Le paiement partiel des loyers est assimilé à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68803

Identification

Réf

68803

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1291

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8206/1

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur l'étendue de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande du bailleur, condamné la preneuse au paiement de la totalité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion.

L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et, d'autre part, l'absence de défaillance de sa part, justifiant de l'offre et de la consignation des loyers récents face au refus du bailleur. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les créances de loyers se prescrivent par cinq ans.

Toutefois, après avoir constaté le paiement des loyers les plus récents par voie de consignation et l'extinction d'une partie de la dette par prescription, la cour relève la persistance d'un arriéré locatif non prescrit et non réglé. Elle retient que ce paiement partiel ne libère pas la preneuse de son obligation et constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, le paiement partiel étant assimilé à un défaut de paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة فتيحة (ح.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3/10/2017 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7448 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/7/2017 في الملف عدد 5922/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 48300 درهم كراء المدة من 1/1/2004 الى 31/5/2017 و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعي عليها بتاريخ 25/5/2017 و الحكم بإفراغها من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية مع تحميلها المصاريف و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و رفض باقي الطلبات .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 19/9/2017 بإقرار هذه الأخيرة لذا يكون الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و يبقى ادعاء خلاف ذلك من طرف المستأنف عليه لم يقم دليلا عليه لذا يتعين التصريح بقبول المقال الاستئنافي شكلا لاستيفائه للشروط المتطلبة قانونا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد صالح (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/6/2017 عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] المحمدية و أن المستأنفة فتيحة (ح.) تشغل المحل على سبيل الكراء بسومة 300 درهم في الشهر و أنها امتنعت عن أداء الكراء من 1/1/2004 الى 31/5/2017 وجب عنها مبلغ 48300 درهم و أنه بعث لها بإنذار بلغت به بتاريخ 25/5/2017 بقي بدون جواب ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإشعار بالأداء و الإفراغ المتوصل به من طرفها بتاريخ 25/5/2017 و بالحكم عليها بإفراغ المحل المكترى هي أو من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 دهم عن كل يوم تأخير و الحكم عليها بأدائها له كراء المدة من 1/1/2004 الى 31/5/2017 وجب عنها مبلغ 48300 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر و الإكراه البدني في الأقصى و أدلى بصورة لعقد كراء و محضر تبليغ إشعار و إشعاار بالأداء و الإفراغ وطلب إخراج ملف من الحفظ وصورة من محضر الضابطة القضائية و عقد بيع .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة فتيحة (ح.