Loi n° 49-16 : La sommation de payer visant la résiliation du bail n’impose pas au bailleur de notifier deux délais successifs pour le paiement et l’éviction (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68069

Identification

Réf

68069

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5804

Date de décision

01/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour non-paiement de loyers au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, mais rejeté la demande indemnitaire du bailleur.

L'appelant principal soutenait que le congé était nul faute de distinguer un délai pour le paiement et un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement, et précisant qu'à défaut le bail sera résilié et l'expulsion poursuivie, satisfait aux exigences légales.

Elle juge que le respect d'un délai pour l'exécution et d'un délai pour l'éviction est implicitement satisfait dès lors que l'action en justice est introduite après l'expiration du délai de paiement infructueux. La cour souligne en outre que les décisions de juridictions du fond invoquées par le preneur ne constituent pas une jurisprudence établie, laquelle ne peut émaner que de décisions concordantes de la Cour de cassation.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur et à sa demande additionnelle, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour le retard et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure, confirmant pour le surplus la décision entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2021 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم التجاري عدد 6141 الصادر بتاريخ 15/06/2021 في الملف عدد 3987/8219/2021 في شقه المتعلق بالإفراغ.

كما تقدم السيد المصطفى (ي.) باستئناف فرعي وطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي مستوفيين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرض فيه أنه أبرم عقد كراء محدد المدة لمدة 5 سنوات مع المدعى عليها يبتدئ من تاريخ 2019b261 وأكرى بموجبه للمدعى عليها ممثلة بواسطة مسيرها عمر (ك.) المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، وهو عبارة عن مكانة تم استعمالها كمكتبة، وذلك بسومة محددة في مبلغ 5.000 درهم تؤدى عند بداية كل شهر، وأن المدعى عليها لم تؤد الواجبات الكرائية الخاصة بالمحل منذ فاتح فبراير 2020 وإلى غاية يومه بالرغم من المطالبات العديدة والمتكررة بالأداء، والتي لم تفض إلى اية نتيجة مع المدعى عليها، التي مازالت تشغل محل المدعي وتنتفع به وتستغله وفي نفس الوقت تمتنع عن أداء مقابل ذلك، وأن المدعى عليها توقفت عن الأداء منذ فبراير 2020 إلى غاية اليوم أي أبريل 2021، لتكون الشهور العالقة بذمتها 15 شهرا وجب منها 75.000 درهم، وان المدعي وجه لها بتاريخ 23 فبراير 2021 إنذارا في إطار مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 وقد توصل به ممثلها القانوني عمر (ك.) بصفته الشخصية ووقع على استلامه بنفس اليوم أي 23 فبراري 2021، كما تفيد بذلك تأشيرة التبليغ والمحضر المنجز في الموضوع من قبل المفوض القضائي سعيد (ص.)، وانه بالرغم من مرور أجل 15 يوما المضروب للمدعى عليها قصد الأداء إلا أنها لم تفعل مما يجعلها في حالة مطل، ويجعل المدعي محقا في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بالمصادقة على الإنذار، وأن المدعى عليها بمقتضى عقد الكراء التزمت بمحض إرادتها بأن تخلفها وتماطلها عن أداء شهر واحد يلغي عقد الكراء، والتزمت بالإفراغ الفوري والتزمت بأداء ما بذمتها مع جميع المصاريف، وهو ما يجعل النفاذ المعجل مبررا، ملتمسا في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ75.000.00درهم يمثل واجبات الكراء العالقة بذمتها منذ 01 فبراير 2020 إلى غاية أبريل 2021، مع حفظ حقها في تقديم أية طلبات إضافية بشأن الشهور التي سوف تترتب بذمتها أثناء سريان المسطرة والحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ10.000,00 درهم كتعويض عن تماطلها والحكم تبعا لذلك بإفراغها من المحل المكرى لها بجميع مرافقه ومشتملاته وإفراغا تاما من كل أغراضها يطالها بصفتها الشخصية ويطال كل شخص تواجد بالمحل بإذنها أو يقوم مقامها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ امتناعها عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة الصوائر والمصاريف بما فيها أتعاب المحامي التي التزمت بأدائها بمقتضى العقد. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء وإنذار بالأداء والإفراغ مؤشر على التوصل به ومحضر تبلیغ إنذار.

وبناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/05/2021 جاء فيها من حيث الشكل أن المدعي يطالب بإفراغ المدعى عليها اعتمادا على الإنذار الموجه لها، وانه بالرجوع الى الفصل 26 من القانون 16/49 وما صاحبه من اجتهادات قضائية يتضح أنه اوجب احترام عدة إجراءات شكلية بخصوص الإنذار، وانه وإضافة إلى هذا الإخلال يتضح أن الفصل 26 المعتمد عليه وضح طبيعة وصيغة المقال والذي لم يحترمها المقال الحالي المدعى عليها بأداء واجبات الكراء، وأن نشاط المدعى عليها يتمحور في بيع المقررات الدراسية والكتب والأدوات المدرسية، وانه وبسبب جائحة كورونا توقف نشاط المدعى عليها بسبب اغلاق المدارس واتباع الدراسة عن بعد اعتمادا على وسائل التواصل الاجتماعي، وانها وكباقي الأنشطة المرتبطة بالتعليم تاثر نشاطها وبالتالي فان هذه الوضعية تدخل ضمن الفصل 268 من ق ل ع الذي يبرر ذلك بوجود القوة القاهرة، وان المدعى عليها لا تمانع في الأداء وانها تلتمس منحها أجلا استرحاميا من اجل ابراء ذمتها، و انه النفاذ المعجل لا مبرر له بناء على الوضعية الحالية بسبب جائحة كرورنا، ملتمسة الحكم بعدم قبول الإنذار وتمتيعها بأجل من أجل الأداء مع رفض النفاذ المعجل.

وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 08/06/2021 جاء فيها أن ما ورد بمذكرة المدعى عليها لا يستوجب أي رد، بل يؤكد جميع الوقائع المعتمدة من قبل المدعي والتي كانت سببا في توجيه الإنذار إليها، وأنها من خلال أجوبتها تؤكد واقعة تماطلها بالرغم من توصلها بالإنذار بصفة قانونية ومرور الأجل الممنوح لها، وتؤكد مرة أخرى أمام المحكمة امتناعها عن الأداء بتقديم مبررات غير قانونية، وان تصرفها هذا فيه إضرار به وبمصالحه وإخلالا بالالتزامات التعاقدية القائمة بين الطرفين، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الافتتاحي.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها كما يلي :

إن استئناف العارضة ينصب على الإفراغ :

إنه بالرجوع إلى الإنذار المعتمد عليه، يتضح أنه يتضمن أجلا واحدا وهو 15 يوما للأداء والإفراغ، وانه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، يتضح انه اعتمد حرفيا على مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16 دون الاطلاع على ما أثاره الفصل المذكور من اجتهادات فقهية وقضائية على صعيد جميع محاكم المملكة، وخاصة المحكمة التجارية بالدار البيضاء ذلك أنه بالرجوع إلى الدراسات الفقهية، يتضح انها استقرت على ضرورة منح المكتري أجلا للأداء وبعده أجلا للإفراغ. وانه بالرجوع إلى العمل القضائي، يتضح ما يلي : - محاكم أكادير ومراكش : " أنها، وبعد نقاش عميق ... أوجب ضرورة وجود إنذارين، الأول للأداء والثاني للإفراغ " كتاب سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية عدد : 7/8 ص 127، حكم بتاريخ 04/07/2019 حكم بتاريخ 2019/10/24 ، قرارا عدد 881 بتاریخ 29/05/2019 ملف عدد 731/8206/2019، محاكم فاس، قرار عدد 1543 بتاريخ 11/07/2019 ملف عدد 1128/8206/2019، محاكم البيضاء : قرار بتاريخ 29/05/2019 ملف عدد 2019/8206/755، قرار بتاريخ 11/06/2019 ملف عدد 2019/8206/1550. وان العارضة تتساءل هل هذه القرارات لا تشكل اجتهادا يعتمد عليه وهل المحكمة مصدرة هذا الحكم الحالي، لم تكن على علم بها، وأنه والحالة هذه، فإنه يتعين تعديل الحكم فيما قضى به، وبالتالي إلغاءه، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالإفراغ، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ. مرفقة مقالها بصورة من الحكم المطعون فيه وقرارات اجتهادات قضائية.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه مع استئناف فرعي بجلسة 13/10/2021 ان استئناف الطالبة الحكم الصادر في حقها انصب على الشق المتعلق بالإفراغ، على اعتبار ان الإنذار الموجه إليها تضمن فقط أجل 15 يوما للأداء والإفراغ في الوقت الذي يجب أن يتضمن الإنذار أجلا للأداء محدد في 15 يوما، وأجلا آخر للإفراغ. وأن الطرح المتمسك به ليس له أي سند من القانون، ذلك ان الفصل 26 من القانون 49/16 جاء واضحا ولا يقبل أي تأويل أو تفسير آخر غير ما تفيده دلالته القطعية، وقد نص صراحة على أنه : " يجب على المكتري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذار بالأداء، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ من تاريخ التوصل، ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط. وأنه لا وجود لأي مقتضى يلزم المكري بإعطاء المكتري أجلا أولا للأداء وأجلا ثانيا للإفراغ لأننا هنا أمام واقعة تماطل في أداء واجبات الكراء و بمجرد تحققها يصبح الإفراغ حتميا، وأن الاستئناف الحالي ما هو إلا لوسيلة لاستمرار المماطلة وربح المزيد من الوقت إضرارا بالعارض ومصالحه المالية، فبالرغم من أن المستأنفة توصلت بالإنذار قصد أداء ما بذمتها من واجبات كراء منذ 23/02/2021، وصدور الحكم القاضي عليها بالأداء بتاریخ 15/06/2021، وتبليغه إليها فإنها بادرت إلى الاستئناف لإلغاء المقتضى القاضي عليها بإفراغ محل العارض، ولم تبادر إلى الأداء وتبرئة ذمتها إلى غاية يومه، وهذا يكشف نواياها الحقيقية ورغبتها في الانتفاع بمحل العارض واستغلاله دون أداء واجبات کرائه، خاصة أن الشركة ليس لها من الممتلكات ما يمكن الحجز عليه لاستخلاص الدين، وهذه ظاهرة أصبحت معتادة، احتلال في صيغة كراء وبعد إفراغها تبحث عن محل آخر تؤدي واجبات كراء ثلاثة أشهر وتتوقف ثلاث سنوات وهي المدة التي قد تستغرقها مسطرة الأداء والإفراغ، والأكثر من ذلك أن المستأنفة تستغل عدادي الماء والكهرباء باسم العارض وتستهلاك هذين المادتين الحيويتين بشكل مستمر، ولا تؤدي مقابل استهلاكها الذي يسجل في مديونية العارض، لأن هذا الأخير فوجئ صدفة بإشعاره من طرف الشركة المزودة بأداء واجهات استهلاك الماء والكهرباء الخاصة بالمحل، وذلك منذ شهر غشت 2020 إلى غاية يومه، بقيمة استهلاك فاقت 10.000 درهم، وبعدها تمت مطالبة ممثل المستأنفة بالأداء رفض صراحة، وأنه في ظل هذا التعسف والضرر الحال والمستمر التي يقع فقط على المالك المكري، فإنه لا يمكن للمحكمة أن تكون داعما لموقف المكتري الذي أخل بكافة بنود العقد، وبكافة التزاماته التعاقدية والمنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.

حول الاستئناف الفرعي، مع طب متفرع عن الطلب الأصلي، فإنه استنادا إلى مقتضيات المادة 135 من قانون المسطرة المدنية، فانه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم، ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال. وأنه سبق أن تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى مجموعة من الطلبات غير أنها تستجب لها بالرغم من مشروعيتها وكونها مؤسسة على مقتضیات قانونية، ومن ذلك التعويض عن التماطل في الأداء بالرغم من التوصل بإنذار الأداء ومرور الأجل الممنوح، وأنه لا مبرر لعدم منح العارض تعويضا عن الضرر الذي أصابه جراء تخلف المستأنف عليها فرعيا عن أداء ما بذمتها، وهو ما خلف للعارض أضرار حالة ومستمرة، وكذلك الشأن بالنسبة للغرامة التهديدية التي عللت المحكمة رفضها لها بإمكانية التنفيذ باستعمال القوة العمومية. وان إمكانية استعمال القوة لا يمكن أن یكون سببا في عدم الحكم بالغرامة التهديدية خاصة وأنها تعتبر وسيلة إجبار على تنفيذ الأحكام، ويستجاب لها متى تمت المطالبة بها. وحول الطلب المتفرع عن الطلب الأصلي، فانه منذ تاريخ صدور الحكم القاضي بالأداء والإفراغ إلى غاية اليوم، ترتب بذمة المستأنف عليها فرعيا عدة شهور لم تتم المطالبة بها، وانه استنادا إلى مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، فانه " لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب في الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغایات رغم انه أسس على أسباب أو علل مختلفة. " وان المحكمة قضت للعارض بواجبات الكراء إلى حدود متم شهر ابريل 2021 وانه ترتبت عن هذه المدة اشهر غير مؤداة وعددها ست شهور، وان العارض يرغب في المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف والحكم على المستأنف عليها فرعيا بأداء مبلغ 30.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء المستحقة عن المدة من فاتح ماي 2021 إلى غاية متم أكتوبر 2021 وجب فيها 5.000 درهم × 06 = 30.000 درهم، لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم فيما قضی به من أداء وإفراغ مع الاستجابة لمطالب العارض بالاستئناف الفرعي أدناه. حول الاستئناف الفرعي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالأداء الإفراغ، وتصديا إلغاء الشق المتعلق برفض باقي طلبات العارض والحكم بها من جديد، وذلك بالتعويض عن الضرر المطالب به ابتدائيا وقدره 10.000 درهم، والحكم أيضا بالغرامة التهديدية المطالب بها ابتدائيا في حالة الامتناع عن الإفراغ 1.500 درهم عن كل يوم تأخير. والحكم بالطلب المتفرع عن المطلب الأصلي، وذلك بالحكم على المستأنفة أصليا بأدائها لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 30.000 درهم يمثل واجبات الكراء المترتبة خلال الفترة الممتدة من صدور الحكم وإلى غاية اليوم، أي من ماي 2021 إلى غاية متم أکتوبر 2021 وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

بناء على تعقيب دفاع المستأنفة بجلسة 24/11/2021 حول أجل الأداء والإفراغ : فإن الاجتهاد القضائي توحد حول ضرورة منح المكتري أجلين الأول الأداء والثاني للإفراغ. أما بخصوص التعويض والغرامة التهديدية، فالتعويض مرتبط بالتعسف والضرر، وأن العارضة لم تتعسف في الأداء، ولكن لظروف قاهرة (جائحة كورونا) هي التي تسببت في التوقف عن الدراسية، والدراسة عن بعد، نكست عملية البيع، وهذا بشهادة جميع المختصين، وكذلك الدولة المغربية ذلك أنه بعد إغلاق المؤسسات التعليمية، استغنى التلاميذ والطلاب عن المعدات الدراسية، وبالتالي، فظروف جائحة كورونا هي التي حالت دون أداء واجبات الكراء. وان العارضة عرضت على المستأنف عليه عدة حلول، لكن رفضها. اما بخصوص الضرر فالعمل القضائي استقر على ضرورة إثباته. أما فيما يخص الغرامة التعددية، فالعارضة مستعدة للإفراغ بمجرد استيفاء إجراءات التنفيذ، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق محرراتها.

بناء على إدراج القضية بجلسة 24/11/2021 حضر نائب المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنف وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/12/2021.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من ان الإنذار الموجه إليها تضمن فقط اجل 15 يوما للأداء والإفراغ في الوقت الذي يجب ان يتضمن الإنذار أجلا للأداء محدد في 15 يوما وأجلا آخر للإفراغ ذلك أن المادة 26 من قانون 49/16 نص على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري إنذارا بالأداء يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجل الإفراغ من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على علدم أداء واجبات الكراء وبالاطلاع على الإنذار موضوع المصادقة تضمن أجل أقصاه 15 يوما للأداء مشيرا إلى انه في حالة مرور هذا الأجل دون وقوع الأداء تكون واقعة التماطل قد تحققت وان عقد الإيجار يصبح لاغيا وانه يخطركم بإفراغ المحل بكافة مرافقه وملحقاته أنتم ومن يقوم مقامهم وبتبليغ الطاعنة بتاريخ 23/02/2021 بالإنذار موضوع المصادقة وتقديم دعوى المصادقة عليه وفسخ عقد الكراء بتاريخ 13/04/2021 يكون ضمنيا قد تم استيفاء الأجلين معا وعدم تبرئة الطاعنة من الواجبات الكرائية المسطرة بالإنذار أعلاه ويصبح تبعا لذلك الدفع أعلاه مردودا على مثيره وان تمسك الطاعنة بالقرارات المستدل بها لا يشكل اجتهادا قارا ذلك ان الاجتهاد القضائي يكون باستصدار محكمة النقض لقرارات متواترة صادرة عن غرف مجتمعة والتي يعتبر معه اجتهادات قضائية معمول بها.

حيث ثبت صحة ما تمسك به المستأنف فرعيا بعدم الحكم له بتعويض عن التماطل اعتبارا لتوصل الطاعنة بالإنذار بالأداء وعدم حصول الأداء، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن التماطل والحكم من جديد بأداء المستأنفة أصليا للمستأنف عليه مبلغ 5.500 درهم كتعويض عن التماطل.

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي :

حيث ان الطلب الإضافي مترتب عن الطلب الأصلي وبعدم إدلاء الطاعنة فيما يثبت أداء المبالغ المسطرة بالطلب الإضافي، مما يتعين معه الحكم على المستأنفة بأدائه للمستأنف عليه مبلغ ≠30.000≠ درهم واجب الكراء عن المدة من ماي 2021 إلى متم أكتوبر 2021.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل والحكم من جديد بأداء المستأنفة أصليا للمستأنف عليه مبلغ 5.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 30.000 درهم واجب الكراء عن المدة من ماي 2021 إلى متم أكتوبر 2021 وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux