La reconnaissance par le preneur du bon état des lieux dans le contrat de bail l’empêche d’invoquer le défaut de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64540

Identification

Réf

64540

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4705

Date de décision

26/10/2022

N° de dossier

2022/8206/3679

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance effective des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les clauses contractuelles. Elle retient que le preneur avait non seulement reconnu par écrit que les lieux étaient en bon état, mais que la délivrance des clés était conditionnée à l'obtention d'une autorisation d'exploitation, laquelle a été effectivement obtenue. Dès lors, l'obligation de payer le loyer était devenue exigible et le défaut de paiement après mise en demeure justifiait la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ل. م.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 633 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/02/2022 في الملف عدد 3614/8207/2021 و الذي قضى في في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليها شركة (ل. م.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي حسن (ح.) مبلغ: (ثمانية وتسعون الف درهم) 98.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من شهر ماي 2021 الى شهر نونبر 2021وتعويض عن التماطل قدره(خمسة الاف درهم) 5000,00درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في17/2/2021 وبإفراغها تبعا لذلك هي او من يقوم مقامها أو بإذنهامن المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سوق اربعاء الغرب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات.

وبناء على الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6/9/2022.

حيث بلغت المستأنفة بالحكم المستأنف بتاريخ 9/5/2022 وتقدمت بمقالها بتاريخ 20/5/2022 حسب طي التبليغ المرفق ليكون الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني ومستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله.

-من حيث الطلب الاضافي:

حيث قدم هذا الطلب وفق الشروط الشكلية فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد حسن (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله أنه تكتري منه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سوق اربعاء الغرب بسومة شهرية قدرها 14.000 درهم تخلفت عن أدائها عن المدة من شهر ماي 2021 الى شهر نونبر 2021 رغم توصلها بإنذار من اجل الأداء، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له واجبات كراء المدة من ماي 2021 الى نونبر 2021 وقدرها 98.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وافراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها او بإذنها مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر, وارفق المقال بعقد كراء, نسخة مطابقة للأصل من ترجمة له,انذار,محضر تبليغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان المدعي ظل محتفظا بمفاتيح المحل المكترى ولم ينفذ التزاماته المترتبة عليه بموجب عقد الكراء ومنها القيام بأشغال الإصلاح الكبرى لهدم مرافق المحل المكترى لكي يصبح معدا للاستغلال وفق ما تم الاتفاق عليه وهو ما دفعها الى توجيه انذار له للقيام بذلك لم يستجب له لتنجز محضر معاينة يثبت ذلك، وان عدم تنفيذ المدعي لالتزاماته حرمها من الانتفاع من المحل المكترى,ملتمسة الحكم أساسا برفض الدعوى واحتياطيا اجراء خبرة,وارفقت المذكرة بنسختين من تصميم المحل, صورةانذار,محضر معاينة واستجواب,صورة عقد كراء وصورة ترجمة له.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها المدعي وجاء فيها بانه قام بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الكراء وان المدعى عليها توصلت برخصة الموافقة على النشاط التجاري كما أدت له واجب كراء شهر ابريل من سنة 2021 وهو ما يعد قرينة على تسلمها مفاتيح المحل المكترى وان محضر المعاينة الذي ادلت به لا حجية له اعتبارا لكون الشهادة يتعين ان تؤدى امام مجلس القضاء فضلا عن كون احد المستمتع اليهم بموجب المحضر المذكور على عداوة معه، ملتمسا الحكم وفق طلبه، وارفق المذكرة بنسخة مطابقة للأصل من قرار الغاء رخصة استغلال, محضر تبليغ جواب على انذار,نسخة مطابقة للأصل من رخصة استغلال, نسخة مقال رفع ضرر, صورة استدعاء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه سبق للعارضة أن دفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بانه وبغض النظر عن كون تقديم هذه الدعوى في المرحلة الابتدائية كان سابقا لأوانها فإنها جاءت مخالفة للقانون بخصوص الالتزامات الملقاة على عاتق كلا الطرفين بمقتضی عقد الكراء المبرم بينهما والتي تلزمهما معا على احترام بنوده طبقا لمبدئ" العقد شريعة المتعاقدين " وذلك أن المدعي كان ملتزما بمقتضى بنود العقد بأن يقوم بإصلاحات جذرية كبيرة للمحل قصد تهيئ استغلاله لما اعدله إلا أنه بعد إبرامه لعقد الكراء مع العارضة وبعد أن تسلم منها مبلغ: 14000 درهم كتسبيق شهر عن واجب الكراء ضل محتفظا بمفاتيح المحل المكتري على أساس أن يسلمها للعارضة داخل أجل شهر بعد انتهائه من تنفيذ الالتزامات المشروطة عليه والمحددة في الصفحة الثانية من عقدة الكراء في خمسة بنود ( وهو الخامس) يتعلق بربط تسليم المفاتيح بشرط حصوله على رخصة الموافقة على النشاط التجاري من قبل السلطات المحلية وأن هذا المحل المكتري من طرف العارضة كان يستغل سابقا كمحل عمومي للاستحمام يحتوي على مجموعة من البيوت الصغيرة تحتوي على رشاشات مائية (دوش) إضافة إلى مخزنين للخشب والماء وقاعة للاستراحة ومجموعة من المراحيض وبهو ومكان مخصص للصلاة، مما يلزم المدعي ووفق شروط عقدة الكراء المتفق عليها أن يقوم بأشغال إصلاحات كبرى لهدم جميع البيوت والمرفقات كي يصبح المحل صالحا للاستغلال وفق ما هو متعاقد عليه مع المكترية الجديدة وأن خلاف ما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي بكون المكترية تحصلت على رخصة استغلال المحل مؤرخة في 11/03/2021 مما اعتبرته قرينة على تنفيذ المكري لالتزامه ، إلا أنه غاب عن المحكمة بكون العارضة لم تتسلم منه مفاتيح المحل إذ بقي محتفظا بها به وفي بحر غشت من سنة 2021 وعندما استشعرت العارضة بأن المدعي لازال لم يف بما التزم به وفق عقد الكراء من إنهاء أشغال الإصلاحات الواجب إدخالها على المحل، كانت مضطرة إلى توجيه إنذار إليه تحته على الوفاء بالالتزام الملقى على عاتقه حتى تتمكن من استغلال المحل وفق ما أعد له وأنه رغم ذلك لم ينجز المطلوب منه مما اضطر العارضة إلى إنجاز معاينة واستجواب بواسطة مفوض قضائي أثبت من خلالها عدم استكمال الإصلاحات الضرورية للمحل حتى إلى حدود شهر يناير من سنة 2022 وهذه المعاينة والاستجواب التي أنجزت بعد 10 أشهر على تاريخ الرخصة المحتج بها يؤكد بالملموس بأن العارضة لم تستغل المحل في الكراء بسبب تماطل المكري في انجاز الالتزام الملقى عليه وأنه بناءا على ما تقدم أعلاه تكون العارضة قد تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ 2021/02/17 على أساس انهاء هذه الإصلاحات الملقاة على عاتق المدعي داخل أجل أقصاه شهرين أو ثلاثة إلا أن ذلك لم يتحقق مع الأسف رغم مضي مدة إحدى عشر شهرا(11) على تاريخ هذا التعاقد ، و لم يتم تمكينها من مفاتيح المحل كما هو متفق عليه، وبالتالي حرمت من استغلال المحل المكتري بسبب عدم احترام المدعى البنود العقد وما هو مشروط عليه القيام به وفق ما هو ضمن في صفحته الثانية بخانة " شروط خاصة" وأنه والحالة هذه فإنه لا يمكن الحكم على العارضة بأداء واجبات كراء محل لم تستغله قط ولم تمارس فيه أي نشاط تجاري كيفما كان وذلك لاصطدامها بالأمر الواقع المتمثل في عدم إنجاز الإصلاحات الضرورية على المحل مع احتفاظ المكري لمفاتيح المحل رغم إدلائه برخصة حاملة لتاريخ سابق عن محضر معاينة واستجواب الذي نقل واقعة عدم إتمام الأشغال وبالتبعية عدم استغلال المحل وأنه أكثر من ذلك ومن باب التقاضي بحسن نية ورغبة من العارضة للوقوف على الحقيقة فقد التمست من المحكمة أن تأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص للتحقق مما ذكر أعلاه، للوقوف على عين المكان من أجل معاينة عدم استكمال الإصلاحات الضرورية للمحل ، وكذا الاطلاع على آخر تصميم مرخص له يخص هذا المحل مع الأمر بفتح المحل ولو بكسر الأقفال بحضور طرفي النزاع شخصيا المعاينة هل فعلا تم إنجاز هذه الإصلاحات أم لم يتم ذلك، إلا أنها مع الأسف لم تستجب لهذا الطلب ولم تعلل عدم استجابتها لذلك في حيثيات الحكم. مما يجعل ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ 2022/02/23 تحت رقم 633 في الملف عدد 2021/8207/3614 وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم مع تحميل المدعي الصائر واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على عين المكان و حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها على ضوء تقرير الخبرة.

أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/09/2022 جاء فيها من حيث الجواب فإنه يؤكد مضمون ما جاء في مذكراته خلال المرحلة الابتدائية ويؤكد أن المفاتيح تسلمها الممثل القانوني للمستانفة عند انتهاء الأشغال وحصولها على رخصة من اجل استغلال المحل المكتری وان تسلم هذه الرخصة رهين بمعاينة ميدانية من طرف السلطات المحلية وتاكدها بمطابقة الشروط المضمنة بعقد الكراء وأن المستأنفة ادت واجبات الكراء عن شهر ابريل من سنة 2021 مما يعتبر منها قرينة على تسلمها مفاتيح المحل وأنه من بنود عقد الكراء وخاصة الشرط الخامس في بنود خاصة أن تسلیم المفاتيح يتم شهرا واحدا بعد الموافقة على مزاولة النشاط التجاري من قبل السلطات المختصة وأنه بمرور اجل الشهر يبقى ما تدعيه المستانفة من عدم توصلها بالمفاتيح يفتقر للاثبات خصوصا وانها توصلت بإنذار لأجل أداء واجبات الكراء بتاريخ 2021/08/05 والذي بقي بدون أداء حسب الثابت من محضر المفوض القضائي الملفی به بالملف وكذا محضر امتناع عن أداء واجبات الكراء وحول المقال الاضافی فإن المستأنف عليها فرعيا تخلد بذمتها واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2021 إلى غاية شتنبر من سنة 2022 وجب فيها 140000.00 ( مائة واربعون الف درهم ) مع تعويض عن التماطل يحدده المستانف في مبلغ 10000 درهم ( عشرة آلاف درهم) وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصی وفقا لما تقتضيه مقتضيات المادة 1048 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسا حول الجواب تاييد الحكم المستانف وحول المقال الاضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستانف عليها فرعيا بادائها للمستانف واجبات الكراء عن المدة من 2021/12/01 إلى غاية شتنبر من سنة 2022 وجب فيها مبلغ 140000 درهم ( مائة واربعون الف درهم ) مع تعويض عن التماطل ويحددها العارض في مبلغ 10000 درهم مع الاجبار في الأقصى وتحميل المستانف عليها فرعيا الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/10/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه.

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار ان المستأنف عليه لم يقم بالاصلاحات الجذرية للمحل قصد تهيئته لاستغلاله لما اعد له وظل محتفظا بالمفاتيح على اساس ان يسلمها لها داخل اجل شهر بعد انتهاء تنفيذ التزاماته العقدية وسلمته مبلغ 14000 درهم كتسبيق شهر عن واجب الكراء وأنها أنجزت معاينة لإثبات عدم استكمال الاصلاحات الضرورية للمحل الى حدود يناير 2022 مما يؤكد عدم انتفاعها بالمحل بسبب تماطل المكري في انجاز الالتزام الملقى عليه إلا ان الامر خلاف ذلك اذ ان الثابت بالاطلاع على عقد الكراء المبرم بين طرفي الدعوى انه تضمن الاشارة الى ان المستأجر يصرح انه على دراية كاملة بالمكان المستأجر ويقر بأنه في حالة جيدة بعد رؤيته وزيارته ملتزما بالحفاظ على المبنى في حالة جيدة بعد رؤيته وزيارته والقيام على نفقته الخاصة بالاصلاحات الطفيفة اللازمة للمبنى وادخال الكهرباء والماء وان ما تمسكت به الطاعنة من التنصيص في البند ( 5) من الشروط الخاصة على أن تسليم المفاتيح يتم شهرا واحدا بعد الموافقة على مزاولة النشاط التجاري من قبل السلطات المختصة فقد ثبت من خلال الرخصة المؤرخة في 12 مارس 2021 تحت رقم 16/2021 يرخص بموجبها رئيس المجلس الجماعي لمدينة سوق الاربعاء للسيد ميلودي (ب.) ممثل شركة (ل. م.) باستغلال المحل لبيع المواد الغذائية والادوات المنزلية بالتقسيط بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] سوق الاربعاء وانه تنفيذا للبند الاتفاقي المشار اليه اعلاه حول تسليم المفاتيح بعد شهر واحد تكون المدة المطلوبة ابتداء من ماي 2021 مستحقة وفي غياب ما يثبت تنفيذ الطاعنة لالتزامها بأداء الكراء رغم انذارها يجعل المطل تابث في حقها مما يبرر افراغها من العين المكراة وهو ما انتهى اليه الحكم الابتدائي على صواب الأمر الذي يستدعي التصريح بتأييده في ذلك.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

- في الطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنف عليه الحكم له بواجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2021 الى شتنبر 2022 بما قدره 140.000 درهم مع تعويض قدره 10.000 درهم وتحديد الاكراه البدني في الاقصى.

حيث انه في غياب ما يفيد براءة الذمة يبقى الطلب المقدم وجيها ومبررا ويتعين الاستجابة له.

حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

حيث ان طلب الاكراه البدني لا مبرر له لكون الامر يتعلق بشخص معنوي مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الاضافي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنفة.

- في الطلب الاضافي: بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 140.000 درهم واجب كراء المدة من 1-12-2021 الى متم شتنبر 2022 وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Baux