L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation dans le délai de la sommation fait échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75336

Identification

Réf

75336

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3610

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2653

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le preneur en état de défaut de paiement. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le preneur, en produisant des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offres réelles suivies de consignation, rapportait la preuve du paiement et échappait ainsi à la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par le preneur, non contestées par le bailleur, établissent le règlement intégral des loyers réclamés. Elle retient que le preneur, face au refus du bailleur de recevoir les loyers, a valablement procédé à des offres réelles suivies d'une consignation auprès du greffe du tribunal, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour souligne que cette consignation, intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته الاستاذة حسنى (ن.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1934 الصادر بتاريخ 28/02/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 12660/8206/2018 والقاضي في الشكل:قبول الطلب الاصلي و عدم قبول المضاد. وفي الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالاداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 31/10/2018 والحكم بادائه للمدعي الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ماي 2013 الى متم شتنبر 2018 بما قدره 33.500 درهم حسب مشاهرة قدرها 500 درهم و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] وادي زم و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و رفض ما زاد عن ذلك .

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفاد فيه أنه ان المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا بالعنوان اعلاه بمشاهرة قدرها 500 درهم و ان المكتري توقف عن الاداء منذ 1/5/2013 الى غاية 30/11/2018 بما قدره 33.500 درهم و قد بلغ منه بانذار في اطار القانون الجديد بتاريخ 31/10/2018 حسب محضر التوصل بالانذار المرفق و بقي الانذار دون جواب و ان التماطل ثابت في حق المدعى عليه و التمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم على المكتري بادائه واجبات الكراء المطلوبة بالانذار المشار اليها اعلاه و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير في التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و ت مدة الاكراه البدني في الاقصى. و تم الادلاء رفقة المقال بالوثائق و هي صورة مصادق عليها من عقد الكراء و لبيع عقار و لمحضر معاينة و شهادة التسليم و نسخة الانذار

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد رام الى المنازعة في الانذار مع التعويض لنائبة المدعى عليه اثار فيها فيما يحص المقال المضاد انه سبق للمدعي ان بعث بانذار توصل به بتاريخ 12/12/2017 و قضت المحكمة برفض الطلب حسب نسخة الحكم المرفقة و انه لم يدل برسم الملكية و دفع بسبقية البث و من حيث الجواب ان هدف المدعي هو الافراغ من اجل المضاربة العقارية و انه يستحق التعويض عن فقدان الاصل التجاري و التمس لاجله التصريح بعدم قبول الطلب الاصلي و برفضه موضوعا و حول الطلب المضاد التصريح ببطلان الانذار بالافراغ المبلغ بتاريخ 7/11/2017 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا الامر باجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الاصل التجاري و حفظ الحق في التعقيب و ارفق المذكرة بنسخة حكم ابتدائي .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أنه ارتأى الحكم المستأنف المصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ المبلغ له بتاريخ 31/10/2018، معتبرا أنه لم يؤد الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته عن الفترة المطلوبة في الإنذار، وأن ذلك يعد من الأسباب الخطيرة التي تبرر فسخ العلاقة الكرائية. وأنه وخلافا لما قضت به المحكمة من أداء وإفراغ في حقه، فإن هذا الأخير سبق له أن قام عدة مرات بعرض عيني مع الإيداع بصندوق المحكمة بعد رفض المستأنف عليه التوصل بالمبالغ الكرائية. كما أنه أدلى بتواصيل كرائية وكذا تواصيل الايداع بصندوق المحكمة لفائدة المستأنف عليه تثبت خلو ذمته من جميع المستحقات الكرائية عن الفترة من فاتح ماي 2013 الى متم شتنبر 2018، وذلك حسب التفصيل الآتي: مبلغ 4.800,00 درهم عن المدة من فاتح ماي 2013 الى متم دجنبر 2013 – مبلغ 7.200,00 درهم عن المدة من فاتح يناير 2014 الى متم دجنبر 2014 – مبلغ 7.200,00 درهم عن المدة من فاتح يناير 2015 الى متم ددنبر 2015 – مبلغ 7200,0 درهم عن المدة من فاتح يناير 216 الى متم دجنبر 2016 – مبلغ 7.200,00 درهم عن المدة من فاتح يناير 2017 الى متم دجنبر 2017 – مبلغ 5400,00 درهم عن المدة من فاتح يناير 2018 الى متم شتنبر 2018. الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف لم يؤسس قضائه على مقتضيات قانونية أو واقعية سليمة، لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض دعوى المصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 31/10/2018 لعدم ثبوت التماطل وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث إنه بجلسة 13/06/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ه.) بمذكرة جوابية أفاد فيها أن الاستئناف لا يستند على اساس ذلك أنه يتضح في الشكل أن عدم الإدلاء بالوثائق اللازمة وخاصة ما يثبت توصله بالمبالغ الكرائية المزعومة. وعدم توفر مقتضيات المادة 142 من ق م كاملة. ومراقبة مدى استيفاء هذا الطعن للاجل القانوني. كما دفع المستأنف أنه أدى كل ما عليه من واجبات كرائية الى 30/09/2018 مدليا بتواصيل إيداع مبالغ معينة دون الادلاء بما يفيد توصله بالمبالغ المزعومة. وأن الإنذار الذي توصل به الخصم يحثه على أداء ما بذمته الى 30/11/2018 في حين توقف عن الإيداع المزعوم في 30/09/2018 ناهيك عن المدة اللاحقة من 01/02/2018 الى حد الآن دون أن يتعض. وبذلك يكون المستأنف في حالة مطل وأن سوء النية ثابتة في حقه بدليل عدم الإدلاء الى حد الان. لذلك يلتمس في الشكل بعدم قبول الاستئناف لعدم نظاميته. وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع إبقاء الصائر على رافعه.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 27/06/2019 حضرها الاستاذ (ذ.) عن الاستاذة حسنى (ن.) عن المستانف وأكد ما سبق فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/07/2019 مددت لجلسة 18/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأسباب استئنافه المشار اليها اعلاه.

وحيث ان الحكم المستأنف قضى بافراغ المستانف للمحل موضوع النزاع وبادائه لواجبات الكراء الى غاية متم شتنبر 2018 بعلة تماطله في الأداء.

لكن حيث انه بمراجعة الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف والمرفقة بمقاله الإستئنافي والتي لم تكن محل أي طعن من طرف المستأنف عليه يتضح بان ذمة المستأنف بريئة من واجبات الكراء المطلوبة حسب ما هو ثابت من وصولات الكراء عن المدة الممتدة من شهر 5 /2013 الى غاية متم 07/2017 وحسب ما هو ثابت من محاضر العروض العينية عن المدة من شهر 08/2017 الى غاية 31/12/2018 بخلاف ما جاء بدفع المستأنف عليه لكون المستأنف توقف عن الإيداع بتاريخ 30-9-2018.

وحيث ان الثابت من محاضر العروض العينية المشار اليها اعلاه ان الطاعن عمد الى عرض مبالغ الكراء الحالة على المكري المستأنف عليه عرضا حقيقيا وان هذا الأخير رفض تسلمها مما حدا بالمكتري الى ايداعها بصندوق المحكمة تنفيذا لمقتضيات الفصل 275 من قانون الإلتزامات والعقود.

وحيث ان العرض المذكور كان بتاريخ 13/11/2018 تاريخ توصل المستأنف بالإنذار بالأداء 31/10/2018 مما يكون الإيداع قد تم داخل اجل 15 يوما المحددة بالإنذار تنتفي معه حالة التماطل ويتجلى بالتالي ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من افراغ للتماطل لعدم توافر حالته وفيما قضى به من اداء لواجبات الكراء لسبق الوفاء بها من طرف المكتري الأمر الذي يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux