Réf
63226
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3945
Date de décision
12/06/2023
N° de dossier
2023/8206/39
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la sommation d'éviction, Résiliation du bail, Paiement partiel, Notification du changement de propriétaire, Mise en demeure du preneur, Loyers impayés, Insuffisance du paiement partiel, Expulsion, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers et sur l'opposabilité d'une cession de créance locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.
L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il visait des loyers déjà acquittés et que la cession de créance par le nouveau bailleur ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que la cession avait été valablement signifiée au preneur par exploit d'huissier avant la délivrance du congé.
Elle retient ensuite, au visa des dispositions du Dahir des obligations et des contrats et de la loi n° 49-16, que le paiement partiel de la dette locative est insuffisant pour faire échec à la mise en demeure et ne purge pas la situation de défaut de paiement du preneur. Faute pour ce dernier de justifier du règlement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure, la demande d'expulsion est jugée fondée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن مصطفى (ع.) بواسطة نائبه الأستاذ بوشعيب (ف.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 10294 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2022 في الملف عدد 6510/8219/2022 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 2022/06/03 والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المرآب الكائن بسفلي الدار الكائنة بـ [العنوان] بنسليمان وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنها بتاريخ29/06/2022 والتي تعرض فيه انه اكرت للمدعى عليه المحل الكائن بـ [العنوان] بنسليمان بسومة كرائية قدرها 1000,00 درهم شهريا غير ان هذا الأخير تبينانه امتنع عن اداء واجبات الكراء عن المدة من 01 82021 الى متم شهر فبراير 2022 وجب فيها جميعا مبلغ 7000,00 درهم، بالرغم من توجيه انذار اليه بالاداء و انذار ثاني بالافراغ بقي دون جدوى ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 03 62022 و الحكم بافراغه من المراب الكائن بسفلي الدار الكائنة بـ [العنوان] بنسليمان مع النفاذ و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بشهادة الملكية و وصل كراءو انذارين مع محضر تبليغهما و نسخة من محضر اخباري .
وبناء على جواب المدعى عليه الذي دفع فيه بان صفة المدعية منتفية في نازلة الحال لعدم الادلاء بعقد الكراء كما ان شهادة الملكية تتعلق بدار للسكنى و ان الانذار جاء باطلا لتضمنه شهري غشت و شتنبر 2021 الذين تم ايداعهما وفق الثابت من المحضر الاخباري ، كما ان المدعية لم تدل بما يفيد بانها اصبحت المالكة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و موضوعا رفضه .
وبناء على تبادل الردود بين طرفي الدعوى .
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به بحيث جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه بالرجوع لملف النازلة والوثائق المرفقة به سوف يتضح للمحكمة بكون الإنذار المرتكز عليه في ترتيب التماطل قد جاء باطلا لكونه انصب على شهري غشت و شتنبر لسنة 2021 وأن هذين الشهرين قد تم أداؤهما أي أن الإنذار قد تضمن مددا سبق وأن سدد واجباتهما. بالإضافة إلى ذلك لم يتم إشعاره بانتقال حوالة الحق وأنه لا يمكن لأي إجراء تحقيق الغرض حسب ما ذهب إليه تعليل الحكم المستأنف لأنه ليس هناك أي علم بواقعة حوالة الحق وليس بملف النازلة ما يفيد ذلك وأن توصله بالإنذار لا يمكن تأويه على أساس أنه علم بالمالك الجديد خاصة وأنه قد نازع في ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ولازال متمسكا بذلك أمام المحكمة، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفض الطلب.أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/05/2023 التي جاء فيها حول الوسيلة المتخذة من بطلان الإنذار لوجود أداء جزئي لشهرين لكن أداء شهرين من الكراء وهو أداء جزئي للكراء لا ينفي عن المدعى عليه حالة المطل وقد جلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا على أن الأداء الجزئي لا ينفي التماطل وعلى سبيل المثال القرار عدد 3612 المؤرخ في 1998/06/02 الملف المدني عدد 1993/2377 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد المؤرخ 53 ت 54 في 21 يوليوز 1999 وأن ادعاء المستأنف بعرض جزئي لشهرين من الكراء فبالإضافة إلى أنه لا ينفي المطل، فإنه يعتبر من الناحية القانونية باطل ولا ينتج أي أثر لأن المدعى عليه اكتفى بإيداع واجب شهرين بصندوق المحكمة مباشرة دون اللجوء إلى مسطرة عرضها عرضا حقيقيا على المكرية طبقا لمقتضيات قانون العقود والالتزامات مما تبقى معه الوسيلة غير ذي أساس 2 حول الدفع بعدم تبليغه بانتقال حوالة الحق حيث عاب المستأنف على الحكم الابتدائي عدم الجواب على هذا الدفع والحال أنه من ضمن وثائق الملف المدلى بها المحضر التنفيذي المرفق الصادر عن السيد المفوض القضائي عبد الله (غ.) والمبلغ إليه بتاريخ 2021/08/30 مفاده أنه أشعر بأنها أصبحت المالكة الوحيدة للمنزل ومشتملاته وعليه و عليه أداء الكراء لها شخصيا لتوفرها على الصفة غير أنه لم يعبر عن موقفه وتم إنذاره بعد ذلك بأداء الكراء توصل به بتاريخ 2022/03/15 كما تم إنذاره ثانيا بأداء الكراء تحت طائلة سلوك مسطرة الإفراغ لكن دون جدوى مما تبقى معه الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس ، ملتمسة رده وبتأييد الحكم المتخذ مع إبقاء الصائر على رافعه. وأرفقت المذكرة بنسخة من محضر تبليغ إشعار بانتقال حوالة الحق.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2023 التي جاء فيها أن دفع المستأنف عليها بكون تضمين الإنذار لشهرين مؤداة سابقا لا ينفي حالة المطل يبقى دفعا مردودا وغير ذلك أن الإنذار الموجه يبقى باطلا لكونه انصب على شهرين سبق أداؤها عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة وأن المستأنف عليها عمدت إلى المطالبة بها مرة أخرى لرغبتها في ترتيب التماطل وإفراغه من العين المكتراة لتقاضيها بسوء نية ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/05/2023، حضر الأستاذ (ف.) وأدلى بمذكرة تعقيب، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكون المستأنف عليها لم تشعره بحوالة الحق و بأن الإنذار تضمن المطالبة بواجب كراء شهري غشت و شتنبر و أنه أدى لفائدتها واجبات هذين الشهرين.
وحيث إنه فيما يتعلق بالإشعار بحوالة الحق فالثابت ان المستأنف عليها أشعرت المستأنف بحوالة الحق وفقا للإشعار الموجه إليه و الذي توصل به شخصيا بتاريخ 30/08/2021 حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (غ.).
و حيث إنه من جهة ثانية فبالرجوع للإنذار موضوع الدعوى و المبلغ للمستأنف بتاريخ 03/06/2022 فإنه تضمن المطالبة بواجبات الكراء المتعلقة بالمدة من 01/08/2021 إلى 28/02/2022.
وحيث إنه مادام أن الأشعار بحوالة الحق تم قبل التوصل بالإنذار بآداء واجبات الكراء، فإنه يبقى ملزما للمستأنف و منتجا آثاره في مواجهته، ومن تم فإن الوفاء الجزئي منه بواجبات الكراء في حدود شهرين وفقا لما تمسك به هو نفسه، يبقى غير كاف لنفي المطل عنه خاصة أمام عدم إثباته الوفاء بكافة واجبات الكراء المطالب بها وذلك وفقا لمقتضيات الفصول 254 و 255 399 و 400 من ق ل ع، الشيء الذي يترتب عنه وجوب تطبيق مقتضيات الفصلين 8 و26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للنشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي بالمصادقة على الإنذار و الحكم بالإفراغ، و يكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في هذا الشأن مؤسسا و هو ما سيتوجب الحكم بتأييد الحكم الصادر عنها.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025