L’offre réelle de paiement des loyers, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure, fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (Cass. com. 2015)

Réf : 53094

Identification

Réf

53094

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

211/2

Date de décision

26/03/2015

N° de dossier

2014/2/3/1564

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le preneur avait eu recours à la procédure de l'offre réelle pour s'acquitter des loyers dus, d'une part avant même la réception de la mise en demeure pour une première période, et d'autre part dans le délai imparti par ladite mise en demeure pour la période subséquente, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur a ainsi répondu à la condition de maintien du bail. Par conséquent, elle retient à bon droit que la mise en demeure est privée d'effet et que l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé, justifiant le rejet de la demande en résiliation du bail et en expulsion.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 3821 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/07/07 في الملف رقم 13/8206/4774 ادعاء الطاعن العربي (ي.) أن المكترى منه المطلوب في النقض بنعيسى (ب.) امتنع عن آداء الكراء مند يونيو 2011، والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 9000 درهم عن المدة من يونيو 11 الى اكتوبر 2011، وواجب ضريبة النظافة، والزيادة بحسب 10% من قيمة الكراء والإفراغ، وبعد جواب المدعى عليه بأنه سلك مسطرة العرض العيني عن المدة من يونيو 11 الى غشت 11 فرفض المدعي حيازتها ، وبعد إدلاء المدعي بمقال اضافي يرمي الى الحكم بأداء مبلغ 10800 درهم كراء المدة من يونيو 11 الى يوليوز 2011 ومن شتنبر الى دجنبر 2012 وتعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ (...)، وبعد إجراء بحث في النازلة أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 7200 درهم كراء المدة من شتنبر الى دجنبر 12 بحسب سومة 1800 درهم وبإفراغ المحل المكترى وبرفض الباقي، وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليه وادلاء المستأنف عليه بمقالين إضافيين يرميان الى الحكم له بمبلغ 23.400 درهم كراء المدة من 13/3/1 الى متم أبريل 2014 قضت محكمة الاستئناف التجارية بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب، وبرفض الطلب الإضافي وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أنه أورد تعليلا مفاده : << أن انتفاء حالة المطل يجعل طلب الإفراغ مرتكز على اساس مما يكون معه الانذار قد بني على سبب غير جدي >> غير أن الواقع خلاف ذلك إذ أن المطلوب في أداء الكراء في متم كل شهر دون تأخير، وأن عدم الأداء في الوقت المحدد يجعل المكتري في وضعية المتماطل مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم عرضة للنقض.

لكن حيث أن ما جاء في تعليل القرار من أن الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 11/11/25 طالبه بآداء كراء المدة من يونيو الى متم نونبر 2011 وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالإنذار أو الإفراغ بعد مرور ستة أشهر طبقا لظهير 55، وأن المطلوب في النقض استدل بنسخة لمحضر عرض عيني في الملف التنفيذي عدد 2011/165 يثبت عرضه لواجب كراء الشهور يونيو الى غشت 2011، وبنسخة لمحضر عرض عيني في الملف التنفيذي 2011/221 يثبت عرضه الواجب كراء المدة اللاحقة من شتنبر 11 الى نونبر 11 بتاريخ 11/12/02 يساير وثائق الملف والتي أفادت أن المطلوب في النقض عرض على المكري الطاعن كراء المدة يونيو ويوليوز وغشت 11 بتاريخ 11/8/22 أي قبل التوصل بالإنذار فرفضه مما اضطره إلى إيداعه بتاريخ 11/8/24 في الحساب عدد 7414، كما عرض على المكري كراء شتنبر الى نونبر 11 بتاريخ 111/12/2 قبل انتهاء أجل الشهر الممنوح له في الإنذار الذي توصل به بتاريخ 11/11/25، وبعد رفضه أودعه في الحساب 7519، وأن المحكمة لما استخلصت من مجمل ما ذكر أن المطلوب في النقض قد استجاب للشرط المعلق عليه الإنذار للإبقاء على عقد الكراء بسلوكه لمسطرة العرض العيني للمدة الأولى قبل توصله بالإنذار وسلوكه لها للمدة الثانية داخل أجل 8 أيام من توصله بالانذار مما يعطل مفعول هذا الأخير ويجعل حالة المطل منتفية في النازلة تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية المعطيات التي استخلصت منها انتفاء التماطل في حق المطلوب في النقض وركزت قرارها على أساس قانوني وكان ما استدل به الطاعن عديم الآساس ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux