Réf
57589
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4900
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2023/8219/2300
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taxe de services communaux, Sommation de payer, Qualité à agir du bailleur, Paiement des loyers, Obligations du preneur, Indivision, Erreur sur le montant du loyer, Contrat de bail, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et taxes.
L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, le défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, ainsi que la nullité de la mise en demeure pour discordance entre le montant réclamé et la somme contractuellement prévue. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de bailleur découle du contrat de bail et non du titre de propriété, la propriété indivise étant sans incidence sur la validité du contrat.
Elle juge également que l'erreur sur le montant des loyers dans la mise en demeure n'affecte pas sa validité, le juge du fond conservant son pouvoir d'appréciation pour fixer la créance réelle. La cour relève que le contrat de bail produisait ses pleins effets, obligeant le preneur au paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 05/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 858 الصادر بتاريخ 01/03/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3303/8207/2022 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما عبد اللطيف (م.) وعبد المجيد (خ.) لفائدة المدعية مباركة (ش.) مبلغ 20.000,00 درهم الممثل لواجبات كراء المحل الكائن بدوار اولاد عكبة عين اعتيق عن المدة من فاتح يناير 2022 الى متم أكتوبر 2022 ومبلغ 13.000,00 درهم الممثل لواجبات ضريبة النظافة عن الفترة من يونيو 2017 الى أكتوبر 2022 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 04/04/2023 وبادر الى استئنافه بتاريخ 05/04/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة مباركة (ش.) تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/10/13 عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليهما المحل التجاري الكائن بدوار اولاد عكبة عين اعتيق مساحته 200 مترا يستغل في بيع البطاطس بسومة شهرية قدرها 2500.00 درهم وأنهما توقفا عن أداء الكراء و واجبات ضريبة النظافة رغم إنذارهما، لأجله تلتمس الحكم عليهما بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم اكتوبر 2022 بما مجموعه 25.000.00 درهم وضريبة النظافة عن سنوات من 2017 إلى غاية 2022 بما مجموعه . 14.500.00 درهم و مبلغ 10.000.00 درهم تعويضا عن التماطل مع الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليه. و ارفق المقال بصور من شهادة ملكية و عقد كراء و إنذار مع محضر تبليغه.
و بناء على جواب نائب المدعى عليه الأول بجلسة 30112022 اكد من خلاله أن الدعوى تنصب حسب عقد الكراء على قطعة أرضية مساحتها 200 متر وليست بمحل تجاري كما تزعمه المدعى عليها، مما يخرج النزاع عن نطاق اختصاص المحكمة التجارية عملا بمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، مما يجعل الطلب مقدما أمام جهة غير مختصة، و في الموضوع فإن المدعية لم تحدد عنوان المحل ورقمه و هو ما يؤكد ان الأمر يتعلق بقطعة عقارية بدون وجه حق، مستغلة سذاجة العارض باعتباره مالكا إلى جانبها على الشياع، كما أن العقد يحدد واجب الاستغلال في مبلغ 2000 درهم، في حين طالبت في الإنذار بمبلغ 2500 درهم، و قد سبق للعارض أن أجاب عنه، مؤكدا أن السومة المطلوبة لا تستقيم و أن الإنذار مختل شكلا و به مطالبة بكراء شهر غشت بينما هو موجه في يوليوز قبل حلول أجل الوفاء و ان المدعية لم تدل بما يفيد انفرادها بتملك العين المكراة، بل ان شهادة الملكية تثبت انها مملوكة على الشياع وهي تتقاضى بسوء نية، إذ تقدمت بدعوى قسمة العقار في الموضوع قصد فرز حصتها امام المحكمة الابتدائية بتمارة، لأجله يلتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة صاحبة الاختصاص، و عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا. مرفقا مذكرته بصورة من شهادة ملكية وجواب على إنذار.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
و بناء على الحكم رقم 1041 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14122022 و القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال تزعم به أن العارض يكتري منها المحل التجاري الكائن بدوار أولاد عكبة عين عتيق تمارة الكائن بالعقار دي الرسم العقاري عدد 917/38 ملتمسة الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بسبب التماطل و تحقق الشرط الفاسخ و الحكم بافراغهما من المحل التجاري هو او من يقوم مقامه وبالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة الفصل الأول من عقد الكراء المحتج به سيتبين ان موضوع الدعوى منصب على قطعة ارضية تبلغ مساحتها 200 متر و ليس بمحل تجاري كما تزعمه المستأنف عليها و بالتالي فان النزاع يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة التجارية عملا بمقتضيات الفصل الخامس من القانون المحدث للمحاكم التجارية مما يجعل الطلب المقدم الى المحكمة التجارية قد قدم الى جهة غير مختصة و يتعين معه تأسيسا على ذلك التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة صاحبة الاختصاص ومن جهة ثانية ان العارض استأنف بتاريخ 2023/01/17 الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع المؤرخ في 2022/12/14 وان استئناف العارض قدم داخل الاجل ، الا ان محكمة الدرجة الأولى ارتأت البت في موضوع الدعوى قبل ان تقضى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الاختصاص في خرق صارخ لإجراءات التقاضي مما يعرض حكمها للبطلان كما ان المستأنف عليها لم تحدد في طلبها حتى عنوان المحل التجاري او رقم المحل وطبيعة النشاط الممارس به و هو الأمر الذي يؤكد انها اتفقت مع الطرفين على استغلال قطعة عقارية بدون وجه حق مستغلة سذاجة العارض باعتبار انه مالك الى جانبها على وجه الشياع كما هو ثابت من شهادة الملكية بل اكثر من ذلك فالسومة الكرائية المحتج بها بالعقد محددة واجب الاستغلال في مبلغ 2000 درهم في حين انها في إنذارها تطالب بوجيبة 2500 درهم مما يتعين معه التصريح ببطلان الانذار الموجه للعارض و هو الأمر الذي يؤكد ان المدعية لا تهدف من وراء طلبها الاثراء بلا سبب على حسابه كما ان موضوع الدعوى لازال رائجا امام المحكمة الابتدائية بتمارة و الذي لم يبت فيه الى غاية يومه و يهم حرمان العارض من استغلال القطعة الفلاحية الا ان المحكمة التجارية ارتأت ان تبت في الملف رغم كل النقاط المشار لها كما ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية بعد ان تقدمت بنفس الطلب في ملفين الأول موضوع ملف الاستئنافي الحالي و الملف الثاني عدد 2023/8207/156 حكم 763 بتاريخ 2023/02/23 إضافة الى ذلك فان المستأنف عليها تزعم بكرائها للعين المكتراة رغم عدم وجود أي سند يفيد انفرادها بتملك العين موضوع النزاع باعتبار انها تملك الى جانب العارض وباقي أصحاب الملك على الشياع العقار موضوع المطالبة و هو الامر الثابت من شهادة الملكية رفقته ذي الرسم العقاري عدد 917/38 و كما انها على علم بذلك وتتقاضى بسوء نية اخذا بالاعتبار انها تقدمت بدعوى قسمة العقار في الموضوع قصد فرز حصتها و المسجلة بالمحكمة الابتدائية بتمارة تحت عدد 2022/1402/333 وبالتالي لا مجال للحديث عن وجود عقد كراء أو اي سومة كرائية في الملك المشاع بين المستأنف عليها والعارض مما يبقى معه الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية مجانب للصواب لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة صاحبة الاختصاص والتصريح برفض الطلب.
ارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/10/2024 تخلف نائب المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن من جملة ما تمسك به الطاعن خرق حقوق الدفاع تبعا لبت محكمة البداية في موضوع الدعوى قبل بت محكمة الاستئناف في الاختصاص.
وحيث إن ما تمسك به الطاعن يبقى على غير أساس طالما لم يستدل بما يفيد الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 23/02/2023 تحت عدد 763 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع أو ما يفيد النظر فيه من قبل محكمة الاستئناف وهو ما يوجب رد الدفع.
وحيث تمسك الطاعن بانعدام صفة المستأنف عليها باعتبار ان العقار موضوع النزاع مملوك على الشياع ولا يوجد بالملف ما يفيد انفرادها بملكية العين المكراة.
وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فإن صفة المستأنف عليها كمكرية إنما تستمدها من عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع اذ لا تلازم بين صفة المكري والمالك وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها رقم 166/2023 الصادر بتاريخ 08/03/2023 في الملف عدد 94/3/2/2020 والذي جاء فيه "إن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يشترط في المكري الذي وجه الإنذار بالافراغ ان يكون مالكا للعقار الذي توجد به العين المكراة بل يكفي ان يثبت صفته كمكري".
وحيث نعى الطاعن أن الإنذار المؤسس عليه قد تضمن سومة غير التي تم الاتفاق عليها بمقتضى العقد ملتمسا التصريح ببطلانه.
وحيث إن تضمين الإنذار سومة غير تلك المتفق عليها بمقتضى عقد الكراء لم يجعل منه انذارا معيبا طالما أن المحكمة هي التي لها سلطة المراقبة والتأكد من السومة الحقيقية انطلاقا من وثائق والمبالغ الواجب اداؤها تأسيسا عليها.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين ظل مسترسلا ومنتجا لكافة آثاره وهو ما يلزم المكتري بأداء مقابل الانتفاع به وأن ما ادعاه من حرمانه من استغلال للعين المكراة ووجود دعوى جارية أمام القضاء الجنحي لا يمكن الركون إليه لعدم الادلاء بما يثبته.
وحيث إنه وترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده ورد الاستئناف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025