Réf
64985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5430
Date de décision
05/12/2022
N° de dossier
2022/8301/2855
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Preuve, Entreprises en difficulté, Distinction avec les voies d'exécution, Créance fiscale, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Actif disponible
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une créance fiscale exigible et constatée par un titre exécutoire suffisait à établir la cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités et des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la seule production d'un extrait de rôle fiscal, si elle établit l'existence d'une créance, est insuffisante à démontrer l'insuffisance de l'actif disponible du débiteur. La cour souligne ainsi que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'activité et non de servir de simple moyen de recouvrement, pour lequel le créancier doit user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت النيابة العامة بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 75 بتاريخ 09/05/2022 في الملف عدد 79/8302/2022 القاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
وفي الموضوع:
بناء على الطلب الذي تقدم به قابض قباضة الموقع الجميل بتاريخ 7/4/2022 جاء فيه ان القباضة دائنة للسيد احمد (ق.) بمبلغ 2.161.493.32 درهما بالإضافة الى مصاريف المتابعات والزيادة عن التاخير في الأداء الى يوم التسديد وان الدين المذكور ثابت ومستحق بموجب سند تنفيذي وهو مستخرج من الجدول الضريبي وانه تجدر الإشارة الى انها بادرت الى المطالبة بديونها حبيا وعند انصرام الأجل القانوني سلكت مجموعة من الإجراءات الجبرية وذلك بموجب انذارات والتمست عملا بالمادة 575 من مدونة التجارة والمادة 578 من نفس القانون الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المدينة وادلت بمستخرج جدول ضريبي ونسخة من نموذج ج.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انها تعيب على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما اعتبر أنه ليس بالملف ما يثبت ان المدعى عليها توجد في حالة توقف عن الدفع بمفهومه القانوني والاقتصادي و انه إذا كان الدائن قد تعذر عليه الحصول على دينه، فإن المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته أو تنفيذ الاحكام، مما جعل المحكمة تصرح تبعا لذلك بعدم قبول الطلب ، و نصت المادة 575 من م ت على أنه تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع ، و تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة ، وان محكمة النقض الفرنسية في إطار تعريفها لواقعة التوقف عن الدفع صرحت بأنه هو عجز المدين في مواجهة الديون المستحقة بأصوله الموجودة والقابلة للتصرف و كما ذهبت محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها ( التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال ) ، وان المحكمة تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فتقضي بالتصفية القضائية إذا تبين لها من تصريحات رئيس المقاولة وبعد دراستها لوثائق الملف أثناء جلسة البحث الدقيق بخصوص الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والمحاسبية والقانونية أن هناك انطباعا حقيقيا على كون المقاولة أصبحت في حالة ميئوس منها وأن هذه الحالة يستحيل تجاوزها، وانه ليس بالملف ما يفيد توصل الطرف المدعي وكذا المدعى عليه وأنه كان حريا بالمحكمة استدعائهما، وذلك لتكليف القباضة للإدلاء بما يثبت سلوكها الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم أعلاه، وتكليف المدعى عليه للإدلاء بما يثبت سلامة مركزه المالي والاقتصادي والاجتماعي ، وان الوضعية التي آل إليها المقاول وفشله في إيجاد حل مع دائنيه بسبب عدم توفره على أية إمكانية جدية من شأنها المساعدة على استمراريته دليل على كون المقاولة تعاني من صعوبات وتوجد في مركز مالي مضطرب بشكل يجعل قدرته على الوفاء بديونه صعبة وهو عين التوقف عن الدفع الذي يتعين البحث في أسبابه ومدى مسؤولية هذا الأخير عنه ، وان هذا الاجراء لا يمكن للمحكمة القيام به إلا بواسطة خبرة يعهد بها إلى خبير مختص و الذي يمكنه البحث في الوضعية المالية و الاجتماعية و الاقتصادية للمقاولة بالتنقل عبر الإدارات و باقي اشخاص القانون العام ومؤسسات الائتمان وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 577 من م ت ، وان الحكم بعدم قبول الطلب من شانه أن يجعل المقاول حر في التصرف في ما بقي من أمواله وفق ما يحلو لها دون رقيب كما أن فتح مساطر المعالجة في حق المقاول يجعل ما بقي من أموال هذا الأخير تحت مراقبة السنديك و القاضي المنتدب و غرفة المشورة، وهو الأمر الذي يشكل ضمانا لحقوق الدائنين المتمثلين في إدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأبناك و الأجراء و المزودين ، و ان هذه النيابة العامة ، و ترتيبا على ما تم بسطه ترى من الوجيه الإستجابة للطلب ، وان هذه النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون ، وانه وبناء على المواد 575 و 577 و 761 و 762 و 764 من مدونة التجارة و الفصول 6 و 7 و 328 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بفتح مسطرة المعالجة في مواجهة المستأنف عليه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية واحتياطيا الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية مع حفظ حق النيابة للتعقيب .
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من صك الإستئناف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2022.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث ان النازلة تخضع للقانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة وان القانون المذكور أتى بمفهوم جديد للتوقف عن الدفع يختلف عن المفهوم الذي كانت تتبناه المادة 560 من مدونة التجارة ذلك ان المادة 575 التي حلت محل هذه المادة الاخيرة عرفت التوقف عن الدفع بانه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بادائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة وان المقصود بالأصول المتوفرة ( Actif disponible) السيولة آو الأصول القابلة للتحول الى سيولة داخل اجل قصير وان التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الأصول المتوفرة دون غيرها من الأصول الأخرى وان الوثائق المستدل بها امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تثبت ان الشركة المستأنف عليها متوقفة عن الدفع وان وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه وانه لئن كانت القباضة قد تعذر عليهما الحصول على دينها فان المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته او تنفيذ الأحكام الصادرة ضده لان المشرع اوجد مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام وانما شرعت لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وان الحكم المستأنف الذي استند فيما قضى به على انتفاء حالة التوقف عن الدفع وعلى كون مساطر صعوبات المقاولة ليست وسيلة لتنفيذ الأحكام يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
54669
Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54725
Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54897
Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55179
Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55523
Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
Vérification des créances, Relevé de compte, Redressement judiciaire, Preuve de la créance bancaire, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Droits de la défense, Convocation du débiteur, Contestation de créance par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Admission de créance
56433
Procédure de sauvegarde : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56775
L’accord de conciliation homologué fait obstacle à une action en restitution fondée sur le non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57173
Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57513
Vérification des créances : l’admission d’une créance au titre d’un crédit par engagement est subordonnée à la preuve de sa réalisation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024