Rejet du recours en annulation : La compétence arbitrale fondée sur l’acte de mission suffit à écarter le grief d’absence de décision distincte (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 36070

Identification

Réf

36070

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6511

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

5685/8230/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 55 - 62 - 64 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’une société locataire d’un local commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs.

La société requérante soutenait, en premier lieu, une violation des dispositions de l’article 32 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, reprochant à l’arbitre unique de ne pas avoir statué par une décision préalable distincte sur sa compétence. Ce moyen est écarté par la Cour, d’une part, car il ne figure pas parmi les causes limitatives de nullité énumérées à l’article 62 de ladite loi, et d’autre part, parce que l’acte de mission arbitral signé par les parties établissait clairement la compétence de l’arbitre sans que celle-ci n’ait été contestée dans les délais légaux.

En second lieu, la requérante faisait grief à la sentence arbitrale de ne pas avoir été déposée au greffe du tribunal, en contravention avec l’article 55 de la même loi. La Cour rejette également cet argument, relevant que le dépôt régulier de la sentence arbitrale auprès du greffe du Tribunal de commerce de Casablanca est attesté par le visa du greffe apposé sur la demande de dépôt en date du 31 octobre 2024.

Dès lors, l’ensemble des moyens invoqués étant jugés dépourvus de fondement, la Cour d’appel ordonne, conformément aux dispositions impératives de l’article 64, alinéa 1er, de la loi n° 95-17, l’exécution d’office de la sentence arbitrale, et prononce une décision définitive.

Résumé en arabe

بناء على مقال الطعن والحكم  التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 12/12/2024.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (I.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2024 تطعن بمقتضاه بالبطلان في الحكم التحكيمي رقم 003 الصادر عن الهيئة التحيكيمية (المحكم المنفرد الأستاذ طارق (س.) بتاريخ 30/10/2024  في الملف رقم 003/2024 القاضي بالمصادقة على الإنذار المتوصل به من طرف المطلوبة في التحكيم بتاريخ 07/10/2024 مع الحكم على المطلوبة في التحكيم شركة (I.) بإفراغها من المحل الكائن بحي (…) 1 الزنقة 6 الرقم 39 الدار البيضاء هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع أدائها لفائدة طالب التحكيم حسن (ص.) الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2020 لمتم شتنبر 2024 بمشاهرة قدرها 1.000,00 درهم وجب فيها ما مجموعه 57.000,00 درهم مع رفض باقي الطلبات وحددت أتعاب ومصاريف الهيئة التحكيمية فيما قدره 12.000,00 درهم أداها الطرفين مناصفة.

في الشكــل :

حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة والمطعون ضدها كان يربط بينهما عقد كراء محل تجاري، حيث توقفت الطاعنة عن أداء الواجبات الكرائية، مما حدا بالمطعون ضدها  الى انذارها مع طلب إفراغها من المحل، وهو الإنذار الذي توصلت به الطاعنة وعلى إثره اتفق الطرفان  ضده على عرض نزاعهما على التحكيم وأسندا معا المهمة التحكيمية للأستاذ طارق (س.) قصد البت في النزاع الناشب بينهما كما هو ثابت من خلال عقد التحكيم.

 وبعد سلوك اجراءات  التحكيم،  صدر بتاريخ 30/10/2024  صدر  الحكم  موضوع الطعن  بالبطلان.

أسبــاب الطعن

حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات المادة 32 من القانون 95.17 حيث أنه لم يصدر بشأنه حكم مستقل بالاختصاص من عدمه، وأن المادة المحتج بها هي من صميم النظام العام ولا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان، ويجعله عديم الأثر وهو والعدم سواء.

أيضا  لم يودع الحكم التحكيمي بكتابة الضبط عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 من القانون 95.17 وهو ما يعيبه بالبطلان، ملتمسا الحكم ببطلان الحكم التحكيمي رقم 003 الصادر عن الهيئة التحكيمية المشكلة من المحكم المنفرد الأستاذ طارق (س.) بتاريخ 30/10/2024 في الملف عدد 003/2024 .

وبجلسة 28/11/2024 ادلى المطعون ضده بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن مقال الطعن لم يرفع من قبل الممثل القانوني للشركة كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 516 من ق.م..م. حيث رفع من طرف الشركة دون الإشارة إلى ممثلها القانوني وبالتالي، يكون الطعن غير مقبول لخرقه مقتضيات الفصلين 1 و 516 لكونه وجه من طرف غير ذى صفة وبغض النظر عن مناقشة أسباب الطعن بالبطلان نصت الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أنه (( إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا )) مما يتعين معه الحكم والأمر بتذييل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بالصيغة التنفيذية وبصفة نهائية.

واحتياطيا فى الموضوع، فإن ما أثير من قبل الطاعنة يبقى غير جدير بالاعتبار، لأن اختصاص الهيئة التحكيمية مستمد من اتفاق الطرفين معا، ورسو إرادتهما معا على المحكم الأستاذ طارق (س.)، كما أن وثيقة المهمة الموقعة بين الهيئة التحكيمية والأطراف عقدت الاختصاص للهيئة التحكيمية للبت في كل النزاعات المتصلة بعقد الكراء، مما يجعل النيل في الاختصاص غير جدي هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإنه بالاطلاع على تعليل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان يتبين أن أول ما بتت فيه الهيئة التحكيمية هو الاختصاص، مما يجعل السبب المثار مخالف للواقع.

ومن جهة ثالثة، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء للبطلان على عدم إصدار حكم مستقل بالاختصاص في ظل مسايرة الطاعنة في سببها المذكور، وأن المعلوم قانونا أنه لا بطلان بدون نص، كما أنه لا بطلان بدون ضرر، مما يجعل ما أثير من قبل الطاعنة غير جدير بالاعتبار ومجد مماطلة وتسويف في تنفيذ الحكم التحكيمي موضوع الطعن وهو ما يتعين معه رد الطعن والتصريح برفضه.

وبخصوص الزعم بعدم إيداع أصل الحكم التحكيمي بكتابة الضبط، فهو دفع غير صحيح واقعا وقد سبق للهيئة التحكيمية أن أودعت أصل الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بتاريخ 31/10/2024 كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط على نسخة من طلب الإيداع المذكور، مما يفند السبب المثار من قبل الطاعنة ويكشف سوء نيتها في ممارسة الطعن، ملتمسة أساسا عدم قبول الطعن بالبطلان مع الأمر نهائيا بتذييل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بالصيغة التنفيذية واحتياطيا الحكم برفض الطلب. 

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/12/2024 ألفي بالملف بمذكرة اسناد النظر لدفاع الطالبة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024.

محكمــة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات المادة 32 من القانون 17-95، بدعوى أن الهيئة مصدرته لم تصدر أي حكم مستقل في صحة أو حدود اختصاصها وفي صحة اتفاق التحكيم، مما يجعله عرضة للبطلان، فإنه فضلا عن أن السبب المذكور لا يعد سببا من أسباب البطلان المنصوص عليها حصرا في المادة 62 من القانون المذكور، فان الثابت من وثيقة المهمة والحكم التحكيمي، أن اختصاص الهيئة التحكيمية مستمد من الوثيقة المذكورة الموقعة من طرف المحكم والأطراف ومن خلالها أفصح المحكم عن قبوله بالمهمة، والتي لم تكن محل طعن من طرف الطالبة داخل الأجل القانوني، مما يبقى السبب المستند إليه أعلاه غير منتج ويتعين استبعاده.

وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطالبة من عدم إيداع الحكم التحكيمي بكتابة الضبط عملا بمقتضيات المادة 55 من القانون 17-95، فإنه وخلافا لما تدعيه، فإنه بالرجوع إلى طلب إيداع الحكم التحكيمي المدلى به من طرف المطلوبة رفقة مذكرتها الجوابية، أن هذه الأخيرة أودعت الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2024 كما هو ثابت من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على الطلب المذكور، مما يبقى معه السبب المتمسك به لا يرتكز على أساس ويتعين استبعاده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى أسباب البطلان المثارة من طرف الطاعنة غير مرتكزة على أساس، مما يتعين معه التصريح برفض طلب الطعن بالبطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 64 من القانون 17-95 التي تنص على أنه (( إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أم بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان وجب عليها ان تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا ))

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكــلقبول الطعن بالبطلان.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 30/10/2024 في الملف عدد 003/2024 عن المحكم طارق (س.).

وبهذا صدر القرار  في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Texte intégral

بناء على مقال الطعن والحكم  التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 12/12/2024.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (I.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2024 تطعن بمقتضاه بالبطلان في الحكم التحكيمي رقم 003 الصادر عن الهيئة التحيكيمية (المحكم المنفرد الأستاذ طارق (س.)) بتاريخ 30/10/2024  في الملف رقم 003/2024 القاضي بالمصادقة على الإنذار المتوصل به من طرف المطلوبة في التحكيم بتاريخ 07/10/2024 مع الحكم على المطلوبة في التحكيم شركة (I.) بإفراغها من المحل الكائن بحي ياسمينة 1 الزنقة 6 الرقم 39 الدار البيضاء هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع أدائها لفائدة طالب التحكيم حسن (ص.) الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2020 لمتم شتنبر 2024 بمشاهرة قدرها 1.000,00 درهم وجب فيها ما مجموعه 57.000,00 درهم مع رفض باقي الطلبات وحددت أتعاب ومصاريف الهيئة التحكيمية فيما قدره 12.000,00 درهم أداها الطرفين مناصفة.

في الشكــــل :

حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة والمطعون ضدها كان يربط بينهما عقد كراء محل تجاري، حيث توقفت الطاعنة عن أداء الواجبات الكرائية، مما حدا بالمطعون ضدها  الى انذارها مع طلب إفراغها من المحل، وهو الإنذار الذي توصلت به الطاعنة وعلى إثره اتفق الطرفان  ضده على عرض نزاعهما على التحكيم وأسندا معا المهمة التحكيمية للأستاذ طارق (س.) قصد البت في النزاع الناشب بينهما كما هو ثابت من خلال عقد التحكيم.

 وبعد سلوك اجراءات  التحكيم،  صدر بتاريخ 30/10/2024  صدر  الحكم  موضوع الطعن  بالبطلان.

أسبـاب الطعن

حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات المادة 32 من القانون 95.17 حيث أنه لم يصدر بشأنه حكم مستقل بالاختصاص من عدمه، وأن المادة المحتج بها هي من صميم النظام العام ولا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان، ويجعله عديم الأثر وهو والعدم سواء.

أيضا  لم يودع الحكم التحكيمي بكتابة الضبط عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 من القانون 95.17 وهو ما يعيبه بالبطلان، ملتمسا الحكم ببطلان الحكم التحكيمي رقم 003 الصادر عن الهيئة التحكيمية المشكلة من المحكم المنفرد الأستاذ طارق (س.) بتاريخ 30/10/2024 في الملف عدد 003/2024 .

وبجلسة 28/11/2024 ادلى المطعون ضده بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن مقال الطعن لم يرفع من قبل الممثل القانوني للشركة كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 516 من ق.م..م. حيث رفع من طرف الشركة دون الإشارة إلى ممثلها القانوني وبالتالي، يكون الطعن غير مقبول لخرقه مقتضيات الفصلين 1 و 516 لكونه وجه من طرف غير ذى صفة وبغض النظر عن مناقشة أسباب الطعن بالبطلان نصت الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أنه (( إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا )) مما يتعين معه الحكم والأمر بتذييل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بالصيغة التنفيذية وبصفة نهائية.

واحتياطيا فى الموضوع، فإن ما أثير من قبل الطاعنة يبقى غير جدير بالاعتبار، لأن اختصاص الهيئة التحكيمية مستمد من اتفاق الطرفين معا، ورسو إرادتهما معا على المحكم الأستاذ طارق (س.)، كما أن وثيقة المهمة الموقعة بين الهيئة التحكيمية والأطراف عقدت الاختصاص للهيئة التحكيمية للبت في كل النزاعات المتصلة بعقد الكراء، مما يجعل النيل في الاختصاص غير جدي هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإنه بالاطلاع على تعليل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان يتبين أن أول ما بتت فيه الهيئة التحكيمية هو الاختصاص، مما يجعل السبب المثار مخالف للواقع.

ومن جهة ثالثة، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء للبطلان على عدم إصدار حكم مستقل بالاختصاص في ظل مسايرة الطاعنة في سببها المذكور، وأن المعلوم قانونا أنه لا بطلان بدون نص، كما أنه لا بطلان بدون ضرر، مما يجعل ما أثير من قبل الطاعنة غير جدير بالاعتبار ومجد مماطلة وتسويف في تنفيذ الحكم التحكيمي موضوع الطعن وهو ما يتعين معه رد الطعن والتصريح برفضه.

وبخصوص الزعم بعدم إيداع أصل الحكم التحكيمي بكتابة الضبط، فهو دفع غير صحيح واقعا وقد سبق للهيئة التحكيمية أن أودعت أصل الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بتاريخ 31/10/2024 كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط على نسخة من طلب الإيداع المذكور، مما يفند السبب المثار من قبل الطاعنة ويكشف سوء نيتها في ممارسة الطعن، ملتمسة أساسا عدم قبول الطعن بالبطلان مع الأمر نهائيا بتذييل الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بالصيغة التنفيذية واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/12/2024 ألفي بالملف بمذكرة اسناد النظر لدفاع الطالبة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024.

محكمــة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات المادة 32 من القانون 17-95، بدعوى أن الهيئة مصدرته لم تصدر أي حكم مستقل في صحة أو حدود اختصاصها وفي صحة اتفاق التحكيم، مما يجعله عرضة للبطلان، فإنه فضلا عن أن السبب المذكور لا يعد سببا من أسباب البطلان المنصوص عليها حصرا في المادة 62 من القانون المذكور، فان الثابت من وثيقة المهمة والحكم التحكيمي، أن اختصاص الهيئة التحكيمية مستمد من الوثيقة المذكورة الموقعة من طرف المحكم والأطراف ومن خلالها أفصح المحكم عن قبوله بالمهمة، والتي لم تكن محل طعن من طرف الطالبة داخل الأجل القانوني، مما يبقى السبب المستند إليه أعلاه غير منتج ويتعين استبعاده.

وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطالبة من عدم إيداع الحكم التحكيمي بكتابة الضبط عملا بمقتضيات المادة 55 من القانون 17-95، فإنه وخلافا لما تدعيه، فإنه بالرجوع إلى طلب إيداع الحكم التحكيمي المدلى به من طرف المطلوبة رفقة مذكرتها الجوابية، أن هذه الأخيرة أودعت الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2024 كما هو ثابت من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على الطلب المذكور، مما يبقى معه السبب المتمسك به لا يرتكز على أساس ويتعين استبعاده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى أسباب البطلان المثارة من طرف الطاعنة غير مرتكزة على أساس، مما يتعين معه التصريح برفض طلب الطعن بالبطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 64 من القانون 17-95 التي تنص على أنه (( إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أم بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان وجب عليها ان تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا ))

لهــذه الأسبـاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكــل:  قبول الطعن بالبطلان.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 30/10/2024 في الملف عدد 003/2024 عن المحكم طارق (س.).

وبهذا صدر القرار  في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que, s’agissant du grief soulevé par la requérante à l’encontre de la sentence arbitrale, tiré de la violation des dispositions de l’article 32 de la loi 17-95, au motif que l’instance l’ayant rendue n’aurait pas statué par une décision distincte sur la validité ou les limites de sa compétence, ni sur la validité de la convention d’arbitrage, ce qui exposerait ladite sentence à l’annulation ; outre le fait que ledit grief ne constitue pas l’un des cas d’annulation limitativement énumérés à l’article 62 de la loi précitée, il est établi, d’après l’acte de mission et la sentence arbitrale, que la compétence de l’instance arbitrale découle dudit acte, signé par l’arbitre et les parties, par lequel l’arbitre a exprimé son acceptation de la mission, et lequel acte n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de la requérante dans le délai légal ; ce dont il résulte que le grief susvisé est inopérant et doit, par conséquent, être écarté.

Attendu que, s’agissant de l’argumentation de la requérante relative au défaut de dépôt de la sentence arbitrale au greffe, en violation des dispositions de l’article 55 de la loi 17-95 ; contrairement à ses allégations, il ressort de la demande de dépôt de la sentence arbitrale produite par l’intimée avec son mémoire en réponse, que cette dernière a déposé la sentence arbitrale au greffe du Tribunal de commerce de Casablanca le 31/10/2024, ainsi qu’en atteste le visa du greffe apposé sur ladite demande ; de sorte que le grief invoqué est dénué de fondement et doit, par conséquent, être écarté.

Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, les motifs d’annulation soulevés par la requérante n’étant pas fondés, il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation et d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 64 de la loi 17-95, lequel dispose que : « Si la cour d’appel compétente rejette la demande d’annulation ou la déclare irrecevable et, d’une manière générale, si elle ne fait pas droit à la demande d’annulation, elle doit ordonner d’office l’exequatur de la sentence arbitrale. Sa décision est définitive. »

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Déclare le recours en annulation recevable.

Au fond : Le rejette ; Condamne la requérante aux dépens ; Ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 30/10/2024 dans le dossier n° 003/2024 par l’arbitre Tarik (S.).

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par la même composition qui en a délibéré.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage