Recevabilité du pourvoi en cassation : la faculté de recours immédiat est limitée à la seule décision d’incompétence matérielle (Cass. crim. 2002)

Réf : 15930

Résumé en français

Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, un arrêt de cour d’appel qui infirme une décision d’incompétence du premier degré et retient la compétence matérielle de la juridiction saisie n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat et autonome.

La Cour suprême juge qu’une telle décision ne tranche pas une exception d’incompétence au sens visé par le texte, qui permet un recours immédiat.

En conséquence, le pourvoi formé contre cet arrêt avant qu’il ne soit statué sur le fond est prématuré et donc irrecevable. Le recours ne pourra être exercé qu’en même temps que le pourvoi contre la décision rendue sur le fond du litige.

Résumé en arabe

الاختصاص النوعي – قبول طلب نقض القرار القاضي باختصاص المحكمة مستقلا (لا).
لا يقبل طلب النقض المقدم مستقلا ضد القرار القاضي باختصاص المحكمة للبت في القضية.
لكنه يقبل إذا قدم مع طلب نقض القرار النهائي الصادر في جوهر الدعوى، وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض هذا الأخير( الفصل572 من قانون المسطرة الجنائية).

Texte intégral

القرار عدد : 1153/10 – المؤرخ في :06/06/2002 – ملف جنحي عدد :17498/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أسباب الطعن بامضاء الأستاذ عبد اللطيف احتيتيش المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان وسيلة النقض الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الاختصاص.
ذلك ان الفصل 572 من قانون  المسطرة  الجنائية ( هكذا) لئن كان يحول  دون  المطالبة بنقض القرارات الإعدادية والتمهيدية أو الصادرة في المسائل العارضة أو في وسائل الدفع الا بعد صدور الحكم في  جوهر الدعوى الغير القابل للاستئناف وفي نفس الوقت الذي يطلب  فيه  نقض  الحكم  الاخير  وكذا  الشان  في  الأحكام  الصادرة  في  مسالة الاختصاص، الا ان نص الفصل المذكور استثنى من ذلك الأحكام الصادرة في مسالة الاختصاص النوعي وذلك بقوله ( ما لم تكن عائدة إلى عدم الاختصاص الموضوعي).
وانه يتضح من الخبرتين المأمور بهما على صعيد المحكمة  مصدرة القرار المطعون فيه ان العارض اصيب بصمم ربما يكون ناتجا عن الرض الجمجمي، وان الصمم  المذكور أثبتته الشواهد الطبية والصور الفتوغرافية المحتج بها، وبالرغم من ثبوت اصابة العارض بعاهة مستديمة فان  المحكمة ناقشت العلاقة السببية معتبرة عدم توافرها في حين انه ما دام قد ثبت ان الوقائع المعروضة على المحكمة  تشكل في نظر المشرع جناية فان مناقشة العلاقة السببية يعد من اختصاص الغرفة الجنائية مما تكون معه المحكمة  قد خرقت قواعد الاختصاص  النوعي وبتت في النازلة رغم عدم اختصاصها وعرضت قرارها للنقض والابطال.
بناء على الفصل572 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث ينص هذا الفصل في فقرته الأولى على ( ان المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة في المسائل العارضة لا يمكن طلب نقضها بطريق الطعن أو في وسائل الدفع  الا  بعد  صدور  الحكم  في  جوهر  الدعوى  الغير  القابل للاستئناف وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض هذا الحكم الأخير  وكذا  الشان  في  الأحكام  الصادرة  في  مسالة الاختصاص ما لم تكن عائدة إلى عدم الاختصاص الموضوعي وقد  وقع  الدفع  به قبل كل دفاع في جوهر الدعوى)
وحيث ان القرار المطعون فيه قضى بالغاء الحكم الابتدائي – القاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للنظر في القضية – وصرح باختصاصها للبت في النازلة.
وحيث انه طالما ان القرار المذكور قرر اختصاص المحكمة الجنحية  في  القضية فهو لا يقبل  الطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور، الا مع الحكم الذي سيصدر في جوهر الدعوى غير القابل للاستئناف، وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض هذا الأخير- الامر الذي كانت معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
من اجله
قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من مبشور محمد بن الحاج ابريك
وبان المبلغ المودع اصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب انجار رئيسا والمستشارين: ابراهيم الدراعي  وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري مقررا وبحضور المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.
الرئيس                    المستشار المقرر                    الكاتبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale