Paiement de la prime d’assurance : La preuve du versement à l’intermédiaire ne libère l’assuré que si le paiement est imputé à la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67936

Identification

Réf

67936

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5584

Date de décision

22/11/2021

N° de dossier

2021/8232/951

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation des paiements effectués par le débiteur à un courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur une première expertise comptable. L'assuré appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant la preuve de paiements dont il demandait l'imputation sur la période litigieuse. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, retient que les paiements invoqués par l'appelant ne correspondaient pas à la période réclamée mais à des échéances antérieures. La cour relève que cette imputation est corroborée par une correspondance émanant du courtier, versée aux débats par l'assuré lui-même. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré d'un prétendu acquittement de la période en cause, faute pour l'appelant de produire la pièce justificative qu'il invoquait. Dès lors, la créance de l'assureur étant établie, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/02/2021 تستانف بمقتضاه صراحة الحكم التمهيدي رقم 563 الصادر بتاريخ 26/06/2019 والحكم القطعي رقم 4793 الصادر بتاريخ 31/12/2019 عن المحكمة التجارية في الملف التجاري عدد 1048/8218/2019، واللذان قضيا في منطوقهما مما يلي:

1) فيما يخص الحكم التمهيدي رقم 563 الصادر بتاريخ 26/06/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء: "إجراء خبرة يكلف بها الخبير السيد مصطفى أمحزون . و فيما يخص الحكم القطعي رقم 4793 الصادر بتاريخ 31/12/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (أ. ل. م.) مبلغ 922.797,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي .

في الشكل :

سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 465 الصادر بتاريخ 31/05/2021 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستانف عليها شركة (ت. أ. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال رام الى الأداء تزعم من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد التأمين موضوع بوليصة التأمين عدد 1.400.653، وأنها بقي في ذمتها مبلغ 922.797,86 درهم الناتج عن عدم تسديدها لأقساط التأمين

و أن الدين ثابت بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين و الأقساط غيرالمؤداة وكذا الكشف الحسابي الممسوك من طرفها طبقا لقواعد المحاسبة، والتمست تبعا لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 922.797,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ومبلغ 100.000,00 كتعويض عن التماطل،

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/04/2019 أن الطلب غير مقبول شكلا ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق التي أرفقت بمقال المدعية تبين أنه لا وجود لتلك العقود الأربعة التي أشارت إليها، بل هناك عقد واحد والمدعية قد خرقت مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية التي توجب على المدعي أن يرفق بمقاله المستندات التي يريد الطالب استعمالها ، وأن المدعية قد خرقت في المرحلة الابتدائية هذه القاعدة القانونية الأساسية، رغم طابعها الامر، و في جميع الأحوال، و بالنظر للطابع الآمر للفصل 32 من ق. م.م، وتعلقه بالنظام العام الإجرائي، فان مجرد خرقه من طرف المدعية بعدم ارفاق مقالها بوثائقها المشار اليها صلب المقال، وعدم تدارك خللها داخل الأجل القانوني، يجعل طلبها مستوجبا للحكم بعدم قبوله، كما دفعت المدعى عليها في الموضوع أن الطلب لا يرتكز على أي أساس، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد التأمين رقم 1.400.653 المدلى به من طرف المدعية تبين ان هذا الأخير يخص "نظام التقاعد عن طريق الرأسملة" Régime Commun de Retraite par Capitalisation ، في حين أن أقساط التأمين الخمس المدلى بها من طرف المدعية تخص بوليصة التأمين على الحياة، وبذلك يبقى العقد المدلى به من طرف المدعية غير ذي أثار في النازلة الحالية لأنه لا يتوافق مع أقساط التأمين المدلى بها من طرفها ، مع الإضافة إلى أن عقد التأمين رقم 1.400.653 المدلى به، مبرم للفترة الزمنية الممتدة من تاريخ 01/01/1996 الى 31/12/1996 ، والحال أن المدعية تطالب بأداء مبلغ 922.797,86 المتعلقة بإصالات تخص الفترة الممتدة من تاريخ 01/10/2017 الى 31/12/2017 .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 563 القاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين .

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع و بعد تعقيب الطرفين على الخبرة صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن تعليل الحكم المطعون فيه هو تعليل فاسد ويشكل خرقا للقانون بجعله مستوجبا للإبطال والالغاء، وعند البث من جديد، يجدر الحكم برفض طلب المستأنف عليها.ذلك أن الطاعنة قد أدت كل ما هو مترتب بذمتها تجاه المستانف عليها خلال سنة 2017 موضوع عقد التأمين 1.400.653 بواسطة وسائل الأداء التالية: الشيك البنكي عدد 5693100 الحامل لمبلغ 1.092.619,23 درهم والمسحوب عن الشركة العامة بتاريخ 08/09/2017 لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها و الطاعنة والذي يحمل خاتمها، والشيك البنكي عدد 5693099 الحامل لمبلغ 14.629,79 درهم والمسحوب عن الشركة العامة بتاريخ 08/09/2017 لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها والتجارة والذي يحمل خاتمها، والشيك البنكي عدد 5693101 الحامل لمبلغ 44.274,38 درهم والمسحوب عن الشركة العامة بتاريخ 08/09/2017 لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليهاو الطاعنة و الذي يحمل خاتمها، والشيك البنكي عدد 0505645 الحامل لمبلغ922.797,87 درهم والمسحوب عن الشركة العامة بتاريخ 2 لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها و المستأنفة والذي يحمل خاتمها، مع الإشارة إلى أنه سبق لشركة (G. S.) نيابة عن المستأنف عليها أن توصلت بالمبلغ السالف ذكره، كما يتبين جليا من كشف حسابها المرفق طيه، وتحويل بنكي مؤرخ في 06/03/2017 لمبلغ 1.099.279,19 درهم الصادر عن الطاعنة عن طريق الشركة العامة لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين والذي يحمل خاتمها، وتحويل بنکي مؤرخ في 31/05/2017 لمبلغ 880.447,36 درهم الصادر عن الطاعنة عن طريق الشركة العامة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بن المستأنف عليها و الطاعنة والذي يحمل خاتمها، وتحويل بنكي مؤرخ في 28/09/2017 لمبلغ 14.629,79 درهم الصادر عنها عن طريق الشركة العامة لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين بين المستأنف عليها الطاعنة والذي يحمل خاتمها، و تحويل بنكي مؤرخ في 27/11/2017 لمبلغ 813.735,21 درهم الصادر عن العارضة عن طريق الشركة العامة لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين بين المستأنف عليها و الطاعنة والذي يحمل خاتمها، و تحويل بنكي مؤرخ في 08/12/2017 لمبلغ 3.192,00 درهم الصادر عن العارضة عن طريق الشركة العامة لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين والذي يحمل خاتمها، وأنه يتضح جليا أن المستأنف عليها استخلصت المبلغ المطالب به بالمرحلة الابتدائية ، وانه تعزيزا لاستئنافها فإنها تدلي بوثائقها المحاسبية( Grand Livre) التي تؤكد جل الأداءات المدفوعة لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين ، إلا أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها يتبين أن المحكمة التجارية بالرباط بنت حكمها على تعليلات غير صحيحة وغير مؤسسة من الناحية القانونية ولا حتى الواقعية، واما بخصوص استبعاد الحكم الابتدائي لطلبها الرامي الى اجراء خبرة قضائية مضادة فإنه طبقا للمهمة المسندة للخبير بموجب الحكم التمهيدي الصادر عن الحكمة التجارية بالرباط، أمرت هذه الأخيرة من السيد الخبير بالانتقال إلى المقر الاجتماعي للشركة العارضة والمستأنف عليها وذلك قصد الاطلاع على وثائقهما المحاسبية، إلا أن الخبير لم يتنقل الى المقر الاجتماعي للطاعنة ولم يتمكن بالاطلاع على وثائقها المحاسبية، مخالفا بذلك منطوق الحكم التمهيدي، وأنه إضافة لما جاء أعلاه فإنه بالرجوع الى تقرير الخبير الموضوع بالملف، سوف تعاين ان هذا الأخير لم يتنقل إلى مقر الشركة الطاعنة ونظرا لما جاء أعلاه، لا يمكن للخبير غض النظر عما أمرت به محكمة الدرجة الأولى، خصيصا وان الوثائق المحاسبية الممسوكة لها هي وثائق حاسمة تفيد أنه ليس للطاعنة أي مديونية تجاه المستأنف عليها، لهذه الاسباب فهي تلتمس القول والحكم بإبطال وإلغاء الحكم التمهيدي المستأنف و الحكم من جدید برفض طلب المستأنف عليها، وتحميلها الصائر .

مرفقة مقالها : نسخة مطابقة للأصل من الحكم التمهيدي المستأنف، ونسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف، أصل غلاف التبليغ ، نسخة من الشيك عدد 5693100 الحامل المبلغ 1.092.619,23 درهم، و نسخة من الشيك عدد 5693099 الحامل المبلغ 14.629,79 درهم، نسخة من الشيك عدد 5693101 ، ونسخة من الشيك عدد 0505645 الحامل لمبلغ 922.797,87 درهم، نسخة من كشف حساب العارضة ، ونسخة من التحويل البنكي المؤرخ في 06/03/2017 ، نسخة من التحويل البنكي المؤرخ في 31/05/2017 ، ونسخة من التحويل البنكي المؤرخ في 2017/09/28 ، ونسخة من التحويل البنكي المؤرخ في 2017/11/27، و نسخة من التحويل البنكي المؤرخ في 2017/12/08 ، ونسخة من الوثائق المحاسبية.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2021 أن اداعاءت المستأنفة غير مؤسسة قانونا ، ذلك أنه بالرجوع للحكم المطعون فيه يتضح أنه جاء صحيحا ومصادفا للصواب وبنى على تعليل قانوني سليم وكاف ، إذ تعيب المستانفة كونها خرقت مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن يرفق المقال بالوثائق التي يريد الطالب استعمالها غير أن هذا الدفع غير مؤسس قانونا ذلك أن العقد موضوع بوليصة التأمين عدد 1400653 هو العقد موضوع الاتفاق الأول و أنه تم تجديد وتمديد هذا الاتفاق بمقتضى العقود المؤرخة في 2001/06/11 و 01/06/2003 و19/09/2003 و2011/01/01 و 01/06/2017 ، و أن عقود التأمين تتجدد ضمنيا إلى حين إدلاء المؤمن له بعدم رغبته في استمرار العقد و أن المستانفة لم تثبت إشعارها بعدم رغبتها في استمرار عقد التأمين مما يتعين معه رد المزاعم المثارة، كما تزعم المستانفة كون العقد موضوع بوليصة التأمين عدد 1400653 يخص نظام التقاعد عن طريق الرسملة في حين أن أقساط التأمين المطالب بها تخص التأمين عن الحياة ، غير أن هذا الدفع غير منتج على اعتبار أن اقساط التأمين المطالب بها كلها تحمل رقم بوليصة التأمين عدد 1400653، وأن مجرد كون أقساط التأمين تحمل بالخانة المتعلقة ب BRANCHE اسم VIE لا يعني اعتبارها التأمين عن الحياة و لكون الأمر يتعلق باقساط حالة الأداء تحمل رقم بوليصة التأمين موضوع العقد وملحقاته،وأن المستانفة في محاولة يائسة للتملص من الأداء تحاول إثارة تشابه الأسماء المتعلقة بأنواع التأمين، وانه ما دامت كل أقساط التأمين تحمل رقم بوليصة عدد 1400653 فإنه يتعين رد مزاعمها ، كما أن الادعاء بكون عقد التأمين موضوع البوليصة عدد 1400653 يرجع للفترة الممتدة ب 01/01/1996 إلى 31/12/1996 يفتقد للإثبات ذلك انه برجوع المحكمة إلى الفقرة 7 عقد التأمين المتعلق بمدة العقد تعاين على أن سريان عقد التأمين هو 31/12/1996 ويتجدد على رأس كل سنة، وأن الاقساط المطالب بها ترجع للمدة ما بين 01/10/2017 و31/12/2017 و إنها تتعلق بنفس عقد التأمين وكل ملحقاته خاصة العقد الملحق الموثق لدى العارضة و المستأنفة بتاريخ 03/08/2017 الخاص ب Avenant des améliorations وهو العقد الملحق الساري المفعول إذ أن تاريخ سريانه هو 2017/06/01 إلى تاريخ المطالبة القضائية بالاقساط موضوع الدعوى الحالية. وبذلك تكون الأقساط المطالب بها تدخل ضمن عقد التأمين وكل ملحقاته لا سيما ذلك الذي يحمل طابع و توقيع المستانفة بتاريخ 03/08/2017، ومن جهة ثانية بخصوص زعم المستأنفة كونها أدت لها اقساط التأمين المتعلقة بسنة 2017 فإن تلك الأداءات لا تتعلق بالأثلوث الرابع لسنة 2017 المطالب بها من طرفها ، ذلك أن تلك الاداءات تتعلق بالأثلوث الثالث، و أن الخبير توصل إلى ذلك بنفسه في تقرير الخبرة و أشار إليه في خبرة احترمت فيها جميع الشروط الشكلية و الموضوعية و أن المستأنف عليها أدلت بکشف حسابي مستخرج من الدفاتر التجارية ممسوكة بانتظام يفيد ذلك، كما أن نسخة الشيك المدلى بها من طرف المستانفة تتعلق باقساط سابقة للتامين الأول يحمل مبلغ 886.861,09 درهم عن الفترة ما بين 01/07/2017 الى 30/09/2017 وصل عدد 588336 الثاني يحمل مبلغ 35.936,79 درهم عن الفترة ما بين 01/07/2017 إلى 30/17 وصل عدد 588337 أي ما مجموعه بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة مبلغ 922.797,87 درهم وکما سبق بيانه فإن السيد الخبير توصل إلى ذلك في تقرير الخبرة، و أن الملف خال مما يفيد اداء المستانفة مقابل الأتلوث الرابع لسنة 2017 المطالب به من طرفها و أن تعليل المحكمة جاء مصادفا للصواب ، ومن جهة ثالثة تعيب المستانفة على المحكمة انها لم تستجب لطلب الخبرة المضادة لأن السيد الخبير لم يقم بالانتقال للمقر الاجتماعي لها غير أنه بالاطلاع على الحكم التهميدي للمحكمة يتضح أنها لم تلزم الخبير بالانتقال لمقرها الاجتماعي، إذ منحت له الاختيار إذا رأى ذلك لازما غير أن الخبير استطاع التوصل إلى ما أمرت به المحكمة دون حاجة إلى ذلك، و أن السيد الخبير احترم جميع الشروط الشكلية و الموضوعية للحكم التمهيدي و خلص إلى مديونية قدرها في مبلغ 922.797,86 درهم بالاعتماد على الدفاتر التجارية للطرفين مع بيان ونظامية مسك الوثائق المحاسبية للمدعية وتقيده ببقية طلبات المحكمة، و أنه بالرجوع لتقرير الخبرة التي احترم فيها الخبير جميع الشروط و التي جاءت حضورية بناء على المستندات الضرورية توصل بنفسه إلى المديونية المحكوم بها في المرحلة الابتدائية و أن المستأنفة لم تدل بما يفيد العكس و عليه يكون هذا الاستئناف غير مبني على اساس ويتعين رده.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 19/04/2021 أنه يتضح جليا أن المستأنف عليها لا زالت تود الإثراء بلا سبب على حسابها، رغم توصلها بجميع مستحقاتها، والدليل على سوء نیتها هي أنها لم تود مناقشة الوثائق المرفقة صلب المقال الاستئنافي المقدم من طرفها وبذلك فإنها أدت جميع المبالغ التي كانت بذمتها، وذلك قبل أن تباشر المستأنف عليها المسطرة القضائية الحالية، اما بخصوص استبعاد الحكم الابتدائي لطلبها الرامي الى اجراء خبرة قضائية مضادة فإنه طبقا للمهمة المسندة للخبير بموجب الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، أمرت هذه الأخيرة من السيد الخبير بالانتقال إلى المقر الاجتماعي للشركة العارضة والمستأنف عليها وذلك قصد الاطلاع على وثائقهما المحاسبية ، و أن الخبير لم يحترم هذا الشق من الحكم التمهيدي الآنف ذكره، ذلك أنه لم يتنقل الى المقر الاجتماعي للطاعنة ولم يتمكن من الاطلاع على وثائقها المحاسبية، مخالفا بذلك منطوق الحكم التمهيدي، و إضافة لما جاء أعلاه، فإنه بالرجوع الى تقرير الخبير الموضوع بالملف، سوف تعاين ان هذا الأخير لم يتنقل إلى مقر الشركة الطاعنة، وأنه ونظرا لما جاء أعلاه، لا يمكن للخبير غض النظر عما أمرت به محكمة الدرجة الأولى، خصيصا وان الوثائق المحاسبية الممسوكة لديها هي وثائق حاسمة تفيد بجلاء أن ليس لها أي مديونية تجاه المستأنف عليها، لهذه الاسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها.مرفقة مذكرتها نسخة من الحكم التمهيدي

وبناء على باقي المذكرات أكدت خلالها المستأنفة مقالها الاستئنافي وبناء على ادراج الملف لجلسة 10/05/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/05/2021 مددت لجلسة 31/05/2021 .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 465 الصادر بتاريخ 31/05/2021 و القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة بين الطرفين من أجل الاطلاع على دفاترهما التجارية و بيان ما إذ كانت ممسوكة بانتظام ومقارنتها مع اوراق الملف وكذا ما هو مدرج في القوائم التركيبية وايضا نسخ الشيكات والحوالات البنكية وتحديد مدى تعلقها بالمدة المطلوبة بمقتضى وصولات التأمين موضوع النزاع وتحديد المديونية المترتبة بذمة الطاعنة ان وجدت.

و بناء على تقرير الخبير حسن حلبي المؤرخ في 01/10/2021 و الذي انتهى خلاله الى تحديد المديونية في مبلغ 922797 درهم

و بناء على المذكرة تعقيب بعد الخبرة تقدمت المستأنف عليها التمست خلالها المصادقة و تأييد الحكم المستأنف.

و عقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 01/11/2021 أنه و خلافا لما جاء في تقرير الخبرة، فإنها تؤكد للمحكمة أنها أدت كل ما هو بذمتها تجاه المستأنف عليها خلال سنة 2017، و أنه سبق لها أن أدت المبالغ التالية عن طريق وسائل الأداء التالية:

الشيك البنكي عدد 5693100 الحامل المبلغ 1.092.619,23 درهم والمسحوب عن الشركة العامة بتاريخ 08/09/2017 لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها والعارضة والذي يحمل خاتمها، و الشيك البنكي عدد 5693099 الحامل لمبلغ14.629,79 درهم والمسحوب عن الشركة العامة بتاريخ 08/09/2017 لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها والعارضة والذي يحمل خاتمها، و الشيك البنكي عدد 5693101 الحامل المبلغ44.274,38 درهم والمسحوب عن الشركة العامة بتاريخ 08/09/2017 لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها والعارضة والذي يحمل خاتمها، و الشيك البنكي عدد 0505645 الحامل المبلغ922,797,87 درهم والمسحوب عن الشركة العامة بتاريخ 26/10/2017 لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها والعارضة والذي يحمل خاتمها، مع الإشارة إلى محكمة الاستئناف التجارية الموقرة انه سبق لشركة (G. S.) نيابة عن المستأنف عليها أن توصلت بالمبلغ السالف ذكره، كما يتبين جليا من كشف حساب و تحويل بنكي مؤرخ في 06/03/2017 لمبلغ 1.099.279,19 درهم الصادر عن العارضة عن طريق الشركة العامة لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها والعارضة والذي يحمل خاتمها، و تحويل بنكي مؤرخ في 31/05/2017 لمبلغ 880.447,36 درهم الصادر عن العارضة عن طريق الشركة العامة لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها والعارضة والذي يحمل خاتمها، و تحويل بنكي مؤرخ في 28/09/2017 لمبلغ 14.629,79 درهم الصادر عن العارضة عن طريق الشركة العامة لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها والعارضة والذي يحمل خاتمها، و تحويل بنكي مؤرخ في 27/11/2017 لمبلغ 813.735,21 درهم الصادر عن العارضة عن طريق الشركة العامة لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها والعارضة والذي يحمل خاتمها، و تحويل بنكي مؤرخ في 08/12/2017 مبلغ 3.192,00 درهم الصادر عن العارضة عن طريق الشركة العامة لفائدة شركة (G. S.) بصفتها وسيطة في التأمين (شركة سمسرة) بين المستأنف عليها والعارضة والذي يحمل خاتمها، و أنه يتضح جليا مما جاء أعلاه أن المستأنف عليها استخلصت المبلغ المطالب به في المرحلة الابتدائية أي مبلغ 922,797,87 درهم بواسطة مقاها الافتتاحي، نظرا لأدائها للمبلغ الإجمالي4.885,604,82 درهم المتعلق بسنة 2017، وهو المبلغ المتعلق بأداء الأثلوث الأول والثاني والثالث والرابع لسنة 2017 ، إذ اعتمد الخبير على معطيات خاطئة حينما خلص في تقريره أنه لازال لها مديونية عالقة بذمتها تجاه المستأنف عليها و أنها تبعا لذلك محقة في المطالبة بإرجاع المهمة الى الخبير أو بإجراء خبرة قضائية مضادة تكون أكثر مصداقية وأكثر احترافية وتراعي الوثائق المحاسبية الممسوكة لديها .

و خصوص انعدام وجود أي مديونية بين الطرفين : نؤكد أنه ليس لها أي مديونية تجاه المستأنف عليها كما يتجلى ذلك بصفة قطعية وحاسمة من خلال الرسالة الالكترونية الصادرة عن الوسيطة في التأمين شركة (G. S.) التي تثبت بجلاء أنها قد أدت المبلغ المتعلق بالأثلوث الرابع لسنة 2017، مما تكون تبعا لذلك مديونيتها تجاه المستأنف عليها صافية من أي أداء مزعوم، فبالتالي ونظرا لكل ما جاء أعلاه، يتعين استبعاد مزاعم المستأنف عليها من ملف نازلة الحال والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها برمته ، و احتياطيا اجراء خبرة قضائية مضادة تكون أكثر مصداقية وأكثر احترافية وتراعي جميع الوثائق التي سوف تدلى بها من طرفها

أدلت : نسخة من الرسالة الالكترونية الصادرة عن شركة (G. S.).

و بناء على إدراج الملف لجلسة 01/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/11/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادقته الصواب لوقوع الأداء بالنسبة للمبالغ المحكوم بها و لمنازعتها في الخبرة المنجزة ابتدائيا و أن محكمة الاستئناف في إطار تحقيق الدعوى أصدرت قرارها التمهيدي بإجراء خبرة حسابية من أجل الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و بيان ما إذا كانت ممسوكة بانتظام و مقارنتها مع أوراق الملف و كذا مع ما هو مدرج في القوائم التركيبية و أيضا نسخ الشيكات و الحوالات البنكية و تحديد مدى تعلقها بالمدة المطلوبة بمقتضى وصولات التأمين موضوع النزاع و تحديد المديونية المترتبة بذمة الطاعنة إن وجدت و أن الخبير المعين بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية و الوثائق المحاسبتية للطرفين و انطلاقا من عقد التأمين المبرم بينهما موضوع البوليصة عدد 1400653/70 بتاريخ 27/12/1995 حدد الأداءات التي تمت لفائدة المستأنف عليها كما حدد في تقريره بأن الشيك بمبلغ 922797.87 درهم قد خصص لتسديد الاستحقاقات الخاصة بالربع السنوي الثابت من سنة 2017 و المتعلق بالوصلين رقم 588336 و الرقم 588337 أما بخصوص مستحقات العقد المتعلقة بالربع السنوي الرابع من سنة 2017 فإنه لم يتم تقديم ما يفيد أداءها .

و حيث أنه و بخصوص منازعة الطاعنة و تمسكها بوقوع الأداء بمقتضى الشيك مبلغ الدين المحكوم به فيتبقى منازعة عير جدية طالما أن الأداء المتمسك به إنما يتعلق بالريع السنوي الثالث من سنة 2017 و ذلك ما هو ثابت من خلال ما جاء بالرسالة الالكترونية الصادرة عن الوسيط في التأمين شركة (G. S.) بتاريخ 17/05/2019 و أن الرسالة المذكورة تبقى حجة في مواجهتها في غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن بها ، و بالتالي فالأداءات المتمسك بها يخص استحقاقات غير المطالب و أنه بخصوص تمسك الطاعنة بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة بالرسالة الصادرة عن الوسيط و التي تؤكد أنها أدت المبلغ المتعلق بالأثلوث الرابع لسنة 2017 فهو مردود في غياب إدلائها بالرسالة المذكور رغم الإشارة اليها في المذكرة .

و حيث إنه أيضا و من خلال ما جاء في تقرير الخبرة يتبين أن الايصالات الخاصة بالفترة الممتدة من 01/10/2017 الى غاية 31/12/2017 بمبلغ 922797 درهم تبقى غير مسددة مما تبقى معه الخبرة مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية و يتعين التصريح بالمصادقة عليها كما يبقى الحكم مصادفا للصواب ، فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف و بتأييده .

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الموضوع: برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Assurance