Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61220

Identification

Réf

61220

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3576

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2022/8206/5383

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de défaut en dépit de paiements postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, ce que le preneur contestait en invoquant un désaccord sur le montant du loyer et des paiements effectués. La cour retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à l'expiration du délai fixé dans la sommation de payer suffit à caractériser l'état de défaut du preneur. Dès lors, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est établi, peu important les versements ultérieurs. Statuant sur l'appel incident du bailleur relatif au montant du loyer, la cour écarte sa demande de réévaluation en se fondant sur son aveu, recueilli lors d'une mesure d'instruction, confirmant le montant contractuel initial. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base de ce loyer contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2022 في الملف عدد 8944/8219/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلبين الأصلي والمضاد، في الموضوع في الطلب الأصلي الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعين فرعيا مبلغ 12.500,00 درهم وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

في المقال الاستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 04/10/2022 وعمد إلى استئنافه بتاريخ 19/10/2022 أي داخل أجله القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الاستئناف الفرعي: حيث إن الاستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 2000,00 درهم للمدعى عليه هذا الأخير امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2018 إلى متم غشت 2021 رغم الإنذار المتوصل به، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 82.000,00 درهم والإفراغ.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بطلب مضاد التمس العارض من خلاله احكم على المكري بإرجاع مبلغ 125.000,00 درهم.

وبعد إجراء بحث وتعقيب طرفي النزاع أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1250,00 درهم وليس مبلغ 2000,00 درهم كما أنه وبسبب احتياج المكري إلى مبالغ مالية فإن العارض قام بأداء مبلغ 2000,00 درهم ليظل الفارق هو 750,00 درهم عن المدة من 01/05/2017 إلى 01/03/2020 بمجموع 22.500,00 درهم وذلك باتفاق طرفي النزاع كما أن مبلغ الضمان المحدد في 12.500,00 درهم يفوق مبلغ الضمان المحدد في شهر واحد أو على الأكثر 3 أشهر وبذلك يظل بحوزة المكري مبلغ 3750,00 درهم زائد عن مبلغ الضمان، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى أساسا ورفضها احتياطيا مع الأمر بإجراء بحث.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي وطلب إضافي أوضح العارض من خلالها أنه تم الاتفاق على رفع السومة الكرائية إلى مبلغ 2000,00 درهم حسب الثابت من التحويلات التي تتعلق بواجبات الكراء وبخصوص مبلغ 2000,00 درهم الذي يتم التوقيع عليه بسجل التداول عن كل شهر فإنه يتعلق بقيام العارض ببناء سكن لفائدة المستأنف وفي استئنافه الفرعي أوضح أن محكمة الدرجة الأولى لم تستند على أساس في عدم اعتبار سومة 2000,00 درهم مضيفا أن المستأنف تخلذت بذمته واجبات كراء إضافية عن المدة من فاتح دجنبر 2021 إلى متم دجنبر 2022، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ مع رفع المبلغ المحكوم به إلى 32.250,00 درهم مع الحكم على المستأنف أصليا بأداء مبلغ 26.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2021 إلى متم دجنبر 2022.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف أصليا بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي

وبناء على القرار التمهيدي رقم 241 بتاريخ 23/02/2023 والقاضي باجراء بحث يوم 23/03/2023.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/05/2023 جاء فيها أنه لم يكن في حالة صحية لحضور جلسة البحث وانه سلمت له شهادة طبية يوم 18/04/2023 وأنه لسبب خارج عن ارادته لم تصل الشهادة الطبية الا بعد الساعة 11 صباحا يوم 20/04/2023 وستجرى له عملية جراحية على ركبته وهذا هو السبب على عدم قدرته على المشي لذلك يلتمس اجراء بحث للاستماع الى تصريحاته التي ستفيد المحكمة وتساعد على الوصول الى الحقيقة نظرا للوعكة الصحية التي اصابته يوم 18/04/2023.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/05/2023 جاء فيها أن المكري صرح بجلسة البحث بكون السومة الكرائية هي محددة في مبلغ 2000 درهم بعد أن تم الاتفاق بالتراضي بينهما برفعها الى المبلغ المذكور وان المكتري وبإقرار منه كان يبعث له واجبات الكراء بمبلغ 2000 درهم بموجب ايصالات الإصدار بكونها تخص مبلغ الكراء للمحل المكترى ومن قبل المستأنف وأن سجل التداول بينهما لا يتعلق بواجبات الكراء وانما يخص أجر لفائدة المدعي في شأن بناء سكناه لذلك يلتمس العارض تاييد الحكم المتخذ في ما قضى به من إفراغ والاستجابة لمطالب العارض في شان الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة18/05/2023 والتي حضرها نائبا الطرفين فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف اصليا بكون السومة الكرائية هي 1250,00 درهم وأنه كان يؤديها بانتظام وأن حالة المطل غير ثابتة في حقه ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه.

وحيث ان البين من محتويات الملف وخاصة وصولات الإيداع أن المستأنف ولئن أبرأ ذمته من الواجبات المطالب بها فان جزءا من هذه الأداءات قد تم خارج الأجل المحدد بمقتضى الإنذار المبلغ إليه بصفة قانونية وهو ما يجعل حالة المطل ثابتة في حقه مما يكون معه بالتالي الحكم القاضي بإفراغه لهذه العلة مصادفا للصواب.

وحيث ارتكز المستأنف فرعيا في استئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث أقر المستأنف فرعيا بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 20/04/2023 أن السومة الكرائية وكما هو مضمن بعقد الكراء هي 1250,00 درهم وبالتالي فان ما استند اليه للمطالبة بالفرق بين السومتين لا يرتكز على أساس.

وحيث ان الطلب الإضافي يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بالفصل 143 من ق.م.م.

وحيث إن الطرف المكتري لم ينازع في استمرار استغلاله للمحل موضوع النزاع مما يكون معه طلب أداء مقابل هذا الانتفاع مبررا ويتعين الاستجابة له.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

في الطلب الإضافي: الحكم على المستانف أصليا بأدائه لفائدة المستأنف عليه ما قدره 16.250,00 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة ما بين فاتح دجنبر 2021 ومتم دجنبر 2022 بحسب سومة شهرية قدرها 1250,00 درهم وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux