Réf
18127
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
871
Date de décision
24/10/2002
N° de dossier
1178/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مقال استئنافي, Droit fixe, Droit proportionnel, État de liquidation complémentaire, Instance d'appel, Nature de la demande, Taxes judiciaires, Contrat exécuté, إبطال عقد البيع للغبن, تعهدات منفذة, رسم ثابت, رسم نسبي, رسوم قضائية, طلب غير محدد القيمة, قرارات محكمة النقض, بيان تصفية, Action en annulation pour lésion
Base légale
Article(s) : 24 - 25 - Dahir n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) portant promulgation de la loi de finances pour l’année 1984
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
La taxe judiciaire applicable à une action en annulation de vente pour lésion est un droit fixe et non proportionnel, et ce, tant pour la requête introductive d’instance que pour l’appel.
La Cour Suprême censure ainsi le raisonnement de l’administration fiscale qui, arguant de l’exécution matérielle du contrat, réclamait un droit proportionnel au prix de vente.
Se fondant sur une interprétation stricte de l’article 25 du dahir du 27 avril 1984 et confirmant un précédent arrêt rendu dans la même affaire, la haute juridiction retient que seule la nature de la demande détermine la tarification. Or, l’action en annulation pour lésion est, par nature, soumise au droit fixe. Ce principe s’applique de manière uniforme à tous les stades de la procédure.
– الرسوم القضائية – طلب إلغاء تعهد غير منفذ- الرسم المطبق .
طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون المنظم للمصاريف القضائية في المادة المدنية ينخفض الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24 من نفس القانون المفروض على طلبات الحكم بإلغاء أو فسخ العقود أو الاتفاقيات بنسبة ثلاثة أرباع ولا يمكن أن يتجاوز 250 درهما وذلك عندما يقصد من هذه الطلبات إلغاء تعهدات غير منفذة .
قرار عدد 871، المؤرخ في 24/10/2002، الملف الإداري عدد 1178/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
وفي الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 5/7/2001 من طرف وزير المالية ضد الحكم رقم 120الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16/2/ 1999 في الملف رقم 14/99غ جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا..
وفي :الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 16/2/1999 تقدم المدعون المستأنف عليهم الدكالي مصطفى ومن معه بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يطعنون من خلاله في بيان تصفية الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 20/3/97 تحت عدد 70/97 والمصادق عليه من قبل رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش مع تحدد الرسوم التكميلية في مبلغ 30.304,91 درهم وما ترتب عنه من ذعائر التحصيل وصوائر كما هي مفصلة في الأمر بالاستخلاص عدد 2611 بتاريخ 24/1/97 تبعا للقرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 22/7/96 تحت عدد 3267 في الملف المدني عدد 1514 /96 معتبرين أن فرض هذه الرسوم لا يرتكز على أساس قانوني على اعتبار أنهم أدوا في الحدود القانونية بموجب الوصل عدد274193 بتاريخ 5/4/95 الرسوم القضائية الواجبة في دعوى الغبن التي تقدموا بها والتي انتهت ابتدائيا بصدور حكم بتاريخ 4/11/94 قضى برفض الطلب تم تأييده أمام محكمة الإستئناف حسب قرارها في الملف عدد 1514 بتاريخ 22/7/1996 علما بأن الفصل 32 من أحكام المصاريف القضائية يقضي بتحديد الرسم القضائي بالنظر لموضوع الطلب وفي مبلغ 150 درهم كلما تعلق الأمر بطلب غير محدد القيمة كحالة طلبهم الذي لا يستحق عنه سوى مبلغ 150 درهم المؤداة ملتمسين إلغاء الأمر بالاستخلاص موضوع الطعن وبعد المناقشة قضت المحكمة بإلغاء بيان التصفية موضوع الطعن .
في السبب المعتمد للاستئناف
حيث يعيب وزير المالية على الحكم المستأنف أن المحكمة لما قضت بإلغاء بيان التصفية تكون قد بنت قضاءها على نحو غير سليم ذلك أنه بمقتضى الفصل الخامس من أحكام الظهير المنظم للمصاريف القضائية المؤرخ في 27/4/84 فإن كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم ….. بجب أن يؤدي رسما يدعى الرسم القضائي. كما أن الطلب إما أن يكون محدد القيمة وفي هذه الحالة يطبق عليه الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون المذكور وإما أن يكون غير محدد القيمة واذ ذاك يطبق عليه الرسم الثابت المنصوص عليه في الفصل 25 وأنه لما كان السيد الدكالي مصطفى بن أحمد ومن معه قد رفعوا مقالا التمسوا بموجبه إبطال عقد البيع المبرم بينهم وبين الشركة المدنية العقارية باب أطلس وأدوا عن مقالهم الإستئنافي مبلغ 165 درهم برسم الضريبة القضائية. وأنه بمقتضى المقطع الثالث من الفقرة الثانية من الفصل 25 أنه كلما تعلق الأمر بطلبات إلغاء تعهدات منفذة كما هو عليه الحال في النازلة إلا وتعين تطبيق التعريفة الكاملة النسبية المنصوص عليها في المادة 24 من أحكام المصاريف القضائية، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الإستئنافي نجد أن طلب المدعين يرمي إلى التشطيب على العقد من سجلات المحافظة العقارية وأن الشركة المستأنف عليها تحوزت بالعقار منذ تاريخ الشراء خلال سنة 1985 وأن الدعوى لم يتم رفعها من قبل المدعين إلا بتاريخ 2/7/93 الشيء الذي يتعين معه إعمال التعريفة الكاملة النسبية المنصوص عليها في المادة 25 وتطبيقها على ثمن البيع البالغ 2.739.992,00 درهم وليس التعريفة الثابتة باعتبار الدعوى غير محددة القيمة في نطاق المادة 25 من نفس الظهير.
وحيث أجاب الطرف المستأنف عليه بمذكرة ناقش من خلالها أسباب الاستئناف ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن الثابت من الوثائق أن الرسوم القضائية المنازع فيها الآن تتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22/7/1996 تحت عدد 3267 في الملف المدني عدد 1514-95 كما ثبت للمجلس الأعلى أن الملف الإستئنافي المذكور كان مفتوحا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 4/11/1994 تحت عدد 7225 في الملف المدني عدد 1685-93 وسبق أن أصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قرارا في شأن المنازعة حول نفس الرسوم القضائية وأوردت الغرفة الإدارية في حيثيات قرارها السابق في هذا الشأن بتاريخ 24/1/2002 في الملف عدد 940-99 ما يلي: « حيث إنه بالرجوع إلى المادة 25 من القانون المنظم للمصاريف القضائية في المادة المدنية يتبين أنها تنص في فقرتها الثانية من المقطع رقم 2على أن الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24 من نفس القانون والمفروض على طلبات الحكم بإلغاء أو فسخ العقود أو الإتفاقات… يخفض بنسبة ثلاثة أرباع ولا يمكن أن يتجاوز 250 درهما وذلك عندما يقصد من هذه الطلبات إلغاء تعهدات غير منفذة. وأنه استنادا للنص السابق فإن المستأنف عليهم عندما طلبوا فقط إبطال عقد البيع بسبب الغبن فإنهم يخضعون في طلبهم إلى الرسم القضائي الثابت المنصوص عليه في المادة 25 المذكورة حسب تعليلات المجلس الأعلى حول نفس النازلة بين نفس الأطراف ذلك أن ما سبق أن قضى به المجلس الأعلى في ملفه عدد 940-99 كما أشير إليه أعلاه يتعلق بالرسوم المفروضة على مقال افتتاح الدعوى والملف المعروض الآن يتعلق بالرسوم التي تم فرضها على مقال استئناف نفس الدعوى ولا محل لتمسك الإدارة المستأنفة بأن الرسم القضائي الذي ينبغي أن يفرض عن دعوى إبطال عقد البيع للغبن كما أشير إليه هو الرسم النسبي فكان ما تثيره غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين ،البوعمري بوشعيب ، جسوس عبد الرحمان ، أطاع الله عبد الحليم، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
82414
L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026)
Cour de cassation
Rabat
17/02/2026
77956
Action en restitution de la TVA sur les loyers : le bailleur n’a pas qualité pour défendre, l’action devant être dirigée contre l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2019
52512
TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
52511
TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
قرارات محكمة النقض, Calcul de la cotisation fiscale, Cassation, Conditions d'exonération, Défaut de motivation, Exonération des dividendes, Holding, Avis d'imposition, Impôt sur les sociétés, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Retenue à la source, Revenus exclus du minimum d’imposition, Revenus exonérés, Société holding, Titres de participation, Minimum d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000