Réf
16730
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
138
Date de décision
27/01/2000
N° de dossier
1026/3/2/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
وصية, Confirmation de la décision d’appel, Consentement libre, Contestation de la donation, Expertise judiciaire, Formalités du testament, Indemnité d’usufruit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Prescription des moyens, Présomption de maladie mortelle, Preuve de capacité, Respect des règles de procédure, Signature par empreinte digitale, Testament, Capacité mentale, Validité des actes, إجراءات الخبرة, الرضا الحر, الطعن في الوصية, القدرة العقلية, انعدام إثبات المرض, بصمة الإصبع, تحميل المصاريف, تعويض الاستغلال, رفض الطعن, صحة التصرف, صحة العقد, عقد بيع, قواعد الإثبات, إثبات الرشد, Acte de vente
Base légale
Article(s) : 344 - 345 - 426 - 479 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | Page : 208
La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants.
La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 345 et 479 du Code des obligations et contrats sont irrecevables, car soulevés pour la première fois en cassation, en violation du principe de l’exclusivité des moyens en première instance.
Elle écarte la contestation de la procédure d’expertise ordonnée pour l’évaluation de l’indemnité d’usufruit, cette question n’ayant pas été déterminante dans la décision attaquée. La Cour valide également l’usage de la signature par empreinte digitale, malgré l’absence de reconnaissance explicite dans l’article 426 du Code des obligations, en l’absence de contestation sérieuse.
ان الموصية اشهدت على نفسها بما اوصت به وهي بأتمها مما يعني الطوع والرشد وصحة العقل وهو ما لم يثبت الطاعنون عكسه.
ان تضمين رسم الوصية اشهاد العدلين على ان الوصية املت عليهما وصيتها والتنصيص على مراجع بطاقتها الوطنية كاف للتعريف بها والتدليل على حضورها.
ملف مدني 1026/3/2/99 – قرار عدد :138 – بتاريخ 27/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 15/12/98 في الملف 3580/98 ان المطلوبين في النقض أ. ح والسيد ن.م تقدما بمقال عرضا فيه ان الدافع ف. ب. أ التي كانت تكفلهما توفيت بتاريخ 5/5/95 عن ورثتها اختها د. ع. واشقاؤها الدافع ب. ب أ وهـ. ب وان الهالكة كانت قد اوصت لهما بالثلث في متخلفها وقد حددته في الدار الواقعة بـ ……….. كما فوتت بيعا لهما الدويريتين السفليتين الا انه بعد وفاتها عمد المدعى عليهم المذكورين إلى احتلال المحلات المذكورة أعلاه طالبين الحكم عليهم بالتخلي وتمكينهما من مقابل الاستغلال بعد تقديره على يد خبير مختص واستدلا باراثة الهالكة ورسم الوصية وعقد الشراء.
وتقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد عرضوا فيها بان رسم الوصية حرر بتاريخ 22/9/94 في وقت كانت فيه موروثتهم في حالة مرض حاد الم بها إلى ان وافتها المنية وكذلك عقد البيع بتاريخ 11/4/95 أي في وقت كانت فيه طريحة الفراش ملتمسين إجراء تحقيق حول زورية رسم الوصية وعقد البيع والحكم تبعا لذلك بابطال مفعولهما مستدلين بوكالة خاصة للطعن بالزور.
واصدرت المحكمة امرا تمهيديا باجراء خبرة لتحديد قيمة استغلال الدار.
وبعد ادلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد الخبرة اصدرت المحكمة حكما على المدعى عليهم بالتخلي للمدعيين عن نصيبهما وهو الثلث في الدار العلوية مع المطبخ الموصوفة بالمقال وبافراغ الدويرة الواقعة بسفلى الدار المذكورة وبتمكينهما من واجب الاستغلال من تاريخ وفاة الهالكة المحدد في مبلغ 28350 درهم كما ورد في تقرير الخبير.
وبعد استئنافه ايدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق قواعد المسطرة المدنية ذلك انهم دفعوا بعدم التوصل بالاستدعاء لاجراء الخبرة وفي ذلك خرق بمقتضيات الفصل63 من ق م م لعدم وجود شواهد التوصل بالبريد المضمون للاعلام بيوم الخبرة مما يجعل القرار معرضا للنقض.
لكن حيث ان الخبرة المطعون فيها امرت بها المحكمة لتقدير التعويض عن الاستغلال وانه ما دامت وسائل النقض ناقشت فقط صحة رسمي الوصية والبيع ولم تتناول ما قضت به المحكمة من تعويض فانه لا محل لمناقشة الدفع بعدم قانونية الخبرة للعلة المشار إليها في الوسيلة، وبالتالي يبقى ما اثير بهذه الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم تطبيق قواعد الاثبات لا سيما مقتضيات الفصل 399 من ق م م ذلك انهم ادعوا بان الهالكة كانت على فراش الموت عندما ابرمت عقد الوصية وعقد البيع وادعى المطلوبان انها تعرضت لحادثة سير كانت السبب في وفاتها دون اثبات، وان قرب تاريخ الوفاة من تاريخ التصرف لا يحمل الا على كون الهالكة كانت في مرض وهي قرينة على الخصم اثبات عكسها.
ويعيبون على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصل174 من مدونة الأحوال الشخصية ذلك ان رسم الوصية لم يتضمن ما يفيد صحة صاحبه عقليا وتمام التمييز والادراك ثم ان نص الوصية لم يتضمن ما يفيد الامر بتنفيذها حسبما يقتضي ذلك الفصل 193 من نفس القانون، كما انها جاءت مخالفة للفصل 194 من المدونة الذي نص على وجوب تضمين الوصية كناش المحكمة المختصة داخل ثلاثة ايام تبتدئ من تلقي الاشهاد مما يجعل الوصية باطلة.
ويعيبون عليه مخالفة الفصول 479 و344 و345 من ق ل ع بدعوى ان البيع المزعوم ابرم قبل 25 يوما من الوفاة فهو بيع باطل لمخالفته للفصل 479 الذي ينص على ان البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه احكام الفصل 344 إذا اجرى لاحد ورثته قصد محاباته اما البيع المعقود لغير الوارث تنطبق.
عليه احكام الفصل345 الذي ينص على ان الابراء لغير الوارث يصح في حدود ثلث ما يبقى من تركته بعد سداد ديونه وان المحكمة لم تطبق هذه المقتضيات فعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان المحكمة لاحظت عن صواب بان العدلين نصا في رسم الوصية على ان الموصية اشهدت على نفسها بما اوصت به وهي باتمها مما يعني الطوع والرشد وصحة العقل وهو ما لم يثبت الطاعنون عكسه، اما التمسك بالفصول194. 193. 174 من مدونة الاحوال الشخصية والفصول345. 344. 479 من ق ل ع فانه لم يسبق اثارته اثناء الإجراءات المسطرية التي بنيت فيها الدعوى على مجرد الادعاء بوقوع الوصية والبيع اثناء مرض البائعة مرض موتها مما لا محل معه للالتفات إلى ما اوردته الوسيلة بشانها والتي تعتبر اثارة جديدة وغير مقبولة لاول مرة أمام المجلس الأعلى.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الخامسة انعدام التعليل بدعوى ان المحكمة اعتبرت ان اشهاد العدلين باوصاف الهالكة من خلال بطاقتها الوطنية كاف …………… تعليل غير سليم لان المفروض في العدلين ان يصفا الوصية وصفا حقيقيا يعرف بحضورهما لديهم وليس بحضور البطاقة الوطنية للاستيثاق من طرفهما بصدور الوصية من صاحبتها والتاكد من سلامة عقلها.
كما يعيبون عليه في الوسيلة السادسة عدم صحة التعليل من خلال اعتماد بصمة الهالكة ذلك ان المحكمة نصت على ان البائعة وضعت بصمتها على عقد البيع وعرف لذلك بواسطة الموظف المكلف بتلقي الامضاءات وفي ذلك مخالفة للفصل426 من ق ل ع والذي لا يعترف بالبصمة.
لكن من جهة حيث ان المحكمة اعتبرت عن صواب ان تضمين رسم الوصية اشهاد العدلين على ان الموصية املت عليهما وصيتها والتنصيص على مراجع بطاقتها الوطنية كاف للتعريف بها والتدليل على حضورها وان الطاعنين لم يثبتوا خلاف ما جاء فيه مما يجعل الطعن الموجه له لا أساس له.
ومن جهة ثانية فان المحكمة ناقشت دفع الطاعنين المثار امامها والذي بني على مجرد الادعاء بزورية رسم البيع لكونه وقع اثناء مرض البائعة مرض موتها وردته بعلة عدم ثبوت ان البائعة كانت مريضة وقت ابرامه وان ما ورد في العريضة من مناقشة للبصمة من حيث كونها تشكل توقيعا ام لا ينصب على علة زائدة يستقيم القرار بدونها مما ينتج عنه ان ما استدل به الطاعنون عديم الاساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016
22361
C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Cour de cassation
Rabat
26/10/2021
15535
Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2015
من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه, Condition de validité, Demande de contre-expertise, Donation, Expertise, Expertise graphologique, Force probante, Pouvoir d'appréciation du tribunal, Pouvoir discrétionnaire du juge, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve de la possession, Action en expulsion valant reconnaissance de la possession, Prise de possession, خبرة خطية, رجوع في الهبة, سلطة تقدير الحجج, شرط الحوز, طلب إجراء خبرة جديدة, عقد هبة, فساد التعليل, قاعدة فقهية, معاينة الحوز, من التزم بشيء لزمه, إخلاء الواهب للشيء الموهوب, Acte sous-seing privé
15550
CCass,05/01/2016,9
Cour de cassation
Rabat
05/01/2016
15561
CCass,09/02/2016,79
Cour de cassation
Rabat
09/02/2016
15595
Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016)
Cour de cassation
Rabat
19/07/2016
Rejet du pourvoi pour absence de fondement juridique, Refus de se soumettre à des examens médicaux complémentaires, Prise en compte du bien-être psychologique et matériel du mineur, Principes régissant l’attribution et le maintien de la garde, Preuve de la continuité de la scolarisation du mineur, Preuve de l’incapacité du parent gardien, Intérêt supérieur de l’enfant, Examen médical et expertise judiciaire, Évaluation de l’aptitude parentale, Éléments médicaux contradictoires, Déchéance de la garde maternelle, Confirmation de l’appréciation souveraine de la cour d’appel, Compatibilité de l’état de santé avec l’exercice de la garde, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de preuve suffisante de la mise en danger du mineur, Absence d’éléments justifiant une remise en cause de la garde maternelle
15912
CCass,06/12/1988,1487
Cour de cassation
Rabat
06/12/1988
16829
Donation d’un immeuble immatriculé : Primauté de l’inscription sur la possession en cas de décès du donateur (Cass. civ. 2001)
Cour de cassation
Rabat
29/11/2001
هبة عقار محفظ, موت الواهب قبل التسجيل, شرط صحة الهبة, حيازة مادية, تمييز بين التبرعات و التفويت, تسجيل بالرسم العقاري, أثر التسجيل, Possession matérielle, Insuffisance de la possession, Inscription sur le titre foncier, Effet constitutif de l'inscription, Donation d'un immeuble immatriculé, Distinction entre acte à titre gratuit et acte à titre onéreux, Décès du donateur avant inscription, Caducité de la donation