Réf
46114
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
443/2
Date de décision
19/09/2019
N° de dossier
2017/2/3/1496
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du bail, Rejet, Obligations du preneur, obligation de conservation, Motif grave, Modification des lieux loués, Indemnité d'éviction, Expulsion, Bail commercial, Altérations
Base légale
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En application de l'article 663 du Dahir sur les obligations et contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de l'employer sans excès ni abus. Dès lors, une cour d'appel qui constate que le preneur a procédé à des modifications substantielles du local en y créant une ouverture dans un mur mitoyen pour le fusionner avec un local adjacent, en déduit à bon droit que de tels agissements constituent un motif grave justifiant, en application de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction.
المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/443 - المؤرخ في 2019/09/19 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/1496
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.06.23 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (ن.) الرامي الى نقض القرار رقم : 1088 الصادر بتاريخ 2017.02.21 في الملف رقم 2016.8206.6094 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.07.25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/09/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالب مصلح (م.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 2013.05.15 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه بتاريخ 2013.01.02 توصل من المدعى عليه محمد (أ.) بإنذار بالإفراغ بني على إحداثه تغييرات بالمحل المكرى وأنه سلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله وقد سبق له أن توصل من المدعى عليه بإنذار سابق تضمن نفس الأسباب وتنازل عليه بمقتضى صلح بينهما والتمس الحكم ببطلان الإنذار المبلغ إليه. وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل جاء فيه أن الصلح غير ثابت ولا يوجد ما يثبت تنازله عن الإنذار الأول وأن المدعي - المكتري - لا ينكر قيامه بالتغييرات التي غيرت معالم المحل دون إذنه وموافقته والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 2013.01.02 وبإفراغه من المحل موضوع النزاع. وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى ببطلان الإنذار وبرفض طلب المصادقة عليه استأنفه المطلوب في النقض - المكري - فأيدته محكمة الاستئناف فتم الطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 3/392 بتاريخ 2016.10.05 في الملف التجاري رقم 2015.3.3.539 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون. وبعد تقديم دفاع الطرفين لمستنتجاتهما في أعقاب النقض والإحالة قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد : في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المقابل بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 2013.01.02 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات, وهو القرار المطلوب نقضه .
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلتين مجتمعتين خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل بدعوى أنه طبقا للمادة المذكورة يتعين على محكمة الإحالة التقيد بقرار الإحالة الصادر عن محكمة النقض وأنه بالرجوع لهذا القرار يتبين انه نقض القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة المصدرة له لم تبين كيف توصلت إلى أن إغلاق الريدوات من الداخل تعني إحداث مدخل بالحائط المشترك بين عقار الطالب موضوع الكراء وعقار المطلوب المخبزة ودمجهما بشكل مباشر. وبعبارة أدق الوقوف على التغييرات التي تضمنها إنذار 2001.12.14 المتنازل عنه من طرف المكري ليست هي التغييرات التي تضمنها الإنذار المؤرخ في 2013.01.02, إلا أنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يلاحظ أنها لم تتوقف على الإنذارين المذكورين وإنما عددت التغييرات فقط والتي تبقى في النهاية هي نفس التغييرات التي جاءت في الإنذارين دون ان تبرز في تعليلها كيف توصلت إلى هذا التغيير خاصة وانه أجرى محضر معاينة في الموضوع وأكد أن التغيير قديم. كما أنها لم تعلل قرارها بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ تعليلا سليما خاصة وان المقتضيات القانونية التي تضمنها ظهير 1955.05.24 تلزمها بذلك مما يتعين معه نقضه .
لكن حيث انه بمقتضى الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود يتعين على المكتري أن يحافظ على الشيء المكترى وان يستعمله بدون إفراط أو إساءة. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها والإنذار موضوع الدعوى أنه بني على إحداث الطاعن لتغييرات بالمحل المكترى بإحداثه مدخلا بالحائط المشترك بين العقار المكرى والعقار المجاور له المستغل كمخبزة في ملك المطلوب ودمج العقارين بشكل مباشر اعتبرت عن صواب أن هذه التغييرات المحدثة التي تضمنها الإنذار المذكور والثابتة بمقتضى محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرفيع (ذ.) والتي نازع الطاعن بكونها كانت ضمن نفس الأسباب التي بني عليها الإنذار السابق المبلغ له بتاريخ 2001.12.14 ولم ينازع في إحداثها تعتبر سببا جديدا لم يكن ضمن الأسباب التي بني عليها الإنذار المذكور وتشكل إخلالا بالتزامه بالمحافظة على العين المكراة عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع وسببا خطيرا يبرر فسخ عقد الكراء وإفراغه دون تعويض وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 11 من ظهير 1955.05.24 وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 2013.01.02 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى وهي بنهجها ذلك لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وكان ما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca