La validité du congé en résiliation de bail commercial pour non-paiement n’exige pas l’envoi de deux préavis distincts sous l’empire de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61023

Identification

Réf

61023

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3227

Date de décision

15/05/2023

N° de dossier

2023/8206/18

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de l'acte au motif, d'une part, d'un défaut de qualité des bailleurs, héritiers non individuellement désignés, et d'autre part, de la nullité d'une injonction unique valant à la fois mise en demeure de payer et congé, ce qui contreviendrait à la loi 49.16. Il contestait enfin la cause du congé en excipant d'une saisie des loyers par l'administration fiscale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une injonction délivrée collectivement par les héritiers du bailleur est valable dès lors que leur qualité est établie et que l'allégation du décès de certains d'entre eux n'est pas prouvée. La cour juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, qu'une seule et même injonction peut valablement contenir la mise en demeure de payer et le congé visant à faire constater la résolution du bail, l'exigence de deux actes distincts n'étant pas prévue par la loi. La cour rejette enfin l'argument relatif à la saisie des loyers, faute pour le preneur de produire l'avis à tiers détenteur qui lui aurait été notifié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد السعيد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/07/2022 تحت عدد 2533 ملف عدد 3845/8207/2021 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه السعيد (ب.) بتاريخ 01102021 و تبعا لذلك فسخ : العلاقة الكرائية و إفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بسوق ثلاثاء الغرب، و بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 18.000.00درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل عن المدة من يناير 2015 إلى متم غشت 2021 مع النفاذ المعجل بخصوص هذا المبلغ و تحديد الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء ، و تحميل المدعى عليه الصائر.

و حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/11/2022 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 01/12/2022 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل و لاستيفائه باقي الشروط المتطلبة.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليهم بأداء وجيبات الكراء التي بذمتهم والمترتبة عن عقد الكراء المبرم بين الطرفين بخصوص المحل التجاري الصيدلية الكائنة بسوق ثلاثاء الغرب عن المدة من يناير 2015 الى غاية غشت 2021 من نفس السنة وجب عنها مبلغ درهم 18000 درهم بحساب سومة شهرية قدرها 250 درهم و الحكم بفسخ بفسخ عقد الكراء للتماطل في الاداء وافراغه من المحل المكترى مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الاقصى . وعزز المقال ب نسخة من انذار ومحضر تبليغه ومحضر معاينة واستجواب.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه تمسك فيها اساسا بعدم قبول الدعوى لكون المقال مجرد من اثبات الصفة وان محضر المعاينة والاستجواب المدلى به لا يعتد به لعدم حجيته القانونية لكون المفوض القضائي اختصاصه محدد بالمادة 15 قانون رقم 03-81 وليس منها استجواب الاطراف كما تمسك بدفع عدم الاختصاص النوعي بدعوى ان الطرفين مدنيين وان المحل المكترى يوجد بسوق ثلاثاء الغرب وان المحكمة المختصة هي المحكمة سوق الاربعاء تماشيا مع الفصل 27 من ق م ملتمسا اساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا عدم الاختصاص.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة التي الفيت بالملف وكذا مذكرة الاصلاحية مع التعقيب لنائب المدعي اكد في التعقيب على ان دفع الاختصاص مردود لأنه دفع يتعين تقديمه قبل كل دفع او دفاع مضيفا ان العارضون يدلون برسم اراثة مورثهم وان محضر الاستجواب يثبت تواجد المدعى عليه بالمحل المكترى يتضمن اقرار المدعى عليه بالعلاقة و السومة الكرائية وهو لا يمكن الطعن فيه الا بالزور، كما التمس في الطلب الاصلاحي اصلاح اسم مورث الطالبين بجعله محمد (خ.) بدل الاقتصار على ذكر اسمه العائلي وكذا تدارك الاغفال بخصوص عدم ذكر اسم السيدة زهرة (خ.) ضمن الورثة - وارفقت المذكرة باراثة وامر قضائي محضر رسمي

و بناء على الحكم رقم 137 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/02/02 و القاضي بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

و بناء على تعقيب نائب المدعين مع مقال إصلاحي ، أكد من خلاله أنه تم إغفال ذكر اسم الهالك محمد العربي (خ.)، و انه يتعين تدارك ذلك يجعله محمد (خ.) بدل الاقتصار على ذكر اسمه العائلي فقط، وكذلك إغفال ذكر المسماة زهرة (خ.) ضمن ورثته و بخصوص الدفع بعد الاختصاص فيجب أن يتم قبل كل دفع أو دفاع مما يبقى معه الدفع غير مؤسس، و بخصوص الصفة فالمدعون يدلون برسم إراثة مورثهم الذي يجعلهم خلفا له يحلون محله في استخلاص مبالغ الكراء ، و بخصوص محضر الاستجواب المطعون فيه فإن المحضر يثبت تواجد المدعى عليه بالمحل و إقراره بمبلغ السومة الكرائية و هو محضر رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ملتمسا الاشهاد على إصلاح المقال و تمتيعه بكافة ملتمساتهم. مرفقا المذكرة بإراثة و امر قضائي يرمي إلى إجراء محضر معاينة واستجواب

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الحكم من حيث خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م : ان الأحكام تكون معللة تعليلا سليما وأن نقصانه ينزله منزلة انعدامه ، وان المدعون لجؤوا إلى مسطرة المصادقة على الإنذار لتجنب قضاء الموضوع حيث الحجة تقارع الحجة ، متبجحين بالقانون 49.16 دون الأخذ بعين الاعتبار مجموعة اعتبارات واقعية و أخرى قانونية

من حيث الصفة : ان الإنذار الذي توجه به المدعون صدر عن غير ذي صفة لأنه لم يتضمن جميع ورثة محمد (خ.) وذلك بالرجوع إلى رسم الإراثة ، إذ أنه من المعلوم أن الصفة من متعلقات النظام العام ويجوز الأمر بعدم القبول لسقوط الصفة دون الحاجة لإثارتها من طرف العارض ، فنص الإنذار لم يوضح صفة المدعين و لا أسماءهم أو عددهم، وهو خرق شكلي صريح يكفي للتصريح بعدم القبول لتخلف ركن الصفة و يغني حتى عن الخوض في جوهر النزاع ، و عطفا على عدم تضمين أسماء الورثة بالإنذار فإن بعضا منهم قد توفي ولا يمكن إقامة دعوى من ميت أو ضد ميت حسب القاعدة المعلومة ، فالسيدة فضيلة (م.) متوفاة و المسمى قيد حياته محمد (خ.) متوفى بدوره و إن كان العكس فعلى المدعين الإدلاء بشواهد حياتهم إن ادعوا عكس ما ندعيه.

- من حيث قانون الإنذار : وان المشرع اشترط لزوما على أن الإنذار و الذي هو تعبير عن إرادة المكري لوضع حد لعقد الكراء أن ينتج أثره بعد تضمينه السبب و تحديد الأجل طبقا لما هو منصوص في المادة 26 من قانون 49.16 و ان أي شرط مخالف يعتبر معه الإنذار باطلا فالقانون 49.16 طرح إشكالا بخصوص ضرورة تضمين الإنذار أجلين لإبداء رغبة المكري في إنها العلاقة الكرائية و إفراغ المكتري و إلزامه بالأداء ، أجل 15 يوم من أجل الأداء و 15 يوم لأجل الإفراغ طبقا لما يستشف من المادتين 8 و 26 من قانون 49.16 وسنده هو استحالة توجيه إنذار بالإفراغ إلا بعد توجيه إنذار يثبت التماطل ، و أن توجيه إنذار واحد في خرق للنصوص القانونية إذ لا يعقل تقرير المساطر و الآجال ضدا على إرادة المشرع مما قد يرتب آثرا وخيمة على الأصل التجاري و هناك عدة أحكام و قرارات منها على سبيل المثال لا الحصر ، حكم المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 27-12-2017 رقم 3358 في الملف 2017/8207/2813 وهو نفس اتجاه المحكمة التجارية بأكادير و المؤرخ في 13-9-2018 ملف عدد 201/8206/352 وحكم المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 04/04/2017 في الملف عدد 61/8206/2017 وعطفا على ذلك فإن السبب غير وارد و متخلف عن نازلة الحال، لأن العارض لم يمتنع عن الأداء كما ادعى الطرف المدعي ، و أن الحقيقة عكس ذلك تماما ، فالعارض يعتمر المحل لعقود كثيرة حيث اكترى أبوه من والد المدعين، نظرا لعدم أداء المدعين للواجبات الضريبية قامت المصالح الضريبية بالحجز على المدعين لدى الغير قصد تحصيل الديون المتراكمة و المتخلذة في ذمة المدعين، وهو الأمر الذي بادر العارض إلى إيداع وجيبة الكراء بإدارة الضرائب التزاما للأوامر القضائية و أن المدعين اختاروا تضليل العدالة بأن أخفوا هذه الحقيقة وزعموا افتراء أن العارض أمسك عنهم الأداء لسنوات ، وان العارض متشبث بإجراء بحث تواجهي يستدعى له الطرفان بغرفة المشورة مصحوبين بالوثائق اللازمة لتعضيد أو دحض مزاعم كل طرف إنصافا للطرفين و حتى لا يتم مصادرة حق العارض في فقدانه للأصل التجاري الذي اكتسبه لعقود طويلة لمجرد سوء فهم لا أقل و لا أكثر ، وان السبب غير وارد لوجود حجز على أموال المكتري ضمانا لحقوق الدولة، ونظرا لانعدام الصفة و مخالفة القانون 49.16 ، ملتمسا قبول الطلب وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا التصريح بعدم القبول و احتياطيا رفض الدعوى و احتياطيا جدا إجراء بحث يستدعى له الطرفان و شهودهم مصحوبين بوثائقهم

وارفق المقال بنسخة حكم ابتدائي و طي تبليغ.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/05/2023 تخلف الأستاذ (م.) رغم تبليغه بمحل المخابرة بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الإستئنافي بان الإنذار بالإفراغ الموجه له صدر عن غير ذي صفة لأنه لم يتضمن جميع الورثة و اسمائهم ، و ان توجيه انذار واحد فيه خرق لمقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 ، وان السبب الذي بني عليه الإنذار غير قائم، لأن الواجبات الكرائية هي موضوع حجز من طرف مصالح إدارة الضرائب.

و حيث ان الإنذار بالأداء و الإفراغ الصادر عن ورثة المكري جماعيا دون التنصيص على أسمائهم يبقى صحيحا، مادام ان صفتهم محددة انطلاقا من وصفهم كورثة بشكل ينفي عنهم الجهالة و ان عدم ذكر اسمائهم لا تاثير له على صحة الانذار الذي يبقى منتجا لكافة اثاره القانونية فضلا على انه لم يترتب عنه ذلك أي ضرر للطاعن و ان صفتهم كورثة تستمد من عقد الاراثة المدلى به و المؤرخة في 12/05/1989 و بالتالي فان الورثة يحلون محل ابيهم باعتبارهم خلفا عاما له في عقد الكراء كما ان الدفع بان بعض الورثة قد ماتوا ، يبقى دفعا مجردا لم يعززه الطاعن بأية وسلة اثبات فضلا على ان محكمة النقض قد جاء في احد قرارتها انه " لا يتوجب أن ترفع دعوى افراغ المحل المكرى من طرف جميع مالكيه أو من طرف أغلبيتهم، ذلك انه لئن كانت مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع التي تقتضي بأن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، فإنها تنظم فقط العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم في ادارة المال المشاع ولا يمكن لغيرهم كالمكترين التمسك بمقتضياته ". قرار صادر بتاريخ 21-09-2010 تحت عدد 5224 في الملف عدد 1868/09 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 ص 138 وما يليها) مما تكون معه الوسيلة المثارة غير جديرة بالاعتبار و يتعن ردها.

و حيث و خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف ، بخصوص تضمين الإنذار الرامي الى الافراغ لاجلين فان شروط ممارسة دعوى المصادقة على الانذار التي حددها الفصل 26 من القانون 16-49 لم تنص اطلاقا على ضرورة توجيه انذارين للمكتري خاصة و ان القانون اعلاه جاء لتخفيف الاجراءات المسطرية على الطرفين و تقصير امد النزاع و من تم فان ذكر 15 يوما في المادة 8 من نفس القانون و تكراره في المادة 26 لا يعني بالضرورة ان المكتري ملزم بتوجيه انذارين متتاليين و مختلفين الاول بالأداء و الثاني يحمل اجل للإفراغ و هو التوجه الذي كرسته محكمة النقض في قرارها رقم 2/573 ملف رقم 289/3/2/2019 بتاريخ 24/12/2020 و من تم فالإنذار الموجه الى المدعى عليه جاء طبقا لما نصت عليه المادة 26 المشار اليها أعلاه و يبقى ما جاء في الوسيلة على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه بخصوص مستند الطاعن المتعلق بكون سبب عدم أدائه للواجبات الكرائية راجع الى كون إدارة الضرائب قد باشرت حجز ما للمدين لدى الغير لعدم أداء المكرين للواجبات الضريبة فانه و خلافا للسبب المتمسك به ، فان الملف خال مما يفيد تبليغ اشعار للغير الحائز الى المستأنف قصد حجز بين يديه المبالغ الكرائية العائدة للمستأنف عليهم مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس و يتعين ردها.

وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس ، الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux