Sursis à exécution d’une créance fiscale : La dispense de garantie est exclue en cas de contestation partielle de l’imposition (Cass. adm. 2001)

Réf : 18041

Identification

Réf

18041

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

563

Date de décision

27/09/2001

N° de dossier

2155/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

Le droit au sursis à exécution d’un avis de recouvrement est subordonné à la constitution d’une garantie dès lors que la contestation du contribuable ne porte pas sur la totalité de la dette fiscale.

En l’espèce, la Cour Suprême annule une ordonnance de référé qui avait accordé un tel sursis sans que cette condition soit remplie. Pour qualifier la contestation de partielle, la haute juridiction se fonde sur la décision rendue au fond qui, loin de prononcer une décharge totale de l’imposition, s’était limitée à en réformer les bases.

La contestation n’étant pas intégrale, l’obligation de constituer une garantie n’était donc pas écartée. Le contribuable n’y ayant pas satisfait, la Cour Suprême, statuant à nouveau, juge sa demande de sursis irrecevable.

Résumé en arabe

– الضرائب – إيقافه – الضمانة – شروطها.
1. إيداع الضمانة لطلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل  لا يكون لازما إذا كانت المنازعة جدية وشاملة لمبلغ الضريبة .
2. صدور حكم في موضوع النزاع بالاستجابة جزئيا لطلبات المدعي يستفاد منه أن المنازعة لا تعتبر شاملة لمبلغ الضريبة، لذلك فإن طلب إيقاف التنفيذ في هذه الحالة يستلزم إيداع الضمانة.

Texte intégral

قرار عدد 563، المؤرخ في 27/09/2001، ملف إداري عدد 2155 /4/1/2000

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 8/8/2000 من طرف قابض البيضاء سيدي البرنوصي ضد الأمر رقم 59 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/3/2000 في الملف عدد 107/2000 س جاء داخل الأجل القانوني ووفق الصفة المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.

في الجوهر:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية المستأنف عليها تقدمت بمقال مستعجل أمام رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تلتمس من خلاله إيقاف تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة عن سنوات 1990 إلى 1992موضوع الأمر بالتحصيل عدد 3 فصل عدد من 40 إلى 42 السنة المالية 1997 /1998 إلى حين البت في جوهر النزاع . وبعد المناقشة أصدر رئيس المحكمة الأمر المطعون فيه والقاضي بإيقاف التنفيذ.

فيما يتعلق بأسباب الاستئناف .

حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف خرق مقتضيات الفصل 15 من ظهير 21/8/1935 ذلك أن المنازعة في صفة الشركة كملزمة بالضريبة لا يحول بينها وبين إيداع الكفالة. وان المحكمة في النازلة الحالية لم تتأكد من وجود أية أسباب جدية بل اكتفت بالاعتماد على دفوع محتملة لإيقاف التنفيذ والدليل على ذلك هو أن المحكمة قضت موضوعا من خلال حكم عدد 63 الصادر بتاريخ 26/1/2000 في الملف عدد 38/98غ بين نفس الأطراف بتعديل الأسس المعتمدة ولم تقض بتبرئة المستأنف عليها كليا من الضريبة محل المنازعة. وان عزوفها عن مناقشة المادة 15 من ظهير 21/8/1935 رغم تمسك الجهة المدعى عليها بها يجعل الأمر المستأنف ناقص التعليل.

وحيث إذ الأمر المستأنف قضى بإيقاف التنفيذ مؤقتا إلى حين البت في الملف عدد 38/98 ولما كان الثابت من الوثائق أن المحكمة الإدارية قد بتت في الملف المذكور بحكمها الصادر بتاريخ 28 يناير 2000 بالاستجابة جزئيا لطلبات المدعى المستأنف عليه مما يستفاد منه أن المنازعة لا تعتبر شاملة وان طالب إيقاف التنفيذ لم يقدم الكفالة اللازمة في مثل الحالة المعروضة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا بعد م قبول  الطلب.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان – نزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal