Recouvrement des droits de douane : la mise en demeure adressée au transitaire n’interrompt pas la prescription (Cass. adm. 2005)

Réf : 18733

Identification

Réf

18733

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

155

Date de décision

23/02/2005

N° de dossier

399/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 99 - 99 bis - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que la mise en demeure pour le paiement de droits de douane complémentaires avait été adressée au transitaire de la société importatrice et non à cette dernière, redevable principale, une cour d'appel administrative en déduit exactement que cet acte n'a pu interrompre la prescription et que la créance de l'administration était éteinte.

Texte intégral

القرار عدد 155 المؤرخ في 23/02/2005، ملف إداري عدد 399/4/1/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23 فبراير 2005، إن الغرفة الإدارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: قابض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ببني أنصار بالناظور ومن معه(…)
المستأنف
وبين: مؤسسة جوهرة المنزل(…)
المستأنف عليها
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 16 فبراير 2001 من طرف قابض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 21/04/2000 في الملف عدد 49/2000.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/01/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/02/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعمري لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع:
حيث إن الحكم المستأنف قضى بإلغاء بيان التصفية الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (قباضة بني انصار) المطعون فيه، المتضمن لأداء الرسوم الجمركية التكميلية عن التصريحين رقم 250 و287 والتي مبلغها (145.420,02 درهم) وبإرجاع إدارة الجمارك لفائدة الجهة الطاعنة مؤسسة جوهرة المنزل في شخص ممثلها القانوني مبلغ الرسوم الجمركية التكميلية المذكورة … إلخ.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف باعتباره المطالبة متقادمة استنادا إلى المقارنة بين تاريخ تحصيل الرسوم الأصلية الذي حصل أثناء الاستيراد وتاريخ التوصل ببيان التصفية مع أنه خلال سنتي 1982 و1983 تم استيراد البضاعة وأداء الرسوم عليها وخلال سنة 1986 تمت المراجعة وإقرار المخالفة الجمركية في حق المستأنف عليها وإلى غاية هذه السنة لا يوجد تقادم لأن الأمر يتعلق بغش طبقا للفصل 99 مكرر من مدونة الجمارك. وقد تم إشعار المستأنف عليها بالمبلغ الذي أسفرت عليه المراجعة وتقدمت إلى المدير العام للجمارك بتاريخ 06/12/1986 بطلب إعادة النظر في تلك المراجعة وبتاريخ 23/10/1986 صدر سند التحصيل الذي يعتبر بداية سريان التقادم المنصوص عليه في الفصل 99 مكرر وليس من تاريخ الاستيراد كما جاء في الحكم المستأنف وأن التقادم انقطع بالإنذارين المؤرخين في 06/01/1990 و18/01/1990 الموجهين إلى المستأنف عليها عن طريق معشرها وبما أن بيان التصفية تم إيداعه بتاريخ 29/04/1994 لدى المحكمة الابتدائية بالناظور وتبليغه إلى ممثل المؤسسة المستأنفة بصفة قانونية فإن التقادم لا وجود له والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء مؤسسة جوهرة المنزل المبالغ المطالب بها في بيان التصفية.
لكن من جهة حيث حتى ولو اعتبرنا بأن أمد التقادم ينطلق ابتداء من تاريخ تحديد الرسوم الجمركية التكميلية الذي هو تاريخ 23/10/1986 وليس بتاريخ الاستيراد حسبما جاء في الحكم المستأنف فإن تلك الرسوم تكون قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في الفصل 99 من مدونة الجمارك بحلول يوم 23/10/1990 علما أن بيان التصفية المطعون فيه لم يصدر إلا بتاريخ 29/04/1994.
ومن جهة أخرى حيث إن الإنذار الذي بعث به المستأنف إلى المستأنف عليها عن طريق معشرها لدى الجمرك والذي توصل به بتاريخ 18/01/1990 لا ينقطع به التقادم لأنه لم يوجه إلى المستأنف عليها المذكورة ولم تتوصل به شخصيا مادام أنها هي المعنية بأداء الرسوم التكميلية، أما الإنذار المبلغ إلى نفس المعشر المؤرخ في 06/01/1994 فقد أنجز بعد انصرام أمد التقادم وأصبح إجراؤه عديم الجدوى.
وحيث إنه تبعا لما سبق ببيانه فإن الرسوم التكميلية التي تضمنها بيان التصفية المطعون فيه تكون قد تقادمت ويكون الحكم المستأنف لما نحا هذا المنحى صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Fiscal