Réf
68405
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6476
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8202/2273
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du dépôt de garantie, Résiliation de plein droit, Perte de qualité du bailleur, Loyers postérieurs à l'expropriation, Extinction du contrat, Expropriation, Dépôt de garantie, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une expropriation sur un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des fonds.
L'appelant, bailleur, soutenait être fondé à retenir le dépôt en compensation de loyers qui seraient dus pour une occupation postérieure à la décision d'expropriation du bien loué. La cour retient que la décision d'expropriation pour cause d'utilité publique emporte de plein droit la résiliation du contrat de bail, rendant ainsi inopérante toute clause relative aux formalités de congé.
Elle relève en outre que le bailleur, ayant perdu la propriété du bien, est déchu de sa qualité à agir en recouvrement des loyers pour la période postérieure à la date de l'expropriation, comme l'avait déjà jugé une précédente décision. Dès lors, en l'absence de toute créance de loyer exigible et certaine, le preneur est en droit d'obtenir la restitution intégrale du dépôt de garantie.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن السيد عبدالكريم (ر.) بواسطة نائبه الاستاذ احمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2594 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 15/03/2021 في الملف التجاري عدد 723/8207/2021 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 33.000,00 درهم مع النفاد المعجل وتحميله الصائر.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن ، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 20/01/2021 تقدمت المدعية شركة (س. ك.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الاستاذ لحسن (ف.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنه سبق أن أبرمت مع المدعى عليه عقد كراء المحل التجاري الذي هو عبارة عن مستودع , وان العقد تضمن جملة من الشروط والالتزامات اهمها اداء كفالة بمبلغ 33.000.00 درهم يتم ارجاعها في نهاية العقد, وانه تم فسخ عقد الكراء بين العارضة والمدعى عليه، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 33.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. مرفقة مقالها بنسخة من العقد, نسخ من الاحكام وصورة من ملف التنفيذ.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها ان الطلب لا يرتكز على اساس قانوني، وان المدعية لم تحترم شروط العقد وذلك باشعار المكري قبل الافراغ بواسطة البريد وتاريخ تمكينه من المحل ومعاينته واجراء محاسبة لكونها لازالت مدينة له ببعض واجبات الكراء, وان المدعية الحقت العديد من الخسائر بالمحل مما يكون معه الطلب غير ذي موضوع ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بأنها لم تفسخ العقد بارادة سليمة وانما العقد اصبح مفسوخا بسبب اجنبي, حسب الثابت من القرار عدد 3/741 الصادر عن الغرفة الادارية بمحكمة النقض, وانه سبق للمدعى عليه ان تقدم بدعوى امام المحكمة التجارية، من اجل المطالبة بمستحقات واجبات الكراء السابقة لقرار نزع الملكية صدر فيها حكم تم تأييده استئنافيا, ملتمسة رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف لم يناقش الأحكام الصادرة في نوازل أخرى والتي تعطي الحق للمكري في المطالبة بواجبات الكراء ما دام أن نازعة الملكية لم تؤد التعويض المستحق من جهة، وما دام أن المكترية بقيت مستمرة في ممارسة نشاطها التجاري بالمحل من جهة أخرى. وأن الأحكام المدلى بها في الملف والتي صدرت في نوازل مماثلة ورد في سياق تعليلها:" ان المكري يبقى محقا في طلب واجبات الكراء وما دام أن نازعة الملكية لم تؤد التعويض المحكوم به وتبقى العلاقة الكرائية سارية المفعول الى غاية تنفيذ مقرر نزع الملكية". وان العارض لازال دائنا للمستأنف عليها بواجبات الكراء عن المدة التي بقيت تستغل المحل بعد مقرر نزع الملكية والذي لم يتم تنفيذه والى غاية 7 يناير 2021، وبالتالي فإن المستأنف عليها مدينة بواجبات الكراء عن الفترة الموالية للفترة المحكوم بها والممتدة من 04/07/2015 الى غاية 09 يناير 2021. وان الحكم المستأنف قضى على العارضين بتمكين المستأنف عليها من مبلغ الضمانة، علما أن هذا المبلغ يعتبر الوسيلة الوحيدة لضمان أداء المبالغ المتخلدة بذمتها والتي لازال موضوعها معروضا على أنظار القضاء، وأن البت في موضوع الضمانة سابق لأوانه ما دام أن الحكم غير حائز لقوة الشيء المقضي به، وأنه من المعلوم أن الضمانة لا تؤدى إلا بعد انتهاء النزاع، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 26/10/2021 جاء فيها ردا على المقال أن المستأنف يزعم أنه لازال دائنا للعارضة بواجبات الكراء عن المدة الممتدة من 04/07/2015 الى غاية 07/01/2021، وان الضمانة لا تؤدى إلا بعد انتهاء النزاع، وأن المنازعة لازالت معروضة على أنظار القضاء، والحال أن النزاع حول الواجبات الكرائية للعقار موضوع النزاع قد تم البت فيه ابتدائيا واستئنافيا بموجب القرار عدد 2936 في الملف عدد 195/8109/2020 وتم تنفيذه من طرف العارضة بمقتضى وصل التنفيذ المرفق بهذه المذكرة. وان الاستئناف الحالي يبقى الغرض منه إطالة أمد النزاع على حساب مصالح العارضة، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وأرفقت مذكرتها بإعذار بالأداء ، وصل التنفيذ وصورة من شيك.
وعقب المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 09/11/2021 جاء فيها أن المستأنف عليها لم تحترم شروط العقد الذي ينص في بنده 3 على أنه قبل إنهاء العلاقة الكرائية يتعين إشعار العارض بواسطة البريد المضمون بستة أشهر وتاريخ تمكينه من المحل ومعاينته لإجراء محاسبة. وأن المستأنف عليها بقيت تشغل المحل بعد نزع الملكية ، وأنها لم تفرغ المحل إلا بتاريخ 7 يناير 2021، الشيء الذي يكون معه العارض لازال دائنا لها بواجبات الكراء الى غاية تاريخ الإفراغ، وان توصيل الأداء المشار إليه بمذكرة المستأنف عليها والشيك يتعلق بالمدة المتراوحة من 01/01/2015 الى غاية 04/06/2015 كما هو ثابت بمقتضى الحكم الصادر ضمن الملف عدد 1590/8207/2020 والمؤيد بمقتضى القرار عدد 2936. وان العارض لازال دائنا للمستأنف عليها بواجبات الكراء عن الفترة اللاحقة، وأنه لا حق لها في استرجاع مبلغ الضمانة، الشيء الذي يتعين معه الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 09/11/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/12/2021 وتمديدها لجلسة 30/12/2021.
التعليل
حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة أول درجة أن المحل موضوع الدعوى تم نزع ملكيته وأصبح في ملك الدولة الخاص بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بتاريخ 04/06/2015 تحت عدد 741/3، وبذلك يكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد أصبح مفسوخا بقوة القانون، مما يبقى معه تبعا لذلك إلزام المستأنف عليها باحترام شكليات فسخ العقد بدون محل كما لاحظ ذلك عن صواب الحكم المستأنف.
وحيث إن الثابت أيضا من وثائق الملف أن النزاع حول واجبات كراء المحل موضوع النزاع تم البت فيه ابتدائيا بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 02/05/2018 تحت عدد 4288 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 5734 في الملف عدد 3701/8206/2018 وتنفيذه حسب الثابت من وصل التنفيذ المؤرخ في 02/11/2020، وما تمسك به الطاعن من كونه لازال دائنا للمستأنف عليها بواجبات الكراء عن المدة من 04/07/2015 الى 07/01/2021 يبقى على غير اساس بالنظر الى الحكم الصادر بتاريخ 20/07/2020 تحت عدد 2936 في الملف عدد 1590/8207/20 القاضي بعدم قبول طلب أداء واجبات الكراء عن المدة من 04/06/2015 الى 30/06/2018 بعلة ان المدعي – المستأنف – أصبح غير ذي صفة للمطالبة بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة لتاريخ 04/06/2015 لانتقال ملكية المحل للدولة – الملك الخاص – كما أشير الى ذلك أعلاه، الأمر الذي تكون معه المستأنف عليها واعتبارا لكل ما ذكر محقة في المطالبة بإرجاع مبلغ الكفالة المحكوم به وذلك إعمالا لمقتضيات البند 6 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين الذي يلزم المكري – المستأنف – بإرجاع مبلغ الكفالة الى المكترية – المستأنف عليها- بعد إنهاء عقد الكراء، وتكون المحكمة على صواب لما استجابت الى الطلب المتعلق بهذا الخصوص لمشروعيته.
وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025