Réf
63548
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4664
Date de décision
20/07/2023
N° de dossier
2023/8226/2252
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Profession d'avocat, Paiement direct, Ordonnance de référé, Mesure conservatoire, Mainlevée, Extinction de la créance, Distinction mesure conservatoire et voie d'exécution, Compte des dépôts et consignations des avocats, Article 57 de la loi sur la profession d'avocat, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire. L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, avait éteint la dette, rendant la mesure conservatoire sans objet, tandis que l'intimé invoquait le caractère impératif de l'article 57. La cour retient que l'obligation de verser les fonds sur le compte dédié de l'avocat ne s'applique qu'aux sommes perçues dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice. Elle qualifie la saisie-arrêt de simple mesure conservatoire, distincte d'une procédure d'exécution forcée. Dès lors, le paiement direct effectué par le débiteur et encaissé par le créancier avant toute procédure de validation de la saisie est jugé pleinement libératoire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة *********.ج. بواسطة محاميها بتاريخ 04/05/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الأمر عدد 1988 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوصفه قاضيا للمستعجلات بتاريخ 05/04/2023 في الملف عدد 1565/8107/2023 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة *********.ج. تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2023 تلتمس فيه الأمر برفع اليد على الحجز على مبلغ 512.285,99 درهم بين يدي التجاري و.ب. بمقتضى الامر رقم 13806 الصادر بتاريخ 18/05/2022 في الملف عدد 13806/8105/2022 مع النفاذ المعجل وذلك لكونها بادرت الى أداء أصل الدين بين يدي المدعى عليها الأولى بواسطة الشيك رقم [رقم الشيك] مسحوب على بنك م.م. التي حازت قيمته بتاريخ 06/09/2022, وارفق المقال بنسخة من أمر رقم 13806، رسالة أداء، صورة شيك، صورة لكمبيالة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2023 جاء فيها أنه فضلا عن كون رسالة المدعية غير كافية لدحض المديونية فإنها لا تكون لها أي قوة ابرائية في مواجهة العارضة وكذا في مواجهة دفاعها على اعتبار ان الاداء المذكور تم خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 57 من قانون مهنة المحاماة لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الامر المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستأنف للأسباب التالية
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة أن الأمر الاستعجالي لما اعتبر أدائها ليست له أية قوة ابرائية يكون قد جاء مجانبا للصواب ,و أن مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة تنص على أن كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة ابرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف أتعاب المحامي, وأن الأداء تم بين الطرفين بصفة شخصية بحيث ان المستانفة قامت بأداء قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى, وأن المستانف عليها قبلت بالتوصل بالمبلغ بواسطة الشيك وقامت بدفعه بحسابها البنكي وحصلت على قيمته, و انه تبعا لذلك فإن الطرفين اجربا صلحا وخير ذلك هو عدم منازعة المستأنف عليها في توصلها بمبلغ المديونية , وأن الصلح والأداء يضعان حدا للنزاع بخصوص المبلع المؤدى, وأن المشرع قام بحماية مصاريف وأتعاب المحامي عبر الطرق القانونية المعروفة في القانون المنظم لمهنة المحاماة, و أن الأمر الاستعجالي المستأنف جاء متناقضا في منطوقه مع التعليل, بحيث جاء فيه أنها منحت المستانف عليها شيكا من أجل أداء قيمة الكمبيالة مسحوب على م.م. بمبلغ 512285.99 درهم ,وهو ما يعد قرينة على الوفاء تم عاد واعتبر أن ذلك لا تكون له أية قوة ابرائية رغم عدم منازعة المستأنف عليها بتوصلها بالمبلغ موضوع الحجز,مما يكون قد جاء متناقضا ومجانبا للصواب, ملتمسة إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي الحكم برفع اليد على الحجز على مبلغ 512285.99 درهم بين يدي التجاري و.ب. الكائن مقره الاجتماعي [العنوان] الدار البيضاء بمقتضى الامر رقم 13806 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2022 في الملف رقم 2022/8105/13806 وتحميل المستأنف عليها الصائر, وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستانف.
وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 06/07/2023 أن المستأنفة تعيب على الأمر المستأنف مخالفته للقانون من منطلق أنه تم إبرام صلح بين الطرفين و تم أداء المديونية بواسطة شيك ولا حاجة لإيداعه بحساب الأداءات و الودائع؛لكنإنه فضلا عن كون هذا السبب منعدم الأساس القانوني، فإن المستأنفة تزعم وقوع صلح بهذا الخصوص، دون أن تدل بأي اتفاق فى هذا الشأن، فضلا عن كونها لم تقم الدليل على وجود أي صلح، و الذي تنازع فيه مؤكدة أن الصلح لم يبرم مطلقا، مع التذكير بأن الصلح لا يمكن استخلاصه من رسالة صادرة عن المستأنفة وحدها و لا بناء على ادعاءاتها بقدر ما يستخلص من اتفاق صريح بين الطرفين على الصلح و إبرام اتفاق بينهما و تحديد طريقة أداء المديونية و أجل أدائها في حين أن المستأنفة لم تدل بأي شيء في هذا وتكتفي بالاحتجاج برسالة صادرة عنها ليس فيها أي إشارة إلى أي صلح، فضلا عن كون الأداء تم خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 57 من قانون مهنة المحاماة؛ وان الأمر المستأنف كان على صواب حينما قضى برفض طلب المستأنفة، لأن مقتضيات المادة 57 واجبة التطبيق في النزاع الحالي واضحة ولا تحتمل أي تفسير آخر غير التفسير الذي اعتمده الأمر المستأنف، ومفاده أن أي أداء لا تكون لها أي قوة إبرائية في مواجهتها و كذا في مواجهة دفاعها إلا إذا تم إيداعه بحساب الودائع و الأداءات لهيئة المحامين التابع لها دفاعها تحت طائلة اعتبار أي أداء تم خلافا لهذه الطريقة غير ذي أثر وعديم القوة الإبرائية في مواجهة الموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي، مع التذكير بأن المستأنفة تحاول تحوير وقائع النزاع من خلال الانتقال به من نزاع متعلق بإثبات أداء مديونية إلى نزاع حول الأتعاب، في حين أن النقطة موضوع النقاش مرتبطة بعدم احترام المستأنفة لمقتضى قانوني آمر نصت عليه المادة 57 من قانون مهنة المحاماة التي اعتبرت بصفة صريحة بان أي أداء مخالف لما نصت عليه ليست له أي قوة إبرائية بشكل يكون معه الأمر المستأنف قد طبق القانون تطبيقا سليما ,و يكون ما نعته عليه المستأنفة غير ذي أساس؛ وأنه مادامت المستأنفة لم تثبت إيداعها لمبلغ المديونية في حساب الأداءات والودائع التابع للهيئة التي ينتمي إليها دفاعها، فإنها لم تثبت أداء المديونية و يكون طلبها برفع الحجز أساس و يتيعن معه رد استئنافها والحكم بتأييد الأمر المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 06/07/2023 ادلى خلالها دفاع المستانف عليها بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها الاستاذ نصري عن الاستاذ سكوكي واسند النظر، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الامر المستأنف مجانبته الصواب ,ذلك أن الأداء تم بين الطرفين بصفة شخصية, وأن المستأنف عليها قبلت بالتوصل بالمبلغ بواسطة الشيك وقامت بدفعه بحسابها البنكي وحصلت على قيمته,استنادا للصلح الواقع بين الطرفين.
و حيث انه و لئن لم تدل المستأنفة بما يفيد وجود صلح بين الطرفين, الا انها استظهرت بنسخة شيك رقم [رقم الشيك] محرر في 6/9/2022 بقيمة 512285.99 درهما, توصلت به المستأنفة عليها حسب الظاهر من تأشيرتها الموضوعة على نسخة الشيك بنفس التاريخ, عضدته بنسخة الرسالة المؤرخة في 6/9/2022 المؤشر عليها أيضا من طرف المستأنف عليها, و التي جاء فيها انها تسلمها الشيك المذكور عوض الكمبيالة رقم [رقم الكمبيالة] التي رجعت بملاحظة غياب التوقيع,و التي بناء عليها استصدرت الامر بالحجز, و باعتبار ان الشيك وسيلة أداء توصلت به المستأنف عليها في مقابل الكمبيالة المؤسس عليها الامر بالحجز رقم 13806, فلم يعد بالتالي للحجز المذكور أي سند و يتعين رفعه, مادام ان الحاجزة قد توصلت بقيمة الكمبيالة المذكورة, اما بخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها بشان الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 57 من قانون المحاماة,فان الاداءات الواجب ايداعها بحساب ودائع و اداءات المحامين, فإنها تتعلق فقط بالمبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ و المفوضين القضائيين ,طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 المتمسك بها,و ليست الاداءات على اطلاقها, و بالتالي فتلك الأداءات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة و الرابعة هي تلك المتحصل عليها بمناسبة تنفيذ المقررات القضائية في اطار مسطرة التنفيذ,في حين انه في نازلة الحال فالأمر لا يتعلق بأداء مبلغ في اطار مسطرة التنفيذ, و انما بامربالحجز لدى الغير الذي هو اجراء تحفظي غايته وضع أموال المدين تحت يد القضاء حتى لا يمكنه التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه, و لا يمكن استخلاص المبالغ موضوع الحجز, الا بعد سلوك مسطرة المصادقة على الحجز, للحكم على امر بأداء المبلغ المحجوز,و سلوك مسطرة التنفيذ الخاصة, و هو الشيء الغير محقق في النازلة, و بالتالي لا مجال للتمسك الفقرة الرابعة من المادة 57 المذكور لأنه لا مجال لاعمالها و يكون الامر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به,و يتعين تبعا لذلك الغاؤه و الامر من جديد برفع الحجز الصادر بمقتضى الامر رقم 13806 بتاريخ 18/5/2022 ملف رقم 13806/8105/2022 الواقع بين يدي التجاري و.ب., مع ترك الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به و الامر من جديد برفع الحجز الصادر بمقتضى الامر رقم 13806 بتاريخ 18/5/2022 في الملف رقم 13806/8105/2022, الواقع بين يدي التجاري و.ب., مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54831
Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
55027
Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55161
Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55331
Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55411
Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55541
La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55731
Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024