكم الابتدائي صراحة بواقعة استعمال العارضة لعلامتها خلال اشهر يوليوز، غشت شتنبر، اکتوبر 2020 غض الطرف عن إعمال مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 163 من القانون 17/97 دون سبب مشروع، وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات المادة 163 من القانون 17/97 خصوصا الفقرة الرابعة خرقا سافرا وحرف الواقع. ومن جهة أخرى فان الحكم الابتدائي اعتبر وعن خطأ أن إدلاء المستأنف عليها بخمس محاضر معاينة الخمس محلات وردت بالفواتير المدلى بها من طرف العارضة سببا كافيا القول بان العارضة لا تقوم باستعمال علامتها وأن طلب سقوط الحق يكون مبررا ، لكن بداية فان العارضة أدلت بما يقارب ثلاثون فاتورة تخص ثلاثين محلا تجاريا تتوزع عبر ربوع المملكة من مدينة العيون جنوبا إلى مدينة وجدة شمالا وان الحكم الابتدائي غض الطرف عن جميع هذه الفواتير ولم يركن و لم يطمئن قلبه إلا لخمس محاضر معاينة غير قانونية ولا تنهض في جميع الأحوال على علتها للقول بانتفاء استعمال العارضة لعلامتها، فبينة الإثبات مقدمة على بينة النفي طبقا لقواعد الترجيح المعروفة، مما يجرد محاضر المعاينات من كل قوة ثبوتية أمام إدلاء العارضة بفواتير تثبت ترويج منتج BIODERMA، وهذه المحاضر تبقى غير منتجة في نازلة الحال أمام إدلاء العارضة بفواتير تثبت بشكل لا لبس الاستعمال الجدي والكثيف لمنتجات العارضة الحاملة لعلامتها BIODERMA في جميع ربوع المملكة. فضلا عن ذلك، فإنه بالرجوع إلى هذه المحاضر يتضح أن المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ا.) تجاوز صلاحياته المخولة اليه بموجب المادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والمحددة في إجراء معاينات مادية محضة مجردة، ليقوم بإجراء استجواب وتلقي تصريحات، مما يجعل هاته المحاضر باطلة في نظر القانون. ومن جهة أخرى فان هذه المحاضر لا تتضمن هوية الشخص المستوجب (مستخدم المحل المزعوم) إسمه ورقم بطاقته الوطنية أو حتى اوصافه حتى يتسنى التثبت من حجيتها، وبذلك تكون هذه المحاضر غير ذي حجية وعديمة الأثر وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها المتواترة من بينها القرار عدد 4868 الصادر بتاريخ 2010/11/23، وفي جميع الأحوال فان المحاضر لا تنفي عن العارضة واقعة استعمالها لعلامتها امام ادلائها بما يفوق ثلاثون فاتورة لم تكن محل طعن من طرف المستأنف عليها تخص ثلاثين محلا تجاريا تقوم بترويج منتجها BIODERMA وان اقصى ما يمكن أن تشير اليه هذه المحاضر هو أن هذه الخمس محلات لم تقم بترويج منتج العارضة ساعة قدوم المفوض القضائي فقط، علما أن المحكمة التجارية سنحت لها الفرصة للبث في نازلة مطابقة تماما النازلة الحال وذلك بموجب حكمها عدد 2408 الصادر بتاريخ 2018/03/19 في الملف عدد 10887/8211/2017 حينها اعتبرت أن إدلاء المدعى عليها بفواتير تخص سنة واحدة هو استعمال جدي واعتبرت أن أدلاء المدعي بمحاضر معاينة تنفي رواج العلامة محل الدعوى لا يؤخذ به لان الحجج المثبتة مقدمة على الحجج النافية. ومن حيث الطلب المضاد، فإن الحكم الابتدائي اعتبر ان ادلاء المستأنف عليها بمحاضر معاينة وبمستخرج المواقع التوصل الاجتماعي كافيا للقول بانها تقوم باستعمال علاماتها استعمالا جديا نافيا السقوط الحق، لكن إثبات الاستعمال الجدي والحقيقي يكون بالوسائل المقبولة والمعتبرة قانونا كفواتير البيع وشواهد الاستيراد أو التصدير والعقود والحملات الاشهارية المنجزة في المملكة المغربية. كما أن المستأنف عليها وإن أدلت بمحاضر معاينات تزعم من خلالها رواج منتج، فان هذه المحاضر لا تنهض كدليل لاثبات انها كانت تقوم باستعمال علامتها في المغرب استعمالا حقيقيا وجديا طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة، وأن أقصى ما يمكن أن تثبته هذه المحاضر هو أن هذه المحلات قامت بعرض منتج Bioderma في يوم وساعة حضور السيد المفوض القضائي المشار اليه في المحضر ولا تفيد استرسال الاستعمال الحقيقي الجدي طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة. فضلا عن أن إدلاء المستأنف عليها بمستخرج لموقع Facebook ومستخرج الموقع Instagram لا ينهض كدليل لإثبات الاستعمال الجدي والمسترسل بالمفهوم القانوني المنصوص عليه في المادة 163 من القانون 17/97، وعليه فإنه يستنتج من مجموع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها أنها لا تقوم باستعمال علامتها في المغرب استعمالا حقيقيا وجديا طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة، لهذه الأسباب تلتمس رفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المضاد، الحكم بسقوط حق المستأنف عليها في ملكية علامتها " BIODERMA" المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بتاريخ 09/03/1987 تحت عدد 510524، فيما يخص المملكة المغربية. بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 03 من اتفاقية نيس وعلامتها " BIODERMA" المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بتاريخ 16/04/2015 تحت عدد 1252380، فيما يخص المملكة المغربية بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 05 من اتفاقية نيس وعلامتها PH6 BIODERMA المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بتاريخ 04/02/1994 عدد 615306، فيما يخص لمملكة المغربية بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 03 من اتفاقية نيس لعدم استعمال هذه العلامات طبقا لمقتضيات المادة 163 من القانون رقم 97/17والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على هذه العلامات المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالنسبة للمملكة المغربية، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالقيام بالإجراءات اللازمة من أجل التشطيب على هذه العلامات المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالنسبة للمملكة المغربية، وبنشر الحكم الذي سيصدر تطبيقا لمقتضيات الفصل 209 من نفس القانون، وذلك في جريدة باللغة العربية وجريدة باللغة الفرنسية، باختيار العارضة وعلى نفقة المستأنف عليها بما فيه صائر الترجمة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليها كافة الصائر.
وبجلسة 06/07/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن المقال الاستئنافي تضمن مجموعة من الدفوع الغير المؤسسة، بخصوص عدم قبول الدعوى لخرق الفصل الخامس من الدستور وقانون المغربية والتوحید وعدم استيفاء المقال الافتتاحي للبيانات الإلزامية المنصوص عليها شكلا، فإن المقال الافتتاحي جاء محترما لجميع الشروط المنصوص عليها شكلا، وان قانون المغربة والتوحيد الذي تحتمي به المستأنفة لم يوجب اللغة العربية في البيانات بل اقتصر على المرافعات والمداولات، مما يستوجب معهرد هذا الدفع للعلة. وبخصوص خرق المادة 163 منن قانون 17/97، فإن المستأنفة لا تستعمل علامتها استعمالا جديا يحميها من السقوط وأن الفواتير المدلى به لا تعدو ان تكون الغاية منها وبسوء نية سوى تضليل المحكمة، وأن أغلب المخلات وهمية وأن تلك الفواتير ما هي إلا وثائق من صنعها، وكان بالاحرى عليها ان تتقيد بمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. كما أنه لا يمكن الطعن في محضر المفوض القضائي إلا بالزور، مما يجعل دفعها غير مؤسس ويتعين رده للعة. ومن حيث الطلب المضاد، فإن علامة العارضة غنية عن التعريف مستعملة استعمالا جديا، إذ بالرجوع إلى ما تم تضمينه من حجج دامغة في المرحلة الابتدائية يتبين أن العارضة قد أدلت بمجموعة من مواقع الاسواق الإلكترونية التي تباع فيها منتوجات تحمل علامة العارض والفواتير والصور ومحاضر وغير ذلك لتبين مدى استعمال علامتها، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 20/07/2021 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي بخصوص الاستئناف الأصلي، مضيفة أنه بخصوص الطلب المضاد فإنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها سوف تقف على أنه لا تثبت واقعة الاستعمال الجدي المسترسل النافي لطلب سقوط الحق. وأن مجموع الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف BIODERMA التي تزعم أنها تقوم باستعماله بل تخص في هذه الفواتير، والتي تشير في رأسيتها إلى عبارة Bioderma laboratoire Dermatologique فان المنتجات محل هذه الفواتير لا علاقة لها بمنتج Bioderma كما هو ثابت بها. وأن الإدلاء بمستخرج لموقع Facebook ومستخرج لموقع Instagram لا ينهض كدليل لإثبات الاستعمال الجدي والمسترسل بالمفهوم القانوني المنصوص عليه في المادة 163 من القانون 17/97. وأنه إثباتا لذلك تدلي العارضة بمحضر معاينة مجردة منجزة من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ح.)، ثم أكدت باقي دفوعها، ملتمسة في الأخير رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس سليم من الواقع والقانون وتمتيع العارضة بمطالبها المشروعة موضوع المقال الاستئنافي.
