Recours en annulation de sentence arbitrale : Rejet des moyens tirés de l’excès de pouvoir, des irrégularités procédurales et de la contestation des honoraires d’arbitres (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 36068

Identification

Réf

36068

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6455

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2024/8230/5237

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 52 - 54 - 62 - 64 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 469 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 3 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, jugeant infondés les divers moyens soulevés par la demanderesse au regard de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

Concernant le grief principal tiré du dépassement par les arbitres des limites de leur mission (ultra petita), la Cour a retenu que la question des sommes versées sans factures, objet du litige, entrait bien dans le champ de la mission définie par la convention d’arbitrage. Le tribunal arbitral n’avait donc pas statué au-delà de ce qui lui était demandé.

La Cour a par ailleurs réaffirmé l’irrecevabilité de moyens de preuve nouveaux présentés pour la première fois au stade du recours en annulation, ce dernier étant circonscrit aux cas limitativement énumérés par l’article 62 de la loi n° 95.17 et n’autorisant pas un réexamen au fond du différend.

Les autres moyens d’annulation ont également été écartés. D’une part, les irrégularités alléguées relatives à la fixation des honoraires des arbitres, notamment l’absence d’une décision distincte en violation prétendue de l’article 52 de la loi n° 95.17, ne figurent pas au nombre des causes d’annulation d’une sentence arbitrale prévues par l’article 62.

La Cour a souligné que la question des honoraires est distincte du litige principal tranché par la sentence. D’autre part, la notification tardive de la sentence, au-delà du délai de sept jours fixé par l’article 54 de la même loi, n’entraîne pas sa nullité, faute pour cette disposition de prévoir une telle sanction et en l’absence de tout préjudice subi par la demanderesse, qui a pu effectivement exercer son droit de recours.

Enfin, le moyen tiré d’une prétendue contradiction dans le dispositif de la sentence n’a pas été retenu, la Cour estimant qu’une telle contradiction n’était ni établie, ni constitutive d’un cas d’annulation au sens de l’article 62 précité.

En conséquence de ce rejet, et appliquant les dispositions de l’article 64 de la loi n° 95.17, la Cour d’appel commerciale a ordonné d’office l’exécution de la sentence arbitrale et a condamné la demanderesse aux dépens.

Texte intégral

بناء على مقال الطعن والحكم التحكيم ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 18/12/2024 

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت السيدة علياء (ه.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 23/10/2024 تطعن بمقتضاه في الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكمين السيد مولاي محمد (ح. غ.) رئيسا والسيد عبد القادر (أ.) محكما عن المطلوبة في الطعن والسيد (ف.) محكما عن الطاعنة والصادر بتاريخ 30 شتنبر 2024 والقاضي في الشكل بقبول الطلب والحكم على المطلوبة بأداء مبلغ 455.729.85 درهم يمثل الواجب الضريبي المفروض على طالبة التحكيم نتيجة أداء مبلغ 1.519.099.50 درهم بدون فاتورة وبعدم قبول باقي طلبات طالبة التحكيم شكلا ،  و في الموضوع: بالحكم على المطلوبة السيدة علياء (ه.) بأدائها لفائدة طالبة التحكيم شركة (ف. س.) في شخص ممثلها القانون تعويضا يمثل الواجب الضريبي المفروض على طالبة التحكيم نتيجة أداء مبالغ بدون فاتورة محددا فيما قدره ونهايته 439.358.74 درهم.

و حيث  قدم  الطعن و وفق للشروط  الشكلية  المتطلبة  قانونا صفة  و أجلا  و أداء  ، مما يتعين  معه  قبوله شكلا.

و في الموضـوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف وفي الحكم التحكيمي أن المطلوبة في التحكيم تقدمت بمقال افتتاحي أمام الهيئة التحكيمية المذكورة أعلاه، ضمنته عددا من المطالب منها ما هو مضمن بموجب ميثاق التحكيم وأخرى لم يشملها ميثاق التحكيم و أن ميثاق التحكيم حدد مهمة الهيئة التحكيمية في المادة الثانية منه التي جاء فيها مايلي: 

 فإن مهمة الهيئة التحكيمية تتحدد في حدود ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الميثاق، في البت في الطلب الأصلي لطالبة التحكيم المتضمن برسالتها المؤرخة في 2023/10/17 الموجهة للمطلوبة في التحكيم والمتعلق بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالطالبة جراء أخطاء التسيير المنسوبة للمطلوبة في التحكيم، والمتمثلة حصرا فيما يلي: 

أولا عدم إرجاع تجهيزات ومعدات الشركة التي وضعت رهن إشارة المطلوبة في التحكيم خلال مدة ممارسة مهامها كمسيرة؛

ثانيا: الاختلالات المرتكبة من طرف المطلوبة في التحكيم خلال مدة ممارسة مهامها كمسيرة للشركة، والمتمثلة في:

  • عرقلة لجنة التدقيق المعينة من طرف السيد هشام (م.).
  •  رفع دعاوى بدون مبرر ضد السيد هشام (م.) دون تفويض من الجمع العام ولا من شريك الأغلبية، والتي طالها الفشل وألحقت أضرار جسيمة بالشركة .
  •  صرف مبلغ 1 مليون درهم كأتعاب لفائدة محامي بدون موافقة باقي الشركاء ودون الحصول على فاتورات ودون ما يثبت ذلك الأداء .
  •  محاولة عزل السيد هشام (م.) بمبادرة من المطلوبة في التحكيم ودون اللجوء للجمع العام الذي له وحده الصلاحية لاتخاذ هذه المبادرة .
  •  التحايل على الالتزام المنصوص عليه في المادة 24 من النظام الأساسي للشركة بواسطة تجزئة بعض المبالغ التي تتجاوز 250.000 درهم لعدة أداءات بواسطة شيكات .
  •  عدم تنظيم انتخابات مندوبي الأجراء بالشركة؛
  • أداء مبالغ مالية الشركة دون تسلم فواتير عنها.

 وإن الطاعنة تقدمت بمذكرات جوابية وتعقيبية فندت من خلالها كل المزاعم والادعاءات التي تقدمت بها المطعون ضدها ، عن طريق تقديم وثائق وحجج وشهود ، مما اتضح معه للهيئة التحكيمية أن جميع الطلبات غير مبنية على أساس .

استجابت الهيئة التحكيمية لطلب طالبة التحكيم في الشق المتعلق بصرف مبلغ 1 مليون درهم کأتعاب لفائدة محامي بدون موافقة باقي الشركاء ودون الحصول على فاتورات ودون ما يثبت ذلك الأداء.

و أن الهيئة التحكيمية لما قضت بأداء الطاعنة لتلك المبالغ كما هي موضحة من خلال الحكم التحكيمي، تكون قد جانبت الصواب وتجاوزت مهمتها التحكيمية المضمنة بميثاق التحكيم وبما ضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى .

أسباب الطعن بالبطلان

حيث تتمسك الطاعنة بنص المادة 62 من قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية و الذي ينص على أنه يكون الطعن بالبطلان في الحالات التالية:

  • إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم ، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛

– إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛

– إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم، أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، أو التصريح بعدم اختصاصها أنها مختصة ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛

– إذا لم تحترم مقتضيات المواد 50 و 51 و 52 أعلاه؛

– إذا تعذر على أي من أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛

– إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقواعد النظام العام؛

– وفي حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها، أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

و إنه بالاطلاع على الحكم التحكيمي أعلاه يتضح على أنه باطل للعديد من الاعتبارات التي يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا بت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتها في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزها حدود اتفاق التحكيم: 

ذلك أنه بالرجوع لميثاق التحكيم المبرم بين الهيئة التحكيمية وبين أطراف النزاع ، والموقع من طرفهم، يتضح أنه بناء على الاتفاق المبدئي بين هذين الطرفين من أجل سلوك مسطرة التحكيم في فض النزاع المبدئي القائم بينهم، تم تحديد موضوع ميثاق التحكيم في :

