L’application de la protection statutaire du bail commercial est subordonnée à une exploitation des lieux de deux ans par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57999

Identification

Réf

57999

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5150

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2024/8219/4346

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par la loi n° 49-16. La cour écarte l'application de ce statut protecteur, jugeant que la condition d'une exploitation continue de deux années par le preneur n'était pas remplie. Elle retient, en application de l'article 38 de ladite loi, que la relation contractuelle demeurait en conséquence soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, lequel autorise le bailleur à refuser le renouvellement à l'échéance du terme. La cour juge en outre que le congé, identifiant sans équivoque le local objet du bail, était formellement régulier. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيد محمد (ه.) بواسطة دفاعه ذ/ عبد الرحمان نقود بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2024 تحت عدد 6062 في الملف رقم 835/8219/2024 القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بفسخ عقد الكراء الرابط السيد حسن (م.) النائب عن السيدة سعاد (ع.) بمقتضى وكالة من جهة، وبين السيد محمد (ه.) من جهة أخرى ، مع إفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى الكائن بقصر البحر 2 زنقة 10 رقم 8 قرية الجماعة الدار البيضاء مع تحميله الصائر و رفض الباقي .

في الشكل:

حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم المطعون فيه مما يكون معه استئنافه مقدما داخل الاجال المنصوص عليها قانونا و مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة ، مما يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد حسن (م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/01/19 والذي عرض فيه المدعي بواسطة تاثيته أنه سبق أن أبرم عقد كراء بتاريخ 2022/11/28 مع المدعى عليه ، بمقتضاء اكترى الأخير منه المحل التجاري الكائن بقصر البحر 2 زنقة 10 رقم 8 قرية الجماعة البيضاء ، مقابل مشاهرة 1250 درهم ، وقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن مدة العقد محددة في سنة ابتداء من 2022/12/01 لغاية 2023/12/01 ، و أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن مدة العقد قد انتهت وسبق للعارض أن وجه إنذارا للمدعى عليه بتاريخ 2023/10/03 يخبره فيه برغبته في عدم تجديد العقد مرة ثانية و انذره بتسليم مفاتيح المحل و إفراغه ، دون جدوى ، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و المنجز بتاريخ 2022/11/28 المتعلق بكراء المحل التجاري الكائن بقصر البحر 2 زنقة 10 رقم قرية الجماعة البيضاء ، مع إفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من الكحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم من كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر .

وبناء على جواب المدعى عليه بجلسة 2024/04/17 عرض فيه بواسطة نائبه من حيث الشكل أن الإنذار موضوع الدعوى يتضمن كون علاقة الكراء تتعلق برقمي 6 و 8 ، مما يجعل الإنذار غير ذي أساس كون علاقة الكراء تتعلق بمحلين تجاريين مختلفين ومستقلين ، الأمر الذي أوجب توجيه إنذارين مستقلين ، كما ان عقد الكراء تضمن كون المدعي تسلم ضمانة للخسائر و أنه لم يثبت قيامه بعرض مبلغ الضمانة ، و من حيث الموضوع فقانون رقم 1649 لم يتضمن أي نص يشير إلى انتهاء العقود الخاصة بكراء المحلات التجارية بانتهاء المدة المحددة في العقد ، مستدلا بالمادة 6 من قانون 1649 ، مما يجعل السبب الذي بني عليه طلب الإفراغ لا يدخل في الأسباب المنصوص عليها زو غير ذي أساس ، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ، ورفض الطلب موضوعا و تحميل المدعي الصائر.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة إن تعليل الحكم الابتدائي جاء غير منسجم مع واقع الحال وغير معلل تعليلا قانونيا سليما كما أنه بني على خرق للقانون و انه بتاريخ 2023/10/03 بعث المستأنف عليه للعارض بانذار خرق فيه مقتضيات الشكلية فيه حمل رقم المحل المعد للافراغ رقمين و هما رقم 6 و رقم 8 و الحالة هذه بالعلاقة الكرائية تتعلق بمحلين تجاريين مختلفين و مستقلين الأمر الذي أوجب معه توجيه انذارين مستقلين مما جعل الانذار غير ذي اساس و معيبا من الناحية الشكلية و غير معتد به من الناحية الموضوعية أيضا و طبقا لمقتضيات المادتين 2 - 32 ق م م . يلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و أن المستانف عليه لم يحترم في طلبه موجيبات المادة 6 من قانون 16-49 مما جعل السبب المبني طلبه بفسخ العلاقة الكرائية لا يدخل ضمن الأسباب المنصوصة عليها لمقتضيات المادة 6 من قانون 16-49 و أن المستأنف عليه سبق له اسلم ضمانة محددة في مبلغ مادي تسلمه من العارض كمقابل عن ابرام العقد و هو شرط قد التزم به سابقا و لا يحل له التنصل منه إلا بعد استرجاعه و تسلمه بطريقة قانونية عن طريق عرض و ايداع بصندوق المحكمة و بعد الموافقة عليه عندها يحق له وقبل سلوكه الدعوى الحالية و الحالة هذه نجد على ان المستأنف عليه لم يحترم الإجراءات القانونية من الناحية الموضوعية مما يكون معه طلبه الحالي غير جدي و غير سليم لخرقه المقتضيات القانونية المعمول بها في المدونة التجارية التي وضع خلالها المشرع قوانين لحماية التجار و حماية مشارعهم التجارية و ضمان سلامتها من كل حيف أو استغلال يهضر من خلاله حقوقها و أن المستأنف المتعسف في طلبه محضر مصالحه التاجر و هضر تجارته و انسفاها ، و هذا ما وجد فيه العارض تهديدا لتجارته المحمولة على المصداقية و المحترم فيها واجباته القانونية ، لذلك يلتمس التصريح من جديد برفض الدعوى و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بجلسة 30/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها من حول صحة الانذار: ذلك ان المستأنف مازال يتمسك ببطلان الإنذار لكونه يشمل محلين تجاريين مستقلين رقم.08906 ان المحكمة أجابت عن هذا الدفع في المرحلة الابتدائية تعليلا كافيا، على اعتبار ان العلاقة بين الطرفين تشمل المحلين 06 و 08 و بالتالي فلا ينقص من قيمته شيئ طالما أنه أشار إلى عنوان المحل التجاري موضوع الدعوى بالضبط، مما ينفي عنه الجهالة في مواجهة المستأنف.

حول تطبيق مقتضيات القانون 16/49: أن المستأنف يدعي عدم احترامه لمقتضيات المادة 06 من القانون 16/46 إذ تجذر الإشارة الى انه لا مجال للكلام أو الحديث عن تطبيق مقتضيات القانون 16/49 في ظل غياب شروط تطبيق القانون السالف الذكر ذلك ان العقد الرابط بين الطرفين لم يستكمل بعد أجل السنتين المشترطة لتطبيق مقتضيات القانون 16/49 مما يتعين معه رد هذا الدفع.

حول عرض مبلغ الضمانة: أنه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين سيتضح للمحكمة الموقرة أن المكري تسلم من المكتري مبلغ 2500 درهم كضمانة لأية خسارة أو أضرار تلحق العين المكتراة تبقى إلى نهاية المدة الكرائية وبالتالي انتفاء أي سبب يلزم صاحب المحل المستأنف عليه بعرض تلك الضمانة قبل الإفراغ و التأكد من حالة العين المكتراة ، لذلك يلتمس رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/10/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه .

وحيث انه و بخصوص ماعابه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مجانبته للصواب و خرق الإنذار الذي توصل به للشروط الشكلية المطلوبة لكونه يتضمن كون الكراء ينصب على المحلين رقم 6 و رقم 8 رغم ان العلاقة الكرائية بين الطرفين لا تشملهما معا متمسكا بكون الإنذار جاء وعيبا و لا يرتب أي اثر ، فيحسن التوضيح انه و بعد الاطلاع على عقد الكراء الرابط بين الطرفين و المصحح الامضاء بتاريخ 28/011/2022 يتضح ان موضوع عقد الكراء انصب على المحل الكائن بقصر البحر زنقة 10 الرقم 8 ق.ج الدار البيضاء ، و طالما ان المكري قد انذر الطاعن برغبته في عدم تجديد العقد محدد المدة المنصب على المحل رقم 8 بصفة واضحة و صريحة و نافية للجهالة بخصوص المحل المراد افراغه و توصله به بصفة قانونية يبقى الإنذار مستوفيا لكافة الشروط الشكلية ومرتبا لكافة الاثار القانونية و يبقى ما بالسبب أعلاه على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده.

و حيث انه و فيما بخص ما عابه الطاعن على الحكم المستانف من خرقة لمقتضيات المادة 6 من ظ 16 -49 لكون السبب الذي بني عليه الإنذار و المطالبة بانهاء عقد الكراء لا يدخل ضمن الأسباب المنصوص عليها بالمادة المذكورة ، و كذا لخرقه لشروط العقد التي تلزم المستانف عليه بارجاع مبلغ الضمانة التي نص عليها العقد قبل المطالبة بفسخه ، فتجدر الإشارة الى ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين هو عقد محدد المدة في سنة واحدة تبتدئ من 01/12/2022 الى غاية 1/12/2023 قابلة للتجديد الضمني بناء على رغبة الطرفين ، و بما انه المستانف عليه قد انذر الطاعن بموجب الإنذار موضوع الدعوى مشعرا إياه بعدم رغبته في التجديد توصل به بصفة قانونية بتاريخ 03/10/2023 قبل انتهاء اجل العقد وتجدده لنفس المدة ’ فان الامر يضح أي حد لعلاقة الكراء الرابطة بين الطرفين و التي بموجب المادة 38 من القانون 16-49 تجعله خاضعا للمقتضيات المنصوص عليها بقانون الالتزامات و العقود و لا يستفيد معها الطاعن من الحماية المقررة بموجب الظهير المذكور و التي قررها المشرع لصاحب الأصل التجاري الذي مارس التجارة بالمحل وفقا لما خصص له لمدة سنتين متتاليتين بموجب عقد مكتوب ، مما يكون معه ما بالسببين أعلاه على غير أساس قانوني سليم و يتعين ردها ، و يبقى الحكم المطعون فيه معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و مصادفا للصواب للعلل المذكورة و يتعين تاييده .

و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : . بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux