Réf
63395
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4370
Date de décision
06/07/2023
N° de dossier
2022/8206/893
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pandémie de COVID-19, Obligation de paiement du preneur, Mise en demeure, Loyer, Loi n° 49-16, Force majeure, Eviction, État d'urgence sanitaire, Dépôt de garantie, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en l'exonérant partiellement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative liée à la pandémie. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle n'accordait pas un double délai pour le paiement puis pour l'évacuation, et d'autre part, le caractère de force majeure de la crise sanitaire justifiant une exonération totale des loyers durant la période de fermeture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'injonction, rappelant qu'au visa de la loi 49.16, un seul délai de quinze jours est requis pour mettre le preneur en demeure. Surtout, la cour retient que si la fermeture administrative consécutive à la pandémie suspend les effets de la clause résolutoire, elle ne constitue pas une force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement des loyers. Dès lors que le défaut de paiement s'est poursuivi pour plus de trois mois après la reprise de l'activité commerciale, la condition légale de la résiliation est acquise et le manquement du preneur est caractérisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs, la cour faisant en outre droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة E.P. sarl بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/1/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4295 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2021 في الملف عدد 1725/8207/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة E.P. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي حميد (ع.) مبلغ 28.000.00درهم الممثل للمتبقي من واجبات الكراء عن الفترة من 01 32020 إلى غاية 01 52021، مع النفاذ المعجل، و إفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بـ [العنوان] الرباط، و بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 2000.00درهم تعويضا عن التماطل و تحميله الصائر، و رفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 3/1/2022 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 17/1/2022 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
في الطلبات الإضافية : حيث إن الطلبات الإضافية قدمت من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنها الرسوم القضائية فهي مقبولة شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد حميد (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/5/2021 عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليها المحل الكائن بـ [العنوان] الرباط وذلك بمقتضى عقد إيجار مرفق وموقع بتاريخ 21 72016 مقابل سومة شهرية قدرها 7000.00درهم، و أنه وجه إنذارا للمدعى عليها لأداء واجبات الكراء التي بذمتها عن الفترة من 01 32020 إلى غاية 01 42021 توصلت به دون جدوى، لأجله يلتمس الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 98000.00درهم عن الفترة من 01 32020 إلى غاية 01 52021 أي 14 شهرا مع تعويض قدره 2000.00درهم، و الحكم بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها بإذنها أو بدونه من المحل الكائن بـ [العنوان] الرباط و ذلك للمطل في الأداء، و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، و الحكم بأداء المدعى عليها لتعويض عن الضرر المادي يقدره في مبلغ 2000.00درهم، مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها كافة الصائر.
و بناءا على مذكرة نائب المدعي بجلسة 01 62021 و المرفقة بوثائق و هي محضر تبليغ إنذار مظهر بإنذار و صورة عقد كراء.
و بناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليها بجلسة 26102021 أكدت من خلاله حول الدفع ببطلان الإنذار أن المدعي منحها بالإنذار أجل 15 يوما للأداء دون أن يمنحها أجلا مماثلا للإفراغ وفق مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16، و أن طلبات المدعي متناقضة بين ما هو مطلوب في الإنذار بمبلغ 91.000درهم و ما طلب في المقال بمبلغ 98.000درهم، و بخصوص واجبات الشهور مارس و ابريل و ماي و يونيو ويوليوز و غشت من سنة 2020 فإنها تمارس نشاطها التجاري كشركة مختصة في إعطاء دروس الدعم و التقوية للتلاميذ المقبلين على الامتحانات، و ان عدم تأديتيها لهذه الشهور راجع لتزامنها مع اعلان السلطات المختصة لقرار إغلاق جميع المحلات التجارية بسبب تفشي وباء كورونا، و هو ظرف يشكل قوة قاهرة منعتها من الأداء، مذكرة بمقتضيات الفصل 268 من ق.ل.ع و الفصل 69 منه، و ان القضاء الفرنسي اعتبر وباء كورونا قوة قاهرة تعلق معه أداء واجبات الكراء إلى حين زوال الظرف الاستثنائي المرتبط بالجائحة، و بخصوص باقي الواجبات فإنها بادرت إلى إيداعها عن طريق تحويلات بنكية إلى المدعى عليها كما توضح ذلك الكشوفات المرفقة، ملتمسة التصريح ببطلان الإنذار شكلا و موضوعا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر، مرفقة مذكرتها بكشوفات بنكية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة E.P. sarl و جاء في أسباب استئنافها حول خرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وللقضاء ضدها بأدائها للمستأنف عليه حاليا المبالغ الكرائية المسطرة بمنطوق الحكم الذي أصدرته مع إفراغه من العين المدعى فيها و ... إلخ، عللت حكمها المذكور بكون المدة المطلوبة بالإنذار بالأداء الموجه لها من قبل المستأنف عليه صادفت في بعض شهورها فترة إعلان حالة الطوارئ مما يتعين معه إنقاص مبالغ الكراء عنها خلال الفترة التي لم تستغل فيها العين المكتراة بفعل الإغلاق وهي أشهر أبريل - ماي - يونيو ، ويوليوز من سنة 2020 ، وأن مبلغ 42000.00 درهم الذي حولته للمدعي بواسطة ست تحويلات بعد خصمه من المبلغ المطلوب من قبله بقي بذمتها مبلغ35000.00 درهم عن المدة من مارس إلى دجنبر من سنة 2020 ومن يناير إلى أبريل من سنة 2021 بحسب 10 أشهر و بعد الخصم بقي بذمتها مبلغ 28000.00 درهم الموجب للتماطل في حقها والمبرر لإفراغها من العين المدعى فيها الكل حسبما جاء بالتحليل المذكور لكنه من الثابت قانونا أن كل حکم وجب أن يكون معللا تعليلا منسجما مع وقائع وثائق النازلة الصادر بشأنها والقانون المطبق عليها وإلا كان فاسدا منزل منزلة إنعدامه ، وأن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني التعليل ، اذ حول عدم قبول شکلیات مقال الدعوى بداية وجب التذكير أن البيانات الإلزامية التي أوجب المشرع تضمينها بالمقالات الإفتتاحية هي تلك التي نص عليها بالمادة 32 من ق. م. م تحت طائلة عدم قبولها، وبرجوع المحكمة لمقال دعوى النازلة سيتبين لها أن المستأنف عليه حاليا وجهه ضدها بإسمها اللاتيني خلافا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المغربة والتوحيد الذي ينص على أن جميع المقالات والطلبات والمستنتجات والمذكرات المدلى بها أمام مختلف محاكم المملكة يجب أن تحرر حصريا باللغة العربية الشيء الذي كرسه العمل القضائي في العديد من قراراته من جملتها الحكم عدد 3254 الصادر عن المحكمة التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2010 في الملف التجاري عدد 2009/6/4764، وبذلك تكون الدعوى المقامة ضدها بحالتها تلك جاءت خلافا للفصلين 1 و 32 من ق.م.م والفصل 1 من قانون المغربة والتوحيد حليفها عدم القبول ، وحول عدم صحة الإنذار موضوع الدعوى سبق لها وبموجب مذكرتهما الجوابية المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى جلسة 26/10/2021أن دفعت ببطلان الإنذار موضوع الدعوى المبلغ لهما بعلة أنه تضمن فقط أجلا قدره 15 يوما لأداء الوجيبة الكرائية عن المدة المسطرة به دون أن يتم تضمينه أجلا ثانيا بنفس المدة أعلاه للإفراغ في حالة عدم الاستجابة لفحواه الكل عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 التي ألزمت المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية مع المكتري منه أن يوجه له إنذارا بالأداء ويمهله للغاية ذاتها أجلا قدرها 15 يوما لتحقيق الغاية وبانتهاءه دون الاستجابة لفحواه يمنحه أجلا مواليا بنفس المدة للإفراغ بعد تحقق حالة المطل في حقه الشيء المنتفي بالإنذار موضوع النازلة ، إلا أن محكمة الدرجة ردت هذا الدفع بعلة أنه ليس بين مقتضیات المادة أعلاه ما يلزم المكري بتوجيه إنذار يتضمن أجلين طالما أن المدة المطلوبة بالإنذار والمبلغ المترتب عنها غايته إنذار المكتري للأداء داخل الأجل تحت طائلة الإفراغ وهو تعليل لا ينسجم وروح المادة أعلاه والعمل القضائي المستقر بشأنها من جملتها الإجتهاد القار لهذه المحكمة في العديد من قراراتها الصادرة بنفس الشأن، وحول المبالغ الكرائية وإنتفاء حالة المطل فإنه وبموجب الإنذار المطعون في عدم صحته من قبلها ومقال الدعوى طلب المستأنف عليه الحكم عليها بأدائها له الوجيبة الكرائية المترتبة بذمتها عن المدة من 2020/03/01 إلى 01/05/2021 بمجموع 14 شهرا وجب فيها مبلغ 980000.00 درهم لكن وحول المدة من مارس إلى غشت من سنة 2020 فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وبالرغم من دفعها بمقتضيات الفصل 268 من ق.ل.ع الذي يعفيها من أداء التعويض لكون تأخيرها في الوفاء بالتزامها (دفع الوجيبة الكرائية) ناشئ عن سبب خارج عن ارادتها ولا يعزى إليها بسبب القوة القاهرة التي حالت دون ذلك والتي تمثلت في حلول جائحة كوفيد 19 خلال شهر مارس 2020 وما استتبعها من قرار السلطات العامة والمختصة بالإغلاق الفوري والتام لمقرها وإيقاف نشاطها المتمثل في إعطاء دروس الدعم والتقويم الحضورية لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الكل مخافة من إنتقال العدوى إليهم ، وأن مدة الإغلاق إستمرت إلى بداية شهر شتنبر 2020 المصادف لبداية الموسم الدراسي 2021/2020 أذنت لها السلطات بإعادة استئناف نشاطها التربوي وفق بروتوكول صحي دقيق،وأنه من خلال مذكرتهما المقدمة دائما لجلسة 2021/10/26 طلبت إعفائها التام من المدة الممتدة من مارس إلى غشت من سنة 2020 إلا أن محكمة الدرجة الأولى وبالرغم من إستجابتها لدفعها هذا ضمنيا لكن بإعمال مقتضيات الفصل 652 من ق.ل.ع وليس 268 منه المتمسك به من قبلها اعفتها فقط من أشهر أبريل ماي ويونيو ويوليوز من سنة 2020 دون شهر مارس 2020 المصادف لبداية الجائحة وغشت من نفس السنة المصادف لاستمرار إغلاقها وتوقف نشاطها الذي لم تسمح السلطات العامة باستئنافه إلا خلال شهر شتنبر 2020 مما جاء معه تعليلها هنا بإستبعاد شهري مارس و شتنبر من سنة 2020 من الإعفاء رغم كونهما يندرجان بنفس مدة توقف نشاطها متناقضا وفاسدا بل وخلافا لما کرسه العمل القضائي في هذا الباب من جملته الحكم عدد 2040 الصادر عن المحكمة التجارية بمراکش بمثل النازلة في الملف رقم 2020/8207/1617 و تاریخ 21/12/2020 ، وحول المدة من شتنبر 2020 إلى مارس 2021 فإنه وبخصوص المدة أعلاه بما مجموعه 7 أشهر وجب فيها مبلغ 49000.00 درهم فانها وبعد السماح لها باستئناف نشاطها من قبل السلطات المختصة شأنها شأن جميع المراكز التربوية وعموما كافة المؤسسات التعليمية العامة منها والخاصة وبعد إلتحاق تلاميذها إسترسلت في تحويل الوجيبة الكرائية لفائدة المستأنف عليه عن 6 أشهر الموالية شهرا بشهر وفق المتفق عليه بعقد الكراء بالملف بحسب مبلغ 42000.00 درهم وأخبرت المستأنف عليه حاليا بخصم مبلغ الضمانة المنصوص عنها بعقد الكراء التي تسلمها منها يوم إبرامه والتصديق عليه وقدرها 14000.00 درهم، إلا أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في تعليلها للحكم الصادر عنها لما قضت عليها بأدائها للمستأنف عليه حاليا مبلغ 28000.00 درهم الممثل للمتبقي من واجبات الكراء عن الفترة من 01/03/2020 إلى غاية 01/05/2020 بحيث خصمت فقط المبلغ المحول لحساب البنكي وقدره 42000.00 درهم وعللت حكمها بكونها لازلت مدينة للمكري ها بواجب کراء أشهر (مارس-غشت - شتنبر - أكتوبر - نونبر ودجنبر من سنة 2020) إضافة لشهور ( بینایر - فبراير مارس و أبريل من سنة 2020) وبعد الخصم بقي بذمتها مبلغ 28000 درهم ,والحال أنه وانسجاما مع تعليلها وإعفائها لها عن الشهور المضمنة بتعليلها كان بالأحرى عليها القيام بعملية حسابية كالأتي عن الشهور التي وجب إعفاءها من أدائها من مارس إلى غشت 2020 وعن باقي الشهور الواردة بالإنذار والمقال من شتنبر 2020 إلى متم أبريل 2021 بحسب 8 أشهر وجب فيها مایلی 8 أشهر 7000 درهم = 56000.00 درهم. 56000.00 درهم بخصم منه مبلغ التحويل البنكي والضمانة التي بذمة المستأنف عليه وقدرها 14000.00 درهم لتكون كالأتي 56000.00 درهم - 42000.00 درهم - 14000.00 درهم=0 درهم بمعنى أنه لم يتبقى بذمتها أية مبالغ كرائية لفائدة المستأنف عليه خلافا لما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى بتعليلها المتناقض المنزل منزلة انعدامه وبالتالي إنتفاء حالة المطل المرتب للإفراغ في حقها، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لخرقها مقتضيات الفصول 1و2 من ق.م.م والفصل 1 من قانون المغربة والتوحيد والحكم بعدم صحة الإنذار أساس الدعوى وبعدم قبول طلب الإفراغ تبعا لذلك وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفقت المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ و صورة لعقد الكراء .
وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن الإستئناف المقدم من طرف الجهة المستأنفة لا يعدو أن يكون سوى مماطلة من اجل تعطيل مسطرة الإفراغ ليس إلا ذلك أن المستأنفة الأصلية لا تؤدي الواجبات الكرائية التي بذمتها الحالة الأجل لفائدته، وان اداء الواجب الكرائي في إبانه بعد التوصل بإنذار في شأنها وفوات الاجل يرتب الإفراغ وهو الأمر الثابت في النازلة، وان الحكم الابتدائي قد تحقق من ثبوت حالة المطل المستوجبة للإفراغ ومن تم يلتمس ترتيب الأثر القانوني بتأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بثبوت حالة المطل المستوجبة للإفراغ مع رد كافة دفوعات الجهة المستأنفة الأصلية لعدم وجاهتها ولسبقية الرد عليها،وأن دفوعاتها سبق الرد عليها ابتدائيا، وان استئنافها لم يأت بأي جديد يذكر، وان ذمتها المالية لا زالت عامرة بالمخلفات الكرائية مما يجدر معه القول بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إفراغ في حق المكترية المتماطلة في أداء الكراء، ومن حيث الإستئناف الفرعي فإنه سبق له وأن أدلى في المرحلة الابتدائية بمذكرة مرفقة بوثائق مؤداة عنها الرسوم القضائية مؤشر عليها بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/11/2021 مفادها المطالبة بالواجبات الكرائية المستجدة ذلك أن المستأنف عليها لم تؤدي له الواجبات الكرائية الحالة الأجل عن الفترة من 01 ماي 2021 لغاية 31 أكتوبر 2021 بمبلغ قدره 42000.00 درهم على الرغم من سابق توصلها بإنذار في شأنها إلا أنها تؤدي كل ما بذمتها واكتفت فقط بأداء ناقص موجب للإفراغ للمطل في أداء كافة الواجبات الكرائية المطلوبة، ومن تم التمس القول والحكم بأداء الجهة المكترية للواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها بموجب الطلب الإضافي الملفى به في المرحلة الابتدائية كما هو ثابت من خلال التأشيرة المؤشرة عليه، وان الحكم الابتدائي لم يشر في مسودته إلى هاته المذكرة مما أضاع عنه فرصة استصداره الحكم في شأن الواجبات الكرائية المستجدة،وانه يتدارك الأمر بموجب استئنافه الفرعي، ملتمسا الحكم وفق طلباته المفصلة في مذكرته تلك مع ترتيب الأثر القانوني ، وانه يدلي بأصل تلك المذكرة التي يحتفظ بنظير منها بمكتب دفاعه مع وصل أداء الرسوم القضائية مع محضر تبليغ إنذار مثبت أيضا لحالة المطل للمرة الثانية في حق المستأنفة الأصلية التي توصلت بتاريخ 2021/10/15 ورغم فوات الأجل لم تحرك ساكنا في شان أداء الواجبات الكرائية التي بذمتها، ومن حيث طعنه في الحكم الابتدائي كون فترة الحجر الصحي لا يجب على الشركة المكترية أداءها لتلك الواجبات فإن القانون لم يعترف كون فيروس كورونا قد شكل قوة قاهرة لتعفى المكترية من أداء الكراء، ومن تم فإن المكترية وجب عليها أداء تلك الواجبات الكرائية المتعلقة بفترة الحجر الصحي، ووجب بالتالي تعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق والحكم من جديد بأداء المكترية لتلك الواجبات لفائدته، ومن حيث الطلب الاضافي الثاني أن المستأنفة الأصلية لم تؤدي له الواجبات الكرائية الحالة الأجل عن الفترة من نونبر 2021 إلى غاية مارس 2022 بمبلغ قدره 35000.00 درهم عن 5 أشهر کرائية ومن تم يلتمس الحكم بأداء المستأنف عليها لتلك الواجبات الكرائية المستجدة مع ترتيب الأثر القانوني في حقها ، ملتمسا رد كافة دفوعات الجهة المستأنفة الأصلية لعدم وجاهتها ولسبقية الرد عليها، وأن دفوعاتها سبق الرد عليها ابتدائيا وان استئنافها لم يأت بأي جديد يذكر، وان ذمتها المالية لا زالت عامرة بالمتخلفات الكرائية مما يجدر معه القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به من إفراغ في حق المكترية المتماطلة في أداء الكراء وتبعا لذلك القول والحكم وفق طلباته المفصلة في مقاله الافتتاحي، و من حيث الإستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بالواجبات الكرائية المتعلقة بفترة الحجر الصحي والتي سبق وان أدى عنها الرسوم القضائية ابتدائيا والحكم من جديد بأداء المكترية لتلك الواجبات لفائدته والحكم بثبوت حالة المطل في حق المستأنفة الأصلية ومن تم بإفراغها من العين موضوع النازلة، ومن حيث الطلب الإضافي الثاني قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بأداء المستأنف عليها لتلك الواجبات الكرائية المستجدة عن الفترة من نونبر 2021 إلى غاية مارس 2022 بمبلغ قدره 35000.00 درهم مع ترتيب الأثر القانوني في حقها، وأرفقت المذكرة بمحضر تبلیغ إنذار ومذكرة.
و بناءا على المذكرة التعقيبية مع جوابية على استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت حول التعقيب فإن المستأنف عليه وبمعرض جوابه على مقالها الاستئنافي وبدل مناقشته لأسباب الاستئناف الوجيهة المنصبة حول الحكم المستأنف وضحد ما جاء بها من دفوع وجيهة وفقا للقانون إكتفى بنعتها مجرد أسباب واهية المراد منها المماطلة و التسويف بذکره حیادا عن المناقشة القانونية الصرفة ومقارعة الحجة بالحجة وفقا للقانون ليقينه انها عين الصواب وبذلك لا يسعها سوى تأكيد ما جاء بأسباب إستئنافها جملة وتفصيلا، وحول الجواب على مقال الاستئناف أساسا من حيث الشكل من حيث الدفع بعدم قبوله شكلا لخرق مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م فإنه من الثابت قانونا أن مقالات الاستئناف الفرعي شأنها شأن مقالات الاستئناف الأصلية لا بد من توافرها على البيانات الإلزامية المنصوص عنها بالفصل 142 من ق.م.م من جملتها أن تتضمن موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة و.... إلخ ، وأنه برجوع المحكمة الى الاستئناف الفرعي المقدم من قبل المستأنف فرعيا سيتبين لها أنه لم يتضمن موجزا لوقائع النازلة وموضوعها بل أنه إنصرف مباشرة إلى بسط أسباب الاستئناف مما يكون معه خارقا لمقتضيات المادة أعلاه حلیفه عدم القبول، وان المستأنف فرعيا عاب كون محكمة الدرجة الأولى و بالرغم من تقديمه لها مذكرة مؤدى عنها الرسوم القضائية ومؤشر عنها يوم 2021/11/17 مفادها المطالبة بالواجبات الكرائية المستجدة بذمتها عن المدة من ماي 2021 إلى أكتوبر 2021 بما قدره 42000.00 درهم، ورغم سابق توصلها بإنذار في شأنها إلا أنها لم تؤدي له كافة ما ورد به موضوع طلبها الإضافي ، بل وانها لم تشر له في حكمها مما حرمه من إستصدار حكم في شأن ذلك ملتمسا من جديد الحكم بأحقيته بها عن المدة من نونبر 2021 إلى غاية مارس 2022 بحسب 5 أشهر کرائية من جهة، ومن جهة ثانية لما أعفى الحكم المستأنف من أداء واجبات الكراء عن مدة توقفها عن مزاولة نشاطها خلال فترة الحجر الصحي حيادا عن القانون الذي لم يعتبر جائحة كوفيد 19.بمثابة قوة قاهرة تعفي المكتري من أداء الكراء تكون قد زاغت عن القانون، ملتمسا تعديله والحكم بأحقيته في ذلك ، لكن وعکس مزاعم المستأنف فرعيا موضوع ملتمساته الواردة باستئنافه الفرعي المنصبة حول أداءها مبلغ 35000,00 درهم عن المدة من نونبر 2021 إلى غاية مارس 2022 بحسب 5 أشهر وبحسب وجيبة كرائية قدرها 7000,00 درهم وجب فيها مبلغ 35000,00 فانها مكنته من مقابل شهري نونبر ودجنبر 2021 بحسب مبلغ 14000.00 درهم وفق الثابت من وصل التحويل البنكي لفائدته المؤرخ في 10/02/2022 فضلا عن مبلغ 10000.00 درهم الذي مكنتها منه عن طريق مفوض قضائي بطلب منه وفق الثابت من وصل الأداء الصادر عنه المؤرخ في 2022/03/08 ما مجموعه 24000.00 درهم، وعليه بقي بذمتها فقط مبلغ 11000 فقط مستحقة له عن جزء من شهر فبراير وكامل مارس من سنة 2022 ، ملتمسة حول التعقيب رد كافة دفوعات المستأنف عليه أصليا لعدم قانونيتها والحكم لها وفقا لملتمساتها الواردة بمقالها الاستئنافي الأصلي وحول الاستئناف الفرعي أساسا عدم قبوله شكلا وموضوعا رده ورفض ما جاء به وتحميل رافعه الصائر . وأرفقت المذكرة بوصل تحويل بنكي و وصل أداء .
و بناءا على الطلب الإضافي المدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من حيث الطلب الإضافي أن المستأنفة الأصلية لم تؤد له الواجبات الكرائية الحالة الأجل عن الفترة الممتدة من أبريل 2022 إلى غاية يوليوز 2022 أي 4 أشهر کرائية بمبلغ قدره 28000.00 درهم ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بأداء المستأنفة الأصلية لتلك الواجبات الكرائية المستجدة عن الفترة من أبريل 2022 إلى غاية يوليوز 2022 بمبلغ قدره 28000.00 درهم مع ترتيب الأثر القانوني في حقها.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه وعلاقة بالطلب الإضافي المقدم من قبل المستأنف عليه بجلسة 2022/06/22 المحمول بالملف فإنها و نظرا لامتناع هذا الأخير عن التوصل منها بالوجيبة الكرائية المستحقة له عن المدة المطالب بها من قبل بدعوى تمسكه بإفراغها له العين المدعى فيها لأجله و في إطار تقاضيها بحسن النية فإنها تقر بكون ذمتها عامرة بالمطلوب و لا ترى مانعا من الحكم عليها به حسب مبلغ 28000.00 درهم و التي ستتولى أدائها له عن طريق تنفيذ الحكم الذي سيصدر بشأنه.
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 870 الصادر بتاريخ 20/10/2022 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة و المدون بمحضر الجلسة.
وبناءا على الطلب الإضافي المدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من حيث الطلب الإضافي الحالي أن المستأنفة الأصلية لم تؤد له الواجبات الكرائية الحالة الأجل عن الفترة الممتدة من نونبر 2022 إلى غاية يناير 2023 أي 3 أشهر كرائية بمبلغ قدره 21000.00 درهم ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بأداء المستأنفة الأصلية لتلك الواجبات الكرائية المستجدة عن الفترة من نونبر ودجنبر 2022 إلى غاية يناير 2023 بمبلغ قدره 21000.00 درهم مع ترتيب الأثر القانوني في حقها.
و بناءا على المذكرة المرفقة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه يدلي بالكشوفات الحسابية للسنوات الثلاث الأخيرة ، ملتمسا ضمها للملف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/06/2023 تخلف نائب الطرف المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 6/7/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت كل من المستأنفة أصليا و المستأنف فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م قصد بها ضمان التعريف بأطراف النزاع و تمكينهم من اعداد دفاعهم ، وأن المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بلغت بدعوى المستانف عليه وأجابت عليها ولم يلحقها أي ضرر جراء عدم ذكر اسمها باللغة العربية ، وبالتالي فإن القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من ق م م والتي تقر أنه لابطلان بدون ضرر تكون هي الواجيبة التطبيق مع ملاحظة أن الطاعنة نفسها تقدمت باستئنافها باسمها بالأحرف اللاتينية وبالتالي يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
وحيث إنه وبالرجوع الى الإنذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 26/4/2022 تبين أن موضوعه هو مطالبتها بأداء الكراء عن المدة من 1/3/2020 الى غاية 1/4/2021 عن 13 شهرا داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ، ولأن ما أوجبه قانون 49.16 هو توجيه إنذار يتضمن أجلا واحدا وليس أجلين وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 649/2 الصادر بتاريخ 2/12/2021 في ملف عدد 2091/3/2/2019 مما يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مبني على أساس ويتعين رده .
وحيث إنه وبالنظر الى التاريخ الذي بلغت به الطاعنة بالإنذار موضوع النازلة أي بعد استئناف الأنشطة التجارية فإنه لم يكن لها الاستناد الى جائحة كرونا للقول بالاعفاء من الأداء عن المدة من مارس 2020 الى غاية غشت من نفس السنة في ظل غياب اثبات الاستحالة المطلقة عن القدرة عن أداء الكراء و التي تشدد القضاء للقول بها، كما أنه كذلك ليس في قانون الالتزامات و العقود في باب الكراء أو في غيره من القوانين ما يوجب الاعفاء من أداء الكراء حتى في حالة وجود القوة القاهرة ، وأن المحكمة لم تصادف الصواب لما اعتبرت المدة من 1/4/2020 الى غاية يوليوز 2020 معفى من أداء واجب كرائها لأن ما وجب اعتباره بخصوص الشهور التي عرفت فيها البلاد الاغلاق خلال فترة كوفيد أي منذ النصف من شهر مارس 2020 الى بداية يوليوز 2020 هو عدم ترتيب أثر الإفراغ في حالة عدم أداء واجب الكراء عن هذه المدة وليس الاعفاء من الأداء و الحال أنه تبين أن الإنذار موضوع النازلة شمل مدة استأنفت خلالها الأنشطة التجارية ومدة كانت الطاعنة ملزمة بأداء كرائها ويتعلق الأمر بشهر مارس 2020 باعتبار أن الطرفين قد اتفقا على جعل الأداء بداية الشهر ، كما أن ما تم أداؤه عن الشهور التي استأنفت خلالها الأنشطة التجارية لم يشمل مارس ، يوليوز ، غشت وأكتوبر 2020 أي أربعة أشهر وهو ما يفوق مدة ثلاثة اشهر التي أوجبتها المادة 8 من قانون 49.16 للقول بالإفراغ بدون تعويض ، وأنه وبالنظر لعدم ثبوت الأداء عن هذه الشهور فإن التماطل يبقى قائما في حق الطاعنة الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده مع تعديله وذلك بالرفع من واجبات الكراء المحكوم بها الى مبلغ 56000 درهم الى غاية 1/5/2021 بالنظر للأداءات المدلى بها من طرف الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية 42000 درهم و المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي 98000 درهم ، وأنه لا مجال للقول بخصم مبلغ 14000 درهم المضمن بعقد الكراء لأنه سلم كضمانة تبقى الى غاية الإفراغ .
وحيث يتعين تحميل المستّأنفة أصليا الصائر .
في الطلبات الإضافية :
حيث سبق للمستأنف فرعيا أن تقدم بطلب اضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على المستأنفة أصليا بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/5/2021 الى غاية متم أكتوبر 2021 ، وأن المحكمة مصدرة الحكم قررت عدم البت في الطلب المذكور ووضعه رهن اشارة صاحبه بكتابة الضبط لوروده بعد المداولة ، ولأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعطي للأطراف الحق في ابداء أوجه دفاعهم والإدلاء بالحجج و المذكرات التي لم يتمكنوا من الأداء بها خلال المرحلة الابتدائية فإنه يبقى الطلب الإضافي المذكور مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م وكذا الطلبات الإضافية المؤداة عنها الرسوم القضائية التمس من خلال الطلب الأول الحكم على المستأنفة بأداء الكراء عن المدة من 1/11/2021 الى غاية 31/3/2022 بمبلغ 35000 درهم، والطلب الإضافي الثاني الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته كراء المدة من 1/4/2022 الى غاية 31/7/2022 ، و الطلب الإضافي الثالث عن المدة من 1/11/2022 الى غاية 31/01/2023 أي بما مجموعه 35000 + ( 42000 ) + (28000) +21000 = 126000 درهم ، وبالنظر الى ما أدلي به من كشوف حسابية تفيد أداء الطاعنة مبلغ 14000 درهم بتاريخ 20/9/2021 ومبلغ 28000 درهم بتاريخ 1/11/2021 ، وكذا ما أدلي به من تحويل في 10/2/2022 بمبلغ 14000 درهم دون اعتبار مبلغ 10000 درهم الذي هو موضوع أداء جزئي للملف عدد 110/8511/2022 و الذي أكد المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية بأنه كتنفيذ للحكم المستأنف وهو ما لم تنكره الطاعنة رغم إجراء بحث للوقوف على حقيقة الأداء المذكور، وبذلك يكون مجموعه ما تم أداؤه هو 14000+28000 +14000 = 56000 وبخصمه من الواجب عن الطلبات الإضافية المشار الى مددها أعلاه تبقى الطاعنة مدينة للمستأنف عليه بمبلغ 70000 درهم مما يتعين معه الحكم عليها بأدائه.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي و الطلبات الإضافية.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء الى 56000.00 درهم و تحميل المستانفة الصائر.
في الطلبات الاضافية : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 70000.00 درهم عن الواجبات كرائية وجعل الصائر بالنسبة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55549
Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55873
Le non-paiement de la taxe de propreté, bien que contractuellement due, ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant l’expulsion du preneur si les arriérés de loyer n’atteignent pas trois mois (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56013
Bail commercial : la constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective par le preneur de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56071
Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable pour un arriéré supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56171
Bail commercial : le co-indivisaire ne peut seul demander l’éviction du preneur sans prouver sa qualité de bailleur unique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56275
Le preneur qui prouve par expertise avoir payé un montant supérieur à celui réclamé dans la sommation n’est pas en état de défaillance justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56393
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024