Réf
37892
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
513/1
Date de décision
15/12/2016
N° de dossier
2014/1/3/1340
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
وسائل الاتصال, Communication électronique, Désignation de l'institution d'arbitrage, Fin de non-recevoir, Force probante, Preuve de la convention d'arbitrage, Validité de la convention d'arbitrage, Clause compromissoire, اتفاق تحكيم, توقيع إلكتروني مؤمن, حجية المحررات, دفع بعدم قبول الطلب, رسالة الكترونية, شرط تحكيم, غرفة تحكيم دولية, تبادل معطيات قانونية بشكل الكتروني, Absence de signature électronique sécurisée
Base légale
Article(s) : 313 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels n’est pas subordonnée aux conditions de la signature électronique sécurisée prévues par la loi n° 53-05. La validité de la clause n’est pas non plus affectée par l’omission de fixer les modalités de répartition des frais et honoraires d’arbitrage, et la simple désignation d’une institution d’arbitrage reconnue, telle que la Chambre de Commerce Internationale, suffit à satisfaire l’exigence de détermination de la constitution du tribunal arbitral.
Sur le plan procédural, le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir. Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, lorsque le juge est saisi d’un litige relevant d’une telle convention, il doit déclarer la demande irrecevable, sauf si la nullité de ladite convention est manifeste. Cette qualification prime sur toute discussion relative à la compétence d’attribution, imposant au juge de renvoyer les parties à la procédure arbitrale convenue.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2016/12/15، قرار عدد 1/513، في ملف عدد 2014/1/3/1340
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/07/21 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ نوفل (ر) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5701 الصادر بتاريخ 2013/12/23 في الملف عدد 2013/1528.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/03/11 من طرف المطلوبة بواسطة نائبيها الأستاذين محمد (ل) وعلي (ز) والرامية إلى التصريح أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/24.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/12/15.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (أ) تقدمت بمقالين افتتاحي و إضافي لتجارية البيضاء، عرضت فيهما أنها تعاقدت مع المطلوبة « شركة (ك) » من أجل إصلاح وصيانة الباخرة وادي الذهب ، التي تعرضت بتاريخ 2012/06/04 لحادث بالحوض اليابس، غير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء مبلغ 3.741.120,88 درهما المثبت بواسطة 18 فاتورة ومبلغ 67.760,00 درهما موضوع الفاتورتين عدد 2012/447 و 448/448 رغم جميع المحاولات ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغين المذكورين، وتعويضا عن التماطل قدره 407.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأجابت المدعى عليها بعدم اختصاص لمحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، لكونها اتفقت مع المدعية بمقتضى رسالة الكترونية مؤرخة في 2012/05/16 على إسناد الاختصاص لغرفة التحكيم الدولية ، حسب قواعد غرفة التجارة الدولية، وبعد إتمام الإجراءات، صدر حكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 3.793.720,88 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه من قبل المدعية شركة (أ) بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 19 و 5/65 و 7/65 و 1/417 و 2/417 و 3/417 و 426 من ق ل ع وقانون 05/53 المتعلق بتبادل المعطيات القانونية بشكل الكتروني، بدعوى أنه اعتمد على رسالة الكترونية صادرة عنها بتاريخ 2012/05/16 ، تتضمن موافقتها على اعتماد التحكيم كوسيلة بديلة لفض كل النزاعات، رغم نفيها أن تكون هذه الرسالة صادرة عنها، فضلا عن أنها لا تتضمن أي توقيع سواء بخط اليد أو بواسطة التوقيع الالكتروني المؤمن حسب الفصل 426 الناص على أنه » يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه. ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة، ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه. وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤمن وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. »
كذلك طبق القرار المقتضيات القانونية المنظمة للتعاقد بالطرق الالكترونية حسب الفصول 65/1 إلى 7/65 من ق ل ع ، دون أن تقوم المحكمة بإعمال هذه المقتضيات على الرسالة المؤرخة في 2012/05/16 ، التي جاءت غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصول المذكورة ، قبل ترتيب الآثار القانونية على وجود اتفاق التحكيم من عدمه.
إضافة إلى أن اتفاق التحكيم يعد عقدا مستقلا يبرمه الطرفان باستقلال عن العلاقة القانونية التي تربط بينهما، ويخضع لمقتضيات الفصل 19 من ق ل ع الناص على أنه » لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية، والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه . غير أن الرسالة المؤرخة في 2012/05/16 جاءت خالية من العناصر الأساسية للالتزام كتعيين المحكمين وتشكيل الهيئة التحكيمية وكيفية توزيع المصاريف والأتعاب الناجمة عن التحكيم، ومع ذلك خالفت المحكمة الفصل المذكور واعتبرت أن اتفاق التحكيم تاما ومنتجا لآثاره القانونية.
كما اعتبر القرار أن الرسالة المؤرخة في 2012/05/16 غير الموقعة والمؤمنة، حجة في مواجهتها، رغم عدم توفرها على الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصول 1/417 و 2/417 و 3/417 من ق ل ع.
وأخيرا اعتمد القرار على خبرة غير حضورية أنجزها الخبير مصطفى فكار الذي خلص إلى أن الرسالة الالكترونية تنسب إليها، رغم أن هذا النوع من المحررات لا تكتسب الحجية إلا إذا كانت مؤمنة التوقيع حسب المادة السادسة من قانون 05/53 الناصة على أنه » يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن المنصوص عليه في الفصل 3/417 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود الشروط التالية : أن يكون خاصا بالموقع ويتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية ؛ و يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أدخل عليها. يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني، تكون صلاحيتها مثبتة بشهادة للمطابقة. يتعين أن يشار إلى معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن في الشهادة الإلكترونية المؤمنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. فضلا عن أن شهادة المطابقة المذكورة يتم تسليمها من طرف بريد المغرب الذي يتوفر على امتياز حصري لتسليم مثل هذه الشهادات، والمحكمة لما اعتمدت على الخبرة المذكورة، تكون قد خالفت مقتضيات المنظومة القانونية المنظمة للتوقيع الالكتروني وتبادل المعطيات القانونية ونظام تسليم شهادة المطابقة التي هي قواعد آمرة ، مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة لما تبث لها من خلال الرسالة الالكترونية التي جزم الخبير مصطفى فكار في صدورها عن الطالبة أنها وافقت بمقتضاها على مقترح المطلوبة الرامي الى إسناد الاختصاص في نزاعاتها الى غرفة التحكيم الدولية، قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وصرحت بعدم قبول الدعوى، مستندة في ذلك إلى » أنه تبث صحة ما تمسكت به شركة (ك) من كونها اتفقت مع المستأنف عليها على إسناد الاختصاص في النزاعات التي قد تنشأ بينهما حول الباخرة المسماة » وادي الذهب إلى غرفة التحكيم الدولية ، حسب قواعد التجارة الدولية بمقتضى الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2012/05/16 ، التي تبث من خلال تقرير الخبرة الالكترونية المنجزة من طرف الخبير مصطفى فكار المدلى بها من طرف الطاعنة أنها – أي الرسالة – صادرة عن المستأنف عليها التي لم تتبث بمقبول خلاف ما ورد بتقرير الخبرة ، ولم تدحضه بأي حجة أخرى تؤيد ادعاءاتها القائلة بأنها فعلا غير صادرة عنها ولما كان الثابت أن شرط التحكيم الوارد بالرسالة الالكترونية المؤرخة في 2012/5/16 نص على إحالة كل ما ينشأ عنه من نزاع إلى هيئة التحكيم بلندن، وكان المشرع قد اقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج، ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام….. » ، تكون قد اعتبرت أن اتفاق التحكيم يمكن إثباته بجميع وسائل الاتصال التي تعد بمثابة اتفاق تثبت وجوده، وطبقت صحيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل من ق م م 313 الناصة على أنه …. يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك. واستبعدت ضمنيا جميع الدفوع المثارة بشأن التوقيع الإلكتروني المؤمن وتبادل المعطيات القانونية ونظام تسليم شهادة المطابقة المتعلقة بإبرام العقد كتابة بالشكل الالكتروني أو الموجه بطريقة الكترونية التي هي إحدى وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل المذكور، دون باقي وسائل الاتصال الأخرى، ولم يكن من شأن ما أثير من أن الرسالة الاليكترونية السالفة الذكر لم تحدد كيفية توزيع أتعاب المحكمين الحؤول دون الأخذ بها، ما دام أن عدم تحديد الأتعاب المذكورة لا يعد سببا مبطلا لشرط أو عقد التحكيم، أما ما وقع التمسك به من عدم تضمينها تعيين المحكمين وكيفية تشكيل الهيئة التحكيمية فهو نعي مخالف للواقع، إذ أن الرسالة المتحدث عنها حددت الهيئة التحكيمية المعنية في غرفة التجارة الدولية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو مخالف للواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أنها دفعت بكون الرسالة الالكترونية المحتج بها من جهة ولئن تضمنت الإشارة إلى غرفة التحكيم الدولية دون تحديد أي غرفة بالضبط، فإنها لم تتضمن الإشارة إلى موضوع النزاع، ومن ثم تكون باطلة حسب الفصلين 315 و 317 من ق م م ، ومن جهة أخرى لم تتضمن ما يفيد أنها صادرة عن الطالبة في شخص ممثلها القانوني أو ممن له الصفة للالتزام باسمها، غير أن المحكمة لم ترد، مما ينبغي نقض قرارها.
لكن وخلافا لما ورد بالوسيلة ، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تغفل الجواب على ما أثارته الطالبة أمامها من خرق الفصلين 315 و 317 من ق م م و إنما ردت ذلك بتعليل غير منتقد جاء فيه » أن المستأنف عليها ركزت في جوابها على أن الرسالة الالكترونية المتضمنة لشرط التحكيم المحتج بها، فضلا عن كونها غير صادرة عنها، فإنها لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصلين 315 و 317 من ق م م ، مما يجعلها عديمة الأثر، وأنه خلافا لطروحات الطاعنة، المرتكزة على الادعاء بمخالفة المادة 8 من قانون المحاكم التجارية، فإن هذا النعي ينصرف في الواقع إلى الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والحال أن الأمر في النازلة يتعلق بالدفع بشرط التحكيم الذي يعتبر من قبيل الدفوع بعدم قبول الطلب التي يجب إثارتها قبل كل دفع أو دفاع حسب الفصل 327 من ق م م، الذي ينص على انه عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق التحكيم على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم وإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا. » فتكون بذلك الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة : بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination