Recouvrement fiscal : Le paiement d’une annuité d’impôt n’interrompt pas la prescription des annuités antérieures (Cass. adm. 2000)

Réf : 18032

Identification

Réf

18032

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

154

Date de décision

16/11/2000

N° de dossier

528/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l’administration fiscale n’a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l’article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l’obligation de constituer une garantie, prévue à l’article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l’exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l’extinction de la dette fiscale par prescription.

La Haute Juridiction établit deux principes fondamentaux. D’une part, la charge de la preuve de l’interruption de la prescription pèse sur l’administration, qui doit démontrer avoir notifié un acte de poursuite au redevable avant l’échéance du délai. D’autre part, elle consacre l’autonomie des annuités fiscales : le paiement d’un impôt pour une année postérieure ne vaut pas reconnaissance de dette et n’interrompt donc pas la prescription acquise pour les dettes antérieures, chaque impôt possédant une existence juridique distincte dès sa mise en recouvrement.

Résumé en arabe

التحصيل – طلب سقوطه للتقادم – تقديم الضمانة – عدم لزوم ذلك .
الضمانة التي يستلزمها الفصل 15 من ظهير 21/8/1935 تخص دعوى طلب إيقاف إجراءات الاستخلاص، أما الدعاوى الرامية إلي سقوط التحصيل لتقادمه فلا تنطبق عليها مقتضيات الفصل المذكور.

Texte intégral

قرار عدد 154، المؤرخ  في 16/11/2000، الملف الإداري عدد 528/4/1/2000
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث أن الاستئناف الذي قدمه قابض البيضاء الواحة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية  بالبيضاء بتاريخ 10/6/1998 في الملف عدد 1807/97 هو استئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث إن الحكم المستأنف قضى بسقوط حق الخزينة العامة في متابعة استخلاص ضرائب مجموع مبالغها 43.732,03 درهم في مواجهة  بوشعيب فقير ويتعلق الأمر بالضريبة الحضرية وضريبة التضامن عن السنوات 89.85.84.83 ثم 1991 ذات الجداول عدد 6703-358-6816-358 وذلك بسبب التقادم .
وحيث إن المستأنف يتمسك بان الضرائب يتم فرضها من طرف مديرية الضرائب ولا يمكن إلغاؤها إلا بمقتضى سند صادر عن نفس الجهة وان القابض عندما توصل بجداول الضرائب المطالب بها وجه عدة إنذارات إلى الملزم من اجل أداء الضرائب المستحقة ولا يمكن الدفع بالتقادم وقد قام الملزم بأداء ضريبة 1997 وكان عليه أن يقدم كفالة لضمان أداء الضرائب التي ينازع فيها عملا بالفصل  15 من ظهير 21/8/1935.
لكن من جهة حيث إن الكفالة التي يستلزمها الفصل 15 من ظهير 21/8/1935 تخص دعوى طلب إيقاف تنفيذ أداء الضرائب في حين أن الدعوى المعروضة تتعلق بسقوط الحق في الاستخلاص للتقادم فلا محل للاحتجاج بالفصل 15 المذكور.
ومن جهة ثانية حيث إن الفصل 66 من ظهير 21/8/1935 المتعلق بإجراءات استخلاص الضرائب … وكما أشار إليه الحكم المستأنف يحدد لقابض الضرائب اجل أربع سنوات للشروع في استخلاص الضرائب تحت طائلة سقوط حق الخزينة العامة في استخلاصها ويصبح القابض هو المسؤول شخصيا أمام الخزينة العامة إلى آخر ا~ت التي نص عليها القانون المذكور. وطالما لم يدل القابض بما يثبت توصل المستأنف عليه بأي إشعار بأداء الضرائب موضوع الدعوى وهذا الأخير جدد تمسكا بأنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد توصل بأي إشعار في شأن الضرائب المطالب بها قبل تمام اجل التقادم وان أداء الضريبة عن سنة 1997 لا يقطع تقادم الضرائب السابقة عليها لأن كل ضريبة تستقل بوجودها القانوني من تاريخ الأمر بتحصيلها فكان الاستئناف بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع – والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان – نزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal