Peine d’emprisonnement : le sursis partiel doit faire l’objet d’une motivation spéciale sous peine de cassation (Cass. crim. 2008)

Réf : 16201

Résumé en français

En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale.

Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l’exécution d’une peine, tel qu’autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure doit faire l’objet d’une délibération et d’une motivation spéciales et distinctes de celles justifiant l’octroi de circonstances atténuantes, en application de l’article 430, alinéa 3, du Code de procédure pénale.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, tout en motivant les circonstances atténuantes, reste taisant sur les raisons spécifiques fondant le prononcé d’un sursis partiel. La cassation est cependant limitée à ce seul chef de la peine.

Résumé en arabe

– تعليله بصفة مستقلة عن ظروف التخفيف.
بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لئن علل منح ظروف التخفيف بعد المداولة بشأنها بظروف المتهم الاجتماعية بالنسبة للعقوبة المحكوم بها ونزل عن حدها الأدنى وحكم بسنة ونصف حبسا نافذا، فإنه لم يتداول ولم يعلل وقف العقوبة بالنسبة لستة أشهر الباقية مما يكون معه خارقا للقانون يتوجب نقضه.

Texte intégral

القرار عدد 1745/10، الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2008، في الملف عدد 16862/08
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى أن الهيئة التي أصدرته كانت تتركب من رئيس وأربعة مستشارين من بينهم مستشار مقرر والحال أن مسطرة المقرر لم يرد ذكرها بقانون المسطرة الجنائية سواء تعلق الأمر بغرفة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية ثم إن القرار المطعون فيه لا يشير إلى أن الهيئة التي ناقشت القضية هي التي أصدرت الحكم إذ ورد بديباجة القرار ذكر الهيئة وعند اختتام المناقشة أشير إلى أن الهيئة انسحبت للمداولة ولا يفهم من هذا أن الهيئة التي ناقشت القضية هي التي أصدرت الحكم تم إنه جعل العقوبة جزء منها نافذ وجزء أخر موقوف مما يعتبر خرقا للفصل 55 من القانون الجنائي إذ أن إيقاف التنفيذ ينبغي أن يشمل العقوبة المحكوم بها برمتها وليس في جزء منها فقط مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن الإشارة إلى كون الهيئة من بينها مستشار مقرر مع أن مسطرة المقرر لم يرد ذكرها في قانون المسطرة الجنائية بالنسبة للجنايات الابتدائية والاستئنافية لا يعيب القرار المطعون فيه علما بأن القواعد المسطرية العامة تقتضي تعيين مستشار يكلف بإعداد تقرير حول الوقائع الجنائية تم تحرير الحكم الجنائي بعد مداولة الهيئة والنطق به من طرفها ثم إن القرار المطعون فيه أشار إلى الهيئة التي نطقت به بعد المداولة بنفس جلسة المناقشة ولما كانت المادة 429 من قانون المسطرة الجنائية تمنع على أعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية وكانت المادة 439 من نفس القانون تنص على أن الهيئة تعود بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط فإن ذلك كله يبرهن على أن الهيئة التي ناقشت القضية هي التي نطقت بالقرار المطعون فيه ثم إنه بالنسبة لوقف التنفيذ فإن نص الفصل 55 من القانون الجنائي لا يمنع من إيقاف العقوبة كلا أو جزءا وبالتالي يبقى الأصل هو الجواز لكن إيقاف جزء من العقوبة مشترط بتعليل ذلك بصفة خاصة كما يشير إلى ذلك الفصل المذكور وبالتداول بشأنه عملا بالمادة 430 فقرة 3 من قانون المسطرة الجنائية وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لئن علل منح ظروف التخفيف للمطلوب بعد المداولة بشأنها عملا بالمادة 430 المشار إليها بظروفه الاجتماعية بالنسبة للعقوبة المحكوم بها ونزل عن حدها الأدنى وحكم بسنة ونصف حبسا نافذا فإنه لم يتداول ولم يعلل وقف العقوبة بالنسبة لستة أشهر الباقية مما خرق المادة 430/3 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 55 من القانون الجنائي المشار إليهما وهو ما يعرضه للنقض الجزئي بهذا الخصوص.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني مقررة وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale