Réf
15777
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
977/6
Date de décision
10/04/2002
N° de dossier
13497/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
نقض وابطال, Examen de l'ensemble des pièces du dossier, Insuffisance de motivation, Obligation de motivation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Procès-verbal de police judiciaire, Requalification des faits, Cassation pour défaut de base légale, Valeur probante, اعتراف, انتهاك حرمة مسكن, سلطة تقديرية, محاولة سرقة موصوفة, محضر الضابطة القضائية, نقصان التعليل, إعادة تكييف الوقائع, Aveu extrajudiciaire
Source
Revue : مجلة الملف | N° : 2 | Année : نونبر 2003 | Page : 172
La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance.
Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossier. Ils doivent s’expliquer, par une motivation circonstanciée, sur les pièces qui leur sont soumises, telles que les procès-verbaux de police ou les dépositions de témoins, que ce soit pour les retenir ou les écarter. L’omission de cet examen vicie la décision d’un défaut de base légale, l’insuffisance de motivation équivalant à son absence au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.
ينقض المجلس الأعلى لنقصان التعليل قرار محكمة الاستئناف الذي أعاد تكييف وقائع محاولة السرقة الموصوفة إلى جنحة انتهاك حرمة مسكن، مستنداً في ذلك حصراً على تصريحات المتهمين بالجلسة ومُغفلاً اعترافهما بنية السرقة المدوّن في محضر حالة التلبس.
ومن المقرر أن السلطة التقديرية الممنوحة لقضاة الموضوع في تقييم الأدلة لا تعفيهم من التزامهم بفحص كافة العناصر الحاسمة في الملف. إذ يتعين عليهم أن يوضحوا، من خلال تعليل كافٍ، موقفهم من الحجج المعروضة عليهم، كمحاضر الشرطة القضائية أو شهادات الشهود، سواء باعتمادها أو استبعادها. ويشوب هذا الإغفال القرار بعيب انعدام الأساس القانوني، ذلك أن نقصان التعليل يوازي انعدامه، بمفهوم مقتضيات الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
القرار عدد : 977/6 – المؤرخ في :10/4/2002 – ملف جنحي عدد : 13497/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة .
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من تحريف الوقائع ذلك ان المتهمين توبعا من اجل جناية محاولة السرقة الموصوفة والسكر العلني في حق الأول وجناية محاولة السرقة الموصوفة واستهلاك اقراص مخدرة في حق الثاني، وانه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية لاحظ ان المتهمين ضبطا في حالة تلبس داخل منزل الضحية جاء في تصريحهما عند الاستماع إليهما انهما دخلا منزل الضحية بقصد السرقة الشيء الذي يجعل ما ذهبت عليه المحكمة يعد تحريفا للوقائع وبالتالي خرقا للقانون يعرض الحكم للنقض.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من 352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وهي تكييف الأفعال إلى جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير لم تعلل بما فيه الكفاية كيف استبعدت تصريحات المتهمين بمحضر الضابطة القضائية الذي ضبطتهم في حالة تلبس داخل منزل الضحية وصرحوا لديها بان دخولهم إلى المنزل كان بقصد السرقة ولا يكفي في التعليل ما جاء في القرار من القول : » حيث تابعت النيابة العامة المتهمين أعلاه محاولة السرقة الموصوفة والسكر العلني بالنسبة للاول، ومحاولة السرقة الموصوفة واستهلاك اقراص مخدرة بالنسبة للثاني.
وحيث اعترف المتهمان ج ج و هـ م بكونهما فعلا دخلا منزل المسمى م ن اضافة إلى انه قد تم ضبطهما في هذا المنزل من طرف رجال الشرطة الذين عاينوا عليهما حالة من الهيجان والثورة سببها الخمر بالنسبة للاول وتعاطي الاقراص المخدرة بالنسبة للثاني، وحيث ان المحكمة بما لها من سلطة وتطبيقا للفصل 487 من ق م ج ترى اعادة تكييف الوقائع إلى مقتضيات الفصل 441 من القانون الجنائي لكونها تكون جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير، وحيث ان المتهم ج ح كان في حالة سكرـ والمتهم م هـ كان في حالة تخدير نتيجة تعاطيه للاقراص المخدرة وذلك باعترافهما في جميع مراحل البحث في الدعوى وكذا أمام المحكمة الشيء الذي يبرر ادانتهما لاجله ».
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه بخصوص التعليل للاسباب المبررة لما قضى به ان المتهمين ج وه واعتراف بكونهما دخلا منزل م ن وقد تم ضبطهما في هذا المنزل من طرف رجال الشرطة، وان الغرفة الجنائية اقتصرت في تعليلها على تصريحاتهما امامها دون ان تلتفت إلى تصريحاتهما لدى الضابطة القضائية في محضر قانوني محاولة السرقة الموصوفة والذي يشكل مستندا من بين وثائق الملف، وانه إذا كانت المحاضر المنجزة في القضايا الجنائية انما تعتبر مجرد بيان والاستئناس فانه ليس ما يمنع الاخذ به قانوني إذا عززت بقرائن اخرى مرتبطة بوقائع الملف وان القرار المطعون فيه لم يتطرق لمستند ثابت من بين وثائق الملف في التعليق لما قضى به ولم يبرز نظر المحكمة في الاعتراف الوارد فيه رغم اشارتها في مقدمة القرار إلى الوقائع المستمدة منه فانه يجعل قرارها ناقص التعليل، كما انه من جهة اخرى فقط استمعت إلى الضحية الشاهد وبعد ادائه اليمين القانونية دون ان تتطرق في تعليلها لهذه الشهادة وان المحكمة بادانة المتهمين بجنحة الدخول إلى مسكن الغير على أساس اعتراف المتهمين امامها بما لها من سلطة تقديرية دون ان تناقش مستندي محضر الضابطة القضائية وشهادة الضحية بعد ادائه اليمين القانونية المفيدين لواقعة جناية محاولة السرقة الموصوفة يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل باعتبار ان السلطة التقديرية لقبول الحجج أو رفضها يتعين معه مناقشة هذه الحجج في تعليقها ايجابا أو نفيا مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات عن محكمة الاستئناف بالجديدة في القضية أعلاه، وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة وحملت الطرف المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العزوزي رئيس غرفة والمستشارين الحسن العوادي والطيب معروفي ومحمد جبران وفاطمة الزهراء عبدلاوي بمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002