وبجلسة 07/09/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية أكدت ما جاء بمذكرتها السابقة ملتمسة في الأخير تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على باقي المذكرات الجوابية والتعقيبية المدلى بها من قبل الطرفين.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/10/2021 حضرت خلالها الأستاذة (م.) عن الأستاذ (س.) وأدلت بمذكرة تعقيبية مرفقة بصور وثائق حاز الأستاذ (ل.) نسخة والتمس أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم المستأنف للفصل الخامس من الدستور وقانون المغرية والتوحيد وعدم استيفاء المقال الافتتاحي للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م، إذ بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أنه خال من اسم المدعية وعنوانها واسم المدعى عليها مكتوبة باللغة العربية، فان إدراج اسم كل من الطاعنة وعنوانها باللغة الفرنسية وكذا اسم المستأنف عليها باللغة الفرنسية بمقال الدعوى لا يخالف مقتضيات المواد المحتج بها سيما وأن الغاية منها التعريف بشكل صحيح بهوية طرفي الدعوى ولا تناقض السيادة الوطنية ولا ما جاء في دستور المملكة اعتبارا إلى أن المقال والمذكرات اللاحقة له جاءت باللغة العربية ومطابقة للقوانين المذكورة، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إن دور العلامة التجارية ووظيفتها هي تمييز سلع وخدمات التاجر عن غيره من المنافسين وهي تشكل ضمانا لمصدر المنتج أو الخدمة ولذلك يتعين استعمالها استعمالا جديا وإلا تعرض مالكها لجزاء السقوط طبقا لما جاء في إن المادة 163 من قانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و31-05 التي نصت على أن مالك العلامة يتعرض لسقوط حقوقه، إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة، والمقصود بالاستعمال الجدي أن يعمل مالك العلامة على ترويج وتسويق وعرض علامته للبيع في السوق المغربي لمدة خمس سنوات متتالية بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المعنية في التسجيل.
وحيث إن عبئ إثبات استغلال العلامة واستعمالها وخروجا عن القواعد العامة التي تقضي بان البينة على المدعي، فان الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق المدعى عليه، والفقه والقضاء لم يحددا طريقة معينة لإثبات استعمال العلامة والتي تبقى واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف وسائل الإثبات وتخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها وحدها مراقبة والتأكد من وجود استعمال جدي وحقيقي للعلامة من عدمه، وان الطاعنة شركة (م. ب. ك.) لئن إستظهرت للمحكمة بفواتير ترویج علامة BIODERMA إلا أن الوثائق المدلى بها من قبلها لا تفيد الاستعمال الجدي للعلامة المذكورة الذي لم يكن إلا خلال سنة 2020 خلال الأربع الأشهر الأخيرة ( يوليوز – غشت - شتنبر - اکتوبر)، وبالتالي فإن ما استدلت به للقول باستعمالها للعلامة موضوع الدعوى، لا يسعفها لإثبات الاستعمال الجدي الغير المنقطع طيلة 5 سنوات من تاريخ التسجيل.
وحيث تمسكت الطاعنة بخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 163 من القانون 97/17 خصوصا الفقرة الرابعة منه لكون الاستعمال الجدي للعلامة التجارية بعد مرور خمس سنوات على مرور تاريخ التسجيل هو استعمال جدي معتبر ناف لسقوط الحق ذلك انها أدلت للمحكمة بفواتير تثبت انها كانت تستعمل علامتها موضوع النزاع استعمالا جديا ومسترسلا أربع أشهر قبل علمها بطلب سقوط الحق في علامتها، والحال أنه وخلافا لما أثارته بهذا الصدد، فإن المادة 163 المذكورة تنص في فقرتها الرابعة على أنه لا يحول دون ذلك الإستعمال الجدي المشروع فيه أو المستأنف بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم داخل الثلاثة أشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد احتمال علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق وأي أنه لا يحول الاستعمال الجدي للعلامة بعد مضي الخمس سنوات من سقوط الحق فيها في حال تحقق شرطين مجتمعين وهما مبادرة صاحب العلامة التجارية إلى استخدامها داخل اجل الثلاث أشهر السابقة لطلب سقوط الحق مع علمه باحتمال طلب سقوط الحق، وبالتالي فما أثارته الطاعنة ينطبق على الفقرة الرابعة من المادة 163 المذكورة ويتعين لأجله رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إنه يكون طلب التصريح بسقوط حقها على علامة BIODERMA مؤسس تطبيقا للمادة 163 من قانون 17/97.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة في الطلب المضاد الرامي إلى الحكم بسقوط حق المستأنف عليها في ملكية علامتها " BIODERMA" المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بتاريخ 1987/03/09 تحت عدد 510524، فإن المستأنف عليها أثبتت استعمال العلامة " BIODERMA" بمقتضى إشهارات ومحضر معاينة يؤكد تواجد منتجاتها الحاملة للعلامة المذكورة معروضة للبيع للعموم بمتاجر، وبالتالي فقد أثبتت بما فيه الكفاية استعمالها لعلامتها، وفق ما تقضي بذلك المادة 163 من قانون حماية الملكية الصناعية، وبناء على ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة مجردا من أي أساس، كما أن الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن رفض طلبها المضاد مما يتعين معه تأييده، وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر.
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65404
Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65324
La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65341
Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
54761
Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55163
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
59635
Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
54765
Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
56595
Opposition à l’enregistrement d’une marque : La notoriété d’une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
Rejet du recours, Recours contre une décision de l'OMPIC, Qualité pour défendre de l'OMPIC, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Preuve de la notoriété, OMPIC, Marque notoirement connue, Marque non enregistrée au Maroc, Marque, Compétence du juge judiciaire, Action en reconnaissance de notoriété