Irrecevabilité du recours en rétractation contre l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 37914

Identification

Réf

37914

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

111

Date de décision

16/01/2025

N° de dossier

2024/8232/4836

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 58 - 59 - 60 - 61 - 64 - 65 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale.

Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en annulation, lequel n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation aux termes de l’article 65.

Il en résulte que le droit spécial de l’arbitrage fait échec aux règles générales de la procédure civile, rendant cette voie de recours non prévue et donc impossible.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2025/01/16، قرار عدد 111، في ملف عدد 2024/8232/4836

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/01/09 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بمقال طعن بإعادة النظر مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/10/07 تستأنف بمقتضاه في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/06/05 تحت عدد 3181 ملف عدد 2024/8230/1896 الذي قضى في الشكل: قبول الطعن بالبطلان وفي الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/09/21 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاساتذة منير (ز.) و الحسن (ك.) و الحسن (ب. ع.).

وحيث أسست الطاعنة الطعن استنادا الى القانون 95.17. المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية لم يشر إلى عدم امكانية للأطراف سلوك مسطرة الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف المختصة مما يستنتج العمل القضائي الجاري به أمام هذه المحكمة أنه يجوز للأطراف التقدم بطلب اعادة النظر في القرارات الاستئنافية و هي تبث في مسطرة الطعن بالبطلان وذلك استنادا الى الشروط المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وأنه من بين الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور أعلاه، و التي تجعل القرار الاستئنافي معرض للطعن باعادة النظر استنادا الى الفقرة الأولىمنه التي تشير الى ما يلي: اذا بث القاضي فيما لم يطلب منه او حكم بأكثر مما طلب او اذا اغفل البث في احدى الطلبات واثارت العارضة ان الهيئة التحكيمية من خلال وثيقة التحكيم المؤرخة بتاريخ 13/04/2023 أشارت الى الفقرة 8.8 الى ما يلي: 8.8: تعقد الهيئة جلسة للمرافقة الشفوية بطلب من الطرفين أو أحدهما، في التاريخ و التوقيت و المطان الذي ستحدده الهيئة. كما يمكن للهيئة تغيير التاريخ و التوقيت قيت و المكان و سيتم ختم المناقشات و حجز الملف للمداولة عقب هذه الجلسة لا يمكن تقديم اي مستند جديد أو أي وثيقة أخرى خلال المرافعة الشفوية وكذلك بعد ختم المناقشات و حجز القضية للمداولة و أن الطاعنة اثارت خلال دعوى الطعن بالبطلان المقدمة من طرفها، أنه لا يحق للهيئة التحكيمية ان تأخذ بأي وثيقة كيفما كان نوعهما وتم الادلاء بها بعد ختم المناقشات و حجز القضية للمداولة الا أن الهيئة التحكيمية تسلمت من دفاع المطعون ضدها رسالة سحب النيابة عنها وقد اثارت العارضة هذا الدفع و اعتبرته مؤثر في القضية، الا ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب عن هذا الدفع بالمرة، مما تكون معه مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية متوفرة في النازلة كذلك لم تبث المحكمة في الدفع المقدم بخصوص اتعاب المحكمين عندما اثارت العارضة دفعا وجيها بعدما قضت الهيئة التحكيمية على العارضة لادائها لوحدها اتعاب المحكمين و ذلك خلافا لما جاء في قرارها المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمين الصادر بتاريخ 22/06/2023 القاضي بأداء الاتعاب مناصفة بين الطرفين و قد اثارت العارضة ان الهيئة التحكيمية قد خالفت اتفاقية الاطراف المقدمة أمامها، و أن الحكم المتعلق بهذا الشأن مآله البطلان، الا أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه لم يتعلق بالمرة للدفع المقدم من طرف العارضة، فيكون الشرط الأول من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية متوفر في القرار المطعون فيه باعادة النظر واثارت العارضة من خلال مقال البطلان المقدم من طرفها ما يليأنه اعمالا بالفقرة الثانية من المادة 4 من العقد الرابط بين الطرفين و التي تنص أن العارضة تحتفظ بحقها في المطالبة باسترداد المبالغ المؤداة دون المس بحقها في الطلب بالتعويض عن الضرر الذي يمكن المطالبة به في حالة تخلف من طرف (.T) او (ر.) اللذين يوافقان على ذلك صراحة وامام اخلال المطعون ضدها فانه من حق العارضة المطالبة بالحكم لفائدتها باسترجاع المبلغ المؤدى و المستحق بتاريخ 05/03/2022 و المحدد في مبلغ 2.250.00.00 درهم و الذي توصلت به المطعون ضدها دون ان تنفذ التزاماتها مع الحكم لها بتعويض مادي و معنوي تضررت به العارضة بشكل مباشر و ذلك بإقرار صريح من طرف المطعون ضدها و التي تقر باخلالاتها التعاقدية بشكل صريح، بل و ان الواقع و الحجج تؤكد ذلك مما يكون من حق العارضة استرجاع مبلغها و الحكم لها بالتعويضالا ان المحكمة المصدرة للقرار لم تجب عن الدفع المتعلق بالطلب المضاد الذي كان دفعا وجيها و يتماشى مع مقتضيات الفصل 62 من قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ، ملتمسة قبول طلب اعادة النظر شكلا وموضوعا الحكم باعادة النظر في القرار رقم 3181 الصادر بتاريخ 05/06/2024 أمام الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 1896/8230/2024 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أرفق المقال ب نسخة من القرار موضوع الطعن باعادة النظر .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 2024/12/26 عرض فيها أنه من جهة أولى فالطعن غير مقبول لتقديمه من طرف شركة تدعي أنها شركة مساهمة في حين أن الشخص الذي كانت العارضة تتقاضى معه و المسمى شركة « (أ. إ. م.) » يتخذ شكل شركة مساهمة مبسطة مما يعني أن الطلب مقدم من غير ذي صفة بشكل يتعين معه التصريح بعدم قبوله وأنه من جهة ثانية، فالطعن بإعادة النظر موجه ضد قرار استئنافي قضى برفض الطعن ببطلان حكم تحكيمي وبتخويله الصيغة التنفيذية، و هو ما يجعل الطعن غير مقبول لأن المشرع حدد في قانون التحكيم، الذي هو قانون خاص طرق الطعن الحصرية الممكن ممارستها ضد كل من الاحكام التحكيمية والمقررات القضائية الصادرة بشأنها، ولم الطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي القاضي برد الطعن بالبطلان، دون أن تؤثر في مقتضيات المادة 59 من القانون 95.17 لأنها تتعلق بالطعن بإعادة النظر ضد الحكم القرار الاستئنافي الصادر في إطار الطعن بالبطلان، مع التذكير بأن القانون 95.17 هو الذي يطبق على المسطرة الحالية بالنظر إلى اتفاق الطرفين صراحة على تطبيقه على النزاع على النحو الثابت من البند 4.3 من وثيقة التحكيم، و بالنظر أيضا و في جميع الأحوال إلى تاريخ تحريك المسطرة التحكيمية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ و أمام ما سبق أن قضت به محكمة النقض بغرفتين بموجب قرارها المبدئي المؤرخ في 22 مارس 2018 الذي فصل في النقطة القانونية المتعلقة بتنازع القوانين من حيث الزمان بخصوص الشق المسطري للدعاوى التحكيمية، معتبرا أن هذا الشق يخضع للقانون ساري المفعول في تاريخ تحريك المسطرة التحكيمية بغض النظر عن تاريخ إبرام اتفاق التحكيم ويتعين التذكير في هذا الصدد أن هذه المحكمة سبق لها الفصل في النقطة القانونية بعدم إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي الصادر في إطار الطعن بالبطلان وذلك بموجب قرار صادر بتاريخ 19 نونبر 2018 جاء في تعليله ما يلي :  » حيث إن طلب الطاعن يهدف إلى الطعن بإعادة النظر في القرار المذكور أعلاه والقاضي برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي المؤرخ في .2017/10/30 وحيث إن المشرع خص الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية الفرع الأول، للتحكيم الداخلي ونص الفصل 34-327 على أنه لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة الفصلين 3277-35 و 327-36 ويمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وما بعده أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم، ويكون حصر الطعن بإعادة النظر في هذه الحالة فقط وأن المادة 327-33 أشارت إلى إمكانية الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المادة 303 و 305 من قانون المسطرة المدنية والمادة 327-36 نصت على قابلية الأحكام التحكيمية للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها وحدد لها المشرع في المادة المذكورة أجلها وشروطها و في حالات على سبيل الحصر ونص في المادة 327 38 على أنه إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا وتكون قرارات محكمة الاستئناف الصادر في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد العادية، وبالتالي فإن إمكانية الطعن بإعادة النظر في الحكم القاضي برفض دعوى بطلان حكم تحكيمي غير ممكنة في ظل التعديل الجديد الذي طال مادة التحكيم بمقتضى القانون رقم 08.05 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1007169 بتاريخ 2007/11/30 وانه استنادا لما ذكر أعلاه فإن الطعن بإعادة النظر في القرار القاضي برفض دعوى بطلان مقرر تحكيمي يكون غير مقبول » وأنه لئن كان هذا القرار صادرا في إطار تطبيق القانون السابق 08.05 إلا أن القاعدة التي قررها قابلة للتطبيق في ظل القانون 95.17 المطبق حاليا لوحدة العلة و الأسباب و التشابه المقتضيات التي تضمنها القانونان الحالي و الملغى بخصوص هذه النقطة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن وأن جهة ثالثة و احتياطيا في به الطالبة لا يصلح أن يكون أسبابا لإعادة النظر، على اعتبار أنها تؤسس طعنها على إغفال وع، فإن كل ما تتمسك القرار المطعون فيه البت في طلباتها » ، إلا أن ما تتمسك به مما تدعي أن القرار أغفل البت فيه، ليس طلبات و إنما هو دفوع أو أسباب للطعن بالبطلان بحسب الأحوال، و الحال أن الطلب يختلف الدفع وعن سبب الطعن اختلافا جوهريا الطعن اختلافا جوهريا من حيث كون الأول (الطلب) هو ما يلتمس المدعي له به، في حين أن الثاني (الدفع) هو يرد به المدعى عليه طلبات المدعي سبب الطعن فهو المناقشة القانونية أو الواقعية التي يتمسك بها الطاعن لتعزيز الطلبات التي يرفعها لمحكمة الطعن و مؤدى كل ذلك أن عدم الجواب على أسباب الطعن أو على الدفوع، على فرض صحته، لا يصلح أن يكون سبب إعادة النظر المؤسس على إغفال البت في الطلب وأنه فضلا ذلك، فالثابت بالرجوع للطعن بالبطلان الصادر في إطاره القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أن الطلب الوحيد الذي رفعته الطالبة هو طلب التصريح ببطلان الأمر الرئاسي الذي أصلح الأخطاء المادية المتسربة إليه، و طلب البطلان هذا هو الطلب الذي رده القرار المطعون فيه صراحة عندما قضى في المنطوق بصفة واضحة بقبول الطعن بالبطلان شكلا و برفضه موضوعا، بشكل يعني أن المحكمة مصدرته لم تغفل البت في أي طلب من طلبات الطالبة دون أن يؤثر في ذلك ما تمسكت به هذه الأخيرة أمام هذه المحكمة من « إغفال » لأنه فضلا عن عدم صحته، فإن موضوعه يتعلق في جميع الأحوال بالدفوع و بأسباب الطعن لا بالطلبات بشكل يتعين معه الحكم برفض الطلب على فرض قبوله وأنه من جهة رابعة و احتياطيا في ال المناقشة، فإن كل ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه من كونه لم يرد على دفوعها و أسباب وع دائما و الأخلاقيات طعنها التي اعتبرتها « طلبات »، مخالف للواقع على اعتبار أن القرار المطعون فيه أجاب عما تعلق برسالة سحب النيابة في الفقرة الثانية من التعليل في الصفحة 22 منه وأن القرار المطعون فيه أجاب عما تعلق بأتعاب المحكمين في الفقرة الثالثة منلتعليل في الصفحة 22 منه وأن القرار المطعون فيه أجاب عما تعلق بالزعم بأن العارضة هي التي خرقت بنود العقد وكل ما تعلق الطلب المضاد في الفقرة الأولى من الصفحة 23 منه وأن الخلاصة من كل ذلك أن القرار المطعون فيه قد أجاب على كل ما زعمت الطالبة أنه قد أغفل الجواب عليه، بغض النظر عن مدى كونه طلبا أو دفعا أو سبب طعن بشكل تكون معه أسباب الطعن بإعادة النظر جميع الأحوال خلاف الواقع مما يتعين معه رفضه موضوعا على فرض قبوله شكلا، ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الطعن بالبطلان و احتياطيا برفضه مع ترك الصائر على كاهل رافعته.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 2025/01/09 عرض فيها أن المطلوب ضدها اثارت دفعا شكليا يتعلق بكون طلب الطالبة غير مقبول لتقديمه من طرف شركة تدعي انها مساهمة في حين انها شركة مساهمة مبسطة و رتبت عن ذلك القول بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلا للسبب المذكور وان هذا الدفع لا أساس له من الناحية القانونية و مخالف لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار ان الاخلالات الشكلية و المسطرية لا يمكن بأن تقبل من طرف المحكمة الا اذا تضررت منها مصالح الطرف، وطالما ان الشركة المطلوب ضدها لم تبين وجه الضرر الذي لحقها جراء ذكر شركة مساهمة دون شركة مساهمة مبسطة بصلب مقالها فان دفعها مردود عليها. كذلك الفصل 32 من المسطرة المدنية لم يرتب أي جزاء عن عدم ذكر نوع الشركة بصلب المقال، فان الدفع المذكور يبقى غير دي أساس ويتعين رده واثارت المطلوب ضدها دفعا شكلا ثانيا يتعلق بعدم قبول طلب إعادة النظر في القرارات الاستئنافية المقدمة في موضوع بطلان حكم تحكيمي وان هذا الدفع مخالف للقواعد المسطرية و مخالف بشكل صريح للقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ذلك ان المطلوب ضدها استندت على قرارات تعود لسنة 2018 أي قبل صدور القانون المتعلق بالتحكيم الصادر بتاريخ 24 ماي 2022 وان المطلوب ضدها أعطت مفهوما خاطئا للمادة 59 من القانون 95.17 الذي يتنافى مع روح القانون على اعتبار ان المادة المذكورة نصت على ان الحكم التحكيمي يمكن ان يكون موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية أمام محكمة الاستئناف المختصة و بقراءة متأنية للفقرة الأولى من المادة 59 التي أتاحت للأطراف التقد بإعادة النظر في الحكم التحكيمي وبالأحرى إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف سواء العادية او الصادرة في القرارات الاستئنافية التحكيمية الأكثر من ذلك فان من القواعد الفقهية أن مسطرة الطعون المدنية و التجارية تخضع لقواعد المسطرة المدنية من جهة و من جهة أخرى مسطرة التحكيم تخضع لقانون خاص عدد 95.17 و في كلا القانونين فانه ليس هناك أي فصل او مادة تمنع سلوك مسطرة الطعن بإعادة النظر في القرارات الاستئنافية المتعلقة بمسطرة التحكيم، مما يكون معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و ينبغي رده ، كما اثارت المطلوب ضدها دفعا يتعلق كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم تغفل البث في أي طلب من طلبات الطالبة وان هذا الدفع مردود على اعتبار ان الطالبة تقدمت خلال المسطرة التحكيمية بمجموعة من الطلبات لم يجب عليها القرار التحكيمي ولا سيما أن الطالبة أثارت من خلال طلب إعادة النظر أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باعادة النظر ، بحيث ستنظر المحكمة من جديد في النزاع الحالي وسيتبين لها انها قد اغفلت البث في مجموعة من الطلبات والمتعلقة اساسا بخرق الاتفاقات المبرمة ما بين الطالبة والمطلوب ضدها، وان الهيئة التحكيمية قلبت الأوضاع وجعلت من المتهم ضحية ومن الضحية متهم ، بعدما حملت الطاعنة مسؤولية عدم تنفيذ عقد الاستشهاد بينما في الواقع ، وللواقع الملموس ، ان من خرق العقد واقر بذلك وطلب الاعتذار عن خرقه للعقد هي المطلوب ضدها وان ما طلبته الطاعنة من ارجاع للمبالغ المسلم للمطعون ضدها لسبب خرقها للعقد ولكونها التزمت يشكل احادي وارجاع المبالغ عند عدم تنفيذها للعقد، بينما الطاعنة لم تلتزم بإذاء أي مبالغ عند فسخ العقد كيفما كان السبب وكذ المسؤول عن عدم تنفيذ العقد، فتكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض قد عنى البث في الطلبات قدمت بشكل نظامي ومجدبة ومؤثرة في الدعوى ، ملتمسة رد كل ما جاء في مذكرة المطلوب ضدها والحكم وفق المقال الرامي الى اعادة النظر . و بناء على إدراج الملف بجلسة 2025/01/09 وبناءا على إدراج الملف بجلسة 2025/01/09 ادلى دفاع المطلب ضدها بمذكرة جوابية تسلم نائب الطاعنة نسخة والتمس اجلا؛ و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2025/01/16.

محكمة الاستئناف

في الشكل : حيث يهدف الطلب الى الطعن باعادة النظر في القرار الصادر عن هاته المحكمة رقم 3181 بتاريخ 2024/06/05 القاضي برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/09/21 . وحيث ان الثابت من مقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 يونيو 2022 والذي تم بمقتضاه نسخ الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ان المشرع خص المواد من 59 وما يليها لطرق الطعن الممكن ممارستها ضد الاحكام التحكيمية والمقررات القضائية الصادرة بشأنها ؛ فنصت المادة 58 من القانون المذكور على ان الحكم التحكيمي لا يقبل أي طعن مع مراعاة مقتضيات المواد 61,60,59 منه ؛ وان المادة 59 اشارت الى انه يمكن ان يكون الحكم التحكيمي موضوع اعادة النظر طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية أمام محكمة الاستئناف المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم ؛ ومنه فان الطعن باعادة النظر وفق المادة المذكورة ينحصر ضد الحكم التحكيمي؛ وحيث ان المادة 60 اجازت للاغيار الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة طبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية؛ ونصت المادة 61 على قابلية الطعن بالبطلان ضد الاحكام التحكيمية امام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها طبقا للقواعد العادية بمجرد صدور الحكم التحكيمي او داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ونص في المادة 64 على انه اذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان او عدم قبولها وجب عليها ان تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي؛ ويكون قرارها نهائيا؛ وتكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في دعوى الطعن بالبطلان قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون المسطرة المدنية طبقا لمقتضيات الفصل 65 من نفس القانون ؛ وعليه فان امكانية الطعن باعادة النظر في الحكم القاضي برفض دعوى بطلان حكم تحكيمي تبقى غير منصوص عليها قانونا وغير ممكنة وفق القانون الجديد؛ مما يتعين معه عدم قبول الطعن وابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حکمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : عدم قبول طلب اعادة النظر وابقاء الصائر على رافعه وتغريمها مبلغ (1000) درهم لفائدة الخزينة العامة وارجاع الباقي لفائدتها.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

En la forme : Attendu que la demande vise à former un recours en rétractation contre la décision rendue par cette Cour sous le n° 3181 en date du 05/06/2024, portant rejet de l’action en annulation de la sentence arbitrale rendue le 21/09/2023.

Attendu qu’il ressort des dispositions de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, entrée en vigueur le 14 juin 2022 et par laquelle a été abrogé le chapitre VIII du titre V du Code de procédure civile relatif à l’arbitrage et à la médiation, que le législateur a consacré les articles 59 et suivants aux voies de recours susceptibles d’être exercées à l’encontre des sentences arbitrales et des décisions judiciaires y afférentes ; ainsi, l’article 58 de ladite loi dispose que la sentence arbitrale n’est susceptible d’aucun recours, sous réserve des dispositions des articles 59, 60 et 61 ; et que l’article 59 indique que la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en rétractation conformément aux conditions prévues par le Code de procédure civile devant la cour d’appel compétente comme s’il n’y avait pas de convention d’arbitrage ; dès lors, le recours en rétractation, conformément à l’article précité, est limité à la sentence arbitrale ;

Attendu que l’article 60 autorise les tiers à former une tierce opposition conformément aux dispositions du Code de procédure civile ; et que l’article 61 dispose que les sentences arbitrales sont susceptibles d’un recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, conformément aux règles ordinaires, dès le prononcé de la sentence arbitrale ou dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;

Attendu que l’article 64 dispose que si la cour d’appel compétente rejette l’action en annulation ou la déclare irrecevable, elle doit d’office ordonner l’exécution de la sentence arbitrale ; sa décision est définitive ; et que les décisions de la cour d’appel rendues dans le cadre d’un recours en annulation sont susceptibles d’un pourvoi en cassation conformément au Code de procédure civile, en application des dispositions de l’article 65 de la même loi ;

En conséquence, la possibilité de former un recours en rétractation contre la décision portant rejet de l’action en annulation d’une sentence arbitrale demeure non prévue par la loi et impossible en vertu de la nouvelle loi ; ce qui emporte l’irrecevabilité du recours et de laisser les dépens à la charge de son auteur.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :

En la forme : Déclare le recours en rétractation irrecevable, laisse les dépens à la charge de la partie requérante, la condamne à une amende de mille (1000) dirhams au profit du Trésor public et ordonne la restitution du reliquat en sa faveur.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus, par la même Cour siégeant en la même composition que lors des débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage