Recours en annulation de sentence arbitrale : La portée générale d’une clause compromissoire suffit à écarter le grief tiré d’un dépassement de la mission de l’arbitre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 37015

Identification

Réf

37015

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5387

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8232/4065

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-26 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la portée d’une clause compromissoire générale et réaffirme le caractère limitatif des motifs pouvant justifier une telle action.

  1. Sur l’étendue de la mission arbitrale

La Cour considère que la clause compromissoire visant « tout litige, différend ou malentendu » né du contrat revêt une portée générale, autorisant ainsi l’arbitre à trancher tous les litiges liés audit contrat, y compris ceux relatifs à sa résolution et aux demandes indemnitaires en découlant. Elle écarte donc le grief relatif à un prétendu dépassement de mission, d’autant que la partie recourante n’avait formulé aucune contestation à cet égard au cours de l’instance arbitrale.

  1. Sur l’irrecevabilité du moyen relatif aux honoraires de l’arbitre

La Cour déclare irrecevable le grief tiré d’une prétendue irrégularité dans la fixation des honoraires arbitraux. Elle relève expressément que les honoraires des arbitres ne figurent pas dans la liste limitative des causes d’annulation prévues par l’article 327-36 du Code de procédure civile, seules susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’un recours en annulation.

Par ces motifs, le recours en annulation est rejeté, et la Cour, appliquant l’article 327-38 du même code, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, mettant les dépens à la charge de la partie recourante.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 5387 بتاريخ 2019/11/14 ملف رقم 2019/8232/4065

 باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على مقال الاستئناف والقرار التحكيمي المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها جلسة 2019/10/31. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة دفاعها الاستاذ بوشعيب (ك.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2019/08/06، تطعن بموجبه ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2019/07/27 عن المحكم الاستاذ طارق (م.) والمودع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/29 تحت عدد 2019/22.

حيث ان الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بلغ لدفاع العارضة بتاريخ 2019/07/29 دون ان يكون مذيلا بالصيغة التنفيذية، وبادرت الى استئنافه بتاريخ 2019/08/06 مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والحكم المطعون فيه ان الطالبة ابرمت مع المطلوب عقد بيع انصب على البقعتين 176 و 177 المقتطعتين من الرسم العقاري عدد 07/(…) الكائنتين بمدينة فاس بثمن 1.020.000.00 لكل واحدة، وانهما ضمنا عقد البيع شرط التحكيم وبعد نشوب نزاع بينهما، فعل المطلوب الشرط المذكور واستصدر امرا بتعيين الاستاذ طارق (م.) محكما، وبعد مباشرة اجراءات التحكيمي صدر المقرر التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان المؤسس من جهة حول تجاوز الهيئة التحكيمية حدود مهمتها حينما بثت في مسائل لا يشملها التحكيم، اذ انه بالرجوع الى عقدي الحجز موضوع نازلة الحال واللذين تضمنا شرط التحكيم من خلال المادة 10 منه والتي نصت على أن :  » كل نزاع او خلاف او سوء فهم يمكن ان ينشأ بموجب هذا العقد سيتم البث فيه من طرف محكم معين من الطرفين » فإن الثابت فقها وقضاءا ان شرط التحكيم يجب ان يفسر تفسيرا ضيقا ويتعين الإلتزام والتقيد بحدوده، لكون التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي هي اللجوء الى القضاء الرسمي، وان الشرط التحكيمي الذي عاينت الهيئة التحكيمية صحته من خلال الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/04/15 انصب حصرا على النزاعات الناشئة بمناسبة تنفيذ العقد أو تأويله، ولم يتجاوزه الى البث في النزاعات المتعلقة بفسخ العقد والتعويض عنه بصراحة المادة 10 من عقدي الحجز، مما تكون معه المطالب المتعلقة بالفسخ والتعويض عن الضرر لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون من مهام هيئة التحكيم، مما يتعين معه التصريح ببطلان الحكم التحكيمي مناط النزاع.

ومن جهة أخرى، فبالرجوع الى الامر الاجرائي رقم 1 المؤرخ في 2019/04/01 والذي بمقتضاه اصدر المحكم امرا تمهيديا يخص الاختصاص وصحة شرط التحكيم وفقا لاحكام الفصل 9-327 من قانون المسطرة المدنية داخل اجل ينتهي يوم 15 ابريل 2019 وثانيا قرر انه على كل طرف اداء اتعاب التحكيم بحسب الطلبات المقدمة امام الهيئة التحكيمية ودعت الهيئة التحكيمية من اجل ذلك دفاع الاطراف الى اداء مبلغ 3.000 درهم نظير مصاريف التحكيم يؤديها طرفي النزاع مناصفة قبل 15 ابريل 2019، كما انه بتاريخ 2019/04/15 اصدرت الهيئة التحكيمية امرا اجرائيا رقم 2 قررت فيه تحديد اتعاب الهيئة التحكيمية بناء على الطلبات الاصلية والمضادة التي اضحت نهائية وختامية في مبلغ 70.000 درهم مناصفة بين الطرفين دون احتساب القيمة المضافة وتؤدى في اسم المحكم طارق (م.) تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10% داخل اجل ينتهي في 2019/05/16 إلا أن الهيئة التحكيمية وبعد تحديدها لمصاريف التحكيم واتعابها بمقتضى امر مستقل عن الحكم التحكيمي، فإنها ارتأت الحكم بتحميل العارضة اتعاب التحكيم في مبلغ 35.000 درهم المؤداة سلفا من قبل طالب التحكيم والحال ان طالب التحكيم لم يطلب منها ذلك، بل وقد سبق لها ان بثت في مسألة النفقات واتعاب الهيئة التحكيمية، مما يكون معه الحكم التحكيمي المطعون فيه جاء خرقا للقانون ويستوجب معه التصريح ببطلانه وترتيب آثار البطلان وهو البث في جوهر النزاع.

وادلى السيد خالد (ق.) بواسطة نائبه الاستاذ المصطفى (غ.) بطلب رامي الى الاداء والفسخ مؤرخ في 2018/12/22 زعم من خلاله انه ابرم مع العارضة عقد حجز، حجزت بمقتضاه لفائدته بقعتين ارضيتين تحت عدد 176 و 177 بقيمة 1.020.000.00 درهم لكل واحدة والكائنين بمنطقة زواغة مولاي يعقوب، وانه ادى مبلغ 408.000.00 درهم بالنسبة للبقعة الأولى ومبلغ 508.000.00 درهم عن البقعة الثانية والكل على اساس تجهيز البقعة وتطهيرها من كل التحملات وابرام عقد البيع النهائي في اجل اقصاه 2009/3/31، وانها التمست اجلا اضافيا قصد تنفيذ التزامها الى غاية 2011/10/31، فوجه لها انذارا بتاريخ 2018/03/27 بقي دون اداء ملتمسا الحكم بفسخ عقدي الحجز الرابط بين الطرفين والحكم على العارضة بارجاع مبلغ 916.000.00 درهم للمدعي مفصلة كما يلي: 408.000.00 درهم عن المتوصل به بخصوص البقعة 176 ومبلغ 508.000.00 درهم عن المتوصل به بخصوص البقعة 177 وتعويض قدره 5000 درهم.

وحيث ان ما جاء في طلب المطلوب لا يرتكز على اساس لأن طلب الفسخ المقدم لا يمكن بأي حال من الاحوال اعتباره، لكون الإلتزام ممكن التنفيذ وذلك عملا بمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع، التي تستوجب توافر اركان لطلب الفسخ منها توافر حالة المطل ثم الجواب عن السؤال هل الإلتزام قابل للتنفيذ من عدمه، مما تكون معه مطالب الطاعن غايتها الإثراء على حساب العارضة لان البقعتين موضوع نازلة الحال تم استخراج رسومهما العقارية من الرسم العقاري الام بعد توقف جاء عبارة عن قوة قاهرة لا يد للعارضة فيها، اذ انها حصلت على التسليم المؤقت للشطر B من التجزئة المتواجدة بها البقعتين وقامت بتجزيء العقار وفصل البقع وتحديدها، ففوجئت بلجوء وزارة التجهيز الى سلك مسطرة نزع الملكية من اجل من طريق عمومي، وان نزع الملكية طالت جزءا من الشطر B وهو الأمر الذي حال دون فرز الرسوم العقارية المستخرجة واعطاء كل بقعة رسمها الخاص وتسليمها لمن له الحق وبالرغم من ذلك حاولت تجاوز الصعوبات وتمكنت من استخراج كافة الرسوم العقارية وهي الآن جاهزة ومتوقفة على تنفيذ الطرف المدعي لالتزامه بالاداء قصد ابرام البيع النهائي، اذ ان البقعتين موضوع نازلة الحال رقم 176 و 177 قد تم استخراج رسومهما واصبحا لهما رسوما عقارية خاصة هي 69/(…) و 69/(…).

كذلك أن مناط الدعوى المقدمة يروم الى فسخ عقدي الحجز وارجاع مبالغ التسبيق والحكم بالتعويض والحال ان الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقائم القانون بالنسبة لمنشئيها عملا بمقضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وان المطلوب لم ينفذ التزامه المتمثل في الاداء الفعلي لباقي المبلغ البيع النهائي اذ لم يقم بعرضه، ولم يؤد باقي المبلغ موضوع البيع النهائي حتى يمكنه المطالبة بالإلتزام المقابل، مما يعد خرقا للفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع، وبغض النظر عن الاطار العام لنازلة الحال، والمتمثل في كون الحصول على محضر التسليم المؤقت يشكل شرطا اساسيا لحجز السيد خالد (ق.) للبقع موضوع نازلة الحال فإن الزعم بكون العارضة تراخت في القيام بالاجراءات التي ستكفل لها اعداد البقع وتسلميها يكون غير مرتكز على اساس عملا بمقتضيات الفصل 15 من قانون 81 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ينص صراحة على ما يلي:

وحيث ان عدم قيام العارضة بالاجراءات التي ستكفل لها اعداد البقع وتسليمها ليس من ارادتها الشخصية، بل هو التزام بنص القانون الذي يمنع عليها القيام بأي شيء منذ اعلان المنفعة العامة، وهو الأمر الذي غاب عن السيد خالد (ق.) وحاول ان يثقل كاهل العارضة به وهو الأمر الذي ولاشك سيعاينه المجلس الموقر ويقضي به.

وبخصوص الطلب المقابل فإن مطالب السيد خالد (ق.) تكون غير ذي اساس، خاصة امام عدم اثباتها اداء باقي المبلغ الوفاء بالتزامها التعاقدي، وامام كون العارضة ليست في حالة مطل، وكون الإلتزام ممكن التحقق ذلك ان الرسوم العقارية المستخرجة والمتعلقة بالبقعتين موضوع نازلة الحال جاهزتين كما ان البقعتين جاهزتين للتسليم وهما الإلتزام الملقى على عاتق العارضة بعد القوة القاهرة المتعلقة باعمال الدولة والمتعلقة بنزع الملكية من طرف وزارة التجهيز والتي مست جزءا من الشطر المتواجد به البقعتين.

وامام كل ذلك فإن العارضة تكون قد صادفت الصواب حينما تقدمت بطلبها المضاد والرامي الى الحكم بإتمام اجراءات البيع المتعلقة بالبقعتين المذكورتين.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2019 عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكم طارق (م.) والمودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/29 تحت عدد 2019/22 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبجلسة 2019/10/14 ادلى المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان عناصر البطلان المثارة من طرف الطالبة لا ترتكز على اساس، لان الاختلالات التي بنت عليها طلبها لا تندرج ضمن الحالات الواردة في الفقرة 36 من الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية، اذ أنها ناقشت الموضوع الذي بثت فيه من طرف الهيئة التحكيمية التي يبقى لها وحدها الاختصاص للبث في مضمون النزاع، فضلا عن أن المذكرات المدلى بها من طرفها امام الهيئة التحكيمية فإنها لم يسبق لها ان ناقشت او دفعت بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية وبالتالي لا يمكن سماع هذا الدفع امام محكمة الاستئناف، علما ان الطاعنة حضرت جميع جلسات التحكيم بدون استثناء ، سيما وان كل دفع كيفما كان، ليتم قبوله ، وحتى يمكن ان يكون سببا للبطلان لابد من ان يسبق اثارته امام الهيئة التحكيمية ، اضافة الى ان الطاعنة قد وقعت على اتفاق التحكيم الذي يتضمن شرطا صريحا بحيث جاء شرط التحكيم في المادة 10 عاما، أي يندرج تحت اطاره جميع النزاعات او الخلافات دون تخصيص ، كما ان الاجتهادات القضائية التي استدلت بها فإنها لا تسري على نازلة الحال وتبقى رهينة بالحالة التي تعالجها وبالصيغة التي وردت في شرط التحكيم المتعلق بالنزاع المطروح امامها، ولا يمكن ان تسري إلا على الحالات التي يرد فيها شرط التحكيم مخصصا لحالة او حالات معينة بذاتها.

وأن مسطرة التحكيم تم احترامها من طرف الهيئة التحكيمية ولم يعتريها اي اخلال، مما يتعين معه عدم اعتبار عناصر الدفع بالبطلان التي جاء بها طلب الطاعنة والتصريح برفضه.

وحيث أدلت الطالبة بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها ملتمسة الحكم وفقها.

وحيث ادرج الملف بجلسة 2019/10/31، حضر خلالها الاستاذ (ك.) وكذا الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (غ.) واكدا ما سبق ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 2019/11/14.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الهيئة التحكيمية تجاوزت حدود المهمة المسندة اليها حينما بثت في الفسخ والتعويض والحال ان شرط التحكيم لم يشمله، مما يعد خرقا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 26-327 من ق.م.م.

وحيث ان الثابت من عقدي الحجز اللذين تضمنا شرط التحكيم في المادة 10 ، فإنها تنص على ان  » كل نزاع او خلاف او سوء فهم يمكن ان ينشأ بموجب هذا العقد، سيتم البث فيه من طرف محكم معين من الطرفين » ومؤاده ان شرط التحكيم الوارد في المادة المذكورة جاء عاما ، ومنح الهيئة التحكيمية صلاحية البت في جميع النزاعات الناشئة عن العقد دون استثناء سواء المتعلقة بتنفيذه او تأويله، أو تلك المرتبطة بفسخه او اداء التعويض المترتب عنه، سيما وانها استمرت في اجراءات التحكيم ولم يصدر عنها اي اعتراض امام المحكمين ، فتكون بذلك الهيئة التحكيمية لما بثت في فسخ العقد والتعويض، لم تتجاوز المهمة المسندة اليها ما دامت احترمت ارادة الاطراف التي اتجهت الى اخضاع جميع النزاعات المنبثقة عن العقد دون استثناء للتحكيم، مما يتعين معه رد الدفع المذكور لعدم جديته.

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بخصوص اتعاب المحكمين، فإن محكمة الاستئناف وهي تبث في طلب الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي ينحصر نظرها في توافر الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق.م.م والتي لا تدخل ضمنها اتعاب المحكمين ، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث مادامت المحكمة لم تستجب لدعوى بطلان الحكم التحكيمي، فتبقى دفوع الطالبة الواردة بخصوص جوهر النزاع غير ذي تأثير والمحكمة غير ملزمة بالجواب عليها.

وحيث انه وطبقا للفصل 38-327 من ق.م.م فإنه اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، مما يتعين معه تفعيل مقتضيات الفصل السالف الذكر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الطعن بالبطلان.

في الموضوع: برفضه مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2019/07/22 عن المحكم المنفرد الاستاذ طارق (م.) والمودع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/27 تحت عدد 2019/22 وتحميل الطالبة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

La Cour d’appel

Attendu que l’appelante soutient que le tribunal arbitral a excédé les limites de la mission qui lui était conférée en statuant sur la résolution et l’indemnisation, alors que la clause compromissoire ne couvrait pas ces questions, ce qui constitue une violation des dispositions du paragraphe 3 de l’article 327-26 du Code de procédure civile.

Attendu qu’il est constant, au vu des deux contrats de réservation qui contenaient la clause compromissoire en leur article 10, que celle-ci dispose que « tout litige, différend ou malentendu pouvant naître en vertu du présent contrat sera tranché par un arbitre désigné par les deux parties » ; qu’il en résulte que la clause compromissoire mentionnée dans ledit article revêtait un caractère général et conférait au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur tous les litiges nés du contrat, sans exception, qu’ils soient relatifs à son exécution, à son interprétation, ou liés à sa résolution ou au paiement de l’indemnisation qui en découle, d’autant plus que l’appelante a poursuivi la procédure d’arbitrage sans émettre aucune objection devant les arbitres ; que, ce faisant, le tribunal arbitral, en statuant sur la résolution du contrat et l’indemnisation, n’a pas excédé la mission qui lui était conférée, dès lors qu’il a respecté la volonté des parties qui s’était portée sur la soumission de tous les litiges émanant du contrat à l’arbitrage sans exception ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme étant dénué de sérieux.

Attendu que, s’agissant de la contestation soulevée par l’appelante au sujet des honoraires des arbitres, la Cour d’appel, statuant sur une demande en annulation de la décision arbitrale, voit son examen limité à la vérification des cas prévus de manière exhaustive à l’article 327-36 du Code de procédure civile, parmi lesquels ne figurent pas les honoraires des arbitres, ce qui rend le moyen soulevé infondé et justifie son rejet.

Attendu que, tant que la Cour n’a pas fait droit à l’action en annulation de la sentence arbitrale, les moyens de l’appelante relatifs au fond du litige demeurent sans effet et la Cour n’est pas tenue d’y répondre.

Attendu que, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, si la cour d’appel rejette l’action en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale, ce qui impose de donner effet aux dispositions de l’article susmentionné.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement.

En la forme : Déclare le recours en annulation recevable.

Au fond : Le rejette et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 22/07/2019 par l’arbitre unique M. Tarek (M.) et déposée au greffe du Tribunal de commerce de Casablanca le 27/07/2019 sous le numéro 2019/22, et condamne l’appelante aux dépens.

Ainsi, le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an susdits, par la même formation ayant participé aux délibérations.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage