Prorogation conventionnelle du délai d’arbitrage et délai légal : la validité de la sentence arbitrale confirmée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 37416

Identification

Réf

37416

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

778

Date de décision

25/02/2019

N° de dossier

2018/8230/6064

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-10 - 327-20 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, examinant la conformité du délai de prononcé de la sentence et l’étendue du contrôle judiciaire sur les motifs d’annulation.

1. Le respect du délai d’arbitrage

Le moyen principal soulevé par la demanderesse en annulation concernait le non-respect du délai de six mois pour le prononcé de la sentence arbitrale, tel que stipulé à l’article 327-20 du Code de procédure civile. La Cour a rappelé la teneur de l’article 327-10 du même code, qui prévoit la possibilité pour les parties de déroger à ce délai légal par une stipulation contractuelle.

En l’espèce, il a été établi que l’acte de mission d’arbitrage, signé par les parties le 8 février 2018, fixait contractuellement le point de départ du délai d’arbitrage à cette date. L’ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage, intervenue le 3 août 2018, a étendu ce délai jusqu’au 1er octobre 2018. La sentence arbitrale ayant été rendue le 1er octobre 2018, la Cour a jugé qu’elle était conforme aux délais convenus par les parties et régulièrement prorogés, écartant ainsi le grief de forclusion.

2. Le contrôle judiciaire de l’excès de pouvoir et de l’étendue du litige

La demanderesse alléguait également un excès de pouvoir des arbitres et le non-respect des clauses contractuelles, en contestant notamment le refus du tribunal arbitral de prononcer certaines indemnisations ou d’ordonner une expertise.

La Cour d’appel a souligné que son office, dans le cadre d’un recours en annulation, est strictement encadré par les motifs limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle a précisé que son pouvoir de contrôle se restreint à la vérification de l’existence de l’un des vices prévus par la loi et ne s’étend pas à un réexamen au fond du litige tranché par les arbitres ou à une appréciation de la pertinence des solutions adoptées par la formation arbitrale. En conséquence, les arguments soulevés par la demanderesse, qui tendaient à une révision des faits et des appréciations juridiques du fond par les arbitres, ont été jugés irrecevables car ne correspondant pas aux cas d’ouverture du recours en annulation.

La Cour a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 30 avril 2025 (Arrêt numéro 306/1, dossier numéro 2023/1/3/1961)

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 778 بتاريخ: 2019/02/25 ملف رقم: 2018/8230/6064

بناء على مقال الطعن والحكم المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 18/02/2019.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت (ك.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 07/12/2018، تطعن بموجبه بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 01/10/2018 الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة: محمد (ط.) محكما أولا ومحمد (ع.) محكما ثانيا وطارق (م.) محكما ثالثا.

في الشكل:
حيث إن طلب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي قدم داخل الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 36-327 من ق.م.م.

وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن (ك.) تقدمت بتاريخ 07/12/2018 بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، تطعن بموجبه بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع القائم بينها وبين (س.)، عرضت فيه أنها أبرمت مع هذه الأخيرة عقدا مؤرخا في 01/02/2009، التزمت بمقتضاه بإنجاز الأشغال المتعلقة بالورش المذكور في العقد، والمتكون من مجمع سكني، غير أنها أوقفت الأشغال دون إخبار العارضة وغادرت الورش، ثم تقدمت بدعوى صدر في شأنها الحكم عدد 1112 بتاريخ 03/05/2016 في الملف عدد 285/8201/2016 قضى بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم، على إثره تم تفعيل شرط التحكيم، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية من كل من محمد (ط.) ومحمد (ع.) وطارق (م.)، أُنجزت وثيقة التحكيم، وعُرض النزاع على الهيئة المذكورة، فأصدرت أمرا إجرا­ئيا بتاريخ 09/08/2018 قضى بتمديد أجل التحكيم، ثم أصدرت بتاريخ 01/10/2018 حكما قضى بأداء (ك.) لفائدة (س.) مبلغ 1 465 196,42 درهما، والحكم باحتفاظ (ك.) بمبلغ 517 489,45 درهما المحجوز بين يديها نظير تعويض عن الضرر اللاحق لها جراء مغادرة الورش وعدم تسليم الأشغال ورفض باقي الطلبات وإبقاء مصاريف وأتعاب الهيئة التحكيمية على عاتق الطرفين، وهو الحكم المطعون فيه من جهة لخرق أجل التحكيم وصدوره بعد انتهاء أجله، إذ أن آخر محكم قبل التعيين وهو طارق (م.) توصل بالأمر القضائي بتاريخ 18/07/2017، فشرعت الهيئة التحكيمية انطلاقا من التاريخ المذكور في اتخاذ الإجراءات المسطرية (فتم تشكيلها بتاريخ 14/10/2018، وعقدت جلسة بتاريخ 24/10/2017)، والذي يعتبر هو تاريخ بداية إجراءات التحكيم، وعلى أساسه يبتدئ احتساب أجل الستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 20-327 من ق.ل.ع لإصدار الهيئة التحكيمية للحكم التحكيمي، الذي صدر بتاريخ 01/10/2018، وهو خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل المومأ إليه، علما أنه صدر أمر إجرائي بتمديد أجل التحكيم بتاريخ 03/08/2018، والذي كان كذلك خارج الأجل الذي ينتهي بحلول 06/04/2018، مما يكون معه الحكم التمهيدي قد صدر خارج الأجل القانوني.

ومن جهة ثانية تجاوزت الهيئة التحكيمية حدود اتفاق التحكيم الذي يعد سببا من أسباب البطلان عملا بالفصل 327-36 من القانون السالف الذكر، إذ أنها لم تتقيد بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين وبمقتضيات القانون المتعلق بالتحكيم فيما يخص عدم تطبيق ذعيرة التأخير على الطرف الأول من 10/01/2012 لغاية تبليغ رسالة فسخ العقد بتاريخ 11/02/2013، على أساس تفسير خاطئ ومتناقض من طرف الهيئة لمقتضيات الفصل الخامس من العقد الرابط بين الطرفين، الذي يخول الحق للعارضة دون أي شرط في تطبيق الذعيرة على المقاولة طيلة أيام التأخير عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وكذا الفصل 18-327 من ذات القانون، وأن العارضة طالبتها من خلال عدة مراسلات بتصحيح الخطأ المذكور، غير أنها رفضت ذلك بعلة عدم توفرها على الوثائق التي تمكنها من تحديد ذلك التعويض ولأن العارضة لم تقدم أي تحديد لقيمة مالية بخصوص التعويض دون البحث والتحقيق تماشيا مع مقتضيات الفصل 11-327 من ق.م.م.

كذلك، طالبت العارضة الهيئة التحكيمية تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم التحكيمي فيما يخص مبلغ 1 465 196,42 درهما، لأن المبلغ الصحيح هو 965 196,42 درهما غير أنها لم تستجب لذلك.

أيضا، لم تستجب الهيئة لطلب العارضة باللجوء إلى ذوي الاختصاص، أمام عدم اقتناعها بالفواتير فيما يخص التعويض عن زيادة أثمنة الأشغال غير المنجزة، عملا بمقتضيات الفصل 11-327 من القانون المومأ إليه.

كما خرقت الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم فيما يخص الموعد لتلقي طلبات الطرفين عملا بالفصل 11-327 و14 من ذات القانون لأن وثيقة التحكيم عرضت عليها بتاريخ 04/12/2017 لإبداء ملاحظاتها قبل 29/12/2017 غير أنها لم تُوقَّع إلا في 08/02/2018.

وحيث أن الهيئة التحكيمية، بنهجها المذكور، جاء حكمها خارقا للفصول المحتج بخرقها ومنعدم التعليل، مما يتعين معه الحكم ببطلانه والبث في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية بناء على الشرط التحكيمي وباقي الوثائق المدلى بها وتحميل المطلوبة في الطعن الصائر.

وبجلسة 21/01/2019 أدلت (س.) بمذكرة جوابية عرضت فيها أن ما تنعاه الطاعنة على الهيئة التحكيمية، بانها لم تحترم أجل ستة أشهر لأجل التحكيم لا يرتكز على أساس، لأنه بالرجوع إلى اتفاق الطرفين الوارد في وثيقة التحكيم، فإنه جاء فيه بأن أجل التحكيم ينتهي بعد ستة أشهر تبتدئ من تاريخ الشروع في المهمة، وبما أنه تم توقيع وثيقة التحكيم بتاريخ 08/02/2018، فإن التاريخ المذكور هو المعتبر لبدء أجل التحكيم عملا بمقتضيات الفصل 10-327 من ق.م.م، ولما أصدرت الهيئة التحكيمية أمرا إجرائيا مؤرخا في 03/08/2018 لتمديد أجل التحكيم لأجل أقصاه 01/10/2018، أشعر به الطرفان فإن صدور الحكم بتاريخ 01/10/2018 يكون قد جاء داخل الأجل القانوني، مما يبقى معه زعم الطاعنة بأن المحكمين قبلوا المهمة بتاريخ سابق لا يوجد ما يثبته، ويفنده إقرار الهيئة التحكيمية بقبول المهمة مجتمعة بموجب وثيقة المهمة التي تم توقيعها بين الطرفين.

وبخصوص باقي الدفوع المثارة من طرف الطاعنة، فإنها كلها لا تندرج ضمن مقتضيات الفصل 26-327 من ق.م.م الذي حدد على سبيل الحصر الحالات التي يكون الطعن فيها بالبطلان ممكنا وهي سبع حالات، ولا تدخل ضمنها الدفوع المثارة من طرفها، إذ أنها انبرت إلى مناقشة الموضوع، الذي بتت فيه الهيئة التحكيمية بحكم تحكيمي نهائي لا يقبل الطعن إلا بالبطلان ضمن الحالات المذكورة، مما يتعين معه عدم الالتفات إليها والتصريح تبعا لذلك، أساسا بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية مع تحميل الطاعنة الصائر.

وبجلسة 04/02/2018، أدلت الطالبة بمذكرة تعقيبية، أكدت من خلالها جملة وتفصيلا ما ورد في مقالها بخصوص أجل التحكيم وتجاور الهيئة التحكيمية لاتفاق التحكيم ملتمسة الحكم وفقه، ومرفقة مذكرتها بنسخة من الحكم التحكيمي ونسخة من وثيقة التحكيم ونسخة من مذكرة ونسخ من مراسلات.

وحيث أدلت المطلوبة بمذكرة أكدت من خلالها ما ورد في مذكرتها الجوابية ملتمسة الحكم وفقها.

وحيث أُدرج الملف بجلسة 18/02/2019، أدلى خلالها الأستاذ (غ.) بالمذكرة السالفة الذكر، تسلمت نسخة منها الأستاذة (ش.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة لجلسة 25/02/2019.

محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم التحكيمي صدر خارج الأجل المحدد في الفصل 20-327 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن تاريخ بداية إجراءات التحكيم كان بتاريخ 24/10/2017، وأن الأجل ينتهي بتاريخ 06/04/2018، وبالتالي فإن صدور الحكم التحكيمي بتاريخ 01/10/2018 كان خارج الأجل المحدد في الفصل المذكور، فضلا عن أن الأمر الإجرائي بتمديد أجل التحكيم الصادر بتاريخ 03/08/2018 كان خارج الأجل كذلك.

وحيث حقا لئن كان الفصل المتمسك به حدد أجل إصدار الهيئة التحكيمية للحكم التحكيمي في ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته في الحالة التي لم يحدد فيها اتفاق التحكيم للهيئة أجلا لإصدار الحكم المذكور، فإن المشرع وإن نص الفصل 327-10 من ذات القانون على أن أجل التحكيم يبتدئ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، فإنه خول للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك.

وحيث أن الثابت من الفصل الخامس من وثيقة التحكيم، أن الطرفين اتفقا على أن الشروع في القيام بالمهمة يبتدئ من تاريخ التوقيع على وثيقة المهمة الذي كان بتاريخ 08/02/2018، وأن الهيئة التحكيمية لما أصدرت أمرا بتاريخ 03/08/2018 بتمديد أجل التحكيم لأجل أقصاه 01/10/2018، فإن الحكم التحكيمي الذي صدر بتاريخ 01/10/2018 جاء داخل الأجل القانوني، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من دفوع بخصوص تجاوز الهيئة التحكيمية لاختصاصاتها، إذ أنها لم تتقيد في تعليلها بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين أو بمقتضيات القانون المتعلق بالتحكيم بخصوص عدم تطبيق ذعيرة التأخير، كما أنها رفضت النظر في التعويض عن نقص الربح المطالب به أمامها، ولم تستجب لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة وكذا طلب التعويض عن زيادة أثمان الأشغال غير المنجزة، فإن محكمة الاستئناف عندما تبث في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية أسباب البطلان المعتمدة من طرف طالب البطلان في عدمها، والواردة على سبيل الحصر في الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية، ولا يتعداها لإعادة النظر في موضوع النزاع والتحقيق فيه أو مراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، مما تبقى معه الدفوع المذكورة وباقي الدفوع المثارة من طرف الطالبة الواردة في مقالها غير ذي أساس، لأنها لا تدخل ضمن أسباب البطلان الواردة في الفصل السالف الذكر.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر، التصريح برفض دعوى البطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي عملا بمقتضيات الفصل 38-327 من قانون المسطرة المدنية مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت نهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع : برفضه وتحميل الطاعنة الصائر مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

La Cour d’appel

Attendu que la recourante soutient que la sentence arbitrale a été rendue en dehors du délai fixé par l’article 327-20 du Code des obligations et contrats, en alléguant que la date de début des procédures d’arbitrage était le 24/10/2017, que le délai expirait le 06/04/2018 et, partant, que la sentence arbitrale rendue le 01/10/2018 et l’ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage en date du 03/08/2018 sont intervenues hors du délai prescrit par ledit article.

Attendu qu’il résulte de l’article invoqué que la sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de six mois à compter du jour où le dernier arbitre a accepté sa mission lorsque la convention d’arbitrage n’a pas fixé de délai, et que, si l’article 327-10 du même code précise que ce délai court à compter du jour où la constitution du tribunal arbitral est complète, il permet néanmoins aux parties d’en convenir autrement.

Attendu qu’il ressort de l’article 5 de la convention d’arbitrage que les parties ont convenu que le point de départ de l’exécution de la mission serait la date de signature de la lettre de mission, intervenue le 08/02/2018, et que, dès lors que le tribunal arbitral a rendu une ordonnance le 03/08/2018 prorogeant le délai d’arbitrage jusqu’au 01/10/2018 au plus tard, la sentence rendue le 01/10/2018 est intervenue dans le délai légal, de sorte que le moyen invoqué est mal fondé et doit être rejeté.

Attendu que, en ce qui concerne les moyens de la recourante relatifs à l’excès de pouvoir du tribunal arbitral : non-respect des stipulations contractuelles ou légales en matière de clause pénale pour retard, refus d’examiner la demande d’indemnisation pour manque à gagner, absence de réponse à la demande d’expertise et à celle d’indemnisation pour l’augmentation des prix des travaux non exécutés, la Cour rappelle que, lorsqu’elle statue sur une action en annulation, sa compétence se limite à l’examen des causes d’annulation invoquées, énumérées limitativement à l’article 327-36 du Code de procédure civile, sans pouvoir réexaminer le fond du litige ni contrôler la pertinence de la solution arbitrale, de sorte que ces moyens et ceux soulevés dans les écritures de la recourante sont dénués de tout fondement.

Attendu qu’il y a lieu, pour ces motifs, de rejeter l’action en annulation et d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, aux frais de la recourante.

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :

Sur la forme : déclare le recours recevable ;

Sur le fond : le rejette, condamne la recourante aux dépens et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par la même formation ayant participé au délibéré, le jour, mois et an susmentionnés.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage