Réf
63905
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6244
Date de décision
14/11/2023
N° de dossier
2022/8232/330
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de sommes, Procédure de sauvegarde, Paiement des créances postérieures, Inapplicabilité de l'arrêt des poursuites, Entreprises en difficulté, Échéances postérieures au jugement d'ouverture, Date de naissance de la créance, Crédit-bail, Créances antérieures et postérieures, Contrats en cours, Absence d'obligation de déclaration
Source
Non publiée
En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures.
L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures.
Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2021 تحت عدد 6934 في الملف رقم 3505/8202/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه و ابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث سبق البث في الإسئتناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 362 الصادر بتاريخ 28/03/2023.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/03/2021 والتي تعرض فيه أنه سبق لها أن أبرمت مع المستأنف عليها عقد ائتمان إيجاري تحت عدد 071055 مؤرخ في2018/01/18 تضمن مجموعة من المقتضيات من بينها تحديد مبلغ الاقتطاعات الدورية الشهرية التي تتحمل بها المدعية طيلة مدة 48 شهرا في مبلغ 164316,48 تبتدئ من تاريخ 2018/01/25 وتنتهي بتاريخ2021/12/25 غير أنه في غضون سنة 2019 تعرضت العارضة لصعوبات مالية واقتصادية مما جعلها تتقدم بطلب للمحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد فتح مسطرة الإنقاذ لمواجهة الصعوبات التي تعاني منها، وبعد تأكد المحكمة من توفر الشروط اللازمة للحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وخاصة الشروط الشكلية والموضوعية وانتفاء واقعة التوقف عن الدفع وتقديم مشروع مخطط الإنقاذ وباقي الوثائق المطلوبة قانونا وثبوت حسن نية العارضة قضت المحكمة بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهتها بموجب الحكم عدد 42 الصادر بتاريخ 2019/04/11 في الملف عدد 2019/8315/30 مع تعيين أجهزة المسطرة وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبناء على الحكم أعلاه تم تكليف السنديك السيد سمير (ث.) بإعداد الحل عملا بمقتضيات المادة 569 من مدونة التجارة، وقد انتهى هذا الأخير في إطار تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة إلى اقتراح حصر مخطط الإنقاذ للشركة أعلام وتحديد مدته في خمس سنوات مستندا في ذلك إلى قدرة الشركة على أداء دیونها داخل اجل 5 سنوات إلى جانب توصلها إلى اتفاق مع شركات الليزينغ من أجل تخفيض قيمة الاقساط الشهرية وجدولة الديون بالنسبة لكل دائن من الدائنين على امتداد خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالمصادقة على المخطط، وهو ما صادقت عليه المحكمة بموجب الحكم عدد 156 الصادر بتاريخ2019/11/04 القاضي بالمصادقة على مخطط الإنقاذ بالنسبة لشركة وفا للأشغال وأداء الديون بعد قبولها بصفة انتهائية في باب الخصوم وفق الجدولة المحددة بموجب الحكم المذكور ورغم صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ وما يترتب عليه من آثار قانونية تعتبر من صميم النظام العام الاقتصادي، فقد فوجئت المدعية بقيام شركة ا.إ.س. باقتطاع مبلغ قدره2.984.963,91 درهم من الحساب البنكي للمدعية المفتوح لدى ش.ع.ل. تحت عدد [رقم الحساب] ونظرا لأن هذه الإقتطاعات تمثل ديونا سابقة على فتح المسطرة تجد واقعتها المنشئة في عقد الائتمان الإيجاري المبرم بتاريخ 2018/01/18 وأنه لم يتم التصريح بها داخل الآجال القانونية فإنها تبقى مخالفة للقانون وغير مبنية على أساس ومن شأنها أن تعصف بأهم أهداف مسطرة الإنقاذ وتمس بقاعدة المساواة بين الدائنين ويؤثر على نجاح مسطرة الإنقاذ ويشكل إخلالا ومخالفة لنصوص قانونية آمرة وأن مصالح العارضة أصبحت معرضة لأضرار خطيرة بفعل هذا الاقتطاع غير المشروع ويتعذر تداركها إن لم يتم إرجاع هذه المبالغ في أقرب آجال ممكنة، وهو ما يمكن توضيحه من خلال المناقشة بعده أن الغاية من مساطر صعوبات المقاولة هي الحفاظ على النظام العام الاقتصادي بالمساواة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين دون تغليب جهة على أخرى إقرارا المبدأ وحدة الإجراءات وتحقيقا للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي وتهيئا للمناخ المناسب لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وأنه بمجرد فتح مسطرة صعوبات المقاولة فان أجهزة المسطرة تصبح هي المشرفة على أصول وخصوم المقاولة، وهي صاحبة الحل والعقد، ولا يمكن لأي جهة أخرى أن تقرر فيها بدون الرجوع إلى هذه الأجهزة وخاصة القاضي المنتدب وأن قيام شركة س. باقتطاع مبلغ قدره 2.984.963,91 درهم طيلة المدة الممتدة من تاريخ صدور حکم فتح مسطرة الإنقاذ إلى حين يومه يبقى غير مبني على أساس ومخالف للنظام العام الاقتصادي ومن شأنه أن يعصف بأهم الأهداف التي ترمي إليها مسطرة الإنقاذ وهي استمرارية النشاط والحفاظ على التشغيل وسداد الخصوم، كما أن هذا التنفيذ التلقائي الذي قامت به شركة س. يلحق أضرار بليغة بمختلف المصالح المتواجدة ومن شأنه التأثير سلبا على مخطط الإنقاذ الذي تقدمت به المدعية وشارك فيه الدائنين وحضي بالقبول من طرف المحكمة التجارية وأنه ومن أجل ضمان إنقاذ المقاولة من الصعوبات باعتباره الهدف الأسمى والأمثل فقد جاء المشرع بمجموعة من القواعد الآمرة التي تكفل المساواة بين الدائنين والحفاظ على الأصول الضرورية لمواصلة نشاط المقاولة والقيام بكافة الإجراءات التحفظية التي من شأنها أن تحول دون استنزاف أموال المقاولة أو التنفيذ عليها بأي وجه من الوجوه، ومن أهم هذه القواعد يمكن الإشارة إلى القواعد التالية ، حول ضرورة التصريح بالديون داخل الآجال القانونية فإن المشرع نص على ضرورة قيام الدائنين السابقين على فتح المسطرة بالتصريح بديونهم داخل الأجال القانونية للتصريح تحت طائلة السقوط وأن المدعى عليها لم تقم بالتصريح داخل الأجل مما يجعل ديون المدعى عليها قد طالها جزاء السقوط باعتبارها ديونا سابقة تجد مصدرها وواقعها المنشئة في عقد الائتمان الايجاري المؤرخ في2018/01/18 وهو ما أقره السنديك بشكل صريح من خلال التقرير الذي قام بإنجازه والذي جاء فيه بأن شركة س. لم تقم بالتصريح بديونها مما يجعل الاقتطاعات التي قامت بها المدعي عليها عديمة الأساس ويتعين الحكم بإرجاعها ، وحول منع أداء الديون الناشئة قبل فتح مسطرة الإنقاذ فإلى جانب سقوط ديون المدعي عليها بسبب عدم التصريح فقد نصت المادة 690 من مدونة التجارة على أنه " يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دین نشأ قبل صدوره " وهذا المنع ورد بشكل مطلق يشمل كافة الديون سواء كانت عادية أو مقترنة بضمانات أو امتیازات ، وحول وقف وتجميد المتابعات الفردية وإجراءات التنفيذ يترتب على الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ حسب المادة 686 من مدونة التجارة حضر كافة المتابعات الفردية ووقف وتعطيل كل إجراءات التنفيذ، سواء كانت واردة على المنقولات أو العقارات، وهي قواعد جعلها المشرع من صميم النظام العام التسهيل مواجهة المقاولة للصعوبات وبالتالي تأمين وضمان استمريتها وحماية دائنيها ، وحول وقف سريان الفوائد والزيادات والغرامات مهما كانت طبيعتها يترتب عن فتح مسطرة الإنقاذ وقف سريان الفوائد والعمولات والزيادات مهما كانت طبيعتها سواء كانت اتفاقية أو قانونية، وذلك تأسيسا على مقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة وأنه انطلاقا من ذلك، وضمانا لتأمين استمرارية المقاولة وتوفير فرص مواجهة الصعوبات التي تواجهها، فإن المشرع نص على إلزامية احترام القواعد أعلاه واعتبرها من صميم النظام العام الاقتصادي حفاظا على الأهداف المتوخاة من نظام صعوبات المقاولة كقانون استثنائي خاص له الأولوية في التطبيق على غيره من القواعد العامة وأن المدعي عليها شركة س. وفي تجاهل تام للقواعد أعلاه، قامت باقتطاع مجموعة من المبالغ التي تعتبر دیونا سابقة على فتح المسطرة ومشمولة بقاعدة منع أداء الديون السابقة ووقف المتابعات الفردية ووقف سريان الفوائد والزيادات والعمولات وهذا ما تؤكده المادتين 686 و692 من مدونة التجارة وتنص المادة 686 من مدونة التجارة على ما يلي " يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال وفسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ويوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات " كما تنص المادة 692 من مدونة التجارة على ما يلي " يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة وأنه فضلا عن ذلك فإن مخطط الإنقاذ الذي وافق عليه الدائنين يشكل میثاقا وتعهدا من جميع الأطراف على احترام مقتضياته وبالتالي فإن المدعى عليها تبقى ملزمة باحترام التعهدات والالتزامات المترتبة عن المصادقة على مخطط الإنقاذ من طرف المحكمة المختصة تحت طائلة تحميل المسؤولية لكل طرف أخل بمقتضياته أو تسبب في إفشاله وأن قيام شركة س. بالاقتطاعات المشار إليها يشكل مخالفة للقواعد أعلاه كما أنه يشكل إخلالا بمقتضيات وأهداف مخطط الإنقاذ الذي صادقت عليه المحكمة والذي قضى بجدولة الديون حسب الآجال المحددة في الحكم ومن شأن مثل هذه قتطاعات أن تفرغ قانون صعوبات المقاولة من الأهداف التي وجد لأجلها لاسيما أن هذا القانون جاء لإنقاذ المقاولات وليس من أجل التنفيذ على أموالها واستقر الاجتهاد القضائي، على سقوط الديون التي لم يتم التصريح بها داخل الأجل المحدد من طرف المشرع كما استقر الاجتهاد القضائي أيضا على منع كل الدعاوى وإجراءات التنفيذ التي يكون موضوعها ديونا سابقة على فتح المسطرة، حيث جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 527 بتاريخ 2006/04/06 في الملف عدد05/1458 ما يلي " الدين الناشئ قبل فتح مسطرة صعوبة المقاولة في حق مقاولة ما لا تسمع الدعوى المتعلقة به وتمنع المسطرة المذكورة سلوك إجراءات فردية هادفة إلى التنفيذ على أموال المقاولة مهما كانت طريقة التنفيذ لأن قاعدة الوقف أو المنع قاعدة عامة وشاملة لكل أنواع إجراءات التنفيذ بما فيها منقولات المقاولة وأصلها التجاري الحكم القاضي خلاف ذلك يعد في غير محله ويتعين التصريح بإلغائه" كما جاء في قرار آخر لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1263 بتاريخ 2002/11/21 في الملف عدد 02/811 أنه " إن الحكم بفتح مسطرة من مساطر معالجة الصعوبة أو التصفية القضائية يستلزم التقيد بمبدأ وقف المتابعات الفردية في مواجهة المقاولة المحكوم عليها وفق أحكام المادة 653 من ق م ت " كما جاء في قرار آخر المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 996 بتاريخ 2000/05/09 في الملف عدد 598/2000 أنه " حيث إنه بمقتضى المادة 653 من مدونة التجارة فإن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات، وان المادة المذكورة تقرر قاعدة عامة تشمل جميع إجراءات التنفيذ بما في ذلك الحجز لدى الغير، وهذه القاعدة تمليها ضرورة احترام الطابع الجماعي للمسطرة، والحيلولة دون إمكانية انتزاع الدائنين الأصول المقاولة بمقتضى متابعات فردية (التسوية والتصفية القضائية لجان فرانسوا مارتان ص 163 بند 963) " وإلى جانب وقف المتابعات الفردية فإن فتح مساطر الإنقاذ والمعالجة يؤدي إلى وقف سريان كافة الفوائد والعمولات والزيادات، حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد2013/3193 بتاريخ2013/06/11 في الملف عدد 11/2013/904 ما يلي: " حيث خلافا لما تمسك به الطاعن، فإن حکم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية، وأن هذه الفوائد لا يستأنف سريانها إلا ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية عملا بالمادتين 669 و 660 من مدونة التجارة وان دین الطاعن وبإقراره وحسب الثابت من وثائق الملف نشأ قبل الحكم بفتح المسطرة، وبالتالي فهو خاضع لوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادتين أعلاه سيما وأن المقاولة لم تخضع لمخطط الاستمرارية أما بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فإن المقاولة وان لم تنازع في كامل المبلغ المصرح به فإن منع سريان الفوائد هو مقرر بمقتضى نص قانوني فكان ما تمسكت به الطاعنة في استئنافها في غير محله مما يتعين رده وتأييد الأمر المستأنف " ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى علها شركة س. في شخص ممثلها القانوني بإرجاع لفائدة المدعية المبالغ التي تم اقتطاعها من طرف شركة س. والتي يبلغ مجموعها2.984.963,91 درهم لسقوطها بسبب عدم التصريح ولمخالفة تلك الاقتطاعات للقانون تحت طائلة تحميلها المسؤولية عن خرق مقتضيات مخطط الإنقاذ إلى جانب تحميلها المسؤولية في حالة فشل مسطرة الإنقاذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ومصاريف الدعوى.
و عزز المقال ب : صورة من عقد الائتمان الإيجاري / الليزينغ و نسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ ونسخة من الحكم القاضي بالمصادقة على مخطط الإنقاذ و صورة من الكشوف البنكية و من جدول الامتلاك و نسخة من مشروع مخطط الإنفاذ.
و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/05/2021 جاء فيها أن الديون التي يسري عليها بمبدأ وقف المتابعات الفردية هي الديون الناشئة قبل فتح مسطرة الإنقاذ أي قبل تاريخ2019/04/11 وأن المبالغ موضوع الدعوى الحالية تتعلق بديون ناشئة بعد حكم فتح المسطرة أي تاریخ 2020/12/25 والمتعلقة بعقد الائتمان الإيجاري عدد 071055 وأنه وجب التذكير أن الشركة المدعية قد طالبت المدعى عليها بتمتيعها من فترة سماح وتأجيل حلول الأقساط (Differe) خلال فترة الحجر الصحي وذلك خلال ثلاثة أشهر كما وجب التذكير بان المدعية قد قامت بتوقيع اتفاق حول الجدولة الجديدة لأقساط الائتمان الإيجاري للعقد عدد 071055 بعد قبول تأجيل الأقساط أشهر أبريل ، ماي، يونيو من سنة 2021وتعيب الطاعنة على المدعى عليها استخلاصها لأقساط الائتمان الإيجاري الحالة الأداء بعد حكم فتح المسطرة كما لو كان الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ يوقف سريان العقود الجارية لكن حكم فتح مسطرة الإنقاذ ليس له أي أثر موقف على استحقاق أقساط الائتمان الإيجار اللاحقة عن فتح المسطرة خلافا لما تزعمه المدعية وبالتالي تكون الدعوى الحالية غير مرتكزة على أساس ، ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر .
أرفقت ب صورة لطلب تأجيل أداء أقساط الإئتمان الإيجاري و کشف بمديونية المدعية وكشف بالأقساط غير المؤداة محصور في2021/04/29 .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 25/05/2021 جاء فيها حول الخلط بين الديون اللاحقة والعقود الجارية زعمت المدعى عليها من خلال مذكرتها الجوابية بأن الديون التي يسري عليها مبدأ وقف المتابعات الفردية في الديون الناشئة قبل فتح المسطرة في حين أن الديون موضوع الدعوى الحالية هي ديون لاحقة لأنها ناشئة عن العقود الجارية المتمثلة في عقد الائتمان الإيجاري المبرم بين الطرفين لكن هذا التأويل الآلي الذي تمسکت به المدعي عليها يبقى تأويلا غير مبني على اي اساس لا من القانون ولا من الواقع، لأن العبرة في الاستفادة من حق الأسبقية المقرر للديون اللاحقة لا يرتبط بتاريخ حلول الدين في حد ذاته ولا بالعقد الجاري من عدمه وانما بتاريخ نشأة الدين حتى ولو كان تاريخ حلوله لاحقا على فتح المسطرة وتاريخ نشوء الدين هو تاريخ واقعته المنشئة أي تاريخ إبرام العقد المنشئ لذلك الدين، وتنص المادة 588 من مدونة التجارة على ما يلي " ... يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة على فتح المسطرة، ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوی منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم" كما تنص المادة 590 م ت على أنه " يتم سداد الديون الناشئة بعد فتح المسطرة والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها " وأنه انطلاقا من الفصلين السابقين، نخلص إلى أن حق الأسبقية الذي تتمسك به المدعى عليها لا يرتبط بتاريخ حلول أجل الأداء وإنما بتاريخ نشأة الدين وواقعته المنشئة، وطالما أن المبالغ المطالب بها هي ديون سابقة على فتح المسطرة لكونها تجد مصدرها في عقد الائتمان الإيجاري المبرم سنة 2018 فهي مشمولة بقاعدة منع الأداء ووقف المتابعات الفردية ويبقى ما تمسکت به المدعى عليها عديم الأساس ،و حول سقوط ديون المدعى عليها بسبب عدم التصريح داخل الآجال القانونية خلافا لما تمسکت به المدعى عليها فإن المبالغ التي تم اقتطاعها تعتبر ديونا سابقة على فتح مسطرة الإنقاذ ، وطالما أنها لم تقم بالتصريح داخل الأجل مما يجعل دیونها قد طالها جزاء السقوط باعتبارها ديونا سابقة تجد مصدرها وواقعها المنشئة في عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في2018/01/18 وهو ما أقره السنديك بشكل صريح من خلال التقرير الذي قام بانجازه والذي جاء فيه بأن شركة س. لم تقم بالتصريح بديونها مما يجعل الاقتطاعات التي قامت بها المدعى عليها عديمة الأساس ويتعين الحكم بإرجاعها ،وحول منع أداء الديون السابقة لشمولها بقاعدة وقف المتابعات الفردية فإن المدعى عليها قامت باقتطاع مبالغ ناشئة قبل افتتاح المسطرة تجد مصدرها في عقد الائتمان الإيجاري المبرم سنة 2018 وأنها ترتبط بالتزامات ناشئة قبل فتح المسطرة ، والحال أن المادة 690 من مدونة التجارة تنص على أنه يمنع أداء كل دین نشأ قبل صدوره وهذا المنع ورد بشكل مطلق يشمل كافة الديون سواء كانت عادية أو مقترنة بضمانات أو امتیازات بل وأكثر من ذلك فإنه يترتب على الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ وقف كافة المتابعات الفردية ووقف كل إجراءات التنفيذ سواء كانت واردة على المنقولات أو العقارات ووقف سريان الفوائد والزيادات والغرامات أيا كانت طبيعتها وهي قواعد جعلها المشرع من صميم النظام العام لتسهيل مواجهة المقاولة للصعوبات التي تواجهها واعطائها فرصة لاستعادة وضعها الاقتصادي وبالتالي تأمين وضمان استمريتها وحماية دائنيها ( المادة 686 و 692 م ت ) وأن المدعي عليها شركة س. وفي تجاهل تام للقواعد أعلاه، قامت باقتطاع مجموعة من المبالغ التي تعتبر دیونا سابقة على فتح المسطرة ومشمولة بقاعدة منع أداء الديون السابقة ووقف المتابعات الفردية ووقف سريان الفوائد والزيادات والعمولات، وبالتالي يتعين الحكم بارجاع المبالغ المطالب بها حفاظا على نشاط المقاولة وعلى المساواة بين الدائنين ،وحول خرق المدعى عليها لبنود مخطط الإنقاذ فإن المشرع فتح أمام المقاولة والدائنين قنوات أساسية للتفاوض والحوار وحماية حقوقهما من أهمها وضع مخطط للإنقاذ يتم الاتفاق عليه بين كافة الأطراف يتضمن مجموعة من الشروط والتخفيضات وجدولة الديون وأنه بتاريخ2019/11/04 صدر حكم في نازلة الحال تحت عدد 156 في الملف رقم 2019/8306/140 قضى بالمصادقة على مخطط الإنقاذ وان الشركة بدات في ممارسة نشاطها بصفة عادية بل اكثر من ذلك فقد تمكنت من الحصول على صفقات جديدة وان العناصر المعتمدة في المخطط تركزت بالأساس على المداخيل المتعلقة بتحقيق مشاريعها وأن مخطط الإنقاذ الذي وافق عليه الدائنين ومن ضمنهم المدعي عليها يشكل ميثاقا وتعهدا من جميع الأطراف على احترام مقتضياته وبالتالي فإن المدعي عليها تبقی ملزمة باحترام التعهدات والالتزامات المترتبة عن المصادقة على مخطط الإنقاذ من طرف المحكمة المختصة تحت طائلة تحميل المسؤولية لكل طرف أخل بمقتضياته أو تسبب في إفشاله وأن قيام شركة س. بالاقتطاعات المشار إليها بشكل مخالفة للقواعد أعلاه كما أنه يشكل إخلالا بمقتضیات وأهداف مخطط الإنقاذ الذي صادقت عليه المحكمة والذي قضى بجدولة الديون حسب الآجال المحددة في الحكم ومن شأن مثل هذه الاقتطاعات أن تفرغ قانون صعوبات المقاولة من الأهداف التي وجد لأجلها لاسيما أن هذا القانون جاء لإنقاذ المقاولات وليس من أجل التنفيذ على أموالها وأنه وأمام الآثار الخطيرة التي تترتب عن هذا الاقتطاع فقد سبق للسنديك أن وجه بتاريخ 2021/03/23 طلبا إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية يلتمس من خلاله إعفاء شركة و.ل. من أداء الرسوم القضائية ، ويخبره من خلاله بأنه رغم المصادقة على مخطط الإنقاذ فقد فوجئت شركة و.ل. بقيام شركة س. باقتطاع مبالغ يبلغ مجموعها2.894.963,91 درهم بدون وجه حق من حساب الشركة ونصت المادة 570 من مدونة التجارة على أنه " تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين وتطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 623 والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة 624 وكذا مقتضيات المواد 625 و 626 و 627 والمواد من 629 إلى 633 أدناه " وتنص المادة 631 م ت المحال عليها بموجب المادة 570 أعلاه على ما يلي "لا يترتب عن قید دین في المخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب " وطالما أن المدعي عليها لم تصرح بديونها، ولا يوجد ما يثبت قبولها بشكل نهائي في باب الخصوم فإنه يبقى ما تمسکت به بدون أساس ويتعين رده وأنه تبعا لذلك، فإن الاقتطاع الذي قامت به شركة س. طيلة المدة الممتدة من تاريخ صدور حکم فتح مسطرة الإنقاذ إلى حين يومه يبقى عديم الأساس وفيه خطر كبير على استمرارية النشاط والحفاظ على التشغيل وسداد الخصوم وإهدار أصول ضرورية لإنقاذ المقاولة وإسعافها، كما أن هذا التنفيذ التلقائي الذي قامت به شركة س. يلحق أضرار بليغة بمختلف المصالح المتواجدة ومن شأنه التأثير سلبا على نجاح مخطط الإنقاذ الذي تقدمت به المدعية وشارك فيه الدائنين وحضي بالقبول من طرف المحكمة التجارية ، ملتمسة رد كافة المزاعم التي تمسكت بها المدعي عليها والحكم وفق ما تمسکت به المدعية في مقالها الافتتاحي مع تحميل المدعي عليها الصائر ومصاريف الدعوى.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/06/2021 جاء فيها أن البنك العارض يستغرب أشد الاستغراب من موقف المدعية الرامي إلى اعتبار أقساط الائتمان الإيجاري الحالة بعد تاريخ صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ ديونا سابقة لذات الحكم ينطبق عليها النظام القانوني للديون الناشئة قبل فتح المسطرة من إجبارية التصريح بالدين ووقف المتابعات الفردية وغيرها وأنه باستقراء مزاعم المدعية يتبين أنها تعتمد في ذلك على تأويل مغلوط لماهية الدين الناشئ قبل فتح المسطرة واعتبرت تاريخ إبرام عقد الائتمان الإيجاري مرجعا للقول بكون كل أقساطه تبقى ناشئة قبل فتح المسطرة سواء منها من حل أجل استحقاقه قبل تاريخ الحكم بفتحها أو من حل أجله بعد تاريخ الحكم بفتحها وأنه حتى لا يطيل العارض على المحكمة ، واعتبارا لكون هذه المسألة تعتبر من ابجديانت مساطر معالجة صعوبات المقاولة فان المدعى عليها تؤكد أن المبالغ المستخلصة موضوع الدعوى تتعلق بأقساط الائتمان الإيجاری الحالة بعد تاريخ فتح مسطرة الانقاذ والتي يطبعها لا التدخل ضمن كتلة الديون الواجب التصريح بها ولا تحقيقها ولا إدراجها في مخطط الإنقاذ فمخطط الإنقاذ والتصريح بالدين يتعلقان بالديون الناشئة والمستحقة قبل فتح مسطرة الإنقاذ فقط كما أن صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ لا يعني التحجير على المقاولة بخصوص جميع معاملاتها وشلها وإدراجها جميعا في مخطط الإنقاذ فمخطط الإنقاذ يعتبر جدولة الديون الناشئة قبل فتح المسطرة ولا يمكنه أن يشمل الديون اللاحقة التي أفرد لها المشرع نظاما قانونيا خاصا ، ملتمسة رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة إسناد النظر بجلسة 29/06/2021 جاء فيها أنه رجوعا للملف المشار إلى مراجعه طرته علما بأنها المدعية لا تنوي التعقيب على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ص. بجلسة 2021/6/15 لاسيما أنها لم تأتي بأي شيء جديد ، ملتمسة الحكم وفق ما ورد في المذكرة السابقة التي أدلت بها وكذا ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوی.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المستأنفة شركة و.ل. .
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة أن التعليل الذي انتهت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه يبقى مجانب للصواب وغير مبني على أساس من القانون بل ويتناقض مع أحد المبادئ الكلية في القانون والتي تقضي بأن كل التزام له مصدر معين في إطار مصادر الالتزام ، وفي نازلة الحال فإن التزام العارضة مصدره هو العقد أي عقد الائتمان الإيجاري المبرم بتاريخ 18/01/2018 وبالتالي يتعين التمييز بين مصادر الالتزام وأوصاف الالتزام فالعقد هو مصدر الالتزام أما أجل أداء الأقساط فهو مجرد وصف من أوصاف الالتزام وشتان ما بين مصادر الالتزام وأوصاف الالتزام ولتحديد تاريخ نشأة الدين نعود إلى واقعته المنشئة لا إلى الوصف الذي علقت عليه الالتزامات وبناء على ذلك، فإن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب ومخالف مجموعة القواعد الجوهرية في مساطر صعوبات المقاولة والتي تعتبر من صميم النظام العام الاقتصادي. أولا: حول الخلط بين تاريخ نشأة الدين وتاريخ حلول الدين فقد انتهى الحكم المستأنف إلى تمييز وتأويل فريد من نوعه ووقع في نوع من التناقض والخلط بين الواقعة المنشئة للدين والأجل المقرر لأداء الدين ليخلص في النهاية إلى القول بأن ديون المستأنف عليها ديون لاحقة تستفيد من مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة لكن هذا التأويل يبقى غير مرتكز على أساس ومجانب للصواب لأن المعيار الذي يجب الاحتكام إليه هو تاريخ نشأة الواقعة أو العقد المنشئ الدين والذي يعود إلى سنة 2018 أي قبل فتح المسطرة ومشمول بقاعدة منع أداء الديون السابقة ووقف المتابعات الفردية وأن هذا التأويل الآلي الذي انتهى إليه الحكم المستأنف يبقى تأويلا غير مبني على أي أساس لا من القانون ولا من الواقع، لأن العبرة في الاستفادة من حق الأسبقية المقرر للديون اللاحقة لا يرتبط بتاريخ حلول الدين في حد ذاته ولا باستمرارية العقد الجاري من عدمه وإنما يرتبط بتاريخ نشأة الدين حتى ولو كان تاريخ حلوله لاحقا على فتح المسطرة وتاريخ نشوء الدين هو تاريخ واقعته المنشئة أي تاريخ إبرام العقد المنشئ لذلك الدين، كما هو منصوص عليه في المادة 588 من مدونة التجارة وكذا المادة 590 م ت وأنه انطلاقا من الفصلين السابقين، نخلص إلى أن حق الأسبقية الذي تتمسك به المدعى عليه لا يرتبط بتاريخ حلول أجل الأداء وإنما بتاريخ نشأة الدين وواقعته المنشئة كما جاء بصريح العبارة في المادة 590 أعلاه ، وطالما أن المبالغ المطالب بها هي ديون سابقة على فتح المسطرة لكونها تجد مصدرها في عقد الائتمان الإيجاري المبرم سنة 2018 فهي مشمولة بقاعدة منع الأداء ووقف المتابعات الفردية ويبقى ما تمسكت به المدعي عليها عديم .
وحول سقوط ديون المدعي عليها بسبب عدم التصريح داخل الآجال القانونية خلافا لما انتهى إليه الحكم المستأنف فإن المبالغ التي تم اقتطاعها تعتبر ديونا سابقة على فتح مسطرة الإنقاذ ، وطالما أنه لم يتم التصريح داخل الأجل مما يجعل ديونها قد طالها جزاء السقوط باعتبارها ديونا سابقة تجد مصدرها وواقعها المنشئة في عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في 18/01/2018 وهو ما أقره السنديك بشكل صريح من خلال التقرير الذي قام بإنجازه والذي جاء فيه بأن شركة س. لم تقم بالتصريح بديونها مما يجعل الاقتطاعات التي قامت بها المدعى عليها عديمة الأساس ويتعين الحكم بإرجاعها بناء على ذلك يبقى الحكم المستأنف غير مصادف للصواب ويتعين الحكم بإلغائه لهذه العلة ثالثا حول خرق الحكم المستأنف لقاعدة منع أداء الديون السابقة لشمولها بقاعدة وقف المتابعات الفردية.
وأن المستأنف عليها قامت باقتطاع مبالغ ناشئة قبل افتتاح المسطرة تجد مصدرها في عقد الائتمان الإيجاري المبرم سنة 2018 وأنها ترتبط بالتزامات ناشئة قبل فتح المسطرة ، والحال أن المادة 690 من مدونة التجارة تنص على أنه يمنع أداء كل دين نشأ قبل صدوره، وهذا المنع ورد بشكل مطلق يشمل كافة الديون سواء كانت عادية أو مقترنة بضمانات أو امتیازات ، بل وأكثر من ذلك فإنه يترتب على الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ وقف كافة المتابعات الفردية ووقف كل إجراءات التنفيذ، سواء كانت واردة على المنقولات أو العقارات، ووقف سريان الفوائد والزيادات والغرامات أيا كانت طبيعتها ، وهي قواعد جعلها المشرع من صميم النظام العام لتسهيل مواجهة المقاولة للصعوبات التي تواجهها وإعطائها فرصة لاستعادة وضعها الاقتصادي وبالتالي تأمين وضمان استمريتها وحماية دائنيها ( المادة 686 و 692 م ت ) وأن المستأنف عليها شركة س. وفي تجاهل تام للقواعد أعلاه، قامت باقتطاع مجموعة من المبالغ التي تعتبر ديونا سابقة على فتح المسطرة ومشمولة بقاعدة منع أداء الديون السابقة ووقف المتابعات الفردية ووقف سريان الفوائد والزيادات والعمولات، وبالتالي يتعين الحكم بإرجاع المبالغ المطالب بها حفاظا على نشاط المقاولة وعلى المساواة بين الدائنين وأن الحكم المستأنف جاء غير مرتكز على أساس ومخالف للقواعد أعلاه مما يتعين الحكم بإلغائه.
وحول خرق المستأنف عليها لبنود مخطط الانقاذ فإن المشرع فتح أمام المقاولة والدائنين قنوات أساسية للتفاوض والحوار وحماية حقوقهما من أهمها وضع مخطط للإنقاذ يتم الاتفاق عليه بين كافة الأطراف يتضمن مجموعة من الشروط و التخفيضات و جدولة الديون وأنه بتاريخ 04/11/2019 صدر حكم في نازلة الحال تحت عدد 156 في الملف رقم 140/8306/2019 قضى بالمصادقة على مخطط الإنقاذ وأن الشركة بدأت في ممارسة نشاطها بصفة عادية بل أكثر من ذلك فقد تمكنت من الحصول على صفقات جديدة وأن العناصر المعتمدة في المخطط تركزت بالأساس على المداخيل المتعلقة بتحقيق مشاريعها وأن مخطط الإنقاذ الذي وافق عليه الدائنين ومن ضمنهم المستأنف عليها يشكل ميثاقا وتعهدا قضائيا من جميع الأطراف على احترام مقتضياته وبالتالي فإن المستأنف عليها تبقى ملزمة باحترام التعهدات والالتزامات المترتبة عن المصادقة على مخطط الإنقاذ من طرف المحكمة المختصة تحت طائلة تحميل المسؤولية لكل طرف أخل بمقتضياته أو تسبب في إفشاله.
وأن قيام شركة س. بالاقتطاعات المشار إليها يشكل مخالفة للقواعد أعلاه كما أنه يشكل إخلالا بمقتضيات وأهداف مخطط الإنقاذ الذي صادقت عليه المحكمة والذي قضى بجدولة الديون حسب الآجال المحددة في الحكم ومن شأن مثل هذه الاقتطاعات أن تفرغ قانون صعوبات المقاولة من الأهداف التي وجد لأجلها لاسيما أن هذا القانون جاء لإنقاذ المقاولات وليس من أجل التنفيذ على أموالها.
وأمام الآثار الخطيرة التي تترتب عن هذا الاقتطاع فقد سبق للسنديك أن وجه بتاريخ 23/03/2021 طلبا إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية يلتمس من خلاله إعفاء شركة و.ل. من أداء الرسوم القضائية، ويخبره من خلاله بأنه رغم المصادقة على مخطط الإنقاذ فقد فوجئت شركة و.ل. بقيام شركة س. باقتطاع مبالغ يبلغ مجموعها 2.894,963,91 درهم بدون وجه حق من حساب الشركة كما نصت على ذلك المادة 570 من مدونة التجارة وكذا المادة 631 م ت المحال عليها بموجب المادة 570 أعلاه .
وطالما أن المستأنف عليها لم تصرح بديونها، ولا يوجد ما يثبت قبولها بشكل نهائي في باب الخصوم فإنه يبقى ما تمسكت به بدون أساس ويتعين رده و أن قيام شركة س. باقتطاع مبلغ قدره 2.984.963,91 درهم طيلة المدة الممتدة من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ إلى حين يومه يبقى غير مبني على أساس ومخالف للنظام العام الاقتصادي ومن شأنه أن يعصف بأهم الأهداف التي ترمي إليها مسطرة الإنقاذ وهي استمرارية النشاط والحفاظ على التشغيل وسداد الخصوم، كما أن هذا التنفيذ التلقائي الذي قامت به شركة س. يلحق أضرار بليغة بمختلف المصالح المتواجدة ومن شأنه التأثير سلبا على مخطط الإنقاذ الذي تقدمت به العارضة وشارك فيه الدائنين وحضي بالقبول من طرف المحكمة التجارية.
وبناء على كل ما سبق فإن المستأنف عليها تبقى مشمولة بقاعدة وقف المتابعات الفردية وقاعدة منع أداء الديون السابقة ووقف سريان الفوائد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليها لم تقم بالتصريح داخل الأجل مما يجعل ديون المستأنف عليها قد طالها جزاء السقوط باعتبارها ديونا سابقة تجد مصدرها وواقعها المنشئة في عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في 18/01/2018 وهو ما أقره السنديك بشكل صريح من خلال التقرير الذي قام بإنجازه والذي جاء فيه بأن شركة س. لم تقم بالتصريح بديونها مما يجعل الاقتطاعات التي قامت بها المدعى عليها عديمة الأساس ويتعين الحكم بإرجاعها .
وأن قيام شركة س. بالاقتطاعات المشار إليها يشكل مخالفة للقواعد أعلاه كما أنه يشكل إخلالا بمقتضيات وأهداف مخطط الإنقاذ الذي صادقت عليه المحكمة والذي قضى بجدولة الديون حسب الآجال المحددة في الحكم ومن شأن مثل هذه الاقتطاعات أن تفرغ قانون صعوبات المقاولة من الأهداف التي وجد لأجلها لاسيما أن هذا القانون جاء لإنقاذ المقاولات وليس من أجل التنفيذ على أموالها.
وأن حق الأسبقية لا يشمل كافة الديون اللاحقة على فتح المسطرة وإنما يقتصر على الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل (الفصل 590 من مدونة التجارة)
وهذه الفترة لا تتجاوز في أقصى الأحوال أربعة أشهر (4) أشهر وتنتهي بصدور الحكم القاضي بحصر مخطط الإنقاذ.
لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به والتصريح والحكم بإرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من طرف شركة س. والتي يبلغ قدرها 2.984.963,91 درهم لسقوطها بسبب عدم التصريح ولمخالفة تلك الاقتطاعات القانون تحت طائلة تحميلها المسؤولية عن خرق مقتضيات مخطط الإنقاذ إلى جانب تحميلها المسؤولية في حالة فشل مسطرة الإنقاذ مع الفوائد القانونية و تحميل المستأنف عليها الصائر ومصاريف الدعوى.
وادلت بنسخة طبق الاصل لقرار رقم 6934.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 09/02/2022 جاء فيها أن مساطر صعوبات المقاولة عموما و مسطرة الانقاذ بالخصوص تنصب بصفة اساسية على الديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة أما النظرية التي تحاول الطاعنة ابتداعها بشأن نشأة الدين من تاريخ العقد الذي سيتم تنفيذه طريقة مسترسلة في الزمان فيبقى على غير أساس ذلك أن الثابت من تقرير السنديك أن العارضة لم تكن دائنة للطاعنة بأي قسط من أقساط الائتمان الإيجاري الحالة آنذاك وهو ما أدى بها بطبيعة الحال إلى عدم التصريح بأي قسط غير مؤدى وأنه بطبيعة الحال كذلك ومادام أن استرسال العقود الجارية بعد فتح المسطرة يعتبر من مقومات استمرارية المقاولة في نشاطها فإن العارض قام باستخلاص ديونه الناشئة والحالة بعد حكم فتح المسطرة ولا ترتيب عليه بهذا الخصوص.
و أن العارضة تؤكد ما ورد في تعليل الحكم المستأنف لكفايته ونظاميته وتطبيقه الصريح وصحيح القانون الواجب التطبيق بالنازلة ذلك أن الديون التي يسري عليها بمبدأ وقف المتابعات الفردية هي الديون الناشئة قبل فتح مسطرة الإنقاذ أي قبل تاريخ 2019/04/11 و أن المبالغ موضوع الدعوى الحالية تتعلق بديون ناشئة بعد حكم فتح المسطرة أي بتاريخ 25/12/2020 والمتعلقة بعقد الائتمان الإيجاري عدد 071055.
وانه وجب التذكير أن الشركة الطاعنة قد طالبت العارضة بتمتيعها من فترة سماح وتأجيل حلول الأقساط (Differe) خلال فترة الحجر الصحي وذلك خلال ثلاثة أشهر كما وجب التذكير بان الطاعنة قد قامت بتوقيع اتفاق حول الجدولة الجديدة لأقساط الائتمان الإيجاري للعقد عدد 071055 بعد قبول تأجيل الأقساط أشهر أبريل ، ماي، يونيو من سنة .2021
و تعيب الطاعنة على العارضة استخلاصها لأقساط الائتمان الإيجاري الحالة الأداء بعد حكم فتح المسطرة كما لو كان الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ يوقف سريان العقود الجارية لكن حكم فتح مسطرة الإنقاذ ليس له أي أثر موقف على استحقاق أقساط الائتمان الإيجاري اللاحقة عن فتح المسطرة خلافا لما تزعمه المدعية و بالتالي يكون الطعن الحالي غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح برد الطلب على حالته و علاته وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة بجلسة 02/03/2022 جاء فيها أنه حول الخلط بين الديون اللاحقة والعقود الجارية فقد زعمت المستأنف عليها من خلال مذكرتها الجوابية بأن الديون التي پسری عليها مبدأ وقف المتابعات الفردية هي الديون الناشئة قبل فتح المسطرة في حين أن الديون موضوع الدعوى الحالية هي ديون لاحقة لأنها ناشئة عن العقود الجارية المتمثلة في عقد الائتمان الإيجاري المبرم بين الطرفين لكن هذا التأويل الآلي الذي تمسكت به المستأنف عليها يبقى تأويلا غير مبني على أي أساس لا من القانون ولا من الواقع، لأن العبرة في الاستفادة من حق الأسبقية المقرر للديون اللاحقة لا يرتبط بتاريخ حلول الدين في حد ذاته ولا بالعقد الجاري من عدمه وانما بتاريخ نشأة الدين حق ولو كان تاریخ حلوله لاحقا على فتح المسطرة وتاريخ نشوء الدين هو تاريخ واقعته المنشئة أي تاريخ إبرام العقد المنشئ لذلك الدين كما هو منصوص عليه في المادة 588 من مدونة التجارة وكذا المادة 590 م ت وانطلاقا من الفصلين السابقين، نخلص إلى أن حق الأسبقية الذي تتمسك به المستأنف عليها شركة س. لا يرتبط بتاريخ حلول أجل الأداء وانما بتاريخ نشأة الدين وواقعته المنشئة، وطالما أن المبالغ المطالب بها هي ديون سابقة على فتح المسطرة لكونها تجد مصدرها في عقد الائتمان الإيجاري عدد 071055 المبرم بتاریخ 25/01/2018 وان مدة أداء الأقساط هي 48 شهرا أي يتضمن أداء الأقساط من المدة 25/01/2018 إلى آخر قسط بتاريخ 2021/12/25 أي قبل تاريخ مسطرة الانقاذ ل 2019/11/04 وبالتالي فهي مشمولة بقاعدة منع الأداء ووقف المتابعات الفردية وأن وحدة عقد الإيجار الائتماني واعتماده على أقساط حالة قبل صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاد تجعل التنفيذ موضوع العقد المذكور مشمولا بقاعدة المنع المواد 690 و686 و 692 من مدونة التجارة.
عطفا على ما تم بسط أعلاه فإن الدين الذي مصدره عقد الائتمان الإيجاري أنشئ بل صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاد ولا مناص من القول أنها تخضع لمقتضيات التصريح بالديون وان زعم شركة س. بكونها منحت العارضة فترة السماح وتأجيل حلول الأقساط هو أمر ينم على سوء النية ويفتقد للإثبات الملقى على عاتقها طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وينم عن سوء نية بينه منها وهي التي استخلصت جميع مستحقاتها المالية ولم تمتع العارضة بأي فترة تأجيل خلال فترة الحجر الصحي كما أن الادعاء من طرف شركة س. بكونها قامت بالتوقيع مع العارضة على اتفاق حول الجدول الجديدة للأقساط الائتمان الايجاري للعقد 071055 هو أمر غير حقيقي وزائف وادعاء باطل ولاوجود له إلا في مخيلة المستأنف عليها، وكان على شركة س. أن تدلي به للمحكمة الاستئناف التجارية حتى تبسط رقابتها وعليه وتطلع عليه ويطلع دفاع شركة و.ل. عليه، ويبقى ما تمسکت به المستأنف عليها عديم الأساس .
وحول سقوط ديون شركة س. بسبب عدم التصريح داخل الآجال القانونية خلافا لما تمسکت به المستأنف عليها فإن المبالغ التي تم اقتطاعها تعتبر دیونا سابقة على فتح مسطرة الإنقاذ ، وطالما أنها لم تقم بالتصريح داخل الأجل مما يجعل دیونها قد طالها جزاء السقوط باعتبارها دیونا سابقة تجد مصدرها وواقعها المنشئة في عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في 2018/01/18 تحت رقم 071055 وهو ما أقره السنديك بشكل صريح من خلال التقرير الذي قام بانجازه والذي جاء فيه بأن شركة س. لم تقم بالتصريح بديونها مما يجعل الاقتطاعات التي قامت بها المستأنف عليها عديمة الأساس ويتعين الحكم بارجاعها.
و من جهة اخرى، فإن الحكم المطعون فيه حينما جزأ الدين من حيث الأقساط السابقة واللاحقة المسطرة الإنقاد وهو دفع غير جدي باعتبار أن جميع الأقساط مؤسسة على عقد ومديونية واحدة، وهي واحدة ولا تتجزأ مما يكون معه أيضا الحكم المطعون فيه مخالف للصواب ويتعين إلغاؤه.
إن هذه الإلتزامات تعتبر ناشئة قبل الحكم ولا يترتب بالتالي عليها من أثر عن عدم تنفيذها سوى منح الدائن الحق في التصريح بدیونه کسائر الدائنين الآخرين وفقا للمادة 573 من م ت وان المقتضيات القانونية والشروط والاتفاقات التعاقدية تقضي بعدم تجزئة الالتزام نتيجة للحكم بالتسوية القضائية (مسطرة الانقاد) لكونها تعرقل مسطرة التصحيح وأن المحكمة التجارية وهي تعلل وتسبب حكمها المطعون فيه بالقول إن السنديك صرح في تقريره أن شركة س. لم تصرح بأي مبلغ لكون الأقساط الحالة تمت تأديتها وبالتالي فالمتخلد من الدين باقي بعد فتح مسطرة الانقاد ولا يندرج في المخطط، وهو دين يأتي بعد فتح مسطرة الانقاد وهي ديون ناشئة بعد صدور حكم التسوية، وعليه يجب أن تسدد بالأسبقية وفقا لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، وهو قول بعيد عن جادة الصواب إذ أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف بهذا القول تكون قد جزأت عقد الدين لما قبل
التسوية وما بعد صدور الحكم بالإنقاذ أو التسوية والحال أن الدين وحدة لا تتجزأ مادام الدين منبثق وناتج عن عقد واحد وهو عقد الايجار الائتماني، ولعلي بقول السنديك أن المستأنف عليها لم تصرح بأي مبلغ لكون الأقساط الحالة تمت تأديتها لا يعني أن المستأنف عليها صرحت بدينها داخل الأجل وفقا لقواعد ومقتضيات المادة 690 من م ت إذ أن الصحيح أن دين المستأنف عليها وحدة لا تتجزأ ناشئ عن عقد ايجار ائتماني مؤرخ في 18/01/2018 وبالتالي لا مناص من القول أنه نشأ قبل تاريخ مسطرة الانقاد المصادف ل 04/11/2019 وبالتالي يخضع لقواعد المادة 690 من مدونة التجارة ولا يخضع لقواعد المادة 590 من مدونة التجارة.
حول منع أداء الديون السابقة لشمولها بقاعدة وقف المتابعات الفردية فإن المستأنف عليها قامت باقتطاع مبالغ ناشئة قبل افتتاح المسطرة تجد مصدرها في عقد الائتمان الإيجاري المبرم سنة 2018 وأنها ترتبط بالتزامات ناشئة قبل فتح المسطرة ، والحال أن المادة 690 من مدونة التجارة تنص على أنه يمنع أداء كل دين نشأ قبل صدوره، وهذا المنع ورد بشكل مطلق يشمل كافة الديون سواء كانت عادية أو مقترنة بضمانات أو امتیازات ، بل وأكثر من ذلك فإنه يترتب على الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ وقف كافة المتابعات الفردية ووقف كل إجراءات التنفيذ، سواء كانت واردة على المنقولات أو العقارات، ووقف سريان الفوائد والزيادات والغرامات أيا كانت طبيعتها ، وهي قواعد جعلها المشرع من صميم النظام العام لتسهيل مواجهة المقاولة للصعوبات التي تواجهها واعطائها فرصة لاستعادة وضعها الاقتصادي وبالتالي تأمين وضمان استمريتها وحماية دائنيها ( المادة 686 و 692 م ت ).
وأن المستأنف عليها شركة س. وفي تجاهل تام للقواعد أعلاه، قامت باقتطاع مجموعة من المبالغ التي تعتبر دیونا سابقة على فتح المسطرة ومشمولة بقاعدة منع أداء الديون السابقة ووقف المتابعات الفردية ووقف سريان الفوائد والزيادات العمولات، وبالتالي يتعين الحكم بإرجاع المبالغ المطالب بها حفاظا على نشاط المقاولة وعلى المساواة بين الدائنين.
وحول خرق المستأنف عليها لبنود مخطط الانقاذ فإن المشرع فتح أمام المقاولة والدائنين قنوات أساسية للتفاوض والحوار وحماية حقوقهما من أهمها وضع مخطط للإنقاذ يتم الاتفاق عليه بين كافة الأطراف يتضمن مجموعة من الشروط والتخفيضات وجدولة الديون وأنه بتاريخ 2019/11/04 صدر حكم في نازلة الحال تحت عدد 156 في الملف رقم 140/8306/2019 قضى بالمصادقة على مخطط الإنقاذ وأن الشركة بدأت في ممارسة نشاطها بصفة عادية بل أكثر من ذلك فقد تمكنت من الحصول على صفقات جديدة وأن العناصر المعتمدة في المخطط تركزت بالأساس على المداخيل المتعلقة بتحقيق مشاريعها وأن مخطط الإنقاذ الذي وافق عليه الدائنين ومن ضمنهم المدعى عليها بشكل میثاقا وتعهدا من جميع الأطراف على احترام مقتضياته وبالتالي فإن المدعي عليها تبقى ملزمة باحترام التعهدات والالتزامات المترتبة عن المصادقة على مخطط الإنقاذ من طرف المحكمة المختصة تحت طائلة تحميل المسؤولية لكل طرف أخل بمقتضياته أو تسبب في إفشاله.
وأن قيام شركة س. بالاقتطاعات المشار إليها يشكل مخالفة للقواعد أعلاه كما أنه يشكل إخلالا بمقتضيات وأهداف مخطط الإنقاذ الذي صادقت عليه المحكمة والذي قضى بجدولة الديون حسب الآجال المحددة في الحكم ومن شأن مثل هذه الاقتطاعات أن تفرغ قانون صعوبات المقاولة من الأهداف التي وجد لأجلها لاسيما أن هذا القانون جاء لإنقاذ المقاولات وليس من أجل التنفيذ على أموالها وأمام الآثار الخطيرة التي تترتب عن هذا الاقتطاع فقد سبق للسنديك أن وجه بتاريخ 23/03/2021 طلبا إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية يلتمس من خلاله إعفاء شركة و.ل. من أداء الرسوم القضائية، ويخبره من خلاله بأنه رغم المصادقة على مخطط الإنقاذ فقد فوجئت شركة و.ل. بقيام شركة س. باقتطاع مبالغ يبلغ مجموعها 2.894.963,91 درهم بدون وجه حق من حساب الشركة كما هو منصوص المادة 570 من مدونة التجارة و كذا المادة 631 من م.ت وطالما أن المدعى عليها لم تصرح بديونها، ولا يوجد ما يثبت قبولها بشكل نهائي في باب الخصوم فإنه يبقى ما تمسکت به بدون أساس ويتعين رده وتبعا لذلك، فإن الاقتطاع الذي قامت به شركة س. طيلة المدة الممتدة من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ إلى حين يومه يبقى عديم الأساس وفيه خطر كبير على استمرارية النشاط والحفاظ على التشغيل وسداد الخصوم وإهدار أصول ضرورية الإنقاذ المقاولة واسعافها، كما أن هذا التنفيذ التلقائي الذي قامت به شركة س. يلحق أضرار بليغة بمختلف المصالح المتواجدة ومن شأنه التأثير سلبا على نجاح مخطط الإنقاذ الذي تقدمت به العارضة وشارك فيه الدائنين وحضي بالقبول من طرف المحكمة التجارية، ملتمسة رد كافة المزاعم التي تمسكت بها المستأنف عليها، والحكم وفق ما تمسکت به العارضة في مقالها الافتتاحي ومقالها الاستئنافي مع تحميل المستأنف عليها الصائر ومصاريف الدعوى.
وأدلت بصورة لعقد الائتمان الايجاري ، جدول الاهتلاك و الكشوفات البنكية المثبتة للاقتطاعات.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية بجلسة 16/03/2022 مؤكدة ما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 09/02/2022.
و بناء على ادلاء السنديك بمذكرة بجلسة 29/06/2022 جاء فيها أنه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2019/04/11 تحت عدد 30/8315/2019 قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة و.ل. مع تعييني سنديك قضائيا في الملف ، و بناء عليه فقد تمت مراسلة شركة س. من أجل التصريح بدينها قصد إدراجه ضمن لائحة الدائنين إلا أن الشركة المذكورة لم تصرح بأي مبلغ رغم توصلها إلا أن شركة و.ل. فوجئت بأن قامت شركة س. إقتطاع مبالغ بدون وجه حق من حساب الشركة ملتمسا أمر شركة س. بإعادة المبالغ المقتطعة من حساب شركة و.ل. و التي لم يتم التصريح بها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 786 بتاريخ 28/9/2022 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد العزيز (ص.) لتحديد وضعية أقساط عقد الإئتمان الإيجاري عدد 071055 المؤرخ في 18/01/2018 و تواريخ حلول أجلها و تواريخ استخلاصها و كيفية السداد أن تحققت و تحديد وضعية تلك الأقساط بالنسبة لمسطرة الإنقاذ المفتوحة في حق المستأنفة و الذي خلص في تقريره أن مجموع المبالغ التي تم استخلاصها من طرف المؤسسة المالية المستأنف عليها بعد تاريخ فتح مسطرة الإنقاد وصلت إلى 7.317.793.23 درهم .
وبناء مذكرة المطالب بعد الخبرة المؤدى عنها و المدلى بها بجلسة 31/01/2023 من طرف نائب شركة و.ل. جاء فيها ان الخبير المنتدب السيد عبد العزيز (ص.) قام بمهمته واستدعى الطرفين ودفاعهم بصفة قانونية، وأودع تقريرا خلص فيه إلى أن شركة س. لم تقم بالتصريح بدينها داخل الأجل القانوني كما توجب ذلك المادة 721 من مدونة التجارة، وطالما أنها لم تقم بالتصريح داخل الأجل يجعل ديونها قد طالها جزاء السقوط باعتبارها ديون سابقة تجد مصدرها وواقعها المنشئة في عقد الائتمان الايجاري المؤرخ في 2018/01/18 وهو ما أقره السنديك بشكل صريح من خلال التقرير الذي قام بإنجازه والذي جاء فيه بأن شركة س. لم تقم بالتصريح بديونها ، وأن المبلغ الواجب إرجاعه من تاريخ فتح المخطط هو مبلغ 7.317.793,23 درهم وفضلا عن ذلك فإنه حدد مبلغ 1.163.594,02 درهم يتضمنمبلغ 848.62410 درهم من قبيل أقساط راس المال ومبلغ 10988870 درهم كفوائد اتفاقية بالإضافة إلى مبلغ 13378,66 درهم يتعلق بالفوائد التأخيرية ومبلغ 191702,56 درهم كضريبة عن القيمة المضافة، وهذه المبالغ المقتطعة من طرف شركة س. خلال فترة الملاحظة الممتدة من تاريخ فتح المسطرة بتاريخ 11/4/2019 الذي ثم بموجبه الحكم عدد 42 الصادر في إطار الملف عدد 2019/8315/30 وتاريخ المصادقة على مخطط الإنقاد لشركة وفاللأشغال بمقتضى الحكم عدد 156 الصادر في الملف عدد 2019/8306/140 ، والحال أن المادة 690 من مدونة التجارة تنص على أنه يمنع أداء كل دين نشأ قبل صدوره ، وهذا المنع ورد بشكل مطلق يشمل كافة الديون سواء كانت عادية أو مقترنة بضمانات أو امتيازات ، بل وأكثر من ذلك فإنه يترتب على الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ وقف كافة المتابعات الفردية ووقف كل إجراءات التنفيذ، سواء كانت واردة على المنقولات أو العقارات ووقف سريان الفوائد والزيادات والغرامات أيا كانت طبيعتها ، وهي قواعد جعلها المشرع من صميم النظام العام لتسهيل مواجهة المقاولة للصعوبات التي تواجهها وإعطائها فرصة لاستعادة وضعها الاقتصادي وبالتالي تأمين وضمان استمريتها وحماية دائنيها ( المادة 686 و 692 م ت ) ، بل الأكثر من ذلك عمد البنك خلال فترة الملاحظة إلى إحتساب وتطبيق فائدة بنسبة قدرها 5,33% وهي نسبة تفوق النسبة التعاقدية كما أن شركة س. بعد المصادقة على مخطط الإنقاذ اقتطعت شركة س. مبلغ إجمالي قدره 3684884,01 درهم وإن مخطط الإنقاذ الذي وافق عليه الدائنين ومن ضمنهم المدعى عليها يشكل ميثاقا وتعهدا من جميع الأطراف على احترام مقتضياته وبالتالي فإن المدعى عليها تبقى ملزمة باحترام التعهدات والالتزامات المترتبة عن المصادقة على مخطط الإنقاذ من طرف المحكمةالمختصة تحت طائلة تحميل المسؤولية لكل طرف أخل بمقتضياته أو تسبب في إفشاله وإن قيام شركة س. بالاقتطاعات المشار إليها يشكل مخالفة للقواعد أعلاه كما أنه يشكل إخلالا بمقتضيات وأهداف مخطط الإنقاذ الذي صادقت عليه المحكمة والذي قضى بجدولة الديون حسب الآجال المحددة في الحكم ومن شأن مثل هذه الاقتطاعات أن تفرغ قانون صعوبات المقاولة من الأهداف التي وجد لأجلها لاسيما أن هذا القانون جاء لإنقاذ المقاولات وليس من أجل التنفيذ على أموالهافإن الاقتطاع الذي قامت به شركة س. طيلة المدة الممتدة من تاريخ صدورحكم فتح مسطرة الإنقاذ إلى حين يومه يبقى عديم الأساس وفيه خطر كبير على استمراريةالنشاط والحفاظ على التشغيل وسداد الخصوم وإهدار أصول ضرورية لإنقاذ المقاولة ،وإسعافها، كما أن هذا التنفيذ التلقائي الذي قامت به شركة س. يلحق أضرار بليغة بمختلف المصالح المتواجدة ومن شانه التأثير سلبا على نجاح مخطط الإنقاذ الذي تقدمت به المستأنفة وشارك فيه الدائنين وحضي بالقبول من طرف المحكمة التجارية وان تقرير الخبرة جاء مفصلا بخصوص كل مطالبة وعاين في آخره أن العارضة دائنة فعلا بالمبالغ المطالب بها .
لذلك تلتمس القول والأمر بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد عبد العزيز (ص.) القول والحكم على شركة س. بإرجاع ما مجموعه 4.985.257,91 درهم لفائدة شركة و.ل. مع الفوائد القانونية من تاريخ 2019/04/11 والنفاذ المعجل تحت التحفظات والصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 21/02/2023 من طرف نائب شركة س.م. والتي جاء فيها انه وجبت الإشارة إلى أن الخبير حدد وضعية الأكرية المتعلقة بعقد الانتمان الإيجاري .071055 وقام بتفصيل ما تم أداؤه لغاية إنجاز الخبرة بناء على جدول الاستحقاقات التعاقدي دون الأخذ بعين الاعتبار فترة السماح الممتدة على 3 أشهر التي طالبت المستأنفة بالاستفادة منها لجائحة كوفيد 19 والمتعلقة بأشهر أبريل وماي ويونيو من سنة 2020 و ان الأكرية غير المؤداة إلى غاية يومه دون احتساب فوائد التأخير والرسوم هي التي تتعلق بأشهر شتنبر و دجنبر من سنة 2021 وكذلك أكرية أشهر يناير ومارس من سنة 2022 هذا من جهة ومن جهة ثانية بخصوص وضعية أداء الأكرية مع مسطرة الإنقاذ وجب توضيح ما يلي :ان الخبير قد أكد أن المبلغ المستخلص من قبل المستأنف عليها قبل فتح المسطرة أي قبل 11/04/2019 يبلغ 2.469.315,20 درهم وهو ما يؤكد تصريح السيد سنديك مسطرة الإنقاذ التي تم تأكيدها بمقتضى الحكم الصادر في 06/07/2021 القاضي برفض طلب شركة و.ل.، وان الخبير قام بتفصيل الأكرية المستخلصة من قبل المستأنف عليها والمتعلقة بفترة الملاحظة قبل الحكم بحصر مخطط الإنقاذ أي بخصوص المدة من 11/04/2019 إلى 04/11/2019 علما أن هذه النقطة لا تدخل ضمن المهمة المسندة للخبير بمقتضى القرار التمهيدي وهو ما يعتبر معه تجاوزا من قبل الخبير لحدود المهمة المسندة إليه من طرف المحكمة أن الخبير قام بإعداد جدول استخماد لأقساط الائتمان الإيجاري زاعما أن سعر الفائدة أن يحدد من قبل المؤسسة البنكية والحال أن العارضة ليست مؤسسة بنكية وإنما يجب مؤسسة تمويل عن طريق الائتمان الإيجاري وأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تتعلق بعقد ائتمان إيجاري يتضمن جدولة محددة تتضمن قيمة أقساط الائتمان الإيجاري إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ذلك أن المستأنف عليها مؤسسة ائتمان إيجاري وليس بنكا بالمعنى الكلاسيكي للممارسة البنكية التي يمنح بمقتضاها البنك قرضا ماليا مقابل سعر فائدة يستخلصه عن هذا القرض وانه وجبت الإشارة إلى أن هذه النقطة تبقى دخيلة على المهمة المسندة للخبير ولم يتم ذكرها لا في منطوق القرار التمهيدي ولا في حيثياته أما بخصوص وضعية الأكرية وأقساط الائتمان الإيجاري المستحقة بعد فتح مسطرة الإنقاذ فإن الخبير قد اكتفى بإعادة ما أورده سلفا بهذا الخصوص حسبما تم بسطه أعلاه و بخصوص أداء الأقساط فإن الخبير قد حدد قيمة الأقساط المستخلصة قبل فتح المسطرة في مبلغ 2.469.315,20 درهم بخصوص الفترة من 2018/01/25 إلى غاية 2019/03/25 وبالموازاة مع ذلك أكد الخبير أن الأداءات التي قامت بها المستأنف عليها تبقى مطابقة لجدول استحقاق أقساط الائتمان الإيجاري موضوع العقد لثلاثة أشهر التي طلبها الزبون بخصوص فترة الحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد 19 أي أشهر أبريل ، ماي ، ويونيو من سنة 2020 وهو ما يؤكد أن المستأنف عليها قد طبقت مقتضيات وبنود العقد الرابط بين الطرفين واحترمت المساطر الجاري بها العمل في ميدان التمويل عبر الائتمان الإيجاريحول ما أوردته الطاعنة فى مذكرة مطالبها بعد الخبرة :حاولت الطاعنة استغلال الجرد الذي قام به الخبير بخصوص الأقساط المؤداة للقول بأن المستأنف عليها لم تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الإنقاذ كما لو أن مسطرة الإنقاذ بصدورها تعمل على تجميد الالتزامات التعاقدية للمقاولة وعدم تمكين المتعاقدين بمقتضى عقود جارية من استخلاص مستحقاتهم حسب الجدولة المتعاقد عليها لكن أن مزاعم الطاعنة تبقى على أساس ومجرد عبث غير ذي أثر في نازلة الحال على اعتبار أن الثابت من الخبرة المنجزة أن الأداءات المتعلقة بالفترة السابقة عن فتح المسطرة قد تمت وفق الجدولة المتفق عليها وأن الأداءات المستحقة بعد فتح المسطرة قد تم استخلاصها في إطار تنفيذ العقد الجاري الرابط بين الطرفين في غياب مقتضى قانوني صريح) يمنع الأداءات الناجمة عن تنفيذ عقد جاري بعد فتح المسطرة في غياب مبادرة المقاولة أو السنديك بوضع حد لهذا العقد طبقا للمقتضيات القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل في هذا الباب
لذلك تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية بعد الخبرة والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف ومطالب الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/03/2023 تحت عدد 362 و القاضي بارجاع المهمة الى الخبير لإنجاز الخبرة وفق منطوق القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/03/2023 مع الأخد بعين الإعتبار تحديد ما إذا كانت هناك أقساط كراء حالة الأجل قبل تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ ظلت بدون سداد من جانب المستانفة و لم تقم المستأنف عليها باقتطاعها إلا بتاريخ لاحق عن حكم فتح المسطرة مع تحديد ها بدقة إن وجدت و الذي خلص في تقريره التكميلي إلى أن هناك اربعة اقساط بمبلغ (670.644,58درهم) حل أجلها قبل تاريخ فتح مسطرة الانقاذ و ظلت بدون سداد من جانب المستأنفة و لم تقم المستأنف عليها بإقتطاعها الا بتواريخ لاحقة على حكم فتح المسطرة الصادر في 04/11/2019.
و بتاريخ 21/07/2023 الفي بالملف بتقرير اصلاحي من طرف الخبير عبد العزيز (ص.) جاء فيها انه قام بانجاز تقرير تكميلي أودعه بكتابة الضبط بتاريخ 17/07/2023 خلص فيه الى ان هناك اربعة اقساط بمبلغ اجمالي قدره (670.644,58درهم) حل أجلها قبل تاريخ فتح مسطرة الإنقاد وظلت بدون سداد من جانب المستأنفة و لم تقم المستأنف عليها من استخلاصها الا بتواريخ لاحقة على حكم فتح المسطرة الصادر في 04/11/2019 لكن بعد مراجعته للتقرير تبين له انه وقع خطأ على مستوى تحديد تاريخ فتح مسطرة الانقاذ الذي حدده في 04/11/2014 بدلا من 11/04/2019 الشيء الذي كان له تأثير كبير على مستوى النتيجة المتوصل اليها ذلك أنه لم يكن اي قسط حل أجله قبل تاريخ فتح مسطرة الانقاذ ظل بدون سداد من جانب المستأنفة و اقتطعته المستأنف عليها بتاريخ لاحق على حكم فتح المسطرة كما هو ثابت من خلال الاطلاع على الجدول المبين بالتقرير المذكور .
و بجلسة 12/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها مستنتجات على ضوء تقرير الخبرة الاصلاحي جاء فيها أن الخبير أودع تقريرا إصلاحيا تدارك من خلاله الخطأ الذي تسرب إلى تقريره التكميلي بخصوص تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ والذي أثر بصفة مباشرة على خلاصته و أنه بالرجوع إلى التقرير الإصلاحي يتبين أن المستأنف عليها لم تستخلص أي قسط سابق فتح مسطرة الإنقاذ وهو ما يؤكد صحة موقفها في نازلة الحال، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 24/10/2023 حضر ذ/ بشيري (ب.) عن ذ/ (ك.) و تبين من خلال شهادة التسليم الخاصة بالاستاذ بوشعيب (ك.) ان المحل مغلق بتاريخ 07/09/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في أوجه الاستئناف على كون المستأنف عليها اقتطعت مبالغ مالية من حسابها دون وجه حق و ان المحكمة خلطت بين تاريخ نشأة الدين و تاريخ حلول الدين و ان دين المستأنف عليها سقط بعدم التصريح به داخل الأجل و أن الحكم المستأنف خرق قاعدة منع اداء الديون السابقة لشمولها بقاعدة وقف المتابعات الفردية .
وحيث أجابت المستأنف عليها ان الثابت من تقرير السنديك أنها لم تكن دائنة للمستأنفة باي قسط من اقساط الائتمان الايجاري الحالة انذاك و هو ما أدى بها بطبيعة الحال الى عدم التصريح باي قسط غير مؤدى و ان الدين ناشئ بعد حكم فتح المسطرة و الذي ليس له اي اثر موقف على اقساط الايجار اللاحقة على فتح المسطرة .
وحيث ان المحكمة بعد مناقشتها لوثائق الملف ارتأت اجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد عبد العزيز (ص.) للاطلاع على وثائق الطرفين و وثائق الملف و على دفاترهما المحاسبية الممسوكة بانتظام و على ضوئها تحديد وضعية اقساط عقد الائتمان الايجاري عدد 071055 المؤرخ في 18/01/2018 و تواريخ حلول أجلها و تواريخ استخلاصها و كيفية السداد إن تحققت وتحديد وضعية تلك الاقساط بالنسبة لمسطرة الانقاذ المفتوحة في حق المستأنفة و ان الخبير المعين انجز تقريره المؤرخ في 02/01/2023 و خلص فيه الى كون مجموع المبالغ التي تم استخلاصها من طرف المستانف عليها بعد تاريخ فتح مسطرة الانقاذ وصلت الى 7.317.793,23 درهم و التي عقب عليها نائبا الطرفين بما هو مضمن صدره الا ان المحكمة ارتأت ارجاع المهمة اليه لانه لم يوضح النقطة المتعلقة بوضعية الاقساط بالنسبة لمسطرة الانقاذ المفتوحة في حق المستأنفة خاصة على مستوى هل هناك اقساط كانت مستحقة وحالة الاجل قبل فتح المسطرة و تم استخلاصها بتاريخ لاحق على فتح المسطرة مع تحديدها بدقة ان وجدت فخلص في تقريره التكميلي المؤرخ في 14/07/2023 أنه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها وبعد الفحص و التدقيق برصد مختلف الاداءات المتعلقة بالاستحقاقات الحالة الاجل التي قامت بها الشركة المستأنفة قبل وبعد فتح مسطرة الانقاذ (حسب المبين بالجدول الوارد بالصفحة 3) ان هناك اربعة اقساط بمبلغ اجمالي قدره 670.644,58درهم حل أجلها قبل فتح مسطرة الانقاذ و ظلت بدون سداد من جانب المستأنفة و لم تقم المؤسسة المالية من استخلاصها الا بتواريخ لاحقة على حكم فتح المسطرة الصادر في 04/11/2019 محددة بدقة في الجدول الوارد بالصفحة رقم 4 .
وحيث ان الخبير المذكور و بتاريخ 21/07/2023 وضع بكتابة الضبط هذه المحكمة تقريرا اصلاحيا مؤرخ بنفس التاريخ جاء فيه انه بعد مراجعته للتقرير التكميلي اعلاه تبين له أنه وقع خطأ على مستوى تحديد تاريخ فتح مسطرة الانقاذ الذي حدده في 04/11/2014 بدلا من 11/04/2019 الشيء الذي كان له تأثير كبير على مستوى النتيجة المتوصل اليها ذلك انه لم يكن اي قسط حل أجله قبل تاريخ فتح مسطرة الانقاذ ظل بدون سداد من جانب المستأنفة واقتطعته المستأنف عليها بتاريخ لاحق على حكم فتح المسطرة كما هو ثابت من خلال الاطلاع على الجدول الوارد بالصفحة 2 من تقريره الاصلاحي .
وحيث أكدت المستأنف عليها في مستنتجاتها على ضوء تقرير الخبرة الاصلاحي انها لم تستخلص اي قسط سابق عن فتح مسطرة الانقاذ وهو ما يؤكد صحة موقفها في النازلة ملتمسة رد الأستئناف و تأييد الحكم المستأنف في حين لم تدل المستأنفة بأي تعقيب عن ذلك بل أفيد عن دفاعها ذ/بوشعيب (ك.) أن مكتبه مغلقا اثناء النقل محاولة 07/09/2023 و هي الافادة الواردة أيضا بشهادة التسليم لجلسة 12/09/2023.
وحيث إنه يتبين من التقرير الاصلاحي المذكور أنه لم يكن أي قسط حل أجله قبل تاريخ فتح مسطرة الانقاذ ظل بدون سداد من جانب المستأنفة و قامت المستأنف عليها باقتطاعه بتاريخ لاحق على حكم فتح المسطرة حسب ما هو مبين من الجدول الوارد بالصفحة 2 من التقرير الاصلاحي ، وبالتالي و كما ذهب اليه الحكم المستأنف و عن صواب أن المبلغ المطالب باسترجاعه من قبل المستأنفة و الذي قامت المستأنف عليها باقتطاعه من حسابها البنكي إنما يتعلق بالاقساط اللاحقة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ في مواجهتها وفق ما هو ثابت من كشف الحساب المثبت للمديونية و كذلك من تقرير السنديك وبالتالي فهي ديون لاحقة عن تاريخ فتح مسطرة الانقاذ على أساس ان تاريخ أدائها حل بعد فتح هذه المسطرة ولا تخضع لمقتضيات الفصل 690 من م.ت و لا للتصريح بالديون بل تخضع لمقتضيات المادة 590 م.ت مما تكون معه جميع الوسائل المتمسك بها في اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025