Réf
67717
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5058
Date de décision
25/10/2021
N° de dossier
2077/8211/2021
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Recherche d'un distributeur, Propriété industrielle, Preuve de l'usage, Période de cinq ans, Obligation d'usage sérieux, Mauvaise foi du demandeur, Marque, Justes motifs de non-usage, Déchéance pour non-usage, Action en déchéance
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque. Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن الصغيار (أ.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6438 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2018 في الملف رقم 6197/8211/2017 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وحيث تقدم الطاعن أيضا بواسطة نائبه بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2019 يلتمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح الخطأ المادي، وذلك بجعل المقال الاستئنافي مقدم لفائدة الصغيار (أ.) شخص طبيعي، بدل الصغيار (أ.) مع جميع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.
في الشكل :
حيث قدم المقال الاستئنافي والمقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المدعي الصغيار (أ.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله أنه بتاريخ 21/04/2017، تقدم بطلب تسجيل علامة تجارية تحت عدد 181509 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت اسم ANASTASIA BEVERLY HILLS، ففوجئ بتعرض عن هذا التسجيل تحت عدد 8854 مودع من طرف المدعى عليها لدى نفس المكتب بدعوى سبقية التسجيل، وأنه لئن كانت المدعى عليها قد سبق لها تسجيل علامة ANASTASIA BEVERLY HILLS لدى منظمة الوايبو تحت عدد 1058635 بتاريخ 26/10/2010، وأنها طلبت الحماية لدى المملكة المغربية مشارا إليها برمز MA ، إلا أنها لم تستعمل قط هذه العلامة التجارية داخل التراب المغربي رغم طلب حمايتها داخل المملكة المغربية منذ ست سنوات، ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية للمدعى عليها والتي هي ANASTASIA BEVERLY HILLS المسجلة لدى منظمة الوايبو تحت عدد 1058635 بتاريخ 26/10/2010، وعدم نفاذه وحمايته بالمملكة المغربية بسبب عدم الاستعمال، والحكم بكون بطلان هذا التسجيل وعدم نفاذه بالمملكة المغربية له أثر مطلق، ويمتد لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة، وبتقييد الحكم الذي سيصدر ببطلان علامة المدعى عليها وعدم نفاذها وحمايتها بالمغرب في السجل الوطني للعلامات المملوكة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على حماية العلامة التجارية المسجلة دوليا بتاريخ 26/10/2010 تحت عدد 1058635، والحكم عليها بالامتناع عن ترويج أي منتج تحت لواء العلامة التجارية المطالب ببطلانها بعد سقوط الحق فيها، تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها، والإذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية من اختيارها وعلى نفقتها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي وتحميل المدعى عليها الصوائر القضائية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 02/04/2018 والتي جاء فيها أنها من الشركات الأمريكية العالمية المشهورة والمتخصصة في صناعة وتسويق مواد التجميل، سواء على المستوى العالمي أو على مستوى المملكة المغربية، وأنها اختارت أن تروج منتجاتها هذه تحت يافطة علامتها التجارية الذائعة الصيت والمشهورة عالميا ANASTASIA BEVERLY HILLS، كما أن لها تسجيلا بالعديد من الدول المختلفة، وأنها منذ تسجيلها لعلامتها التجارية المذكورة لم تكف عن استعمالها، وأن المغرب شأنه شأن باقي دول المعمور تعرف أسواقه رواجا لمنتجاتها بالنظر إلى جودتها ورقيها، حيث يتم تسويقها حصريا بالمركب التجاري المشهور موروكو موول، وبالتحديد بالمحل التجاري (ي. أ. و.) على اعتبار أن هذا المحل التجاري يملك حق الاستغلال والتسويق الحصري للعلامة التجارية المملوكة لها، ملتمسة الحكم برد جميع طلبات المدعية والحكم برفضها وبتحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 23/04/2018 والتي أورد فيها بأن استعمال المدعى عليها للعلامة لم يتجاوز السنتين الأخيرتين، وأن المادة 163 واضحة في هذا الإطار حيث جاء فيها أنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة، وأن عبارة خمس سنوات غير منقطعة تفيد الاستمرار والوصل، وأن القرار المستشهد به من طرف المدعى عليها نفسها لم يخالف النص، بل أكد على استمرارية الاستعمال بواسطة فواتير بالخمس السنوات السابقة على تاريخ تقديم دعوى السقوط، وأنها لم تستطع إثبات الاستعمال المتواصل والمستمر للعلامة التجارية المتنازع بشأنها طوال الخمس سنوات، ملتمسة الحكم برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق طلباتها الافتتاحية وبتحميل المدعى عليها مجموع الصائر.
وبعد تبادل المذكرات، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنه رفع دعواه بتاريخ 03/06/2017، وان استغلال العلامة موضوع الدعوى خلال سنتي 2016 و 2017 فقط لا يثبت الاستعمال الجدي للعلامة المذكورة خلال فترة الخمس سنوات غير منقطعة، كما تنص على ذلك صراحة أحكام الفقرة الأولى من المادة 163 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المغير والمتمم بالقانون رقم 05/31 وبالقانون رقم 13/23، إذ ان استعمال العلامة لمدة سنتين فقط لا يستجيب لأحكام المادة المذكورة. ومن جهة أخرى، فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى، المتعلق بإدلاء المستأنف عليها بوثائق خاصة بالحملات الإشهارية لعلامتها يثبت بشكل قطعي ممارسة نشاطها المتعلق بعلامتها المذكورة بشكل دائم ودون انقطاع، لا يرتكز على أساس لأن الوثائق المستدل بها تفيد استغلال علامتها المذكورة خلال سنتي 2016 و2017 ليس إلا، مما يشكل خرقا لأحكام المادة 163 المذكورة التي تنص على فترة خمس سنوات غير منقطعة، بالإضافة إلى أن فترة الخمس سنوات التي تنص عليها أحكام الفقرة الأولى من المادة 163 السالفة الذكر تسري ابتداء من تاريخ نشر تسجيل العلامة، وهو ما أكدته عدة اجتهادات قضائية أجنبية في نوازل مماثلة، منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس عدد 14/17540 بتاريخ 23 فبراير 2016 المستخرج من موقع مركز التوثيق للمعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا على شبكة الأنترنيت، وبالتالي فهو يوضح تاريخ بدء سريان أجل الخمس سنوات لسقوط الحق الذي تنص عليه أحكام المادة L 714.5 من مدونة الملكية الفكرية والمماثلة لأحكام المادة 163 من القانون رقم 97/17، وبذلك، فإن المستأنف عليها لم تستغل علامتها بشكل فعلي وجدي بالمغرب خلال فترة الخمس سنوات، التي تسري ابتداء من نشر تسجيل علامتها موضوع الإيداع الدولي عدد 1058635 المؤرخ في 26/10/2010، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بسقوط الحق في ملكية علامة ANASTASIA BEVERLY HILLS موضوع الإيداع الدولي السالف الذكر، والحكم وفق مقاله وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 15/04/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2019 يلتمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح الخطأ المادي، وذلك بجعل المقال الاستئنافي مقدم لفائدة الصغيار (أ.) شخص طبيعي، بدل الصغيار (أ.) مع جميع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.
وبناء على جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2019 والذي جاء فيه أنه سبق لها أن أدلت لمحكمة الدرجة الأولى بفواتير تؤكد استعمال العلامة التجارية داخل التراب المغربي، إلا ان الطاعن واستنادا إلى ما جاء بمقاله الاستئنافي يدفع بأن المستأنف عليها لم تقم بالإدلاء بما يفيد استعمال العلامة إلا فيما يخص سنتي 2016 و2017 وأنها بذلك تخالف مقتضيات المادة 163 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 23/13. ومن جهة أخرى، فإن العارضة سجلت علامتها دوليا سنة 2010 وتقدمت بطلب الحماية داخل المغرب سنة 2011 وبدأت باستعمالها بشكل جدي سنة 2016 حسب الثابت من الفواتير المدلى بها ابتدائيا، وبناء على كونها لم تسجل علامتها لمدة طويلة، فهو الأمر الذي حدا بها إلى مباشرة ترويج منتجاتها في المغرب منذ 2016 بواسطة وكيلها (ي. أ. و.). كما أنها تدلي بمحضر معاينة يؤكد استمرار الموزع المعتمد من طرف العارضة في بيع منتجات تحمل علامة ANASTASIA BEVERLY HILLS، لهذه الأسباب تلتمس رد كل الدفوع المثارة من طرف الطاعنة وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 20/05/2019 أدلى الطاعن بمذكرة بواسطة نائبه أورد فيها أن تاريخ افتتاح أول محل تجاري باسم (ي. أ. و.) بالمغرب كان يوم 28/10/2017 وهو ما تؤكده كل وسائل الإعلام. ومن جهة أخرى، فان الفواتير المدلى بها والمعتمد عليها من طرف المستأنف عليها تنقسم إلى ثلاثة أصناف، الصنف الأول متكون من فاتورة وحيدة للتوريد بمبلغ 331.163,00 USD صادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 17/05/2017، وبما أن تاريخ رفع الدعوى هو 30/06/2017، فإن الفارق الزمني بينهما هو 43 يوما. فضلا عن أن هذه الفاتورة هي في الحقيقة أول فاتورة لبدأ عملية التوريد بالمغرب، مما يعني أن وصول البضاعة إلى المغرب جاء متزامنا مع افتتاح أول محل تجاري بتاريخ 28/10/2017 باسم (ي. أ. و.) الذي تصرح المستأنف عليها بأنه يملك حق الاستغلال والتسويق الحصري لعلامتها بالمغرب، والذي جاء افتتاحه لاحقا للدعوى المقامة. أما الصنف الثاني فهو متكون من فاتورة واحدة بمبلغ 584 بتاريخ 10/05/2018 وتخص مبيعات المحل التجاري (ي. أ. و.) الذي يملك حصرية استغلال العلامة حسب ادعاء المستأنف عليها، وهذه الفاتورة تثبت استغلال واستعمال العلامة بالمغرب، لكنها جاءت لاحقة للدعوى المقامة بتاريخ 30/06/2017 وكذا لافتتاح المحل التجاري المذكور. أما الصنف الثالث فهو عبارة عن عدة فواتير اليكترونية لا تتعلق لا بالاستيراد ولا بالاستغلال داخل الأسواق المغربية، وإنما هي فواتير لمجموعة أشخاص اقتنوا منتوجات العلامة المذكورة بالولايات المتحدة الأمريكية عبر المواقع الاليكترونية، وهذه الفواتير تنقسم إلى قسيمين : الأول يتكون من 11 فاتورة وتحمل تواريخ محصورة ما بين 24/11/2016 و05/06/2017 ومبالغها تبتدئ من 59 دولار كحد أدنى و257 دولار كحد أقصى. والقسم الثاني يتكون من 21 فاتورة تحمل تواريخ محصورة ما بين 30/08/2017 و09/03/2018 ومبالغها تبتدئ من 45 دولار كحد أدنى و157 دولار كحد أقصى. ومن جهة أخرى، فإن الفاتورة التي تدعي فيها التوريد تحمل اسم شركة (س.) بصفتها الموردة، وكذلك الفاتورة التي تخص مبيعات المحل التجاري
(ي. أ. و.) بالمغرب تحمل أيضا اسم شركة (س.) بصفتها المالكة للمحل المذكور والمستغلة لاسم علامة (ي. أ. و.)، مع العلم ان شركة (س.) المتواجدة بالمغرب تعتبر شركة حديثة النشأة بحيث تم تأسيسها بتاريخ 30/05/2016، ومنذ هذا التاريخ إلى نهاية سنة 2016 لم تسوق أي بضاعة بالمغرب، وكل ما قامت به خلال الفترة المذكورة ما هو إلا استثمار يتعلق بإصلاحات لبنايات وتجهيزات، وبذلك يتضح أن المستأنف عليها لم تقدم أي دليل يثبت استغلالها وتسويقها لعلامتها بالمغرب قبل رفع الدعوى، وبالتالي عدم استعمالها جديا لفترة خمس سنوات، لأجل ذلك يلتمس الحكم وفق منطوق محرراته مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم2672 تاريخ 03/06/2019 في الملف عدد 975/8211/2019 قضى في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط حق المستأنف عليها على علامة ANASTASIA BEVERLY HILLS المسجلة بتاريخ 26/10/2010 تحت عدد 1058635، بالمكتب الدولي للملكية الفكرية مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعة بتقييد هذا السقوط بالسجل الوطني للعلامات، ونشر القرار بجريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المستأنف عليها وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 37/1 و المؤرخ في 19/1/2021 في الملف التجاري 772/3/1/2020 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
''حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية متعلقة بحقوق الدفاع ذلك أنها أثارت أمام المحكمة أن عدم الاستعمال خلال الخمس سنوات من تاريخ التسجيل كان لدواع صحيحة مؤكدة بمذكرتها المدلى بها لجلسة 2019/4/15 بأنها وبمجرد عثورها على موزع بالمغرب لمنتوجها الحامل لعلامتها المشهورة ANASTASIA BEVERLY HILLS ممثلا في الشركة مالكة المحل التجاري (ي. أ. و.) بادرت الى التعاقد معها انطلاقا من سنة 2016 في إطار عقد توزيع استثاري ، إلا أن المحكمة أعرضت عن الدفع المذكور ولم تلتفت اليه ولم ترد عليه بمقبول ولا باستبعاد مبرر مبني على تعليل سليم وهو ما يعتبر خرقا لحقها في الدفاع فجاء القرار خارقا للقانون وتعين نقضه.
حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2019/4/19 بأن عدم استعمال علامتها خلال الخمس سنوات من تاريخ التسجيل كان لدواع صحيحة وأنها وبمجرد عثورها على موزع بالمغرب لمنتوجها الحامل لعلامتها المشهورة ANASTASIA BEVERLY HILLS ممثلا في الشركة مالكة المحل التجاري (ي. أ. و.) بادرت إلى التعاقد معها انطلاقا من سنة 2016 في إطار عقد توزیع استئثاري ، وأدلت رفقتها اثباتا لمشروعها في استعمال علامتها بالمغرب بالمحل التجاري تحت يافطة التسمية التجارية (ي. أ. و.) بمحضر معاينة بتواجد منتجاتها الحاملة لعلامتها معروضة للبيع للعموم بمتاجر ذلك المحل بالمركز التجاري موروكو مول ، والمحكمة على الرغم من تضمين صلب قرارها التمسك المذكور إلا أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل وتعين نقضه ''
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/05/2021 عرض فيها بخصوص محضر المعاينة و ثبوت تواجد و استعمال علامة المستأنف عليها ANASTASIA BEVERLY HILLS بمحلات موزعتها بالمغرب حيث بالفعل وانسجاما مع شرط المادة 163 المتعلق بمبررات عدم الاستعمال للإفلات من جزاء سقوط الحق والتي اشترط المشرع أن تكون صحيحة (المبررات أو الدواعي) سبق المستأنف عليها أن دفعت في مذكرتها بجلسة2019/04/15 ب "أنها و بمجرد عثورها على موزع بالمغرب لمنتوجها الحامل لعلامتها ANASTASIA BEVERLY HILLS ممثلا في الشركة مالكة المحل التجاري (ي. أ. و.)يستجيب لشروطها بشكل يليق بسمعتها و بشهرة و رقي علامتها، بادرت إلى التعاقد معه انطلاقا من سنة 2016 في إطار عقد توزيع استئثاري غير أن المستأنف عليها فوجئت بعد اطلاعها على حيثيات القرار المطعون فيه بأن محكمة الاستئناف المصدرة له أعرضت عن هذا الدفع ولم تلتفت إليه و لم تعره أي اهتمام و لو من باب المرور عليه مرور الكرام، بل إنها قفزت عليه وتجاهلته و كأن لم يكن و لم ترد عليه لا بمقبول ولا باستبعاد بمبرر مبني على تعليل سليم حتى يطمئن قلب المستأنف عليها إلى أن المحكمة اطلعت على الأقل على دفوعها، التي استماتت في عرضها على المحكمة وأن المحكمة صانت حقوق دفاعها في خرق صريح لحقوق دفاع المستأنف عليها المكفولة لها بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والدستور المغربي" وأن المستأنف عليها كانت تروم من دفعها إثبات أنها لم تستعمل علامتها بالمغرب من تاريخ تسجيلها لدواء صحيحة ممثلة في عدم عثورها طيلة المدة من 2010 تاريخ التسجيل إلى 2016، تاريخ الشروع في الاستعمال على موزع بالمغرب يستجيب لدفتر تحملاتها الصارم و الشروط الفخامة و الرقي التي تميز علامتها المشهورة إلى أن افتتحت الشركة مالكة التسمية التجارية والعلامة (ي. أ. و.)محلاتها التجارية بالمغرب سنة 2016 والدليل على ذلك أن المستأنف عليها تعاقدت مع الشركة الموزعة و شرعت في ترويج منجاتها الحامل لعلامتها ANASTASIA BEVERLY HILLS بمحلات هذه الأخيرة الصحيحة لعدم الاستعمال بالمغرب بمجرد انطلاق نشاطها به سنة 2016 ما يثبت صحة الدواعي و المبررات وأن المستأنف عليها تستغل فرصة إحالة القضية للنظر فيها برمتها من جديد وتدلي مرة أخرى بمحضر معاينة (رغم وجوده ضمن وثائق و مستندات ملف القضية) حرره المصطفى (هـ.) الذي انتقل بتاريخ 2019/03/17 إلى المركز التجاري موروكو مول و هناك و بالجناح المخصص لشركة (ي. أ. و.) عاین تواجد رف خاص تعرض به للبيع منتوجات تحمل العلامة ANASTASIA BEVERLY HILLS، كما تدلى تعزيزا لمحضر المعاينة و لتمكين المحكمة بدورها من معاينة منتجات العارضة بالمحل التجاري (ي. أ. و.) الذي خصص لعلامة المستأنف عليها ANASTASIA BEVERLY HILLS جناحا خاصا تعلوه لوحة إشهارية للعلامة تظهر بشكل واضح للجمهور مع عرض المنتجات المستأنف عليها الحاملة لعلامتها ANASTASIA BEVERLY HILLS برفوف الجناح بشكل يمكن رواده من مستهلكين ومارین و زبناء المستأنف عليها من اقتناء منتجات علامتهم المفضلة، ما يحقق للعارضة رقم معاملات مهم و ثابت إلى حدود اليوم نظرا للإقبال الشديد على منتجات العارضة لجودتها و لكثرة زوار الجناح بفعل تواجده بمركز تجاري فخم يستقبل ملايين الزوار كل سنة من مغاربة و أجانب وبذلك يكون من الثابت أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار قبل النقض قد جانبت الصواب وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدام التعليل حين أعرضت عن إسناد تعليلها على محضر المعاينة أعلاه الذي أثبتت به المستأنف عليها استعمالها لعلامتها ANASTASIA BEVERLY HILLS بالمغرب بمجرد توصلها إلى اتفاق مع موزع مقبول پستجيب للشروط الصارمة لبيع منتجاتها به خصوصا شروط الرقي و الفخامة المميزة لعلامتها المشهورة، الشيء الذي أثر بشكل مباشر على قرارها و جعلها تقضي بسقوط حق المستأنف عليها في علامتها بشكل أضر بحقوق ومصالح هاته الأخيرة وبخصوص ثبوت استعمال علامة المستأنف عليها ANASTASIA BEVERLY HILLS بالمغرب من خلال مواقع التجارة عبر الأنترنيت الوطنية والدولية فإن إحالة القضية من جديد على المحكمة بعد النقض يتيح للمستأنف عليها إمكانية التوسع أكثر في وسائل إثبات دفعها باستعمال علامتها ANASTASIA BEVERLY HILLS بالمغرب، مادام أن المادة 163 من القانون 17-97 تلزم العارضة بإثبات الاستعمال و ما دام بالتالي أن إثبات المستأنف عليها لاستعمال علامتها بالمزيد من الحجج، بالإضافة إلى محضر معاينة المصطفی (هـ.)، يدخل في إطار حقوق دفاعها ذلك أنه لا يخفى على المحكمة و منذ ظهور البوادر الأولى للعولمة في مجال التجارة بتوقيع اتفاقيات الغات بالمغرب و تأسيس المنظمة العالمية للتجارة، أن التجارة العابرة للقارات و الحدود أضحت قناة بيع و توزیع لجميع المواد عبر العالم بامتياز،وأن المغرب غير مستثنى من هذا التطور، إذ ارتفع به رقم معاملات التجارة الإلكترونية سواء عبر المواقع الوطنية أو الدولية، بارتفاع نسبة ولوج الجمهور للأنترنيت وارتفاع نسبة توفر مستعملي الهواتف الذكية وبالرجوع إلى علامة المستأنف عليها ANASTASIA BEVERLY HILLS ومدى انتشار بيع المنتجات الحاملة لتلك العلامة عبر الانترنيت بالمغرب تكتفي هذه الأخيرة بسرد عناوین و روابط بعض مواقع التجارة الرقمية الوطنية والدولية على سبيل المثال لا الحصر التي بإمكان المستهلك المغربي ولوجها بكل يسر للحصول على منتجات المستأنف عليها في ساعات أو أيام معدودة ومنها الروابط التالية التي تلتمس العارضة من المحكمة النقر عليها بمحرك البحث گوگل لمعاينة مدى انتشار بيع منتجاتها بالمغرب:
https://uniqueshop.ma/2 anastasia-beverly-hills
/https://www.jumia.ma/anastasia-beverly-hills
https://zwine.ma/products/anastasia-beverly-hillshttps://admirellebeauty.ma/products/anastasia-beverly-hills
https://vendo.ma/products/anastasia+beverly+hills /https://ma.cosmostore.org/catalog/brands/anastasia_beverly hills https://parfumerie-maarif.com/produit/dipbrow-pomade-creme
gel-pour-sourcils-anastasia-beverly-hills
https://www.ebay.fr/b/Maquillage-Anastasia-Beverly-Hills
وأنه من شأن تفحص وتمحيص المحكمة لحجج المستأنف عليها المثبتة لاستعمال علامتها ANASTASIA BEVERLY HILLS بالمغرب، إعادة الأمور إلى نصابها وتمكين المستأنف عليها من جديد من حقوقها في علامتها تلك من أجل استعمالها بشكل هادی و دون تشويش من المستأنف الذي ترامی عليها بدون وجه حق وأنه بالرجوع إلى القرار رقم 2672 الذي تم نقضه سيتبين للمحكمة أن النقطة القانونية للإحالة لم تكن السبب الوحيد الذي أدى إلى ما قضت به هيئة محكمة الاستئناف قبل النقض والإحالة ومن باب المناقشة القانونية الصرفة التي قد تمكن المحكمة من المزيد من الإحاطة بحيثيات تعليل القرار قبل النقض التي أدت إلى قضائه الذي أدى بدوره إلى إلحاق الضرر بالمستأنف عليها ترى هذه الأخيرة مناقشة باقي حيثيات تعليل القرار قبل النقض لعل ذلك يسعف المحكمة في إرجاع الأمور إلى نصابها و في حسن التطبيق العادل القانون وحسن سير العدالة في هذا الملف ،من حيث المناقشة الواقعية و القانونية للنازلة فإنه يبدو من تعليل القرار رقم 2672 قبل النقض أن المحكمة المصدرة له وبعدما اطلعت و تفحصت وتمحصت في المستندات التي أدلت بها المستأنف عليها الإثبات استعمالها للعلامة ANASTASIA BEVERLY HILLS ثبت لديها أن المستأنف عليها أدلت بفواتير تتعلق بسنتي 2016 و 2017 و مع ذلك اعتبرت على غير صواب أن تلك الفواتير لا تسعف المستأنف عليها في إثبات الاستعمال الغير منقطع طيلة 5 سنوات من تاريخ التسجيل، ولئن كان تعليل المحكمة المصدرة للقرار قبل النقض صائبا في جزئه المتعلق بإثبات الاستعمال لمدة 5 سنوات غير منقطعة في تطبيق سليم للفقرة الأولى من المادة 163 من القانون 17-97 وأنه بقراءة متأنية للفقرة الأولى من المادة 163 أعلاه سيثبت للمحكمة أن مقتضياتها لا تشمل العبارة "من تاريخ التسجيل" وأن القرار قبل النقض لم يكتف بتفسير الفقرة الأولى من المادة 163 من القانون 97-17تفسيرا مجانبا للصواب بل إنه ذهب ضدا على إرادة المشرع الذي لم ينص على أي شرط يتعلق بإثبات الاستعمال "من تاريخ التسجيل" وأن القرار قبل النقض بإضافته الشرط الاستعمال "من تاريخ التسجيل" يكون قد خرق القانون حينما توسع في تفسير نص المادة 163 من القانون أعلاه و أقحم فيها شرط "من تاريخ التسجيل" بشكل متعسف، خصوصا الفقرة الأولى منها و أضاف لها شرطا لم ينص عليه القانون بشكل يتناقض مع صریح النص و مع إرادة المشرع وأنه غني عن البيان أن القاضي مقيد في تطبيقه للقانون بما ينص عليه النص القانوني المطبق على النازلة بدون زيادة ولا نقصان دون الإخلال بما للقاضي من سلطة الملائمة و التكييف مع وقائع النازلة وفي حالة اضطراره لتأويل القانون وتفسير النص القانوني، فهو مقيد بما يستلزمه ذلك من استنباط للنص القانوني مبني ومعنی و لروحه و فلسفته و غرض المشرع من سنه، و إلا كان تأويله سيئا و فاسدا بشكل يؤدي إلى فساد و سوء التعليل الموازيين لانعدامه، وأن إضافة القرار قبل النقض العبارة "من تاريخ التسجيل" و الحال أن الفقرة الأولى من المادة 163 من القانون 17-97 لم ترد بها تلك العبارة التي لو كانت إرادة المشرع تذهب إلى إضافتها لأضافها، فيه ترام واضح على سلطة التشريع التي ليس للقاضي أن يتدخل فيها، لا سلبا ولا إيجابا، وأن القرار قبل النقض لم يكتف بتجاوزه لنص و الروح القانون، بل إنه حينما حمل المادة 163 من القانون 17-97 أكثر مما تحتمل و أقحم بشكل متعسف ضمن مقتضياتها شرط الاستعمال "من تاريخ التسجيل" بالنسبة للمطلوب في دعوى سقوط الحق في العلامة التجارية، في خرق صريح للقانون بل في خرق صريح لأسمى قانون لأنه خرق أحكام الدستور الذي جعل من فصل السلط و من منع أية سلطة من التدخل في مجال السلط الأخرى، مبدأ من مبادئه السامية وأنه حري بالتذكير أن سلطة القضاء تنحصر في تفسير القانون تفسيرا سليما و تطبيقه تطبيقا حرفيا و عادلا على النوازل المعروضة عليه للبت فيها دون أن تمتد سلطته إلى تأويل النصوص القانونية -خصوصا إذا كان التأويل فاسدا أو سيؤدي إلى الإضرار بأحد طرفي الخصومة-، أو إلى استنباط مقتضيات قانونية جديدة تخالف روح النص و رغبة المشرع، و القرار قبل النقض لم يكتف بتأویل و تجاوز القانون بل إنه باشتراطه الشرط لم يضعه المشرع في النص القانوني يكون قد حل محل المشرع و وضع قاعدة قانونية من تلقاء نفسه، وأن المحكمة مصدرة القرار قبل النقض لم تبين و لم تفصح في تعليلها من أین استقت شرط الاستعمال "من تاريخ التسجيل" رغم أن المفروض أن القاضي يستقي تعليله من القانون ولا شيء غير القانون، وبالفعل فإن المشرع تعمد عن قصد عدم تضمين الفقرة الأولى من المادة 163 من القانون 17-97 عبارة "من تاريخ التسجيل" للحيلولة دون أي تأويل خاطئ لهاته العبارة من قبيل ما ذهب إليه القرار قبل النقض بحصر الحق في الاستعمال في الخمس سنوات الأولى التي تلي التسجيل فقط، دون تمديد هذا الحق لمدد متكررة من 5 سنوات، الشيء الذي كان سيؤول على أن فيه تناقض مع الفقرة 4 من نفس المادة وأنه على فرض صواب تعليل القرار قبل النقض بما مفاده أنه يجب إثبات الاستعمال من تاريخ التسجيل، بل على فرض أن الفقرة الأولى من المادة 163 من القانون 17-97 نصت بشكل صريح على العبارة "من تاريخ التسجيل" فإن المحكمة و مع افتراض وجود هاته العبارة في النص القانوني تكون قد طبقت مع ذلك المادة 163 تطبيقا سيئا،وأن المحكمة مصدرة القرار قبل النقض هي نفسها صرحت بأنها اطلعت على "الفواتير التي أدلت بها المستأنف عليها الإثبات الاستعمال عن سنتي 2016 و 2017" وأن تلك "الفواتير لم تكن محل منازعة" من المستأنف عليه وأن الثابت بالفعل من وقائع النازلة كما سردتها المستأنف عليها أعلاه، وكما هو ثابت من محتويات الملف ومستنداته أن المستأنف عليها سجلت علامتها ANASTASIA BEVERLY HILLS رقم 1058635 بتاريخ2010/10/26 مع تمديد الحماية للمغرب، و أنه تم نشر العلامة فهرس المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف عدد 2010/48 بتاريخ 2010/12/23 (التاريخ الذي يفترض الشروع في استعمال العلامة انطلاقا منه حسب التعليل المعيب للقرار المطعون فيه) كما أن الثابت أن المستأنف عليها شرعت في استعمال علامتها بالمغرب منذ سنة 2016 و الحال أن المقال الافتتاحي لدعوی سقوط الحق قدم بتاريخ 2017/06/30(أي خارج أجل 3 أشهر و لمدة تفوق السنة) وأن الثابت أن المستأنف عليها لم تتمكن من استعمال علامتها (لدواع صحيحة تغاضي عنها قرار محكمة الاستئناف التجارية و ستأتي المستأنف عليها على مناقشة نعيها عليه بخصوصها لاحقا) خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ التسجيل (بين 2010 و 2015) غير أنها شرعت في استعمالها بشكل جدي منذ سنة 2016 إلى اليوم (أي خلال فترة 5 سنوات جديدة لاحقة على فترة الخمس سنوات الأولى من تاريخ التسجيل) ورغم دفوع المستأنف عليها بخصوص هاته الوقائع و ثبوتها لدى المحكمة مصدرة القرار قبل النقض فان هاته الأخيرة قفزت عليها و لم تلتفت إليها، بل إنها قفزت على المقتضی القانوني للفقرة 4 من المادة 163 من القانون 17-97 و لم تطبقه على النازلة وأن المحكمة مصدرة القرار قبل النقض، لو التفتت للوقائع و المستندات المتوفرة لديها (فواتير الاستعمال عن سنتي 2016 و 2017 و محضر المعاينة المحرر من طرف المصطفى (هـ.)) و لو طبقت الفقرة 4 من المادة 163 أعلاه على النازلة، لكان تعليلها مخالفا لتعليلها الناقص و المعيب ولاعتبرت أن فواتير سنتي 2016 و 2017 دليل قاطع على شروع المستأنف عليها في استعمال علامتها بالمغرب لمدة تفوق بكثير 3 أشهر عن تاریخ دعوی سقوط الحق (فترة الثلاث أشهر يمكن اعتبارها فترة للريبة في دعوى سقوط الحق تحمي طالب سقوط الحق من مكر و تحايل مالك العلامة الذي لا يستعملها عادة و بمجرد علمه بنية جهة ما المطالبة بسقوطها يبادر إلى تصنع استعمالها لقطع الطريق على طالب سقوط الحق) و لخلص قضائها بدون أدنى شك إلى إنصاف المستأنف عليها و تأييد الحكم الابتدائي وأن الثابت من مبنی و معنى المادة 163 من القانون 17-97 و على فرض نصها على انطلاق مدة 5 سنوات من استعمال العلامة ابتداء من تاريخ التسجيل، أن المشرع لم يحصر إثبات هذا الاستعمال في الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التسجيل، بل إنه و بوضعه للاستثناء الوارد في الفقرة 4 من نفس المادة، يكون المشرع قد ترك الباب مفتوحا أمام تجديد الاستعمال مدة 5 سنوات لمدد متتالية بنفس عدد السنوات إلى ما لانهاية بشرط تجديد تسجيل العلامة كل 10 سنوات، و الحق في استعمال مالك العلامة لعلامته خلال كل مدة من تلك المدد (شريطة أن يكون الاستعمال جديا و لخمس سنوات متتالية) والدليل على ذلك أمران يمكن التأكد منهما في المادة 163 نفسها و في القانون 17-97 - أولا ورود عبارة استعمال العلامة المشروع فيه أو المستأنف (بفتح الهمزة على الألف) بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة (المادة 163) وهو ما يفيد بالقطع أن المشرع منح لمالك العلامة مكنة استعمالها لمدة 5 سنوات متتالية و إذا لم يتمكن من ذلك خلال المدة كاملة من 5 سنوات أو خلال فترات منها، فإنه بإمكانه تدارك الأمر وتجنب خطر سقوط الحق في العلامة بالشروع في الاستعمال من جديد لفترة 5 سنوات أخرى جديدة، و استئناف و مواصلة الاستعمال بعد انقضاء المدة وهو ما قامت به العارضة بالضبط وثانيا أن مدة 5 سنوات تتجدد باستمرار، أي أنه كلما انقضت مدة 5 سنوات، فتحت مدة جديدة من 5 سنوات، يمكن خلالها المالك العلامة استعمال علامته مطمئنا من خطر سقوط الحق، بما يمكن معه استنتاج أن الحق في استعمال العلامة يستمر إلى ما لا نهاية، ما دام أن العلامة لا زالت مسجلة باسم مالكها، أي أن مالك العلامة و كلما انتهت مدة 5 سنوات لم يستعمل خلالها علامته، يمكنه تدارك الأمر لمدة 5 سنوات جديدة و هكذا دواليك وأنه مقابل هذا الحق الممنوح لمالك العلامة المتمثل في الشروع أو استئناف استعمالها بعد انقضاء مدة 5 سنوات و تجدد هذا الحق لنفس المدة باستمرار طالما ظلت العلامة في ملكيته شريطة تجديد تسجيلها كل 10 سنوات أعفي المشرع طالب سقوط الحق في العلامة من أي أجل للتقادم في إطار مبدأ تساوي الجميع أمام القانون مادام أن القاعدة القانونية مجردة، أي أن دعوى سقوط الحق لا تتقادم بدليل أن المشرع لم ينص على تقادمها في المادة 163، كما أن المادة 206 من القانون 17-97 ، مع الحرص على التأكيد على أن الأمر يتعلق بالدعاوی المنصوص عليها في هذا الباب (الباب الثامن المتعلق بالدعاوى القضائية) مستثنيا بشكل صريح من الدعاوى القضائية الناجمة عن تطبيق القانون 17-97 دعوی سقوط الحق ما دام أنها منصوص عليها في الباب الخامس المتعلق بعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة وأنه بعدم إعارتها الاعتبار لكل ما سبق، و التغاضي عن حسن تطبيق الفقرة الأولى من المادة 163 من القانون 17-97، ثم التغاضي عن تطبيق الفقرة 4 منها على وجه الخصوص، تكون محكمة الاستئناف في قرارها قبل النقض قد حادت عن التطبيق العادل القانون بشكل أضر بحقوق المستأنف عليها ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف رقم 6438 الصادر بتاريخ2018/07/02 في الملف رقم 2017/8211/6197 في ما قضى به وإبقاء الصائر على المستأنف عليه ، أرفق مذكرته صورة من محضر المعاينة مع صورة ملونة مرفقة به لجناح المستأنف عليها و صورة مكبرة بالألوان الجناح المستأنف عليها بالمحل التجاري بموروكو مول .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/06/2021 عرض فيها فبخصوص الفاتورة الحاملة لتاريخ 2017/05/18 عن مؤسسة (أب.) بأبوظبي بشأن طلب بضاعة لشركة (س.) أنها لا تشير إطلاقا لمحل العلامة موضوع طلب السقوط بل تشير فقط إلى مواد التجميل و البلد و الكمية و الثمن وأنه من جهة أخرى يبقى على عاتق المستأنفة عن إثبات كون البضاعة الحاملة للعلامة قد دخلت إلى المغرب لاستعمالها و استغلالها قبل رفع دعوى السقوط أي الإدلاء بوثيقة الاستيراد و وثيقة الجمارك وأنه لا يكفي الإدلاء مجرد فاتورة طلب البضاعة من دبي وبتاريخ 2017/05/18 للقول باستعمال هذه العلامة أو استغلالها بالمغرب مادام لم يتم الإدلاء بما يثبت دخول العلامة إلى المغرب واستعمالها واستغلالها في تاريخ سابق على رفع دعوى السقوط ، فضلا عن أن الإدلاء بفاتورة يتيمة لا تدخل ضمن الاستعمال الجدي المشروع أو المستأنف كما تتطلب ذلك مقتضيات المادة 163 أعلاه مما تعد معه الفاتورة المذكورة والعدم سواء وبخصوص الرسائل الإلكترونية المدلى بها لإثبات استغلال و استعمال العلامة فإن الثابت أن هذه الرسائل تفيد شراء البضاعة الحاملة للعلامة المذكورة من أمريكا ( لوس أنجلوس ) بواسطة بعض المغاربة فهذا يعد أكبر دليل على عدم استغلال هذه العلامة بالمغرب إلى غاية تاريخ الشراء المشار إليه في هذه الرسائل الإلكترونية وهو سنتي 2017 و 2018 ، وأن المغاربة أنفسهم يشترون البضائع الحاملة للعلامة المذكورة من الخارج وليس من داخل المغرب وبخصوص ما أثارته المستأنف ضدها بشأن عقد التوزيع الإستئثاري كان سنة 2016 ) وأنه تم الشروع في استغلال العلامة بالمحل الكائن بروکومول فإن الثابت أن عقد التوزيع الإستئثاري لا يعتد به مادام غير مرفق ما يثبت الاستعمال الجدي للعلامة من طرف الموزع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاریخ رفع دعوى السقوط ، كما أن ما تمسکت به المستأنف ضدها باستعمال و استغلال العلامة بإحدى المحلات الكائنة بروكومول فإن هذا الاستعمال و الاستغلال جاء لاحقا على رفع دعوى السقوط حسما تمت الإشارة إليه أعلاه وأنه خصوص ما أثارته المستأنف ضدها بشأن تاريخ التسجيل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف في قرارها فإن التفسير الذي تمسکت به بشأن مقتضيات الفصل 163 بعيدا كل البعد عن القانون، ذلك أن الحماية القانونية للعلامة تبتدئ من تاريخ تسجيلها عملا مقتضيات المادة 143من قانون 97/17 والتي تنص على أنه تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية و المسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية القانونية المكررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إبداعها وأنه عطفا على مقتضيات المادة 163 أعلاه فإن استعمال الحق في العلامة يسقط عند عدم استعمالها مدة خمس سنوات غير منقطعة اعتبارا من تاريخ التسجيل باعتبار أن هذا التاريخ هو الذي يجعل العلامة تحظى بالحماية القانونية ، مما تبقى معه دفوعات المستأنف بهذا الخصوص غير قائمة على أساس وأنه بخصوص ما أثارته المستأنف ضدها حول مدى انتشار بيع المنتجات الحاملة للعلامة عبر الانترنيت بالمغرب مشيرا إلى روابط هذه المواقع ، فإن الثابت أن هذا الانتشار جاء لاحقا على رفع دعوى السقوط ، وأن العبرة باستغلال هذه العلامة بواسطة البيع و ليس بمجرد الإنتشار وأنه بخصوص ما أثارته المستأنف ضدها بشأن تجديد استعمال العلامة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة خمس سنوات الأولى فإن ذلك رهین إثبات استغلال واستعمال هذه العلامة قبل مرور ثلاثة أشهر على تاريخ رفع دعوى السقوط ، الأمر الذي هو غير متوفر في النازلة ، إذ الثابت أن الاستغلال لم يبتدئ إلا بتاريخ فتح محل بالسوق التجاري موروکومول بتاريخ 2017/10/28 و أن البضاعة موضوع الفاتورة الصادرة عن أبوظبي بتاريخ 2017/05/18 لا يوجد الملف ما يثبت استعمالها واستغلالها بالمغرب قبل تاريخ رفع السقوط وهو2017/06/30 ، كما أن الرسائل الإلكترونية المدلى بها أكبر دليل على عدم استغلال العلامة بالمغرب باعتبار أن البضاعة تم شراؤها بواسطة المغاربة من أمريكا بلوس أنجلوس وأنه استنادا لما ذكر أعلاه تكون مقتضيات الفصل 163 من قانون 97/17 متوفرة في النازلة بسبب عدم استعمال العلامة بصورة غير منقطعة و لعدم الإدلاء بما يثبت الاستغلال و الاستعمال بصورة دائمة و مستمرة داخل أجل ثلاثة أشهر قبل رفع دعوى السقوط حسما تم توضیحه و الإشارة إليه أعلاه ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف ضدها والحكم وفق مقالها الاستئنافي . أرفق مذكرته بصور للجرائد الإلكترونية بشأن تاريخ افتتاح المحل التجاري (ي. أ. و.) .
وبناء على مذكرة تعقيب على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/06/2021 عرض فيها بخصوص محضر المعاينة المنجز لاحقا على تاريخ تقديم الدعوى فإن هدف المستأنف عليها منه لم يكن إثبات مدة الاستعمال، وإنما واقعة الاستعمال نفسه بمحل راق وبالمنطق فإن معاينة عرض علامة المستأنف عليها للبيع بمحل (ي. أ. و.)بتاریخ 2019/03/17 لا تعني أن العرض تم في ذلك اليوم و فقط و إنما أن العلامة تتواجد بالمحل مدة من الزمان قد تطول أو تقصر وبالتالي فإن تشبث المستأنف بتاريخ إنجاز محضر المعاينة لا يسعفه للقول بان المحضر دليل على أن الاستعمال جاء لاحقا على دعوی سقوط الحق وللإشارة، فإن عقود توزيع العلامات العالمية لا تبرم في يوم و ليلة كما يتهيأ للمستأنف و يحاول جاهدا إيهام المحكمة به، بل إن الأمر يتطلب سنوات من المفاوضات والاجتماعات والسفريات لمعاينة محلات العرض و معاينة السوق المحلي، ومن تبادل المراسلات و توقیع دفتر التحملات و غير ذلك قبل توقيع العقد النهائي وسنوات بعد ذلك الدخول العقد حيز التنفيذ وهذا ما حدث بالفعل للمستأنف عليها فعقد التوزيع وقع بين موزعة المستأنف عليها بالكويت شركة (أ. ب. ك.) وموزعة العلامة بالمغرب بتاريخ 2016/08/25 وبالتالي فالمستأنف عليها لا بد لها في تأخر تنفيذ العقد وهو التأخير الراجع على كل حال لإتمام بناء و افتتاح المجمع التجاري موروکومول وبصرف النظر عن البيع المباشر للمنتوج الحامل للعلامة بالمغرب، فإن الثابت من خلال مذكرة مستنتجات المستأنف عليها بعد النقض أن العلامة كانت تباع بالمغرب بشكل جدي و مكثف بمحلات بيع مواد التجميل و عبر مواقع التجارة الرقمية عبر الانترنيت و قد أدلت المستأنف عليها بالعشرات منها بمذكرتها السابقة يكفي النقر على روابطها بموقع وكل المعاينة البيع الجدي و المكثف لمنتوج المستأنف عليها بالمغرب سنوات قبل تاريخ الدعوى، وأن انتشار صبيب الأنترنيت و نسبة ولوج الجمهور المغربي له ساعدت على انتشار التجارة الإلكترونية به لدرجة أصبحت معه التجارة الرقمية تنافس بل تتفوق أحيانا على التجارة التقليدية خصوصا في مواد التجميل والعطور وهكذا فإن الثابت مما سبق أن منتوج المستأنف عليها الحامل لعلامتها ANASTASIA BEVERLY HILLS ظل متواجدا بالمغرب بشكل جدي و مكثف سنوات قبل دعوی سقوط الحق عبر الأنترنيت و بواسطة العرض التجاري المباشر بمحلات بيع مواد التجميل و لاحقا بشكل ثابت و رسمي بمحل (ي. أ. و.) بموروكومول منذ افتتاح هذا الأخير في وجه الجمهور إلى اليوم، ملتمسة استبعاد جميع دفوع المستأنف لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم المستأنف رقم6438 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإبقاء الصائر على المستأنف عليه . أرفق مذكرته بصورة من عقد التوزيع.
وبناء على مذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/09/2021 عرض فيها بخصوص محضر المعاينة لازال المستأنف يتمسك بالزعم بأن محضر المعاينة المنجز بطلب من المستأنف عليها الإثبات عرض المنتوج الحامل لعلامتها ANASTASIA بالمركب التجاري موروكومول بتاريخ 2019/03/17 تكذبه واقعة افتتاح المركب بتاریخ 2017/10/28 وأن محضر المعاينة جاء لاحقا على هذا التاريخ في حين أن دعوى سقوط الحق كانت بتاريخ 2017/06/30 وأن المستأنف عليها تعيد التأكيد على أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ2019/03/17 جاء بالفعل لاحقا على تاريخ الدعوى، غير أن المنطق يقتضي أن المحضر و لئن أنجز بتاريخ 2019/03/17 فإن عرض المنتوج الحامل للعلامة ANASTASIA للبيع كان سابقا و منذ افتتاح المركب التجاري موروکومول لأن معاينة عرض المنتوج تمت يوم2019/03/17 وهو دليل على تواجد المنتوج بالمركب التجاري على الأقل منذ افتتاحه لأنه لا يمكن عرض المنتوج فقط لإجراء المعاينة ثم سحبه، لأن الأمر يتعلق بمركب تجاری مهم له سمعته و يرتبط بعقود تجارية ومعاملات مالية مع كبريات العلامات التجارية العالمية علما أنه سبق للعارضة أن أدلت بالعقد التجاري حول توزیع و بيع منتوجها الحامل لعلامتها ANASTASIA والذي يعود لسنة 2016، وهو عقد موقع مع شركة كويتية عالمية، لا يمكن بأي حال من الأحوال تصور إقدامها على السماح بتوزيع منتوجاتها بالمغرب في ظروف مشكوك في مصداقيتها وبذلك فإن الدفع بخصوص محضر المعاينة غير جدي وغير منتج في النازلة وبخصوص عقد التوزيع المؤرخ في2016/08/25 زعم المستأنف أن عقد التوزيع المدلى به من طرف العارضة لإثبات الاستعمال بالمغرب لعلامتها ANASTASIA لا يعتد به لأنه غير مرفق بما يثبت الاستعمال الجدي للعلامة من طرف الموزع وأن الترجمة الفرنسية للعقد المدلى به من شأنها أن تثبت أن تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ هو 01 سبتمبر 2016، كما هو ثابت من أصل الترجمة الفرنسية للعقد وأن نص العقد على دخوله حيز التنفيذ بتاریخ 2016/09/01 دليل على تنفيذه منذ ذلك التاريخ وتنفيذ العقد يفيد بالتأكيد توزيع منتوجات المستأنف عليها الحاملة لعلامتها ANASTASIA بالمغرب على الأقل منذ 2016/09/01 وبخصوص إثبات العارضة لاستعمال علامتها ANASTASIA بالمغرب منذ سنوات عاب المستأنف على العارضة عدم جوابها على دفوعه وأن دفوع المستأنف كلها غير مؤسسة، فالقانون لا يلزم المستأنف عليها بالجواب على كل دفوع المستأنف خصوصا إذا كانت تلك الدفوع غير منتجة، وإنما يلزمها فقط بإثبات الاستعمال وبالفعل و بصرف النظر عن محضر المعاينة و عن ثبوت توزيع العلامة وعرض المنتوج للبيع بالمركب التجاري موروکومول، فإن المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية أدلت بعشرات الفواتير التي تثبت بيع العلامة بالعديد من نقط البيع بالمغرب منذ سنة 2016 و أكثر من ذلك فإن المستأنف عليها أدلت بروابط العشرات من مواقع التجارة عبر الأنترنيت بالمغرب التي تعرض للبيع منتوجات المستأنف عليها الحاملة لعلامتها ANASTASIA، كما أدلت بروابط مواقع عالمية تبيع هي الأخرى منتوج المستأنف عليها عبر تقنية التوصيل livraison من أية نقطة بالعالم في اتجاه المغرب ويرجي من المحكمة النقر على روابط مواقع التجارة العالمية و المغربية لمعاينة عرض منتجات المستأنف عليها الحاملة لعلامتها ANASTASIA للبيع بالمغرب منذ سنوات، وعلى كل حال سنوات قبل تاريخ المقال الافتتاحي للدعوى، وحيث إنه غني عن البيان أن التجارة الرقمية عبر الأنترنيت و باقي الوسائط الرقمية الحديثة أضحت جزءا لا يتجزأ من التجارة الدولية، بل في بعض الأحيان و خصوصا في منتوجات التجميل والعطور، أضحت أكبر حجما و رقم معاملات من التجارة الكلاسيكية، الشيء الذي يتحتم أخذه بعين الاعتبار من طرف القضاء كوسيلة إثبات للاستعمال في دعاوی سقوط الحق و باقي الدعاوى في مجال الملكية الفكرية و لو في غياب إثبات الاستعمال عبر الوسائط الكلاسيكية، خصوصا أن تلك الدعاوی هي دعاوی تجارية تروج أمام المحكمة التجارية طبقا القاعدة "حرية الإثبات في التجارة"، علما أنه و على كل حال فإن المستأنف عليها أثبتت استعمال اعلامتها ANASTASIA بالوسائط جميعها، الكلاسيكية المباشرة و الرقمية الغير مباشرة بالمغرب ، ملتمسة رد دفوع المستأنف لعدم تأسيسها و لعدم جديتها والحكم وفق مستنتجات المستأنف عليها بعد النقض ووفق باقي محرراتها.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 11/10/2021 عرض فيها بخصوص محضر المعاينة المدلى به بخصوص تمسکت به المستأنف ضدها من كون محضر المعاينة وأن كان يحمل تاريخ 2019/03/17 بشأن عرض المنتوج الحامل لعلامة ANASTASIA بالمركب التجاري موروکومول فإن هذا التاريخ و إن جاء لاحقا على الافتتاح ، فإنه يعد دليل على وجود المنتوج المذكور بالمركب التجاري منذ إفتتاحه و الحال أن المستأنفة لا تنازع في كون العرض المذكور كان بتاريخ افتتاح المركب وهو 2017/10/28 حسب الثابت من وسائل الإعلام المشار إليها في المذكرة الجوابية و التعقيبية، و بالتالي فقد جاء لاحقا على دعوی السقوط التي رفعت بتاريخ 2017/06/30 مما يكون معه محضر المعاينة المدلى به غير منتج لأي أثر وبخصوص ما أسماه الطرف المستأنف ضده بعقد التوزيع فإنه بالرجوع إلى هذه الوثيقة (باعتبارها ليس عقدة ) فإن الثابت أن المتعاقدين هما شركة (أ.) المالكة للعلامة المتواجدة بأمريكا و شركة (أب.) الموزعة المتواجدة بالكويت، و أنه مقتضى وثيقة محررة في 2016/08/28 أدرج المغرب من ضمن الدول المسموح بتوزيع العلامة المذكورة وأنه لا يوجد أي عقد مبرم بين مالكة العلامة و شركة (ي. أ. و.) موروكومول بشأن توزيع العلامة بالمغرب خلافا لما تزعمه هذه الأخيرة في مذكراتها وأنه في كافة الأحوال فإن تاريخ العقد المبرم مع شركة (أب.) و هو2016/09/01 لا يعد دليلا على الشروع في إستعمال و إستغلال العلامة ، إذ العبرة بالاستغلال و الاستعمال من طرف الموزع خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل أو قبل ثلاثة أشهر من تاريخ رفع دعوى السقوط حسب مفهوم مقتضيات المادة 163 من قانون97/17 وأنه من جهة ثانية فإن المستأنف ضدها تقر نفسها بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2021/06/29 " أن عقد التوزيع كان بتاريخ 2016/08/25 ، وأن المستأنفة لا بد لها في تأخير تنفيذ العقد وهو التأخير الراجع على كل حال الإمام بناء و افتتاح المجمع التجاري موروكو مول " علا أن هذا الافتتاح لم يتم إلا بتاريخ 28/10/2017 مما يؤكد حتى على فرض وجود هذا العقد أنه لم يتم التوزيع وإستعمال العلامة إلا بتاريخ 2017/10/28 ، مما تبقى معه دفوعات المستأنف ضدها بهذا الخصوص غير قائمة على أي أساس، فضلا عن كون التوزيع المتمسك به هو بين شركة (أ.) المتواجدة بأمريكا و (أب.) الموزعة و المتواجدة بالكويت ولا علاقة له إطلاقا مع المحل (ي. أ. و.) المتواجد بالمغرب وبخصوص ما تمسکت به المستأنف ضدها بتوفرها على مواقع الأنترنيت بالمغرب و الخارج بشأن العلامة تمسكت المستأنف ضدها يكون المنتجات الحاملة للعلامة المنازع بشأنها تم عرضها للتجارة بالخارج و المغرب منذ سنة 2016 إلا أن الثابت من الرسائل الإلكترونية التي تمسك بها المستأنف ضدها أنها تفيد شراء البضاعة من أمريكا (لوس أنجلوس ) بواسطة بعض المغاربة، وأن ذلك يعد أقوى دليل على عدم استغلال العلامة بالمغرب وأنه بالنسبة لباقي المواقع المتواجدة بالمغرب و التي أشارت إليها في مذكرتها بعد النقض فإنه يقع على المستأنف ضدها عن إثبات وجود هذه المواقع قبل تاريخ رفع دعوى السقوط الذي هو 2017/06/30 و أيضا وجود تعامل المغاربة بواسطة هذه المواقع قبل التاريخ المذكور للقول باستغلال و استعمال العلامة المذكورة ، خاصة وأنه لم تتم الإشارة إلى هذه المواقع بالمغرب أمام المحكمة الابتدائية و أمام محكمة الاستئناف ولم تتم الإشارة إليها إلا في مذكرتها بعد النقض ، مما يؤكد عدم وجود هذه المواقع قبل رفع دعوى السقوط بتاريخ 2017/06/30 وأنه استادا لما تمت الإشارة إليه أعلاه ، فإن المستأنفة تمسك بما جاء عقالها الإستئنافي في مذكراتها المدرجة بالملف وأيضا بعد النقض و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الإستئنافي المستأنفة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/10/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/10/2021
التعليل
حيث إن محكمة النقض وبمقتضى القرار عدد 37/1 المؤرخ في 19/1/2021 الصادر في الملف التجاري 772/3/1/2020 نقضت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2672 بتاريخ 3/6/2019 في الملف عدد 975/8211/2019 تبعا للعلة التالية '' حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2019/4/19 بأن عدم استعمال علامتها خلال الخمس سنوات من تاريخ التسجيل كان لدواع صحيحة وأنها وبمجرد عثورها على موزع بالمغرب لمنتوجها الحامل لعلامتها المشهورة ANASTASIA BEVERLY HILLS ممثلا في الشركة مالكة المحل التجاري (ي. أ. و.) بادرت إلى التعاقد معها انطلاقا من سنة 2016 في إطار عقد توزیع استئثاري ، وأدلت رفقتها اثباتا لمشروعها في استعمال علامتها بالمغرب بالمحل التجاري تحت يافطة التسمية التجارية (ي. أ. و.) بمحضر معاينة بتواجد منتجاتها الحاملة لعلامتها معروضة للبيع للعموم بمتاجر ذلك المحل بالمركز التجاري موروكو مول ، والمحكمة على الرغم من تضمين صلب قرارها التمسك المذكور إلا أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل وتعين نقضه ''.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث في نازلة الحال فإن المستأنف عليها أثبتت كون عدم استعمال علامتها خلال الخمس سنوات من تاريخ تسجيل العلامة كان لدواع صحيحة وأنها وبمجرد عثورها على موزع بالمغرب لمنتوجها الحامل لعلامتها المشهورة ANASTASIA BEVERLY HILLS ممثلا في الشركة مالكة المحل التجاري (ي. أ. و.) بادرت إلى التعاقد معها انطلاقا من سنة 2016 في إطار عقد توزیع استئثاري ، كما أنها أثبتت استعمال العلامة كذلك بمقتضى اشهارات ومحضر معاينة يؤكد تواجد منتجاتها الحاملة للعلامة المذكورة معروضة للبيع للعموم بمتاجر ذلك المحل بالمركز التجاري موروكومول.
وحيث و فضلا عما ذكر فإن مقتضيات المادة 135 من القانون رقم 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 في ارتباطها بمفهوم سوء النية المنصوص عليه في المادة 142 من نفس القانون تنطبق على ما قام به المستأنف الذي وبإقراره أنه قام بتسجيل علامة المستأنف عليها المشهورة بطرق تدليسية ، ويتجلى ذلك خصوصا في كون العلامتين متطابقتين من حيث الشكل والتسمية ، وهو الفعل المنصوص عليه كذلك في المادة 225 من نفس القانون .
وحيث بالرجوع الى أوراق الملف يتبين أن المستأنف عليها قد أثبتت بما فيه الكفاية استعمالها لعلامتها ، وفق ما تقضي بذلك المادة 163 من قانون حماية الملكية الصناعية ، وبناء على ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنف مجردا من أي أساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن رفض طلبه مما يتعين معه تأييده ، و تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
*بعد النقض و الإحالة*
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65404
Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65324
La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65341
Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète