Réf
63231
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3981
Date de décision
14/06/2023
N° de dossier
2022/8206/2527
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Témaul du preneur, Résiliation du bail, Pas de nullité sans grief, Paiement à un tiers non mandaté, Mise en demeure, Loyer impayé, Force majeure, Expulsion, État d'urgence sanitaire, Erreur matérielle dans l'acte, Covid-19, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", une simple erreur matérielle dans la dénomination du preneur ne vicie pas la sommation dès lors qu'elle a atteint son but et n'a causé aucun préjudice à son destinataire. Elle juge ensuite que les paiements effectués au profit d'une personne physique étrangère à la société bailleresse, personne morale et seule créancière, ne sont pas libératoires, le preneur ne pouvant ignorer la qualité de son cocontractant.
La cour considère enfin que la suspension des délais édictée durant l'état d'urgence sanitaire ne saurait être invoquée pour une période de loyers impayés postérieure à la levée des mesures de fermeture générale, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter durant la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مؤسسة م.خ.ل.ت.ث.ا. بواسطة دفاعها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/04/2022 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 547 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2022 في الملف عدد 12695/8219/2021 القاضي بأدائها واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2020 إلى غاية نونبر 2021 والتي وجب فيها مبلغ 88.660,00 درهم مع النفاذ المعجل، والمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 18/10/2021 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر.
في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 13/04/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 25/04/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان الشركة م.ع.ك. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله ان المستانفة تكتري منها محلا تتخذه مؤسسة للتعليم الخصوصي بمشاهرة قدرها 6820 درهم ، و أنها أحجمت عن أداء الأكرية منذ شهر نونبر 2020 ، و أنها بعثت لها إنذارا توصلت به بتاريخ 18/10/2021 تطالب فيه بأداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2020 الى أكتوبر 2021 ، والتمست الحكم على المستانفة بأدائها لها مبلغ 81.840,00 درهم بالإضافة إلى مبلغ 6820 درهم عن شهر نونبر 2021 مع النفاذ المعجل، و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وعززت المقال بصورة من شهادة ملكية و انذار مع محضر تبليغه.
وبعد تخلف المستانفة رغم التوصل، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدنها للأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة أن الإنذار الموجه اليها هو والعدم سواء ذلك أنه يحمل اسم مؤسسة م.خ.ل.ت.خ.، في حين أن الوثائق الرسمية التي تتوفر عليها وهي أولا الرخصة المسلمة لصاحبة المدرسة السيدة اليان مورو (ا.) من طرف وزارة الثقافة والتعليم الأصيل والجامعي و الثانوي والمتعلقة بفتح مدرسة ابتدائية خصوصية والمؤرخة في 2 اكتوبر 1972 وكذا الرخصة رقم ت - اع . 54 – 200/2008 من طرف مدير الأكاديمية بتاريخ 23 مايو سنة 2008 والمتعلقة بمقرر للترخيص بفتح مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي الخصوصي وأعطى لهذه اسم مؤسسة ش.م.خ.ل.ت.ث.ا., وكذا الرخصة رقم: ث - ت 1011. 200/2009 والمتعلقة بمقرر للترخيص بفتح مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي , وبالرجوع إلى مقرر الترخيص يتبين وبدقة وبوثائق رسمية أن الاسم الحقيقي هو مؤسسة ش.م.خ.خ.ل.ت.ث.ت. ( شعبة علوم تجريبية) وليس مؤسسة م.خ.ل.ت.خ. كما ورد في الإنذار، وأن الإنذار الذي وجه إليها يكون غير ذي صفة لانه موجه باسم مؤسسة م.خ.ل.ت.خ. , الشيء الذي يستوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي التجاري في شقه المتعلق بالمصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد ببطلان الإنذار الموجه إلى المستانف والتصريح من جديد برفض طلب الإفراغ .
ومن حيث شكل الإنذار أيضا أن المستأنفة تبلغ محكمة الاستئناف التجارية إلى السجل التجاري المتعلق بالمؤسسة المذكورة أن الشعار التجاري الذي تحمله المؤسسة هو مؤسسة ش.م.خ.، وأن هذه الوثيقة الرسمية المسلمة لها تثبت وبالقطع بأن المؤسسة المسطرة بالإنذار ليست هي المستانفة فمؤسسة م.خ.ل.ت.خ. شيء ومؤسسة ش.م.خ. شيء آخر وغير ذي موضوع الشيء الذي يتطلب التصريح أيضا بإلغاء الحكم المستانف القاضي بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ والحكم من جديد وطبقا للقانون ببطلانه وبرفض طلب الإفراغ .
ومن حيث مضمون الإنذار : ان الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 18/10/2021 رغم العيوب الشكلية التي طالته تضمن وبالقطع مدة كرائية سبق لها أن وجهتها للمكترية عن طريق مؤسسة بريد كاش وذلك بتاريخ 12/10/2021، وبالرجوع إلى أصل الإرسال المذكور يتضح بأنها أدت مبلغ 20460.00 درهم لفائدة الشركة المذكورة قبل تبليغها بالإنذار، وبالتالي تكون المدة غير المؤداة المطلوبة من طرف المدعية غير حقيقية، كما أن المستأنفة رغم إغلاق المدرسة وعدم أداء أولياء التلاميذ واجبات التمدرس إثر جائحة كورونا كانت تؤدي واجبات الكراء للمدعية وهي في حالة الطوارئ الصحية، وأن المادة 6 من مرسوم بقانون رقم : 292 20 . 2. الصادر بتاريخ 23/03/2020 والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها تنص على ما يلي : " يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها - ويستأنف حسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة – يستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه أجل الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي " ، وفي هذا الإطار القانوني أن سنة 2020 و 2021 لازالت حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها مطبقة، وبالتالي فإنه على مستوى علاقات الكراء التي تربط بين مالكي العقارات والمحلات التجارية ومن يدخل في حكمها وكذا المحلات السكنية والمهنية فإن الدولة قد أخذت عدة إجراءات من أجل التخفيف على الفئة المكترية وذلك من خلال عدم اعتبارهم في حالة تماطل خلال مرحلة الطوارئ الصحية، واعتبرت ما قد يبقى بذمتهم من واجبات كراء بمثابة دين عادي يستخلص فيما بعد رفع هذه الجائحة حتى لا يفقد مكتري المحلات المذكورة من الإفراغ وتعرضهم للتشرد والضياع، وانها رغم حالة الطوارئ الصحية الصعبة ورغم إغلاق المؤسسة بأمر الحكومة خوفا من تفشي وباء كورونا بين التلاميذ كانت تؤدي واجبات الكراء وإلى الآن حسب مقدرتها المادية، ومن خلال هذا فإن الأجل المسطر بالإنذار والمحدد في 15 يوما والأجل الثاني المسطر بالإنذار والمحدد في 15 يوما للإفراغ لا يمكن اعتمادهما تمشيا مع روح المادة السادسة من المرسوم المذكور أعلاه لكون المدة الكرائية المطلوبة جاءت أثناء فترة جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية لازالت قائمة، كما أنها لم تكن فى حالة مطل رغم الظروف والأزمة الصحية التي مرت بها المهن والمؤسسات وبالتالي فإن الحكم الذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ لم يكن عادلا ولا صائبا ولم يكن على بينة بمرسوم قانون رقم 292 . 2.20 الصادر بتاريخ 23/03/2020، الشيء الذي يستوجب معه إلغاؤه في شقه المتعلق بالإفراغ والحكم من جديد باعتبارها لم تكن في حالة مطل والتصريح من جديد برفض الطلب بشأنه, وأنه بالرجوع للمرسوم رقم 293. 20. 2 الصادر بتاريخ 24/03/2020 والمتعلق باعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 وبالأخص المادة الثانية منه التي تنص على ما يلي : " في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة طبقا للمادة الأولى أعلاه تتخذ السلطات العمومية المعنية التدابير اللازمة والتي حددتها في أربعة من بينها : - إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات العمومية التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط "، و من خلال هذه المعطيات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة في شخص رئيسها وبناء على الدستور وبالأخص الفصلين : 90 و 92 منه يتضح أن مؤسسة المستانفة قد أغلقت وشلت حركتها بصفة نهائية لمواجهة تفشي فيروسي كورونا - كوفيد 19 - ورغم شلل المؤسسة فإنها قد واجهت الأزمة المالية بحكمة فائقة وتؤدي واجبات الكراء حسب قدرتها المادية والمالية والاقتصادية خصوصا وأن أولياء التلاميذ لم يسارعوا إلى أداء ما بذمتهم من واجبات التمدرس الشهرية المتعلقة بأبنائهم خلال الجائحة وحالة الطوارئ الشئ الذي يجعل العارضة لم تكن في حالة مطل بالمفهوم القانوني والواقعي خصوصا وأن الجائحة قد شلت حركة الاقتصاد الوطني والعالمي إلى الآن، وانها أدت للمستأنف عليها مبلغ 61380.00 درهم قبل أن تبلغ بالحكم بتاريخ 2022/04/13 وهذا يدل دلالة قاطعة على كونها وحسب الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية فإن عنصر التماطل في أداء واجبات الكراء غير ثابت في حقها واقعيا وقانونيا تمشيا مع أزمة جائحة كورونا، كما أنها مستعدة بأداء ما بذمتها من واجبات كرائية غير المسطرة بالحكم.
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف في شقه القاضي بالإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف ،غلاف التبليغ، صورة لرخصة فتح مدرسة صادرة عن وزارة الثقافة والتعليم الأصيل والجامعي والثانوي ، صور من مقرر للترخيص بفتح مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي الخصوصي، صور لوصولات الإرسال المتعلقة بأداء واجبات الكراء، صورة فوتوغرافية لمدخل المؤسسة ، نسخة من السجل التجاري ، صورتين شمسيتين لوصلي أداء واجبات الكراء .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 13/07/2022 جاء فيها بالنسبة للدفع المنصب على شكلية الإنذار، فقد دفعت المستأنفة بأن الإنذار الذي وجهته لها وجه إلى غير ذي صفة وغير ذي موضوع لكونه يحمل اسم مؤسسة م.خ.ل.ت.خ. في حين أن الاسم الذي تحمله الرخصة المسلمة لها بتاريخ 18/04/2008 هو مؤسسة ش.م.خ.خ.ل.ت.ث.ا. ثم أصبحت بمقتضى رخصة ثانية مؤرخة في 10/09/2019 تدعى مؤسسة ش.م.خ.خ.ل.ت.ث.ت.، غير أن هذه الوقائع تجهلها المستانف عليها التي ليست مطالبة بالبحث عن التسمية التي تحملها الطاعنة ككل مرة , خاصة وأن هذه الأخيرة تتقاضى باستمرار باسم مؤسسة ش.م.خ.خ.ل.ت.ث.ا. ثم اضحت بمقتضى رخصة ثانية مؤرخة في 10/09/2009 تدعى مؤسسة ش.م.خ.خ.ل.ت.ث.ت.، وبالتالي فإنها ليست مطالبة بالبحث عن التسمية التي تحملها الطاعنة كل مرة خاصة وأن هذه الأخيرة تتقاضى باستمرار باسم مؤسسة ش.م.خ.ل.ت.خ. والكل حسب ما هو ثابت من المقالين اللذين سبق أن تقدمت بهما إلى المحكمة وكذا الحكم الصادر لفائدتها، ولما كان الأمر كذلك فإن دفع الطاعنة بأن الإنذار المبعوث لها من طرفها باسم مؤسسة م.خ.ل.ت.خ. يكون غير ذي صفة وغير ذي موضوع دفع غير وجيه ويتعين عدم سماعه، ذلك إن كان الإنذار الذي بعثته للطاعنة لم يتضمن كلمة شارع باسم هذه الأخيرة فإن ذلك لا يعد إخلالا شكليا حسب قول الطاعنة مادام لم يترتب عنه أي ضرر بالنسبة لها ومادامت توصلت بصورة نظامية بالإنذار, وكذا نفس الأمر بخصوص الاستدعاء للدعوى المضمنين للبيانات التي بقصد منها ضمان التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء أوجه دفوعهم مع العلم أن المشرع لم ينص على أي جزاء بشأن الاخلال بها وفقا للقاعدة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 49 من ق.م.م التي تقرر لا بطلان بدون ضرر.
و بخصوص الدفع المتعلق بمضمون الإنذار: فقد زعمت الطاعنة أنها أدت للمستانف عليها مبلغ 20460 درهم من قبل جزء من الأكرية قبل تبليغها بالإنذار كما أدت لها مبلغ 61380 درهم بتاريخ 13/04/2022 قبل تبليغها بالحكم مدلية لإثبات ذلك بمجموعة من الوصولات, غير أنه بالاطلاع على الوصولات المحتج بها يتبين أن تلك الأداءات تمت في اسم شخص طبيعي يدعى دانيال (ا.) وليست في اسمها التي تعتبر شخصيا معنويا له ذمة مالية مستقلة والتي تعد بمقتضى عقد الكراء هي المكرية باعتبارها مالكة العقار المتواجدة به العين المكراة، وأن ما يؤكد هذا الثابت أن وصل الكراء لشهر مارس 2020 المدلى به من طرف الطاعنة يحمل ختم شركة م.ع.ك.، كما أن وصل ضريبة النظافة المدلى بها من طرفها يحمل ختمها، وبغض النظر عن كون الأكرية لم تؤد للمستانف عليها وإنما أديت لشخص غير ذي صفة فإن قول الطاعنة بأنها أدت مبلغ 20460 درهم قبل تبليغها بالإنذار هو قول مخالف للحقيقة ويتبين ذلك من وصلي أداء الكراء الحامل كل منهما لمبلغ 10297 درهم يتبين أن المبلغ الأول أدي بتاريخ 04/02/2022 والثاني بتاريخ 31/03/2022 في حين يتبين من محضر تبليغ الانذار أنها توصلت به بتاريخ 18/10/2021 مما يكون معه أدائها للمبلغ المذكور على علته قد تم خارج اجل 15 يوما الممنوح لها بالإنذار، الأمر الذي يكون معه دفعها بإبراء ذمتها من الأكرية غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب فيما قضى به.
وارفقت مذكرتها بمقالين وصورتين لوصلين، وصورة لحكم ابتدائي.
وبناء على مذكرة تقديم الحجج المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعها بجلسة 02/11/2022 جاء فيها أنه بالرجوع إلى الحكم المستانف عدد 10131 وإلى القرار التجاري المؤيد له يتضح جليا بأن الممثل القانوني للمؤسسة السيد مصطفى (ا.) هو من قام وغير المدرسة من مدرسة تتكون من تسعة مكاتب وفناء الى مدرسة من طابقين وذلك قد تم بترخيص وموافقة من المكري المالك السابق السيد (ا.) الذي أنجز تصميما للبناء مصادق عليه سنة 1981 يتضمن بناء مدرسة من طابقين، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الطابقين اللذين تم بناؤهما كانا على نفقة المكترية المؤسسة المذكورة في شخص ممثلها القانوني السيد مصطفى (ا.) ، لذا فإن مؤسسة ش.م.خ.ل.ت.ث.ا. في شخص ممثلها القانوني السيد مصطفى (ا.) تلتمس ضم الوثيقتين المدلى بهما إلى ملف النازلة والحكم وفق مقالها الاستئنافي والمذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق وتحميل المستانف عليها الصائر، وارفقت مذكرتها بصورة من حكم ابتدائي وقرار استئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/12/2022 أدلى خلالها الاستاذ المكاني بمذكرة رد، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 21/12/2022 مددت لجلسة 18/01/2023 فصدر القرار التمهيدي عدد 69 القاضي باجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 03/05/2023 جاء فيها أن الممثل القانوني للمؤسسة السيد مصطفى (ا.) أكد أثناء البحث بأن عقد الإيجار المتعلق بالمدرسة هو في اسمه، وأن زوجته هي التي تملك رخصة التدريس بالمدرسة المذكورة وهي التي تسيرها، كما قد أكد أنه هو من قام بتغيير بناء المدرسة من مدرسة تتكون من تسعة مكاتب وفناء إلى مدرسة من طابقين وذلك بترخيص وموافقة من المكري السيد (ا.) الذي قام بإنجاز تصميم هندسي مصادق عليه سنة 1981، وأن القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في مادته الأولى الفقرة الثانية منها الرقم 1 نص بصريح العبارة (( العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها تكون من اختصاص المحاكم التجارية))، وأن المؤسسة المذكورة والمسماة مؤسسة ش.م.خ.ل.ت.ث.ا. هي شخص معنوي والذي يمثلها هو السيد مصطفى (ا.) حسب الأحكام التجارية المدلى بها سابقا بالمذكرة المتعلقة بتقديم حجج، وانها ادت جميع واجبات الكراء منذ فاتح أكتوبر سنة 2021 إلى متم شهر أبريل سنة 2023، وفي هذا الإطار الواقعي رغم حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 بسائر تراب المملكة فإنها كانت تؤدي واجبات الكراء الشيء الذي يدل على أن عنصر التماطل غير ثابت.
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدل بها من طرف المستانف عليها بوسطة دفاعها بجلسة 03/05/2023 جاء فيها انه بخصوص مركزها القانوني في هذه العلاقة فانه وكما هو ثابت من عقد الكراء العرفي الذي كان قد أبرم بتاريخ 05/08/1972 بين محمد (ا.) قيد حياته باعتباره مالك العقار وبين المستأنفة، وأنه بعد وفاته بتاريخ 17/06/1988 بادر ورثته إلى تحويل ملكية العقار الى الشركة م.ع.ك. حسب ما هو ثابت من شهادة الملكية العقارية المدلى بها بالملف، وبذلك حلت محله في استغلال العقار الذي تشغل المستأنفة الجزء المتفرع منه على وجه الكراء بعد اشعارها كباقي المكترين بأن تؤدي الأكرية بين يديها، وهكذا أصبحت تحوز الكراء من المستأنفة وتسلمها وصولات تحمل خاتمها الخاص بعد أن أصبحت العلاقة الكرائية قائمة بينها وبين هذه الأخيرة، هذا بالنسبة لثبوت العلاقة الكرائية.
أما بخصوص أداء الأكرية فإن ادعاء المستأنفة بأنها ظلت تؤدي الأكرية بواسطة تحويلات بنكية في اسم المدعو دانيال (ا.) فإن هذا الأخير ليست له أي صفة قانونية أو توكيل منها لحيازتها هذا من جهة، ومن جهة ثانية فبغض النظر على كل ذلك فإنه بالاطلاع على تاريخ أول تحويل بنكي من طرف المستأنفة للمدعو دانيال (ا.) يتبين أنها لم تشرع في تحويل الأكرية إلا بتاريخ 11/12/2021 مع العلم أنها توصلت من دفاعها بالإنذار بالأداء بتاريخ 18/10/2021 مما يكون معه تحويلها لمبلغ الكراء ولو لغير ذي صفة تم بعد فوات شهرين عن تاريخ توصلها بالإنذار أي خارج الأجل الممنوح لها بالانذار.
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المتسانف لمصادفته للصواب.
وادلت بصور لوصولات الكراء وصورة لحكم ابتدائي
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/05/2023 حضرتها الاستاذة بشرى عن الاستاذ المكاني واسندت النظر ورجع مرجوع استدعاء الاستاذ ابو وليد كون المحل مغلق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07/06/2023 مددت لجلسة 14/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بأن الإنذار الموجه لها وجه إلى غير ذي صفة وغير ذي موضوع لكونه يحمل اسم مؤسسة م.خ.ل.ت.خ. في حين أن الاسم الذي تحمله الرخصة المسلمة لها بتاريخ 18/04/2008 هو مؤسسة ش.م.خ.خ.ل.ت.ث.ا. ثم أصبحت بمقتضى رخصة ثانية مؤرخة في 10/09/2019 تدعى مؤسسة ش.م.خ.خ.ل.ت.ث.ت. , فإن ذلك لا يعد إخلالا شكليا مادام لم يترتب عنه أي ضرر بالنسبة لها ,ومادامت قد توصلت بصورة نظامية بالإنذار, وان الاختلاف في التسمية بعدم دكر -عبارة شارع –وعبارة للتعليم التانوي والخصوصي - لا يفقد الاندار شروطه الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 16.49 ولا اثر له على صحته وترتيب اثره القانوني في مواجهة الطاعنة ,مادامت تقر بالعلاقة الكرائية و كونها تكري من المطعون ضدهامحلا تجاريا واحدا وهو المحل موضوع الدعوى الذي بلغ فيه الاندار المذكور ناهيك على أن المشرع لم ينص على أي جزاء بشأن ذلك الاخلال وفقا للقاعدة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 49 من ق.م.م التي تقرر انه لا بطلان بدون ضرر ومما يجعل الدفع المثار غير ذي أساس ووجب رده.
و حيث بخصوص الدفع المتعلق بمضمون الإنذار وواقعة الأداء , فقد دفعت الطاعنة أنها أدت للمستانف عليها مبلغ 20460 درهم من قبل جزء من الأكرية قبل تبليغها بالإنذار كما أدت لها مبلغ 61380 درهم بتاريخ 13/04/2022 قبل تبليغها بالحكم مدلية لإثبات ذلك بمجموعة من الوصولات والتحويلات , غير أنه بالاطلاع على الوصولات المحتج بها يتبين أن تلك الأداءات تمت جميعها باسم السيد دانيال (ا.) وهو شخص طبيعي وليس في اسم المطعون ضدها التي تعتبر شخصيا معنويا له ذمة مالية مستقلة والتي تعد هي المكرية باعتبارها مالكة العقار المتواجدة به العين المكراة، وأن ما يؤكد هذا ان الثابت من وصل الكراء لشهر مارس 2020 المدلى به من طرفها فانه يحمل ختم شركة م.ع.ك.، كما أن وصل ضريبة النظافة المدلى بها من طرفها يحمل ختمها، ومما يثبث ان الأكرية لم تؤد للمستانف عليها و لا دليل لما يفيد انها رخصت للمسمى دانيال (ا.) في قبضها نيابة عنها ,ومادامت قد أديت لشخص غير ذي صفة فإن ذمة الطاعنة تبقى عامرة بالمبالغ المطالب بها سيما وانها تعلم ان المكرية هي شركة م.ع.ك. بدليل الاحكام المدلى بها من طرفها المرفقة بالمدكرة المدلى بها بجلسة 02/11/2022 والتي كانت جميعها بينها وبين شركة م.ع.ك. من قبيل الحكم رقم 10131 الصادر بتاريخ 22/05/2014 عن تجارية البيضاء في الملف 7299/15/2013 ورقم 10663/15/2013، والقرار الاستئنافي رقم 3692 الصادر بتاريخ 25/06/2015 عن الاستئنافية التجارية البيضاء في الملف رقم 1770/8206/2015 , الأمر الذي يكون معه دفعها بإبراء ذمتها من الأكرية وبان الجهة المكرية لم تعين من المسؤول عن قبض الاكرية غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون الاجلين المحددين بالاندار لا يمكن الاخد بهما لان الطاعنة كانت خاضعة لحالة الطوارئ الصحية التي عرفتها البلاد على اثر جائحة كورونا , وان المبالغ المطالب بها غير مرتبة للتماطل متمسكة بمقتضيات المادة 6 من مرسوم قانون 292.20.2 الذي ينص على وقف جريان جميع الاجال ,فانه ولئن كان عدم الوفاء بالالتزام داخل اجله في ظل فترة الحجر الصحي وما صاحبها من اغلاق كلي ينفي المطل عن المدين خلال فترة الاغلاق لوجود عذر مقبول وفق المنصوص عليه في الفصل 254 من ق ل ع , فالفترة المطالب بها (من فاتح نونبر2020 الى شهر نونبر 2021 )هي فترة لا حقة عن حالة الطوارء ولا تخضع لمقتضيات المادة المحتج بها , لانها ترتبت بعد رفع حالة الاغلاق الكلي وتبقى مستحقة الأداء داخل الاجل و مرتبة للمطل المؤدي للافراغ لا سيما في ظل عودة الأنشطة للاشتغال تدريجيا , وعدم ادلاء المستانفة بما يفيد الاغلاق خلال تلك الفترة ولا ما يفيد عدم اشتغالها بسبب ذلك , مما يكون ما اثير بهدا الشأن غير دي اثر بدوره ويتعين رده.
وحيث ترتيبا على ما سطر أعلاه تبقى الدفوع غير جدية مما وجب معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف لصوابيته وتحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعته.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025