  1. عدم إرجاع تجهيزات ومعدات الشركة التي وضعت رهن إشارة المطلوبة في التحكيم خلال مدة ممارسة مهامها كمسيرة؛
  2. الاختلالات المرتكبة من طرف المطلوبة في التحكيم خلال مدة ممارسة مهامها كمسيرة للشركة والمتمثلة في:
  • عرقلة لجنة التدقيق المعينة من طرف السيد هشام (م.)؛
  • رفع دعاوى بدون مبرر ضد السيد هشام (م.) دون تفويض من الجمع العام ولا من شريك الأغلبية، والتي طالها الفشل والحقت أضرار جسيمة بالشركة .
  • صرف مبلغ 1 مليون درهم کاتعاب لفائدة محامى بدون موافقة باقي الشركاء ودون الحصول على فاتورات ودون ما يثبت ذلك الأداء .
  • محاولة عزل السيد هشام (م.) بمبادرة من المطلوبة في التحكيم ودون اللجوء للجمع العام الذي له وحده الصلاحية لاتخاذ هذه المبادرة .
  • التحايل على الالتزام المنصوص عليه في المادة 24 من النظام الأساسي للشركة بواسطة تجزئة بعض المبالغ التي تتجاوز 250.000 در هم لعدة أداءات بواسطة شيكات .
  • عدم تنظيم انتخابات مندوبي الأجراء بالشركة .
  • أداء مبالغ مالية دون تسلم فواتير عنها .

 وإن ميثاق التحكيم الموقع من الهيئة التحكيمية وأطراف النزاع نص على أن المهمة المسندة لهذه الهيئة تهم فقط النقط المحددة أعلاه، دون غيرها ودون تجاوزها، وأن مقال طالبة التحكيم أكدت من خلاله على أنها تريد الحكم على المطلوبة في التحكيم، بأدائها مبلغ 1.516.099.50 در هم تمثل أتعاب المحاماة المؤدات بدون فاتورة من طرف المدعى عليها السيدة علياء (ه.) إلى المحامي الذي كلفته فى الظروف والملابسات التي تم شرحها أعلاه، وتضاف إلى هذا المبلغ الانف ذكره، مبلغ 455.729.85 درهم يمثل الواجب الضريبى المفروض على الطاعنة في إطار الضريبة على الدخل نتيجة أداء المدعى عليها المبلغ بدون فاتورة وهو ما يجعل المجموع في هذا السياق 1.974.829.35 درهم الصفحة الثالثة من الحكم التحكيمي، وأن الطاعنة في معرض جوابها على هذا المقال وخلال جميع أطوار مسطرة التحكيم صرحت بأن طلب طالبة التحكيم المذكور غير مرتكز على أي أساس، ، و يتضح بأنه خلافا لما يوجبه القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية من وجوب تقيد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة لها من أطراف النزاع في اتفاق التحكيم وذلك تحت طائلة البطلان فإن الهيئة التحكيمية تجاوزت المهمة المسندة إليها بمقتضى ميثاق التحكيم الموقع بين الطرفين وبينها، فمنحت لنفسها الحق في إعادة تكييف طلب طالبة التحكيم الذي كان موضوعه من خلال ميثاق التحكيم والمقال الافتتاحي هو التعويض عن الضرر الذي لحقها – طالبة التحكيم – جراء عدم الحصول على فواتير أتعاب مكتب المحاماة في إطار الضريبة على الدخل إلى قيام الهيئة التحكيمية بعمليات حسابية تتعلق بالضريبة على الشركات وفرضها على الطاعنة دون أن تطلب ذلك طالبة التحكيم، مما يشكل خرقا صارخا لمقتضيات الفصل 62 من القانون 95.17 ، وكذا مقتضيات قانون المسطرة المدنية، خاصة الفصل 3 منه، وأن الهيئة التحكيمية بتت دون التقيد بالمهمة المسندة إليها وفى مسائل لا يشملها التحكيم، كما تجاوزت حدود الاتفاق وما تضمنه مقال المدعية باعتباره المحدد الوحيد لطلبات المدعية، و ينص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية على أنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، و إن الهيئة التحكيمية لم تتقيد بميثاق التحكيم، كما أنها بتت في مسائل لا يشملها التحكيم، بل وأعطت لنفسها الحق في تجاوز طلبات الأطراف وإعادة تكييفها، واستنباط المعاني منها، وأن المطعون ضدها من خلال مقالها الافتتاحي التمست من الهيئة التحكيمية الحكم لها بمبلغ 455.729.85 درهم يمثل الواجب الضريبي المفروض عليها في إطار الضريبة على الدخل نتيجة أتعاب المحاماة بدون فاتورة وهو ما أكدته المطعون ضدها، من خلال مذكرة التعقيب التي توصلت بها الطاعنة بتاريخ 2024/04/01 ، وباقي المذكرات التي أدلت بها، وأن المطلوبة في الطعن تمسكت خلال جميع أطوار مسطرة التحكيم سواء من خلال رسالتها المؤرخة في 2023/10/17 وكذا من خلال مقالها الافتتاحي وباقي مذكراتها ، بأن الطاعنة مكنت مكتب المحاماة من مبلغ 1 مليون درهم، في حين أن الهيئة التحكيمية اعتمدت في حكمها في العملية الحسابية التي قامت بها من تلقاء نفسها على مبلغ 1.519.099.50 درهم، وأن الهيئة التحكيمية انصرفت من تلقاء نفسها إلى تغيير موضوع الطلب، محاولة استنباط واستقصاء المعاني، كما جاء في حكمها، وهو ما يجعل الحكم التحكيمي موجب للبطلان طبقا للمادة 62 من القانون 95.17 وبالتالي فلا مجال لتطبيق الفصل 469 ق.ل.ع، المتمسك به من طرف المستأنف عليها، لأنه يتعارض مع هذه المبادئ، والتي تعتبر من أسس نظام التحكيم. 

و أنه يتعين على المحكم التقييد بنطاق الدعوى المطروحة عليه وألا يتجاوز حدها بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، لأن فصله فيما يتجاوز ذلك النطاق يُعد فصلاً فيما لم ترفع فيه الدعوى ، ويعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادراً في غير خصومة ، ومن ثم مخالفاً للقانون وموجب للبطلان.

وفيما يخص حصول الطاعنة على فواتير تثبت الأتعاب المؤداة للمحامي : فإنه  خلافا لما تدعيه المطعون ضدها خلال مسطرة التحكيم، فإن الطاعنة قد تحصلت على فواتير تثبت المبالغ المؤدات لمكتب المحامي، وهو الشيء الثابت من خلال الفواتير المدلى بها بمقالها الحالي .

ثانيا عدم التقييد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها :

ذلك أن الحكم التحكيمي المطعون فيه جاء بداية مخالفا لمقتضيات البند 4 من المادة 8 من ميثاق التحكيم التي جاء بها مايلي:

 تقرر الهيئة التحكيمية المبلغ الإجمالي لمقابل الأتعاب على إثر الإدلاء بمقال التحكيم ، و أن الحكم التحكيمي قد خالف مقتضيات البند 4 من المادة 8 من ميثاق  التحكيم بحيث  كان لزوما أن تتوصل الطاعنة  بالمبلغ الإجمالي لمقابل أتعاب التحكيم، بعد الإدلاء بمقال التحكيم وبالمذكرة الجوابية التي ستدلي بها الطاعنة أثناء المسطرة أو عند الاقتضاء بعد انقضاء الأجل المحدد لها قصد للإدلاء بمذكرتها الجوابية، وأن الطاعنة لم تتوصل أثناء مسطرة التحكيم بأي تبليغ يفيد تحديد الهيئة التحكيمية للمبلغ الإجمالي لأتعاب التحكيم لتفاجأ بالمبلغ بموجب الحكم التحكيمي وبإلزامها بأداء جزء منه، وأن الهيئة التحكيمية لم تتقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها ، و أن ما تم بسطه يجعل الحكم التحكيمي المطعون ضده، قد جاء مخالفا لاتفاق الطرفين المنصوص عليه في البند رقم 4 من المادة 8 من ميثاق التحكيم، وبالتبعية مخالفا للفقرة 7 من المادة 62 من القانون 95.17 ، الشيء الذي يتعين معه القول ببطلانه

ثالثا خرق مقتضيات الفصل 52 من القانون 95.17 :

ينص الفصل 52 من القانون 95.17 على أنه يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الأطراف. 

إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب فيتم تحديدها من لدن الهيئة التحكيمية بقرار مستقل، و يتم تبليغ القرار المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمين من طرف الهيئة التحكيمية بجميع وسائل التبليغ المتاحة، و يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل به أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا غير قابل لأي طعن، وإن ميثاق التحكيم، لم يتضمن تحديد المبلغ الإجمالي لأتعاب التحكيم، و أن المشرع أوجب بموجب المادة 52 المذكورة أعلاه، في حالة عدم الاتفاق المسبق على تحديد أتعاب التحكيم ونفقاته وطريقة توزيعها أن تصدر الهيئة التحكيمية حكما مستقلا، وتبلغه للأطراف حتى يتمكنوا من ممارسة الحق في الطعن المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة .52 ، و أن الأطراف لم يتفقوا من خلال ميثاق التحكيم على مبلغ أتعاب التحكيم، وأن الهيئة التحكيمية لم تصدر قرارا مستقلا تحدده من خلاله أتعاب التحكيم، كما أنه يتضح من خلال الحكم التحكيمي المطعون فيه بأن الهيئة التحكيمية ضمت أتعاب التحكيم إلى الموضوع ، ولم تصدر حكما مستقلا، رغم عدم الاتفاق المسبق حولها، مما تكون معه قد خالفت مقتضيات المادة 52 من القانون .95.17، و يكون الحكم التحكيمي المطعون فيه و الذي جاء مخالفا لأحكام المادة 52 أعلاه، التي تحيل عليها مقتضيات الفصل 62 من القانون 95.17 مما يجعل الحكم التحكيمي موجب للبطلان.

رابعا خرق الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 95.17

ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون تنص على أنه « تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ صدوره، في حين أن الطاعنة لم تتوصل بنسخة من الحكم المطعون فيه إلا بتاريخ 2024/10/09، رغم صدوره بتاريخ 2024/09/30، كما هو مضمن بالحكم التحكيمي المدلى به.

وأن عدم تبليغ الطاعنة بالحكم التحكيمي داخل الآجال المحدد (7 أيام) بموجب المادة 54 من القانون 95.17 يجعله موجب للطعن بالبطلان .

خامسا حول تناقض منطوق الحكم التحكيمي بين الشكل والموضوع :

أن الحكم التحكيمي قد صدر متناقضا في منطوقه بين الشكل و والموضوع، وأنه جاء في الشكل بأداء الطاعنة مبلغ 455.729.85 درهم، وفي الموضوع بأدائها مبلغ 439.358.74 درهم ، و أن هذا التناقض يجعل الحكم التحكيمي، متناقضا ومستحيلا في التنفيذ، و يتضح مما تم بسطه أعلاه، بأن الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2024/09/30، قد جاءمعيبا ومخالفا للقانون 95.17 ، ولمقتضيات المواد 62 و 52 و 53 و 54 من نفس القانون، ملتمسة  شكلا بقبول الطعن بالبطلان وموضوعا الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السيد مولاي محمد (ح. غ.) رئيسا، والسيد عبد القادر (أ.) محكما أولا، والسيد (ف.) علال محكما ثانيا و تحميل المطعون ضدها الصائر.

و بناء على إدراج  الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/12/2024 حضر خلالها نواب الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.

محكمــة الاستئـناف

حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من بت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها و بتها في مسائل لا يشملها التحكيم و تجاوزها حدود اتفاق التحكيم فإنه وعلى خلاف ما استندت إليه من سبب فإنه بالرجوع إلى ما جاء في مهمة الهيئة التحكيمية الواردة بميثاق التحكيم الموقع بتاريخ 04/03/2024 من الطرفين و دفاعهما و المحكمين الثلاثة و المرفق بمقال الطاعنة  خاصة نهاية الصفحة 3 منه فإن النقطة المتعلقة بصرف السيدة علياء (ه.) مبلغ 1 مليون درهم كأتعاب لفائدة محام دون موافقة باقي الشركاء و دون الحصول على فاتورات و دون ما يثبت ذلك قد كانت جزءا من المهمة ،كما أن هذه النقطة لا تشمل مبلغ الأتعاب المسلمة للمحامي السيد عبد الرحيم (م.) فقط  ، بل  شملت مهمة الهيئة التحكيمية كل المبالغ المالية التي تم أداؤها من طرف السيدة علياء (ه.) بدون أن تتسلم فواتير عنها وهو ما تم التطرق إليه في الصفحة 4 من ميثاق التحكيم ، وبذلك فإن الهيئة التحكيمية لم تتجاوز حدود اتفاق التحكيم ويكون السبب في غير محله مما يتعين معه رده .

و حيث انه بخصوص النعي المؤسس على حصول الطاعنة على فواتير تثبت الأتعاب المؤداة للمحامي فإنه لا دليل بالملف على إدلاء الطاعنة بالفواتير المذكورة بمقالها  أمام الهيئة التحكيمية أثناء مسطرة التحكيم ، و ان إدلاءها بتلك الفواتير لأول مرة أمام مرحلة الاستئناف يتناقض وموضوع دعواها الحالية الرامية إلى الطعن ببطلان الحكم  التحكيمي و التي حصر المشرع المغربي حالات الطعن فيها بنص المادة 62 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية و التي لا تسمح بمناقشة جوهر النزاع أمام محكمة الطعن ، و عليه و أمام عدم ثبوت إدلاء الطاعنة بالفواتير الواردة بمقالها أثناء مسطرة التحكيم يجعل ما تمسكت به من سبب لبطلان الحكم التحكيمي في غير محله ويتعين رده . 

و حيث انه بخصوص ما تدفع به الطالبة من مخالفة مقتضيات البند 4 من المادة 8 من ميثاق  التحكيم و خرق مقتضيات الفصل 52 من القانون 95.17   فإنه لا يمكن إجمالا أن يؤسس الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي على أتعاب التحكيم كونها لا تعتبر جزءا من النزاع ، كما أن تحديد تلك الأتعاب ينتج عن اتفاق الأطراف و الهيئة التحكيمية و أن إصدار حكم تحكيمي مستقل يتعلق بتحديد الأتعاب كما تمسكت به الطاعنة في مقالها ليس من شأنه أن يمس بالحكم الفاصل في النزاع و أن المشرع المغربي لم يورد هذا السبب ضمن أسباب الطعن ببطلان الأحكام التحكيمية المحددة حصرا بنص المادة 62 من القانون رقم 95.17 مما يبقى معه ما تتمسك به الطاعنة بهذا الشأن على غير أساس و يتعين رده.

     و حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة منخرق الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 95.17 كونها لم تتوصل بنسخة من الحكم المطعون فيه إلا بتاريخ 2024/10/09، رغمصدوره بتاريخ 2024/09/30، علما أن الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 95.17تنص على أنه « تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ صدوره ، فإنه و من جهة أولى ، لا يمكن اعتبار هذا السبب موجبا لبطلان الحكم التحكيمي اعتبارا  لكون نص المادة 54 المحتج بها لم يرتب أي جزاء يطال الحكم التحكيمي في حال مخالفة الأجل الوارد بالمادة المذكورة ، كما أنه و من جهة أخرى،  فإن الطاعنة لم يلحقها أي ضرر مهما كان تاريخ توصلها بالحكم التحكيمي مادامت قد مارست حقها في الطعن بالبطلان موضوع الدعوى الحالية  ، مما يجعل السبب المستند عليه في هذا الشأن في غير محله ويتعين معه رده .

وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطالبةحول تناقض منطوق الحكم التحكيمي بين الشكل والموضوع فإن هذا السبب لا يمكن اعتباره من أسباب الطعن بالبطلان المنصوص عليها حصرا بنص المادة 62 من القانون رقم 95.17 ، كما أنه وبرجوع المحكمة لمنطوق الحكم التحكيمي فإنه لم يتم الوقوف على تناقض فيه كونه قضى في الشكل : بقبول طلب المطعون ضدها في حدود مبلغ 455.729,85 درهم يمثل الواجب الضريبي المفروض على طالبة التحكيم نتيجة أداء مبلغ 1.519.099.50 درهم بدونفاتورةوبعدم قبول باقي طلبات طالبة التحكيم شكلا ،  و في الموضوع: فإنه قضى بالحكم على المطلوبة السيدة علياء (ه.) بأدائها لفائدة طالبة التحكيم شركة (ف. س.) في شخص ممثلها القانون تعويضا يمثل الواجب الضريبي المفروض على طالبة التحكيم نتيجة أداء مبالغ بدون فاتورة محددا فيما قدره ونهايته 439.358.74درهم ، وهو حكم لم يكن فيه أي تناقض في منطوقه كونه قضى على السيدة علياء (ه.) بأدائها لفائدة المطعون ضدها مبلغا أقل من الذي تم قبوله شكلا وعليه يكون ما ذهبت إليه الطاعنة من سبب بهذا الشأن في غير محله ويتعين معه بذلك عدم اعتباره .

   و حيث انه واستنادا لما ذكر يتعين رفض طلب البطلان  استنادا لمقتضيات المادة 64 من القانون 95-17 التي تنص على أنه إذا  قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان او بعدم قبولها و بصفة عامة اذا لم تستجب لدعوى البطلان وجب عليها ان تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ، مما قررت معه المحكمة إعمال الفصل المذكور.

وحيث إنه يتعين تحميل الطالبة الصائر .

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشـــكـل : قبول الطعن بالبطلان .

في الموضوع :برفضه و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 30/09/2024 عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكمين السيد مولاي محمد (ح. غ.) والسيد عبد القادر (أ.) والسيد علال (ف.) ، مع تحميل الطالبة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’Appel

Attendu que, s’agissant du grief formulé par la demanderesse au recours à l’encontre de la sentence arbitrale, tenant à ce que la formation arbitrale aurait statué sans se conformer à la mission qui lui était confiée, aurait statué sur des questions non couvertes par l’arbitrage et aurait excédé les limites de la convention d’arbitrage, il apparaît que, contrairement au moyen qu’elle invoque, il ressort de l’examen de la mission de la formation arbitrale, telle que stipulée dans la convention d’arbitrage signée le 04/03/2024 par les parties, leurs conseils et les trois arbitres, et jointe à la requête de la demanderesse au recours, notamment à la fin de sa page 3, que le point relatif au versement par Madame Alia (H.) d’un montant de 1 million de dirhams à titre d’honoraires à un avocat sans l’accord des autres associés, sans l’obtention de factures et sans justificatif dudit paiement, faisait bien partie de la mission. De plus, ce point ne concerne pas uniquement le montant des honoraires versés à Maître Abderrahim (M.), mais la mission de la formation arbitrale englobait toutes les sommes d’argent versées par Madame Alia (H.) sans qu’elle n’ait reçu de factures en contrepartie, ce qui a été abordé à la page 4 de la convention d’arbitrage. Par conséquent, la formation arbitrale n’a pas excédé les limites de la convention d’arbitrage, et le moyen, étant infondé, doit être rejeté.

Attendu que, s’agissant du grief fondé sur l’obtention par la demanderesse au recours de factures justifiant les honoraires versés à l’avocat, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demanderesse au recours ait produit lesdites factures, mentionnées dans sa requête, devant la formation arbitrale durant la procédure d’arbitrage. Et que leur production pour la première fois en cause d’appel est en contradiction avec l’objet de sa présente action en annulation de la sentence arbitrale, recours dont le législateur marocain a limitativement énuméré les cas d’ouverture par les dispositions de l’article 62 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, lesquelles ne permettent pas l’examen du fond du litige devant la juridiction statuant sur le recours en annulation. En conséquence, et en l’absence de preuve de la production par la demanderesse au recours des factures visées dans sa requête durant la procédure d’arbitrage, le moyen qu’elle invoque pour l’annulation de la sentence arbitrale est infondé et doit être rejeté.

Attendu que, s’agissant de l’argument soulevé par la demanderesse relatif à la violation des dispositions de la clause 4 de l’article 8 de la convention d’arbitrage et à la transgression des dispositions de l’article 52 de la loi n° 95.17, il ne saurait, de manière générale, être fondé un recours en annulation de la sentence arbitrale sur la question des honoraires d’arbitrage, ceux-ci n’étant pas considérés comme une partie du litige. De plus, la fixation de ces honoraires résulte d’un accord entre les parties et la formation arbitrale. Et le prononcé d’une sentence arbitrale distincte relative à la fixation des honoraires, tel que soutenu par la demanderesse au recours dans sa requête, n’est pas de nature à affecter la sentence statuant sur le fond du litige. Et le législateur marocain n’a pas inclus ce motif parmi les causes d’annulation des sentences arbitrales, limitativement énumérées par les dispositions de l’article 62 de la loi n° 95.17. Partant, ce que la demanderesse au recours soutient à cet égard est dénué de fondement et doit être rejeté.

Attendu que, s’agissant de l’argument soulevé par la demanderesse au recours tiré de la violation du premier alinéa de l’article 54 de la loi n° 95.17, au motif qu’elle n’aurait reçu une copie de la sentence entreprise que le 09/10/2024, bien que celle-ci ait été rendue le 30/09/2024, sachant que le premier alinéa de l’article 54 de la loi n° 95.17 dispose que « la formation arbitrale remet à chacune des parties une copie de la sentence arbitrale dans un délai de sept (7) jours à compter de son prononcé », il convient de relever, d’une part, que ce motif ne saurait justifier l’annulation de la sentence arbitrale, considérant que les dispositions de l’article 54 invoqué ne prévoient aucune sanction affectant la sentence arbitrale en cas de non-respect du délai y mentionné. D’autre part, la demanderesse au recours n’a subi aucun préjudice, quelle que soit la date à laquelle elle a reçu la sentence arbitrale, dès lors qu’elle a pu exercer son droit de recours en annulation, objet de la présente instance. Ce qui rend le moyen invoqué à cet égard infondé et entraîne son rejet.

Attendu que, s’agissant du grief soulevé par la demanderesse relatif à une contradiction dans le dispositif de la sentence arbitrale entre sa partie sur la forme et sa partie sur le fond, ce motif ne peut être considéré comme l’une des causes d’annulation prévues limitativement par les dispositions de l’article 62 de la loi n° 95.17. De plus, après examen par la Cour du dispositif de la sentence arbitrale, aucune contradiction n’y a été relevée, dès lors qu’il a statué, sur la forme : par l’admission de la demande de l’intimée à hauteur d’un montant de 455.729,85 dirhams représentant l’impôt dû par la demanderesse à l’arbitrage en conséquence du paiement d’un montant de 1.519.099,50 dirhams sans facture, et par l’irrecevabilité du surplus des demandes de la demanderesse à l’arbitrage pour la forme. Et, sur le fond : il a condamné la défenderesse, Madame Alia (H.), à payer à la demanderesse à l’arbitrage, la société (F.S.) en la personne de son représentant légal, une indemnité représentant l’impôt dû par la demanderesse à l’arbitrage en conséquence du paiement de sommes sans facture, fixée à la somme de 439.358,74 dirhams. Ladite sentence ne comporte aucune contradiction dans son dispositif, puisqu’elle a condamné Madame Alia (H.) à payer à l’intimée un montant inférieur à celui admis sur la forme. En conséquence, le moyen avancé par la demanderesse au recours à cet égard est infondé et ne saurait, partant, être retenu.

Attendu que, sur la base de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation. Ce, conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n° 95-17, qui prévoit que si la cour d’appel compétente rejette l’action en annulation ou la déclare irrecevable, et de manière générale si elle ne fait pas droit à l’action en annulation, elle doit d’office ordonner l’exécution de la sentence arbitrale. En conséquence de quoi, la Cour a décidé d’appliquer ledit article.

Attendu qu’il y a lieu de condamner la demanderesse au recours aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, en dernier ressort et contradictoirement,

En la forme : Déclare recevable le recours en annulation.

Au fond : Le rejette et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 30/09/2024 par la formation arbitrale composée des arbitres Monsieur Moulay Mohammed (H. G.), Monsieur Abdelkader (A.) et Monsieur Allal (F.), et condamne la demanderesse au recours aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par la même formation ayant participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage