Le non-paiement d’une créance exigible ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64985

Identification

Réf

64985

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5430

Date de décision

05/12/2022

N° de dossier

2022/8301/2855

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une créance fiscale exigible et constatée par un titre exécutoire suffisait à établir la cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités et des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la seule production d'un extrait de rôle fiscal, si elle établit l'existence d'une créance, est insuffisante à démontrer l'insuffisance de l'actif disponible du débiteur. La cour souligne ainsi que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'activité et non de servir de simple moyen de recouvrement, pour lequel le créancier doit user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت النيابة العامة بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 75 بتاريخ 09/05/2022 في الملف عدد 79/8302/2022 القاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

وفي الموضوع:

بناء على الطلب الذي تقدم به قابض قباضة الموقع الجميل بتاريخ 7/4/2022 جاء فيه ان القباضة دائنة للسيد احمد (ق.) بمبلغ 2.161.493.32 درهما بالإضافة الى مصاريف المتابعات والزيادة عن التاخير في الأداء الى يوم التسديد وان الدين المذكور ثابت ومستحق بموجب سند تنفيذي وهو مستخرج من الجدول الضريبي وانه تجدر الإشارة الى انها بادرت الى المطالبة بديونها حبيا وعند انصرام الأجل القانوني سلكت مجموعة من الإجراءات الجبرية وذلك بموجب انذارات والتمست عملا بالمادة 575 من مدونة التجارة والمادة 578 من نفس القانون الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المدينة وادلت بمستخرج جدول ضريبي ونسخة من نموذج ج.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة انها تعيب على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما اعتبر أنه ليس بالملف ما يثبت ان المدعى عليها توجد في حالة توقف عن الدفع بمفهومه القانوني والاقتصادي و انه إذا كان الدائن قد تعذر عليه الحصول على دينه، فإن المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته أو تنفيذ الاحكام، مما جعل المحكمة تصرح تبعا لذلك بعدم قبول الطلب ، و نصت المادة 575 من م ت على أنه تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع ، و تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة ، وان محكمة النقض الفرنسية في إطار تعريفها لواقعة التوقف عن الدفع صرحت بأنه هو عجز المدين في مواجهة الديون المستحقة بأصوله الموجودة والقابلة للتصرف و كما ذهبت محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها ( التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال ) ، وان المحكمة تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فتقضي بالتصفية القضائية إذا تبين لها من تصريحات رئيس المقاولة وبعد دراستها لوثائق الملف أثناء جلسة البحث الدقيق بخصوص الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والمحاسبية والقانونية أن هناك انطباعا حقيقيا على كون المقاولة أصبحت في حالة ميئوس منها وأن هذه الحالة يستحيل تجاوزها، وانه ليس بالملف ما يفيد توصل الطرف المدعي وكذا المدعى عليه وأنه كان حريا بالمحكمة استدعائهما، وذلك لتكليف القباضة للإدلاء بما يثبت سلوكها الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم أعلاه، وتكليف المدعى عليه للإدلاء بما يثبت سلامة مركزه المالي والاقتصادي والاجتماعي ، وان الوضعية التي آل إليها المقاول وفشله في إيجاد حل مع دائنيه بسبب عدم توفره على أية إمكانية جدية من شأنها المساعدة على استمراريته دليل على كون المقاولة تعاني من صعوبات وتوجد في مركز مالي مضطرب بشكل يجعل قدرته على الوفاء بديونه صعبة وهو عين التوقف عن الدفع الذي يتعين البحث في أسبابه ومدى مسؤولية هذا الأخير عنه ، وان هذا الاجراء لا يمكن للمحكمة القيام به إلا بواسطة خبرة يعهد بها إلى خبير مختص و الذي يمكنه البحث في الوضعية المالية و الاجتماعية و الاقتصادية للمقاولة بالتنقل عبر الإدارات و باقي اشخاص القانون العام ومؤسسات الائتمان وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 577 من م ت ، وان الحكم بعدم قبول الطلب من شانه أن يجعل المقاول حر في التصرف في ما بقي من أمواله وفق ما يحلو لها دون رقيب كما أن فتح مساطر المعالجة في حق المقاول يجعل ما بقي من أموال هذا الأخير تحت مراقبة السنديك و القاضي المنتدب و غرفة المشورة، وهو الأمر الذي يشكل ضمانا لحقوق الدائنين المتمثلين في إدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأبناك و الأجراء و المزودين ، و ان هذه النيابة العامة ، و ترتيبا على ما تم بسطه ترى من الوجيه الإستجابة للطلب ، وان هذه النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون ، وانه وبناء على المواد 575 و 577 و 761 و 762 و 764 من مدونة التجارة و الفصول 6 و 7 و 328 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بفتح مسطرة المعالجة في مواجهة المستأنف عليه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية واحتياطيا الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية مع حفظ حق النيابة للتعقيب .

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من صك الإستئناف.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2022.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث ان النازلة تخضع للقانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة وان القانون المذكور أتى بمفهوم جديد للتوقف عن الدفع يختلف عن المفهوم الذي كانت تتبناه المادة 560 من مدونة التجارة ذلك ان المادة 575 التي حلت محل هذه المادة الاخيرة عرفت التوقف عن الدفع بانه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بادائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة وان المقصود بالأصول المتوفرة ( Actif disponible) السيولة آو الأصول القابلة للتحول الى سيولة داخل اجل قصير وان التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الأصول المتوفرة دون غيرها من الأصول الأخرى وان الوثائق المستدل بها امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تثبت ان الشركة المستأنف عليها متوقفة عن الدفع وان وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه وانه لئن كانت القباضة قد تعذر عليهما الحصول على دينها فان المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته او تنفيذ الأحكام الصادرة ضده لان المشرع اوجد مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام وانما شرعت لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وان الحكم المستأنف الذي استند فيما قضى به على انتفاء حالة التوقف عن الدفع وعلى كون مساطر صعوبات المقاولة ليست وسيلة لتنفيذ الأحكام يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté