Réf
60715
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2507
Date de décision
10/04/2023
N° de dossier
2022/8211/5784
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similarité des produits, Risque de confusion, Propriété industrielle, Nullité de l'enregistrement, Marque, Élément verbal identique, Droit antérieur, Dommages et intérêts, Différences graphiques inopérantes, Contrefaçon, Annulation de marque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première.
L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontaire d'une classe, faisaient obstacle à la qualification de contrefaçon. La cour d'appel de commerce retient que le litige ne porte pas sur une simple ressemblance mais sur une reproduction à l'identique de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, rendant inopérantes les différences graphiques invoquées.
Elle juge que l'atteinte à un droit antérieur, prohibée par l'article 137 de la loi 17-97, justifie à elle seule la nullité, indépendamment de la similarité des produits. La cour relève au surplus que les produits commercialisés par les deux parties, relevant du secteur du nettoyage, sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
Concernant le montant des dommages-intérêts, contesté par l'appel principal et l'appel incident, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour les parties de rapporter la preuve d'un dommage moindre ou supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.م.ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/11/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2106 بتاريخ 07/03/2022 فيالملف عدد 12034/8211/2021 والقاضي ببطلان تسجيل العلامة التجارية OPALE المملوكة للعارضة، مع التشطيب على العلامة التجارية من السجل الوطني للعلامات، وبأداء العارضة مبلغ 50.000 درهم كتعويض، وغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.
وبناء على تقديم الطاعنة بواسطة دفاعها لمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2022 التمست من خلاله اعتبار الاستئناف بحضور مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
وتقدم الاستاذ محمد (س.) نيابة عن شركة ع.غ.م. بمذكرة مرفقة باستئناف فرعي مسجلة ومؤدى عنها الرسوم القضائية بجلسة 16/01/2022 تستأنف فرعيا الحكم المذكور اعلاه.
في الشكل :
حيث ان الاستئنافين الأصلي والفرعي قدما وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا
وحيث ان المقال الإصلاحي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض من خلاله أن العارضة هي شركة متخصصة في انتاج وبيع العطور ومشتقاتها وانها تتوفر على عدة علامات تجارية تحظى بالحماية الدولية والمحلية , ومنها علامة اوبال وهي عبارة عن مواد التصبين وأخرى للتنظيف والصابون والزيوت الأساسية ومواد التجميل ووسائل لغسل الشعر ومعجون الاسنان والكل حسب تصنيف نيس 3 مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يوم 7/03/1996 تحت عدد 58919 , الا ان العارضة فوجئت باطلاعها على تسجيل منافس وغير قانوني أنجزته المدعى عليها بتاريخ 9/04/2021 تحت عدد 226691 لعلامة تجارية تحمل نفس اسم العارضة اوبال , وان ملكية العلامة تكتسب بتسجيلها , وتستفيد من الحماية التي يخولها القانون رقم 97/17 , وان المادة 162 تسمح للعارضة بالمطالبة ببطلان تسجيل علامة اوبال , كما ان المادة 184 من نفس القانون تعتبر ان اعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يترتب عنه خلط مع منتجات او نشاط احد المنافسين , ملتمسا الحكم ببطلان التسجيل المنجز من طرف المدعى عليها والتشطيب عليه من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والحكم على المدعى عليها بالتخلي عن استغلال علامة اوبال وترويج أي منتوج ينتمي لمجموعة منتجات الصنف 3 يحمل هذا الاسم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم بإنجاز التشطيب المحكوم به من طرف السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فور تبليغه بالحكم والحكم بنشر مقتطف من الحكم بجريدتين احداهما باللغة العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها وبأدائها تعويضا قدره 100.000 درهم والصائر والنفاذ المعجل
مدليا بمجموعة وثائق
وبناء على جواب نائب المدعى عليها والذي جاء فيه, ان العارضة تستعمل علامة تجارية لها فرق شاسع بينها وبين العلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها، سواء من حيث الشكل أو من حيث طريقة الكتابة، الشيء الذي لا يتحقق معه أي لبس في ذهن الجمهور، مع العلم أن المواد المصنعة من طرف العارضة لا علاقة لها بالمواد العطرية التي تبقى تبقى من اختصاص المستأنف عليها.
وحيث إن العارضة بعد توصلها بإنذار من طرف المستأنف عليها، وبما لها من حسن نية واعتبار للعادات الشريفة في الشؤون الصناعية والتجارية وبما أن المنتجات العطرية لا يدخل ضمن منتجاتها، ولتفادي أي التباس مع المستأنف عليها قامت العارضة بالتشطيب نهائيا على الصنف الثالث 3 CLASSE لدى المكتب للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 05/11/2021.
وبناء على تعقيب نائب المدعية
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف الاصلي
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه أهمل وبالكامل موضوع النزاع، وذلك بعدم التحقق من شرطي المماثلة والتطابق التي تعتبر مبدأ لقيام المنافسة الغير المشروعة سواء في الاتفاقيات الدولية أو قانون الملكية الصناعية والتجارية رقم 97.17. وبالتالي انعدام وجودهما ضمن تعليلاته ومنطوقه مما يعتبر إخلالا من طرفه بالقانون وبحقوق الدفاع.
وجاء في حيثيات الحكم المطعون فيه " أن ما استقر عليه الفقه والقضاء فإن القول بوجود تزييف وتقليد علامة يكمن في أوجه التشابه لا الاختلاف. وإن الإيداع التي قامت به العارضة يشكل استنساخا حرفيا لعلامة المستأنف عليها وليس تقليدا على اعتبار أنها استنسخت الكلمة الجوهرية في العلامة وهي كلمة OPALE وان اعتمادها اللون الأزرق وتاج صغير ليس من شأنه إزالة اللبس حول العلامتين أو إضفاء أي تمييز أو ذاتية على العلامة.."
حيث كان الأولى أن تتحقق محكمة الدرجة الأولى من أوجه التشابه من استعمال الوسائل التي توقع الخلط أو تهدف إلى إنشاء احتكار واقعي، حيث إن التشابه لا تقوم له قائمة في النزاع موضوع الدعوى، على اعتبار أنه لا تشابه بين علامة العارضة وعلامة المستأنف عليها، حيث يوجد فرق كبير في الشكل واللون وطريقة الكتابة إذ لكل واحدة رسمها ، ونموذجها ، وهو ما أكدته مقتضيات المادة 137 من القانون 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية "بأن العلامة التى لا يمكن أن يعتد بها هي العلامة التي من شأنها أن تحدث التباسا في ذهن الجمهور". كما أن اتفاقية باريس لسنة 1883 لحماية العلامة التجارية أكدت في المادة الخامسة منها "أن استعمال العلامة الصناعية والتجارية بمعرفة المالك بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت ،به لا يترتب عليه بطلان التسجيل أو الإنقاص من الحماية الممنوحة للعلامة، متى كان الاختلاف في عناصر لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة".
كما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه " أن تسجيل العارضة انصب على الخدمات المصنفة في الفئتين 6 و 12 من تصنيف نيس بعد التشطيب على الفئة 3 ، وانه بعد الرجوع إلى شهادتي التسجيل المدلى بهما ثبت للمحكمة أنها تبقى مشابهة لما انصب عليه تسجيل المستأنف عليها ومن شان استعمال العلامتين في هذه المجالات خلق التباس لدى المستهلكين حول العلاقة بين الشركتين.
وإنه تبعا لذلك يكون الفعل الذي ارتكبته العارضة بإيداعها لنفس علامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مشابهة يقع تحت طائلة المادة 155 من القانون رقم 97.17 ويوجب بطلان التسجيل".
حيث إن محكمة الدرجة الأولى لم تحقق بما يكفي في المجالات التي تخص كل شركة، على اعتبار أن العارضة تختص في مجال صناعة ورق الألمنيوم وورق المطبخ وتصنيع صابون الأيدي والمناديل اليدوية، في حين يبقى مجال صناعة المستأنف عليها هو صناعة العطور ، مع العلم أن العارضة قد قامت بالتشطيب على الفئة 3 لرفع اللبس الذي ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى.
وإنه بمفهوم المخالفة لهذه المادة فإن تسجيل المستأنف عليها وبعد التشطيب على الفئة 3 لا يشمل ما تصنعه وتنتجه العارضة، وبالتالي لا يتحقق أي استنساخ للعلامة التجارية ولما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى. وهذا ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء في أحد أحكامها 16/02/2004 في الملف عدد 6421/2003 تسجيل العلامة التجارية يترتب عليه حماية قانونية له، ومنع الغير من استعماله في نوع التجارة التي يزاولها صاحب العلامة التجارية المسجلة. "
وإن الحكم المطعون فيه استجاب لطلب التعويض لفائدة المستأنف عليها وحدده في مبلغ 50.000،00 درهم. وإنه من المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء من أجل المطالبة بالتعويض في إطار المسؤولية أن يكون هناك ضرر محقق والذي يقتضي مشروعية الضرر التنافسي، من قبيل تحويل الزبائن الذي ينتج عن لعبة المنافسة.
وإنه وكما سبقت الإشارة بأن منتجات العارضة لا علاقة لها بمنتجات المستأنفة، حيث هنا الضرر التنافسي لا تقوم له قائمة ولا يعطي الحق في التعويض، على اعتبار أنه لا يترك أثرا في المنافسة، ولا في اضطراب تجاري في السوق ولا ينعكس سلبا على الذمة المالية للمستأنف عليها .واستقر الفقه والقضاء على أن الطابع التعويضي لدعوى المنافسة الغير المشروعة يستلزم وجود ضرر يلحق بالمتضرر.ويكون من حق العارضة طلب التصدي وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من بطلان التسجيل والتشطيب على العلامة التجارية الخاصة بها ، بعد التشطيب على الفئة 3 من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
لهذه الأسباب
ومن أجلها تلتمس العارضة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من شهادة التشطيب ونسخة من فاتورة التشطيب.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 12/12/2022 عرض من خلاله ان المستأنفة لم تأت بأي جديد يذكر، علما أنها سبق وأن أثارت كل وسائلها الحالية في مذكرتها الجوابية لجلسة -14-2-2022 ، مع إثارة نقط تعليل الحكم الإبتدائي .
وحيث تتعلل المستأنفة من جهة بعدم التحقق من جهة من شرطي المماثلة والتطابق والإشتباه وبين علامتها وعلامة العارضة ، ومن جهة أخرى من المجالات التي تخص كل شركة على إعتبار أنها ( أي المستأنفة) تختص في صناعة ورق الألمنيوم وورق المطبخ وتصنيع صابون الأيدي والمناديل اليدوية مقابل اختصاص العارضة في مواد العطور .وأنها شطبت تلقائيا عن مواد الفئة 3 من علامتها .
لكن ، حيث لا تنكر المستأنفة أنها تتوفر على علامة تجارية تحمل نفس اسم علامة العارضة OPALE .ويكفي تسجيل هذا الواقع لحصول فعل التقليد المؤدي للبطلان .فالعلامة التجارية عبارة عن إسم تجاري يحضى بحماية قانونية .واسم OPALE محتكر قانونا لفائدة العارضة ، وله حماية قانونية .وما تزعمه المستأنفة من أن هناك فرق بين العلامتين من حيث طريقة الكتابة والشكل ، لا جدوى منه على فرض صحته ، ما دام أن هناك تطابق تام بين الإسمين والتشطيب الجزئي الذي أقدمت عليه المستأنفة ، والذي لم تتوصل العارضة بأي إشعار به عکس ما تدعيه غريمتها ، لا يمحي التطابق بين العلامتين التجاريتين وما يترتب عليه من تقليد ومنافسة غير مشروعة .
وإن الحكم المستأنف قد أبرز كل أوجه التشابه بين علامة العارضة المسجلة تحت عدد 58919-R1 بتاريخ 17-3-1996 وعلامة المستانفة المسجلة لاحقا تحت رقم 220091بتاريخ 19-4-2021 ، إذ جاء في تعليله ما يلي : "وحيث إن الثابت من شهادة التشطيب الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2021/11/08 أنه تم التشطيب على الفئة الثالثة بخصوص علامة المدعى عليها .
وإن الثابت أيضا أن المدعى عليها قامت بتسجيل علامة OPALE لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ لاحق لتاريخ تسجيل المدعية لعلامتها .
وإنه وكما إستقر عليه الفقه والقضاء فإن القول بوجود تزييف وتقليد علامة يكمن في أوجه التشابه لا الإختلاف.
وإن الإيداع الذي قامت به المدعى عليها يشكل استنساخا حرفيا لعلامة المدعية وليس تقليدا على إعتبار أنها إستنسخت الكلمة الجوهرية في علامة المدعية وهي كلمة OPALE وأن إعتمادها اللون الأزرق وتاج صغير ليس من شأنه إزالة اللبس حول العلامتين أو إضفاء أي تمييز أو ذاتية على علامتها .
وحيث إن تسجيل المدعى عليها إنصب على الخدمات المصنفة في الفئتين 6 و 12 من تصنيفة نيس بعد التشطيب على الفئة 3 ، وأنه بالرجوع إلى شهادتي التسجيل المدلى بهما ثبت للمحكمة أنها تبقى مشابهة لما إنصب عليه تسجيل المدعية ومن شان استعمال العلامتين في هذه المجالات خلق التباس لدى المستهلكين حول العلاقة بين الشركتين .
وتبعا لذلك يكون الفعل الذي ارتكبته المدعى عليها بإيداعها لنفس علامة المدعية بخصوص منتجات مشابهة يقع تحت طائلة المادة 155 من القانون 17/97 ويوجب الإستجابة لطلب المدعية الرامي إلى بطلان هذا التسجيل .
ويبين أن الحكم المطعون فيه قد جاء معللا تعليلاً محكما وكافيا وأنه رد على كل دفوعات المدعى عليها التي ركزت على ما تراه من أوجه الاختلاف بين العلامتين وما تقول انها أقدمت عليه من التشطيب على الفئة 3 بخصوص علامتها ، فيما الفاصل فيما يخص دعوى التقليد هو أوجه التشابه لا أوجه الإختلاف .وإن المستأنفة إستنسخت حرفيا إسمOPALE المملوك قانونا للعارضة ، والذي تشمله حماية القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية .
-فيما يخص التعويض المحكوم به:
حيث تنازع المستأنفة في التعويض المحكوم به ، من حيث المبدأ ، وتعتبر أن العارضة لم يمسها أي ضرر عن الفعل الذي أقدمت عليه .
لكن،حيث إن العلامة التجارية تحضى بالحماية القانونية ،واسم OPALE محتكر قانونا لفائدة العارضة.وإستعماله من طرف شركة منافسة في السوق الوطنية فيه ضرر بين نظرا لما يترتب عنه خرق للقانون وللحماية القانونية وما يترتب عنه كذلك من التباس لدى المستهلكين .
وإن ما أقدمت عليه المستأنفة - وتصر عليه من خلال إستئنافها - يكتسي صبغة جنائية كذلك حسب مدلول المادة 225 من القانون رقم 97-17 ، الأمر الذي يبرز خطورة ما صدر عنها .
وإن العارضة أنذرت المدعى عليها التي توصلت بتاريخ 26-10-2021 حسب ما يثبته محضر التبليغ عدد 583 .فإن موقفها وامتناعها التعسفي ، فيه خرق للقانون ، وهو موجب للتعويض .كما تعتبر أن هذا التعويض الذي قضى به الحكم الإبتدائي غير كاف لجبر الضرر الحاصل لها .فإنها تحفظ حقها في تقديم إستئناف فرعي للحكم المذكور مباشرة بعد إصلاح المستانفة لإستئنافها .
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة الحكم برده وتحميل رافعته الصائر في الحالتين مع حفظ حق العارضة صراحة في تقديم إستئناف فرعي في حالة إصلاح المستأنفة لإستئنافها .
وبجلسة 12/12/2022 ادلت المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان الاستئناف لم يشمل جميع الأطراف واغفل ذكر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية , كما ان الطاعنة لا تنكر انها سجلت علامة تجارية تحمل نفس اسم علامة العارضة اوبال, ويكفي تسجيل هذا الواقع لحصول فعل التقليد المؤدي للبطلان , لكون العلامة تحظى بالحماية القانونية, واسم اوبال محتكر لفائدة العارضة ولا وجود لاي فرق بين العلامتين , والتشطيب الجزئي الذي أقدمت عليه الطاعنة لا يمحي التطابق بين العلامتين وما يترتب عنه من منافسة , وان العبرة بأوجه الشبه وليس الاختلاف. ملتمسا حفظ حقها في تقديم مقال استئناف فرعي في حالة اصلاح المسطرة,
وبناء على تقديم الطاعنة لمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2022 مع مذكرة جوابية جاء فيها انها تصلح المقال وتلتمس اعتبار الاستئناف بحضور مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, وبخصوص الجواب, فإنها تتمسك بانتفاء شرط المماثلة والتطابق في المنتجات المصنعة والتشابه في العلامتين
وبجلسة 16/01/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة مرفقة باستئناف فرعي جاء فيها بخصوص الإستئناف الأصلي ان مذكرة المستأنفة لجلسة 2 يناير 2023 لم تأت بأي جديد يفيد المناقشة ، فإن العارضة تؤكد سابق دفوعاتها في هذا الباب .
وبخصوص الإستئناف الفرعي :حيث إن علامة OPALE محتكرة بصفة قانونية لفائدة العارضة .وإن ما أقدمت عليه المستأنفة أصليا من تسجيل نفس العلامة لفائدتها يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة ويعاقب عليه القانون وإستعمال نفس العلامة في السوق الوطنية فيه ضرر حقيقي وبيّن بالنسبة للعارضة نظرا لما يترتب عنه من خلط والتباس لدى المستهلكين .وإن ما أقدمت عليه المستأنفة - وتصر عليه من خلال إستئنافها - يكتسي صبغة جنائية كذلك حسب مدلول المادة 225 من القانون رقم 97-17 ، الأمر الذي يبرز خطورة ماصدر عنها .
وإن العارضة أنذرت المدعى عليها التي توصلت بتاريخ 26-10-2021 حسبما يثبته محضر التبليغ عدد 583 .فإن موقفها وامتناعها التعسفي ، فيه خرق للقانون ، وهو موجب للتعويض وطلبت العارضة تعويضها في حدود مبلغ 100.000,00 درهم إلا أن المحكمة الإبتدائية قضت بمبلغ 50.000,00 درهم فقط.
لذلك فإن العارضة تلتمس رد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعته الصائر والأخذ بالفرعي وبالتالي تعديل الحكم عدد 2106 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7-3-2022 في الملف عدد 12034-8211-2021 فيما قضى به للعارضة من تعويض برفع المبلغ المحكوم به من 50.000,00 درهم إلى100.000.00 درهم مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .
وبناء على المقال الاصلاحي مع مذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 02/01/2023 عرض من خلالها انه سبق للعارضة أن تقدمت بمقال رامي إلى استئناف حكم تجاري، وإنها تقدت بالاستئناف ضد الممثل القانوني للمستأنف عليها بصفة شخصية، بحيث سقط منها سهوا إدخال السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره باعتباره طرفا في الحكم الابتدائي حيث صدر بحضوره.
والحالة هذه فإن العارضة تلتمس من المحكمة الإشهاد لها بإصلاح المقال الاستئنافي وذلك بجعل الاستئناف بحضور السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الكائن بطريق مراكش الدار البيضاء، مع ترتيب جميع الآثار القانونية.
وإن العارضة في نازلة الحال تتمسك بانتفاء شرطي المماثلة والتطابق في المنتجات المصنعة والتشابه في العلامتين التجاريتين حيث لكل علامة مميزاتها سواء من حيث الشكل أو من حيث طريقة الكتابة.
كما هو معلوم فإن العارضة هي شركة متخصصة في تصنيع وبيع المنتجات الخاصة بمواد المطبخ من قبيل ( ورق الطبخ وورق الألمنيوم) ومواد التنظيف من قبيل (الصابون السائل لغسل الأيدي والمناديل اليدوية).في حين أن المستأنف عليها هي شركة متخصصة في بيع العطور ولا علاقة لها بالمنتجات المصنعة من طرف المستانف عليها .
حيث إن المادة 137 من القانون 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية تنص "بأن العلامة التي لا يمكن أن يعتد بها هي العلامة التي من شأنها أن تحدث التباسا في ذهن الجمهور". وبالتالي وبرجوع المجلس للعلامتين سوف يجد بأن هناك اختلاف ولا تشابه بينهما، وبالتالي لا يتحقق فعل التقليد في نازلة الحال، لأنه ليس له تأثير على الجمهور.
وكما سبقت الإشارة بأن هنالك اختلاف ولا تشابه في المنتجات المصنعة الخاصة بالعارضة مع منتجات المستأنف عليها، على اعتبار أن العارضة تختص في مجال صناعة ورق الألمنيوم وورق المطبخ وتصنيع صابون الأيدي والمناديل اليدوية، في حين يبقى مجال صناعة المستأنف عليها هو صناعة العطور، مع العلم أن العارضة قد قامت بالتشطيب على الفئة 3 لرفع اللبس.
وإن طلب التعويض ليس له ما يبرره فمن أجل المطالبة بالتعويض في إطار المسؤولية أن يكون هناك ضرر محقق والذي يقتضي مشروعية الضرر التنافسي من قبيل تحويل الزبائن الذي ينتج عن لعبة المنافسة.
حيث إنه وكما سبقت الإشارة بأن منتجات العارضة لا علاقة لها بمنتجات المستأنفة، حيث هنا الضرر التنافسي لا تقوم له قائمة ولا يعطي الحق في التعويض على اعتبار أنه لا يترك أثرا في المنافسة، ولا في اضطراب تجاري في السوق ولا ينعكس سلبا على الذمة المالية للمستأنف عليها. حيث استقر الفقه والقضاء على أن الطابع التعويضي لدعوى المنافسة الغير المشروعة يستلزم وجود ضرر يلحق بالمتضرر .وكون المستأنف عليها تقر بأنها وجهت إنذار للعارضة بقي بدون جدوى، فهذا ما أجابت به العارضة وعن حسن نية بتشطيبها على الفئة 3 ، وجوابها أيضا عبر البريد الالكتروني المدلى به في الملف.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة الإشهاد لها بإصلاح المقال وذلك بجعل الدعوى بحضور السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره مع ترتيب جميع الآثار القانونية والقول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنفة بجلسة 20/02/2023 عرض من خلاله بخصوص الاستئناف الاصلي ان العارضة قد قدمت مقالها الاستئنافي بشكل قانوني بحيث سقط منها سهوا إدخال السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره، باعتباره طرفا في الحكم الابتدائي حيث صدر حضوره.
وبخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث إن المستأنف عليها تقدمت باستئناف فرعي ناتج عن استئناف العارضة والذي لم يأتي بجديد يستدعي المناقشة، سوى أنها تتمسك بالرفع من قيمة التعويض المحكوم به ابتدائيا والذي لم تتوفق فيه محكمة الدرجة الأولى.وإن طلب التعويض ليس له ما يبرره فمن أجل المطالبة بالتعويض في إطار المسؤولية أن يكون هناك ضرر محقق . والذي يقتضي مشروعية الضرر التنافسي، من قبيل تحويل الزبائن الذي ينتج عن المنافسة. وان منتجات العارضة لا علاقة لها بمنتجات المستأنف عليها ، حيث هنا الضرر التنافسي لا تقوم له قائمة ولا يعطي الحق في التعويض، على اعتبار أنه لا يترك أثرا في المنافسة، ولا في اضطراب تجاري في السوق ولا ينعكس سلبا على الذمة المالية للمستأنف عليها . وكون المستأنف عليها تقر بأنها وجهت إنذارا للعارضة بقي بدون جدوى، فهذا ما أجابت به العارضة وعن حسن نية بتشطيبها على الفئة 3 ، وجوابها أيضا عبر البريد الالكتروني المدلى به في الملف.
مما تلتمس معه العارضة تأكيد ما جاء في المقال الاستئنافي والإشهاد لها بإصلاح مقالها وذلك بجعل الدعوى بحضور السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره مع ترتيب جميع الآثار القانونية والقول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها التمس من خلالها الحكم للعارضة بأقصى ما جاء في كتاباتها السالفة التي تؤكدها جملة وتفصيلا.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 06/03/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/04/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي والفرعي
حيث عرضت الطاعنتان أسباب استئنافيهما المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة اصليا بانعدام التشابه والتطابق بين العلامتين, فإنه بالرجوع الى وثائق الملف, يتضح ان المستأنف عليها سبق لها تسجيل العلامة التجارية اوبال لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد IR 58919 بتاريخ 07/03/1996 , في حين ان الطاعنة أقدمت على تسجيل نفس العلامة اوبال بتاريخ لاحق , علما ان تسجيل المطعون ضدها لعلامتها التجارية يخولها حق ملكية العلامة واستعمالها لوحدها, وبذلك فإن الامر لا يتعلق بتشابه العلامتين وانما بتطابقهما من حيث الحروف المكونة لهما, وبذلك لا مجال للاحتجاج باختلاف العلامتين, اما مسألة الأوان والشكل فإنها لا تنفي التطابق بين العلامتين, علما انه بخصوص حماية الملكية الصناعية, فإن العبرة تكون لأوجه التشابه وليس الاختلاف, وان مسألة مناقشة طريقة الكتابة والألوان المستعملة , انما يتم اللجوء اليها للمقارنة عنه اختلاف الحروف المكونة للعلامتين, والحال ان الامر يتعلق باستعمال الطاعنة لنفس علامة المطعون ضدها, ذلك انه بالرجوع الى المادة 161 من القانون رقم 97/17 نجدها تنص على ما يلي: " يجوز لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لاحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه.
يجوز لصاحب حق سابق وحده ان يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه ."
وانه بالرجوع الى المادة 137 من القانون رقم 97/17 نجدها تنص على ما يلي:
" لا يجوز ان تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي:"
علامة سابقة مسجلة او مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية."
والثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها سبق وان سجلت العلامة التجارية بتاريخ سابق لتسجيل المستأنفة لنفس العلامة التجارية المملوكة للمطعون ضدها, وبذلك فإن تسجيلها يمس بالحقوق السابقة المخولة للمستأنفة في استعمال علامتها التجارية لوحدها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأي شكل كان, ذلك ان المادة 140 من القانون رقم 97/17 تنص على انه تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها, وبذلك فملكية العلامة موضوع النزاع تمنع الغير من اعتمادها,
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكونها قامت بالتشطيب على الفئة 3 من تصنيف نيس, وبذلك لم يعد هناك أي تشابه في المنتجات, فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بالاعتداء على الحقوق التي تخولها العلامة المسجلة سابقا والتي تخول لمالكها المطالبة ببطلان تسجيل العلامة التي تمس بحقوقه على العلامة التي سبق تسجيلها, على اعتبار ان المادة 137 من القانون 97/17 تمنع اعتماد العلامة التي تمس بحقوق سابقة مسجلة , وذلك بغض النظر عن التشابه من عدمه بخصوص المنتجات الحاملة لنفس العلامة التجارية, وفضلا عن ذلك , فإن المنتجات التي تروجها الطاعنة تعتبر مشابهة للمنتجات التي تروجها المطعون ضدها , باعتبارهما تروجان معا منتجات مواد التنظيف مما من شأنه ان يؤدي الى خلق الالتباس في دهن المستهلك بخصوص مصدر المنتوجات المروجة باسم العلامة التجارية موضوع النزاع , لا سيما وان المادة 155 من القانون 97/17 تمنع استنساخ او استعمال او وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة او شارة مماثلة او مشابهة فيما يخص المنتجات او الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل, وتبعا لذلك فإن الأسباب المثارة تكون غير مرتكزة على أساس من القانون ويتعين ردها,
وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة في التعويض المحكوم به ومطالبة المطعون ضدها برفعه الى الحد المطلوب ابتدائيا وقدره 100.000 درهم , فإنه يتعين الإشارة الى انه وبالرجوع الى المادة 224 من القانون رقم 97/17 نجدها تنص على ما يلي:" يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الاضرار التي لحقت به فعلا , بالإضافة الى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخد بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور, او التعويض عن الاضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و 500.000 درهم كحد اقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل. " وبذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها واستنادا لمعطيات النازلة لا سيما مدة استغلال العلامة المستنسخة , وترويج مواد مماثلة للمواد التي تروجها الطاعنة, قبل اقدامها على التشطيب على التسجيل المتعلق بالفئة 3 من تصنيف نيس الدولي, إضافة الى استمرارها في ترويج بضائع مشابهة لما تروجه المستأنف عليها, وبذلك فإن التعويض المحكوم به يعتبر جابرا للضرر الحاصل, وذلك في غياب اثبات الطاعنة ان الضرر اخف من المبلغ المحكوم به, وكذلك في غياب ادلاء المستأنفة فرعيا بما يفيد ان الضرر يتجاوز المبلغ المحكوم به, وتبعا لذلك يتعين رد الاستئنافين وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها.
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65801
Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite
65828
La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65798
La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65773
Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025