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم موضوع الطعن صدر في غيبتها و أن الملاحظة الواردة بمرجوع الاستدعاء تفيد أن ابنها رفض التبليغ باعتبار أن ابنها لم يتسلم أي طي تبليغ أو رفضه و أن الابن الذي سجل الرفض في حقه هو نفسه الذي بلغ بالحكم و أنها بلغت بالحكم بواسطة ابنها الذي لم يرفض التوصل و أن ما جاء في الحكم المطعون فيه و المبني على المقال الافتتاحي غير مبني على أساس قانوني سليم و جاء مجانبا للصواب و أن الملاحظة الأولى أن المستأنف ضده التمس الحكم من 1/1/2004 الى 31/3/2017 مع العلم و حسب ما ضمن بالملف أن عقد الكراء تم توقيعه و المصادقة عليه في دجنبر 2004 و أن التقادم قد طال المدة المطلوبة و أن المستأنف ضده توصل بجميع واجبات الكراء و أن انكاره بعدم أدائها للكراء تفنده القرائن التالية أنه أدلى بمحضر للضابطة القضائية و الاستماع إليه صرح بتاريخ 12/11/2015 أنها قامت بالنصب عليه عن طريق التزوير و عند استغلت عدم إلمامه بالقراءة و الكتابة و حررت عقد باسمها كمكترية للمحل التجاري موضحة أنه لم يتعرض للواجبات الكرائية و زعم أنه كان ضحية نصب و احتيال و أنه تم حفظ المسطرة و بتاريخ 9/2/2016 تقدم بطلب إخراج القضية من الحفظ و بتاريخ 1/11/2016 صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية في الملف 663/2016 قضى في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة الظنينة من أجل ما نسب إليها و أنه تقدم بمذكرة المطالب المدنية و لم يثر قضية الكراء و أنه في أواخر 2016 و في شهر دجنبر عمد رفقة ابنه مصطفى (ح.) بوضع قفل و منعاها من ولوج المحل التجاري و أن النيابة العامة تابعته بانتزاع حيازة عقار وإدانتهما من أجل ذلك بمقتضى حكم في ملف جنحي تلبسي عدد 1274/02/2016 بتاريخ 15/12/2016 و لم يشر الى انها لم تؤد له الواجبات الكرائية و أنه مما سبق يفيد أن المستأنف ضده كان يحوز الواجبات الكرائية و استغل الثقة التي وضعتها ابنته فيه و تسلمه الواجبات دون توصلها بوصل و أنه عند وقوع النزاع عمدت الى عرض الكراء على المستأنف ضده و منذ فاتح مارس 2016 امتنع عن تسلم الواجبات الكرائية تاريخ نشوب النزاع حسب محضر عرض إيداع مؤرخ في 18/1/2017 يفيد انتقال المفوض القضائي و عرض السيد صالح (ح.) شخصيا واجبات الكراء من 1/1/2017 الى 30/5/2017 و محضر عرض عيني و إيداع مؤرخ في 26/7/2017 يفيد انتقال المفوض القضائي و عرض الواجبات الكرائية عن المدة من 1/6/2017 الى 31/12/2017 و رفض تسلمها و أنه في الوقت الذي رفض فيه تسلم الواجبات الكرائية دون مبرر من 1/1/2017 الى 31/5/2017 توصلت بالإنذار بالأداء و الإفراغ بتاريخ 25/5/2017 مع علمه و يقينه أنه بتاريخ 18/1/2017 رفض العرض و تم إيداع المبالغ بصندوق المحكمة و أنه مما يتضح أنه لا وجود لأي تماطل و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب و أنها بتاريخ 9/11/2016 تقدم بتصريح بالشرف هو و ابنه مصطفى (ح.) جاء فيه أن العارضة فتيحة بنت صالح قد حملت حملا غير شرعي و هي تلميذة و طردت مع أنه بتاريخ 2/10/1987 وقع وصحح إمضاءه على تنازل صادر عن زوجها وتسلم الطفل ابنها و أن المستأنف ضده حضر مجلس طلاق خلعي لابنته العارضة و أشهد على تحمل الانفاق على حفيده من ابنته المذكورة و أن جميع محاولات الإضرار بمصالحها باءت بالفشل، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و أدلت بنسخة حكم رقم 7448 بتاريخ 19/7/2017 ملف 5922/8206/2017 ونسخة حكم عدد2083 بتاريخ 1/11/2016 ملف جنحي عدد 663/2016 و حكم جنحي تلبسي صادر بتاريخ 15/12/2016 ملف عدد1274/02/2016 و ثلاث محاضر عرض و إيداع وصورة طبق الأصل لرسم طلاق خلعي و لرسم زوجية و لتنازل و تصريح بشرف وصورة لشهادة مدرسية .

بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد صالح (ح.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف لم يدل بطي التبليغ رفقة مقاله الاستئنافي الشيء الذي يلتمس معه عدم قبول مقاله و في الموضوع أوضح أن الحكم الابتدائي جاء قانونيا و مصادفا للصواب لثبوت واقعة التماطل التي توجب الإفراغ طبقا لمقتضيات قانون16-49 و أن الطرف المستأنف دفع بأن المدة المطالب بها طالها التقادم فهو دفع مردود على اعتبار أن مقتضيات الفصل 387 من ق ل ع واضحة في هذا الباب و حددت أحمد التقادم في 15 سنة و المدة المطالب بها لم يمر عليها أمد التقادم و أن التقادم ليس قرينة على أداء الدين المتخلذ بذمتها لأنه بعث بإنذار الى المستأنفة قصد أداء المتخلذ بذمتها من تاريخ 1/1/2004 الى 31/5/2017 بقي بدون جواب و ان المبالغ التي تم عرضها لا تمثل إلا جزءا من الكراء و ليس الكراء كله مما يتعين استبعادها ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي .

وبتاريخ10/1/2018 اصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 200 في الملف 4949/8206/2017 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 13500 درهم ككراء عن المدة من 1/6/2012 الى متم فبراير 2016 وجعل الصائر بالنسبة.

وبتاريخ 3/4/2018 نقدمت السيدة فتيحة (ح.) بواسطة دفاعها الاستاذ حسن (ب.) بعريضة النقض تلتمس بمقتضاه نقض القرار الاستئنافي اعلاه ..

وبتاريخ 17/10/19 اصدرت محكمة النقض القرار عدد 509/2 في الملف التجاري عدد 819/3/2/18 و القاضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة اخرى طبقا للقانون.

وبعد احالة الملف على هذه المحكمة وبجلسة 11/2/2020 ادلى الاستاذ حسن (ب.) عن المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها ان قرار النقض انبنى على خرق القانون و حقوق الدفاع مما يتيح للمحكمة مناقشة القضية من جديد و يتيح للعارضة بسط جميع اوجه دفاعها والادلاء بمستنتجاتها.

و أن المستأنف عليه يطالب بأداء الكراء عن المدة 1/1/2004 إلى 31/5/2017.

و أن محكمة الإستئناف في قرارها المنقوض حصرت الكراء المستحق في مبلغ 13500 درهم فقط عن المدة من 2012/ 6 / 1 إلى متم فبراير 2016 ورتبت على عدم أدائها الإفراغ دون أن تناقش دفوعاتها المدلى بمقالها الإستئنافي وهو ما تصدت له محكمة النقض واعتبرته خرقا للقانون وحقوق الدفاع .

و أن ذمتها بريئة من مبالغ الكراء المطلوبة بغض النظر عن مقدارها أو المدة التي تغطيها .

و أن المطعون ضده يبقى والد العارضة وكان يقيم معها بحكم سنه وكانت تشغل فعلا المحل على وجه أنه ملك عائلي ونظرا لنشوب خلاف بادر إلى تقديم شكاية ضدها بالنصب والتزوير نافيا علاقة الكراء وتقرر حفظها من طرف النيابة العامة ليتم إخراجها من الحفظ من جديد واحالتها على الجلسة التي قضت ببراءة العارضة .

كما بادر إلى انتزاع حيازة المحل فصدر حكم بإدانته ليجنح إلى إبرام الكراء مع العارضة وبعدها مباشرة بادر بايعاز من الغير إلى رفع الدعوى الحالية والتي يطالب فيها بأداء مبالغ غير مستحقة أصلا وسابقة على تاريخ إبرام الكراء ومنها ما سبق إيداعه لفائدته بصندوق المحكمة بعد رفضه .

و أن تصرفه مشوب بسوء النية ويخالف مقتضيات المادة 5 من ق.م.م.

وحيث أن العارضة وبسبب الخلاف المستعصي بينها وبين المستأنف عليه والدها أصبحت تعمل على إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بعد رفض تسلمها شخصيا من طرفه.

وبحكم صدور قرار النقض القاضی بإحالة النزاع من جديد على محكمة الاستئناف فإن حيثيات ووقائع النزاع واعتبارات القرابة العائلية التي لا تحتاج إلى إثبات الحجة على الأداء تقتضي إجراء بحث بين الطرفين للوقوف على تاريخ إبرام الكراء وواقعة الأداء الفعلي لواجبات الكراء والتي تبقى من الوقائع التي يمكن إثباتها بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود .

و أن العارضة تؤكد وتتمسك بخلو ذمتها من جميع المبالغ الكرائية عن المدة المطلوبة والتي هي محل نزاع جدي وسابقة على إبرام الكراء مما يتعين معه رد كافة مزاعم المستأنف عليه لعدم جديتها والتصريح وبعد التصدي بإلغاء الحكم الإبتدائي فيا قضى به مع ما يترتب على ذلك قانونا .

لذلك تلتمس باعتبار استئنافها و الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و التصريح من جديد بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا.

و الحكم تمهيديا باجراء بحث في النزاع بمكتب المستشار المقرر للوقوف على جميع جوانب و حيثيات النزاع و الاستماع لطرفيه و الشهود ان اقتضى الحال.

وادلت بوثائق تثبت عرض و ايداع الكراء بصندوق المحكمة بعد رفضه من طرف المستأنف عليه.

وبجلسة 3/3/2020 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها :

من حيث التماطل :

وأنه يؤكد بأن المستأنفة أبرمت معه عقد كراء سنة 2004 حسب إقرارها المضمن بمحضر الضابطة القضائية وكذا حسب عقد الكراء المدلى به ضمن وثائق الملف .

و إن المستأنفة توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 1/1/2004 إلى 31/05/2017 والتي وجب فيها مبلغ48.300 درهم .

و إن العارض بادر بتوجيه إنذار بالأداء والإفراغ للمستأنفة توصلت به بتاريخ25/05/2017 لكن لم تبادر إلى أداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة والمحددة في أجل 15 يوما من تاريخ التوصل مما يجعل التماطل ثابت في حقها .

و إن المستأنفة وإن كانت تحتج بمحاضر العرض العيني والإيداع فإن هذه المبالغ لا تفيد أداء جميع المبالغ المطالب بها بالإنذار، ذلك أن المستأنفة بقيت مدينة بالمدة من01/01/2004إلى متم فبراریر 2016 وإن الأداء الجزئي للمبالغ الكرائية يعتبر في حد ذاته تماطل يبرر فسخ العلاقة الكرائية ويستوجب الإفراغ لهذه العلة .

وهذا ما جاء في قرار المحكمة النقض عدد 1470 المؤرخ في 22/12/2011 ملف تجاري عدد 814/12/2011 حيث جاء في القرار" حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها أن الطالب توصل بالإنذار بتاريخ 13/02/2007 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2006 إلى متم يناير 2007 حسب سومة كرائية قدرها 500 درهم بما مجموعه 4000 درهم وأن ما عرضه بمقتضى المحضر عدد 854/2006 المؤرخ في 18/6/2006 قبل التوصل بالاندار موضوع الدعوى يتعلق بالمدة من غشت 2006 الى متم دجنبر 2006 وأن شهر نونبر ودجنبر 2006 ويناير 2007 لم يتم عرضها على المطلوبين إلا بتاريخ 18/4/2007 بمقتضى الأمر الصادر في الملف 2007/ 494 / 16 بتاريخ 28/3/2007 اعتبرته عن صواب متماطلا في الأداء وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضی به من المصادقة على الانذار المبلغ له و افراغه من محل النزاع ولم تكن ملزمة بلاجراء البحث فجاء قرارها على النحو المذكور معللا كافيا و كان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لذلك تلتمس رد دفوعات المستأنفة و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 3/3/2020 حضرها الاستاذ (م.) عن الاستاذة (ق.) و ادلت بمذكرة جوابية حازت الاستاذة (ل.) عن الاستاذ (ب.) نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/3/2020 و بها وقع التمديد لجلسة 16/6/2020 .

محكمة الاستئناف

بناء على قرار محكمة النقض عدد 509/2 المؤرخ في 17/10/2019 الصادر في الملف التجاري عدد 819/3/2/2018 القاضي بنقض القرار المطعون فيه و باحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة اخرى طبقا للقانون.

وحيث انه وطبقا لمقتضيات المادة 369 ق م م يتعين على محكمة الاحالة التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض.

وحيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي عدد 200 الصادر بتاريخ 10/01/2018 بعلة انه يتبين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف و من القرار المطعون فيه ان القضية ادرجت بعدة جلسات محكمة الاستئناف و من القرار المطعون فيه ان القضية ادرجت بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 3/1/2017 ادلى خلالها المستأنف عليه المطلوب بمذكرة جوابية و تقرر فيها حجز الملف للمداولة دون ان ان تستدعى الطاعنة اصلا للجلسات التي ادرجت فيها القضية ودون ان تبلغ بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه للإدلاء بأوجه دفاعها بخصوصها مما يكون معه القرار جاء خارقا للمقتضيات القانونية المحتج وخرقها لحقوق الدفاع يتعين نقضه.

وحيث انه تقيدا بنقطة الاحالة و بالاطلاع على وثائق الملف ان المستأنف عليه وجه للمستأنفة انذارا بالاداء و الافراغ و الذي بلغت به بتاريخ 25/7/17 يطالبها بمقتضاه باداء مبلغ 48300 درهم واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 1/1/04 الى 31/5/2017 مانحا اياها اجل15 يوما تحت طائلة الافراغ.

وان المستأنفة وفي مقالها الاستئنافي دفعت بتقادم المدة المطالب بها وبكون المستأنف عليه توصل بجميع الواجبات الكرائية.

وحيث انه و عملا بمقتضيات الفصل 391 من ق ل ع فان الحقوق الدورية و المعاشات و اكرية الاراضي و المباني و الفوائد وغيرها من الاداء المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بمضي خمس سنوات ابتداءا من حلول كل قسط و بذلك تكون المدة الممتدة من 1/1/04 الى متم ماي 2012 قد طالها التقادم باعتبار ان المستأنفة توصلت بالانذار بتاريخ 25/7/17 وانه لا يوجد بالملف أي اجراء قاطع للتقادم بخصوصه و يبقى ما تمسك به المستأنف عليه في مذكرته الجوابية لجلسة 3/1/17 بشأن مقتضيات الفصل 387 من نفس القانون في غير محله.

وحيث بخصوص باقي المدة أي المدة الممتدة من 1/3/16 الى 31/12/16 فان المستأنفة قد ادلت بما يفيد عرضها و ايداعها لكراء المدة المذكورة بما مجموعه 3000 درهم بحسب 300 درهم بتاريخ 15/11/16 فتم رفضه من طرف المستأنف عليه ليتم ايداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة بنفس التاريخ تحت حساب 6899 كما ادلت بمحضر عرض وايداع الكراء عن المدة من 1/1/17 الى متم ماي 2017 بما مجموعه 1500 درهم بسومة 300 درهم و تم رفضه ايضا من طرف المستأنف ليتم ايداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 18/1/2017 تحت حساب عدد 7157 وصل عدد 74 وذلك كله حسب ما ورد باشهاد وكيل الحسابات بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية المؤرخ في 16/2/2018 المدلى به ايضا بالملف .

وحيث يستشف من ذلك ان المستأنفة عرضت و اودعت كراء المدة من 1/3/16 الى غاية متم ماي 2017 وبما ان المدة من 1/1/04 الى غاية ماي 2012 قد طالها التقادم فان المدة المتبقية في ذمتها هي تلك الممتدة من 1/6/2012 الى متم فبراير 2016 بما مجموعه( 13500 درهم) لعدم ادلائها بما يفيد اداؤه للمستأنف عليه.

وحيث ان الاداء الجزئي للمبالغ الكرائية يعتبر في حد ذاته تماطلا يبرر فسخ العلاقة الكرائية و يستوجب الافراغ ولا مجال لاجراء بحث او طرح النزاع القائم بينها و بين المستأنف عليه والدها بخصوص المساطر الجنحية السابقة بينهما و علاقتها بذلك لأن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية وليس خلافات عائلية . مما تبقى معه باقي الدفوع المثارة على غير اساس و المحكمة لا ترى حاجة في الرد عليها .

وحيث و استنادا لما ذكر وبما ان الاداء الجزئي كانعدامه لا يترتب عنه نفي التماطل الذي يبقى ثابتا في حق المستأنفة و الذي يشكل سببا خطيرا يبرر انهاء العلاقة الكرائية ويوجب الافراغ فانه وجب تعديل الحكم المستتأنف فيما قضى به من اداء و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 13500 درهم عن المدة من 1/6/12 الى متم فبراير 2016 مع تأييده في الباقي.

لهذه الاسباب

بناء على قرار محكمة النقض عدد 509/2 المؤرخ في 17/10/19 الصادر في الملف التجاري عدد 819/3/2/18

ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 13500 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة الممتدة من 1/6/12 الى متم فبراير 2016 بحسب 300 درهم في الشهر وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux