TPI,Casablanca,15/11/1985,4975/401

Réf : 20049

Identification

Réf

20049

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4975/401            

Date de décision

15/11/1985

N° de dossier

4951/85

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Civile

Abstract

Source

OMPIC

Résumé en français

Nul ne peut faire usage d’un nom commercial déposé à l’office marocain de la propriété industrielle commerciale même s’il a un nom de famille identique.

Résumé en arabe

الملكية التجارية والصناعية – اسم عائلي مطابق لاسم تجاري – إمكانية الاستعمال (لا)

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم رقم 4975/401 صادر بتاريخ 15/11/1985
شركة قهوة النصر / ضد شركة بروموكاف كوار
التعليل:
وبناء على ما جاء بالمقال وبالجواب.
وبناء على ما جاء بالمناقشات التي وقعت بجلسة 1 نونبر 1985.
وبناء على مستندات الملف المدلى بها من لدن الطرفين.
بأنه من الثابت أن قاضي الأمور المستعجلة يختص دائما بإصدار الأوامر الوقتية والتي من شأنها أن تضع حدا لكل إزعاج فادح وظاهر وغير مشروع.
حيث إنه من غير المنازع فيه أن المدعية شركة قهوة النصر هي المالكة الشرعية للإسم التجاري قهوة كوار وأنها تمارس نشاطها التجاري المعروف تحت تسمية قهوة كوار وأن هذه العلامة مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 29870 بتاريخ فاتح فبراير 1980 وبذلك فإنها تستفيد من العملية القانونية لاسمها التجاري قهوة كوار.
وحيث إن السيد مصطفى كوار صاحب هذا الإسم قد تعهد والتزم واعترف بأن علامة كوار مملوكة لشركة قهوة النصر وذلك بموجب الإشهاد المؤرخ في 1985/4/17 وبذلك فإنه لا يجوز لأي شخص آخر أن يستعمل هذا الإسم التجاري حتى ولو كان هذا الشخص يحمل نفس الإسم العائلي الفصل 24 من القانون التجاري.
وحيث إن المدعى عليها شركة بروموكاف لما قرر مساهموها تغيير اسمها وذلك بإضافة كوار وشركاؤه وأصبحت تحمل اسم بروموكافكوار وشركاؤه وأصبحت تستعمل هذا الإسم في بعض وثائقها وتلفيفاتها تكون قد أخلت بأحكام الفصل 24 المذكور.
وحيث إن على كل حال فإنه يستفاد من ظاهر معطيات التراع أن المدعى عليها لما أخذت تستعمل اسم كوار وهو الإسم التجاري الذي يميز قهوة المدعية عن بقية المواد الأخرى المشابهة من شأن هذا الاستعمال وبعض النظر عن كونه يسبب ضررا للمدعية فإنه على كل حال يلحق بهذه الأخيرة إزعاجا فادحا وقاهرا وغير مشروع ويكون معه قاضي المستعجلات مختصا بإصدار أمر قصد إيقافه.
لهذه الأسباب:
وعملا بأحكام الفصل … 14 من قانون المسطرة المدنية.
إذ نبث علنيا ابتدائيا.
1) تحميل الطرفين على من له حق المشروعية الآن وعذرا للاستعمال.
2) نأمر المدعى عليها بإيقاف استعمال الإسم التجاري كوار في اسمها الاجتماعي أو في وثائقها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الأمر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle