L’action en restitution fondée sur une créance née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne relève pas de la compétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81538

Identification

Réf

81538

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6177

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8301/4963

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 581 - 590 - 671 - 672 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une action en restitution fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire s'était déclaré incompétent. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que la compétence du juge-commissaire découlait de ses pouvoirs généraux de surveillance et de ses attributions de juge des référés au sein de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés, nés après le jugement d'ouverture, constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce. Elle en déduit que le recouvrement de ces créances, en cas de défaut de paiement, ne relève pas des mécanismes de la procédure collective mais des voies d'exécution du droit commun. Par conséquent, l'action en restitution qui en découle échappe à la compétence d'attribution spéciale du juge-commissaire, laquelle est limitée aux litiges nés de la procédure ou dont la solution commande l'application des dispositions du Livre V du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم شركة (ق. إ. ل. ب. م. ت. ص.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/7/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/03/2019 تحت عدد97 ملف عدد 21/8304/2019 و والذي صرح بعدم الاختصاص للبث في الطلب.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة (م. أ. ك. ت. ف. س.) العقد عدد 0359840 من اجل تمويل شراء travaux aménagement d’un shoor وان الالة المذكورة مكتراة من طرف هذه الأخيرة في إطار الائتمان الإيجاري الذي يعد الآن من العقود الجارية بعد استفادة الشركة من نظام التسوية القضائية ، وأنه عملا بمقتضيات المادة 700 من مدونة التجارة، فإنه يسري أجل ثلاث اشهر بالنسبة للأموال موضوع عقد جار یوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه، وأنه سبق لها أن وجهت كتابا للسنديك ترمي من خلاله إلى أدائه للمستحقات الحالة الأجل وذلك من أجل الإعلان عن رغبته في الاستفادة من الالة موضوع العقد من عدمه، وأن المادة 588 من نفس القانون لا تلزم العارضة إلا باحترام التزاماتها السابقة لفتح مسطرة التسوية وعدم أداء الديون اللاحقة لا يلزمها بذلك كما هو ثابت من كتابها المؤرخ في 11/10/2018 الذي تم توجيهه للسنديك إلا أنه تحدى بعد مضي أكثر من أربعة أشهر التوصل بكتابها ولم يؤد اقساط الكراء المتخلذة بذمة الشركة واكتفى بالإدلاء برسالة مفادها ضرورة استمرار تنفيذ عقد الإئتمان الإيجاري، وأنه أمام إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية ، فقد وجهت لها إنذارا من أجل التسوية الودية حسب المادة 433 من مدونة التجارة بتاريخ 22/11/2018 منحتها بموجبه أجل 15 يوما لتسديد الأقساط، وبانتهاء الأجل المذكور، يكون عقد الايجار مفسوخا بقوة القانون، وأضافت أنه بعد صدور حكم بتسوية الشركة لم يعد هناك أي مبرر للإبقاء على الناقلة بحوزتها لانعدام الغاية منها، والتمست القول باسترداد الناقلة التالية: travaux aménagement d’un shoor موضوع العقد عدد 0359840 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وارفق الطلب بصورة نسخة حكم رقم 78 القاضي بفتح المسطرة صورة تصريح بالدين- صورة مطابقة لأصل عقد ائتمان ایجاري رقم 0359840- فاتورتین رقم 73 و 74- رسالة إنذار موجهة إلى السنديك مع محضر تبلیغ۔ صورة رسالة موجهة إلى شركة (م. أ. ك. ت. ف. س.) مع محضر التبليغ.

وبناء على مذكرة جواب شركة (م. أ. ك. ت. ف. س.) المدلى بها بجلسة 26/02/2019 بواسطة نائبها دفع فيها من حيث الشكل بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م باعتبار أن الطلب صادر عن شركة (ق. إ. ل. ب. م. ت. ص.) في حين أن التعاقد والتصريح بالدين يعنيان شركة (ق. إ. ل. ب. م. ت. ص.)، كما أن المقر الاجتماعي للمدعية لا يتواجد ب زنقة [العنوان] بل بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء وأن الدعوى موجهة ضد شركة (م. أ. ك. ت. ف. س.) في حين أن الإسم القانوني الصحيح هو شركة (م. أ. ك. ت. ف. س.) وأن هذين الإخلالين يترتب عنهما الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا من حيث الموضوع، فإن عقدة الإيجار عدد 0359840 لا تتعلق بتاتا بناقلة ذات محرك وعجلات بل بتمويل أشغال الترميم والزينة بالمحل الكائن بحي [العنوان] بالدار البيضاء وهو عبارة عن مكان للعروض (شوروم) وبالتالي لا يتصور إرجاع أشغال زينة وترميم ، وللإشارة ، فإنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات فأصدر أمره رقم 331 بتاريخ 30/01/2017 في الملف رقم 4380/8104/2016 قضى بعدم قبول الطلب ، والتمست تبعا لذلك أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب ، ومن حيث الموضوع برفضه لسبقية البت ولكونه طلب يستحيل الإجابة له.

وأرفقت المذكرة بصورة من العقد رقم 0359840 ومثلها من نسخة أمر استعجالي رقم 331.

وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي مؤدى عنه لنائب الطالبة الملفی بها بالملف بجلسة عقبت فيها بأن الدفع برفع الدعوى بإسم غير صحيح وإن كان لا يؤثر على مسار الدعوى ولا يترتب عنه أي ضرر إعمالا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م ، فإنها لا تجد بأسا في إصلاح طلب الاسترداد ، وذلك بجعل الدعوی مقامة من قبل شركة (ق. إ. ل. ب. م. ت. ص.) الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء مع التشطيب على الفقرة الأولى من الصفحة 2 من المقال لكون الدعوى تنصب على أشغال تجهيز محل، و أما بخصوص الدفع بكون الدعوى ينبغي توجيهها إلى شركة (م. أ. ك. ت. ف. س.) فيكفي للرد الإشارة إلى كون العلاقة التعاقدية مثبتة من خلال عقد الإئتمان الايجاري الذي ينظم العلاقة بينها وبين هذه الأخيرة ولا مجال للاحتجاج بهذا الدفع لكونه في غير محله، وبخصوص الدفع بعدم إمكانية استرداد أشغال الترميم لأنها لا تمثل منقولات، فإن أشغال التهيئة تخص منقولات بطبيعتها تتخذ صفة العقار سبب تخصيصها لخدمة عقار أو يلحقه به طبقا لمقتضيات المادة 7 من مدونة الحقوق العينية التي تفيد ان المنقول الذي يضعه مالكه في عقار رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله او يلحقه به بصفة دائمة" الأمر الذي يبرر ان المنقولات الحقت بالعقار لخدمة او استغلاله فهو عقار لا بمادته وطبيعته ولكن بالتخصيص، ومن جهة اخرى فان الدفع بسبقية البت غير جدير بالإعتبار بالنظر لكون الحكم المستدل به قضى بعدم قبول الطلب في اطار ملف استعجالي والتمست الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في المقال الإصلاحي والأصلي.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (ق. إ. ل. ب. م. ت. ص.) و جاء في أسباب استئنافه، وان للقاضي المنتدب صلاحية الإستئثار للبت في طلبات الإسترداد وان السنديك يسهر على تنفيذ العقود الجارية وتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب، وانه تجدر الإشارة بهذا الصدد الى كون المشرع المغربي لم يحدد المقصود بالعقود الجارية فان الفقه الفرنسي عرف العقد الجاري بانه ذلك العقد الذي يكون ساري الوجود، وساري التنفيذ، بانه العقد الذي لم يقع الإنتهاء من تنفيذ بعض اجزائه، كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 671 من م ت و 672 ، وانه بالتالي لا يصح للأمر المستأنف القول بان الإختصاص لا ينعقد للقاضي المنتدب، وانه ومما ذكر سيتاكد للمجلس مدى جنوح الأمر المستأنف وابتعاده عن قواعد قانونية امرة وقع التنصيص عليها في مدونة التجارة، ملتمسة الغاء الحكم المتخذ والتصريح من جديد باختصاص القاضي المنتدب واحالته عليه للبث مع ترتيب الأثر القانوني.

وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2019 جاء فيها ان الطرف المستأنف تقدم بمقال الى السيد القاضي المنتدب يلتمس بمقتضاه استرداد ناقلة تم تدارك خطأه وتقدم بمقال اصلاحي يلتمس فيه استرداد منقولات بطبيعتها تتخذ صفة العقار بسبب ما خصصت له، وأنه برجوع المحكمة الى ماهية الطلب يتضح أنه يرمي الى استرداد منقولات اصبحت حسب زعم المستأنف عقار بالتخصيص، الا ان الطلب لا يمكن بل يستحيل الإستجابة اليه لأن عقدة الإيجار عدد 0359840 موضوع الطلب يتعلق بتمويل اشغال الترميم والزينة بالمحل وهو مكان للعرض وبالتالي لا يمكن تصور ارجاع اشغال زينة وترميم، وبالإضافة الى ذلك فان الأقساط المطالب بها حسب المستأنف جاءت بعد حكم فتح مسطرة التسوية في حق العارضة وبالتالي فهي تخضع لمقتضيات الفصلين 565 و 590 من م ت ، ملتمسة رد الإستئناف لعدم جديته.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 3/12/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر الأستاذ جلال (ج.) عن الأستاذ (ك.) والأستاذ (م.) عن الأستاذ (ف.) وادلى بمذكرة حاز الأستاذ جلال (ج.) نسخة منها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/12/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن القاضي المنتدب مختص للبت في طلبات الاسترداد الناتجة عن تنفيذ العقود الجارية عملا بالمادة 672 من مدونة التجارة التي منحته اختصاصات قاضي المستعجلات وكذا المادة 671 من نفس القانون والتي جعلت منه الساهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة.

وحيث لئن كانت المادة 672 من مدونة التجارة قد منحت للقاضي المنتدب صلاحية ممارسة مهام قاضي المستعجلات الا ان ذلك مقيدا بأن تكون الطلبات الاستعجالية المعروضة عليه مرتبطة بالمسطرة وأنه وقياسا على المادة 581 من مدونة التجارة والتي وردت في الاختصاص المكاني للمحكمة المفتوح أمامها المسطرة، فإنه يدخل في تلك الطلبات بصفة خاصة، الطلبات التي لها ارتباط بسير المسطرة والمتولدة عنها او التي يقتضي حلها اعمالا بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة وهو ما يستشف منه أن قاضي المستعجلات يبقى مختصا في الحالات الموكول له النظر فيها بمقتضى نص خاص وهو ما يصطلح عليه بالاستعجالي الخاص. وتبعا لذلك فإن القاضي المنتدب يمارس مهامه كقاضي للمستعجلات كلما كان النزاع المعروض عليه مرتبط بالمسطرة ، وفي اطار ما يسمى بالاستعجالي العام الذي تؤطره مقتضيات الفصل 149 ق.م.م والمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية لاسيما وأن غاية المشرع من اسناد اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب هو تدليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير المسطرة والتي يشرف على ضمان حسن سيرها هذا الاخير بصريح المادة 671 من مدونة التجارة التي تنص على ان القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة .

وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن الاسترداد مؤسس على عدم اداء اقساط الكراء المترتبة في ذمة المستانف عليها بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها والتي تعتبر من قبيل الديون التي تخضع لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، ويحق مطالبة المقاولة بها مباشرة وعند النزاع ممارسة حق اجراء المتابعات الفردية في حقها لاستيفاء هاته الديون وهو ما يعني ان الامر يتعلق بديون خارج المسطرة يتم استيفاؤها وفق القواعد العامة دون ان يواجه اصحابها بمقتضيات الكتاب الخامس التي تسري على استخلاص الديون الناشئة قبل فتح المسطرة والتي تتميز بالخصوص بوقف المتابعات وفرض آجال موحدة للاداء، وأنه طالما أن دين الطاعنة غير المؤدى والذي ترتب عنه اعمال الشرط الفاسخ هو من قبيل الديون التي تؤدى خارج المسطرة ووفق القواعد العامة، فإن طلب الاسترداد يبقى من اختصاص الجهة القضائية المنظم اختصاصاها خارج الكتاب الخامس من مدونة التجارة، مما يبقى معه القاضي المنتدب غير مختص للبت في الطلب وأن الامر المستانف الذي صرح بذلك يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté