Réf
37914
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
111
Date de décision
16/01/2025
N° de dossier
2024/8232/4836
Type de décision
Arrêt
Mots clés
قرار استئنافي نهائي, قانون 95.17, عدم قبول الطعن, طعن بالنقض, طعن بالبطلان, طعن بإعادة النظر, طرق الطعن, حكم تحكيمي, Voies de recours, Sentence arbitrale, Recours en rétractation, Recours en annulation de sentence arbitrale, Irrecevabilité, Caractère limitatif et exclusif des voies de recours, Arrêt de la Cour d'appel, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 58 - 59 - 60 - 61 - 64 - 65 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale.
Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en annulation, lequel n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation aux termes de l’article 65.
Il en résulte que le droit spécial de l’arbitrage fait échec aux règles générales de la procédure civile, rendant cette voie de recours non prévue et donc impossible.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2025/01/16، قرار عدد 111، في ملف عدد 2024/8232/4836
بناء على مقال الطعن بإعادة النظر ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/01/09 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بمقال طعن بإعادة النظر مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/10/07 تستأنف بمقتضاه في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/06/05 تحت عدد 3181 ملف عدد 2024/8230/1896 الذي قضى في الشكل: قبول الطعن بالبطلان وفي الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/09/21 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاساتذة منير (ز.) و الحسن (ك.) و الحسن (ب. ع.).
وحيث أسست الطاعنة الطعن استنادا الى القانون 95.17. المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية لم يشر إلى عدم امكانية للأطراف سلوك مسطرة الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف المختصة مما يستنتج العمل القضائي الجاري به أمام هذه المحكمة أنه يجوز للأطراف التقدم بطلب اعادة النظر في القرارات الاستئنافية و هي تبث في مسطرة الطعن بالبطلان وذلك استنادا الى الشروط المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وأنه من بين الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور أعلاه، و التي تجعل القرار الاستئنافي معرض للطعن باعادة النظر استنادا الى الفقرة الأولىمنه التي تشير الى ما يلي: اذا بث القاضي فيما لم يطلب منه او حكم بأكثر مما طلب او اذا اغفل البث في احدى الطلبات واثارت العارضة ان الهيئة التحكيمية من خلال وثيقة التحكيم المؤرخة بتاريخ 13/04/2023 أشارت الى الفقرة 8.8 الى ما يلي: 8.8: تعقد الهيئة جلسة للمرافقة الشفوية بطلب من الطرفين أو أحدهما، في التاريخ و التوقيت و المطان الذي ستحدده الهيئة. كما يمكن للهيئة تغيير التاريخ و التوقيت قيت و المكان و سيتم ختم المناقشات و حجز الملف للمداولة عقب هذه الجلسة لا يمكن تقديم اي مستند جديد أو أي وثيقة أخرى خلال المرافعة الشفوية وكذلك بعد ختم المناقشات و حجز القضية للمداولة و أن الطاعنة اثارت خلال دعوى الطعن بالبطلان المقدمة من طرفها، أنه لا يحق للهيئة التحكيمية ان تأخذ بأي وثيقة كيفما كان نوعهما وتم الادلاء بها بعد ختم المناقشات و حجز القضية للمداولة الا أن الهيئة التحكيمية تسلمت من دفاع المطعون ضدها رسالة سحب النيابة عنها وقد اثارت العارضة هذا الدفع و اعتبرته مؤثر في القضية، الا ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب عن هذا الدفع بالمرة، مما تكون معه مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية متوفرة في النازلة كذلك لم تبث المحكمة في الدفع المقدم بخصوص اتعاب المحكمين عندما اثارت العارضة دفعا وجيها بعدما قضت الهيئة التحكيمية على العارضة لادائها لوحدها اتعاب المحكمين و ذلك خلافا لما جاء في قرارها المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمين الصادر بتاريخ 22/06/2023 القاضي بأداء الاتعاب مناصفة بين الطرفين و قد اثارت العارضة ان الهيئة التحكيمية قد خالفت اتفاقية الاطراف المقدمة أمامها، و أن الحكم المتعلق بهذا الشأن مآله البطلان، الا أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه لم يتعلق بالمرة للدفع المقدم من طرف العارضة، فيكون الشرط الأول من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية متوفر في القرار المطعون فيه باعادة النظر واثارت العارضة من خلال مقال البطلان المقدم من طرفها ما يليأنه اعمالا بالفقرة الثانية من المادة 4 من العقد الرابط بين الطرفين و التي تنص أن العارضة تحتفظ بحقها في المطالبة باسترداد المبالغ المؤداة دون المس بحقها في الطلب بالتعويض عن الضرر الذي يمكن المطالبة به في حالة تخلف من طرف (.T) او (ر.) اللذين يوافقان على ذلك صراحة وامام اخلال المطعون ضدها فانه من حق العارضة المطالبة بالحكم لفائدتها باسترجاع المبلغ المؤدى و المستحق بتاريخ 05/03/2022 و المحدد في مبلغ 2.250.00.00 درهم و الذي توصلت به المطعون ضدها دون ان تنفذ التزاماتها مع الحكم لها بتعويض مادي و معنوي تضررت به العارضة بشكل مباشر و ذلك بإقرار صريح من طرف المطعون ضدها و التي تقر باخلالاتها التعاقدية بشكل صريح، بل و ان الواقع و الحجج تؤكد ذلك مما يكون من حق العارضة استرجاع مبلغها و الحكم لها بالتعويضالا ان المحكمة المصدرة للقرار لم تجب عن الدفع المتعلق بالطلب المضاد الذي كان دفعا وجيها و يتماشى مع مقتضيات الفصل 62 من قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ، ملتمسة قبول طلب اعادة النظر شكلا وموضوعا الحكم باعادة النظر في القرار رقم 3181 الصادر بتاريخ 05/06/2024 أمام الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 1896/8230/2024 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أرفق المقال ب نسخة من القرار موضوع الطعن باعادة النظر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 2024/12/26 عرض فيها أنه من جهة أولى فالطعن غير مقبول لتقديمه من طرف شركة تدعي أنها شركة مساهمة في حين أن الشخص الذي كانت العارضة تتقاضى معه و المسمى شركة « (أ. إ. م.) » يتخذ شكل شركة مساهمة مبسطة مما يعني أن الطلب مقدم من غير ذي صفة بشكل يتعين معه التصريح بعدم قبوله وأنه من جهة ثانية، فالطعن بإعادة النظر موجه ضد قرار استئنافي قضى برفض الطعن ببطلان حكم تحكيمي وبتخويله الصيغة التنفيذية، و هو ما يجعل الطعن غير مقبول لأن المشرع حدد في قانون التحكيم، الذي هو قانون خاص طرق الطعن الحصرية الممكن ممارستها ضد كل من الاحكام التحكيمية والمقررات القضائية الصادرة بشأنها، ولم الطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي القاضي برد الطعن بالبطلان، دون أن تؤثر في مقتضيات المادة 59 من القانون 95.17 لأنها تتعلق بالطعن بإعادة النظر ضد الحكم القرار الاستئنافي الصادر في إطار الطعن بالبطلان، مع التذكير بأن القانون 95.17 هو الذي يطبق على المسطرة الحالية بالنظر إلى اتفاق الطرفين صراحة على تطبيقه على النزاع على النحو الثابت من البند 4.3 من وثيقة التحكيم، و بالنظر أيضا و في جميع الأحوال إلى تاريخ تحريك المسطرة التحكيمية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ و أمام ما سبق أن قضت به محكمة النقض بغرفتين بموجب قرارها المبدئي المؤرخ في 22 مارس 2018 الذي فصل في النقطة القانونية المتعلقة بتنازع القوانين من حيث الزمان بخصوص الشق المسطري للدعاوى التحكيمية، معتبرا أن هذا الشق يخضع للقانون ساري المفعول في تاريخ تحريك المسطرة التحكيمية بغض النظر عن تاريخ إبرام اتفاق التحكيم ويتعين التذكير في هذا الصدد أن هذه المحكمة سبق لها الفصل في النقطة القانونية بعدم إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي الصادر في إطار الطعن بالبطلان وذلك بموجب قرار صادر بتاريخ 19 نونبر 2018 جاء في تعليله ما يلي : » حيث إن طلب الطاعن يهدف إلى الطعن بإعادة النظر في القرار المذكور أعلاه والقاضي برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي المؤرخ في .2017/10/30 وحيث إن المشرع خص الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية الفرع الأول، للتحكيم الداخلي ونص الفصل 34-327 على أنه لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة الفصلين 3277-35 و 327-36 ويمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وما بعده أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم، ويكون حصر الطعن بإعادة النظر في هذه الحالة فقط وأن المادة 327-33 أشارت إلى إمكانية الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المادة 303 و 305 من قانون المسطرة المدنية والمادة 327-36 نصت على قابلية الأحكام التحكيمية للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها وحدد لها المشرع في المادة المذكورة أجلها وشروطها و في حالات على سبيل الحصر ونص في المادة 327 38 على أنه إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا وتكون قرارات محكمة الاستئناف الصادر في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد العادية، وبالتالي فإن إمكانية الطعن بإعادة النظر في الحكم القاضي برفض دعوى بطلان حكم تحكيمي غير ممكنة في ظل التعديل الجديد الذي طال مادة التحكيم بمقتضى القانون رقم 08.05 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1007169 بتاريخ 2007/11/30 وانه استنادا لما ذكر أعلاه فإن الطعن بإعادة النظر في القرار القاضي برفض دعوى بطلان مقرر تحكيمي يكون غير مقبول » وأنه لئن كان هذا القرار صادرا في إطار تطبيق القانون السابق 08.05 إلا أن القاعدة التي قررها قابلة للتطبيق في ظل القانون 95.17 المطبق حاليا لوحدة العلة و الأسباب و التشابه المقتضيات التي تضمنها القانونان الحالي و الملغى بخصوص هذه النقطة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن وأن جهة ثالثة و احتياطيا في به الطالبة لا يصلح أن يكون أسبابا لإعادة النظر، على اعتبار أنها تؤسس طعنها على إغفال وع، فإن كل ما تتمسك القرار المطعون فيه البت في طلباتها » ، إلا أن ما تتمسك به مما تدعي أن القرار أغفل البت فيه، ليس طلبات و إنما هو دفوع أو أسباب للطعن بالبطلان بحسب الأحوال، و الحال أن الطلب يختلف الدفع وعن سبب الطعن اختلافا جوهريا الطعن اختلافا جوهريا من حيث كون الأول (الطلب) هو ما يلتمس المدعي له به، في حين أن الثاني (الدفع) هو يرد به المدعى عليه طلبات المدعي سبب الطعن فهو المناقشة القانونية أو الواقعية التي يتمسك بها الطاعن لتعزيز الطلبات التي يرفعها لمحكمة الطعن و مؤدى كل ذلك أن عدم الجواب على أسباب الطعن أو على الدفوع، على فرض صحته، لا يصلح أن يكون سبب إعادة النظر المؤسس على إغفال البت في الطلب وأنه فضلا ذلك، فالثابت بالرجوع للطعن بالبطلان الصادر في إطاره القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أن الطلب الوحيد الذي رفعته الطالبة هو طلب التصريح ببطلان الأمر الرئاسي الذي أصلح الأخطاء المادية المتسربة إليه، و طلب البطلان هذا هو الطلب الذي رده القرار المطعون فيه صراحة عندما قضى في المنطوق بصفة واضحة بقبول الطعن بالبطلان شكلا و برفضه موضوعا، بشكل يعني أن المحكمة مصدرته لم تغفل البت في أي طلب من طلبات الطالبة دون أن يؤثر في ذلك ما تمسكت به هذه الأخيرة أمام هذه المحكمة من « إغفال » لأنه فضلا عن عدم صحته، فإن موضوعه يتعلق في جميع الأحوال بالدفوع و بأسباب الطعن لا بالطلبات بشكل يتعين معه الحكم برفض الطلب على فرض قبوله وأنه من جهة رابعة و احتياطيا في ال المناقشة، فإن كل ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه من كونه لم يرد على دفوعها و أسباب وع دائما و الأخلاقيات طعنها التي اعتبرتها « طلبات »، مخالف للواقع على اعتبار أن القرار المطعون فيه أجاب عما تعلق برسالة سحب النيابة في الفقرة الثانية من التعليل في الصفحة 22 منه وأن القرار المطعون فيه أجاب عما تعلق بأتعاب المحكمين في الفقرة الثالثة منلتعليل في الصفحة 22 منه وأن القرار المطعون فيه أجاب عما تعلق بالزعم بأن العارضة هي التي خرقت بنود العقد وكل ما تعلق الطلب المضاد في الفقرة الأولى من الصفحة 23 منه وأن الخلاصة من كل ذلك أن القرار المطعون فيه قد أجاب على كل ما زعمت الطالبة أنه قد أغفل الجواب عليه، بغض النظر عن مدى كونه طلبا أو دفعا أو سبب طعن بشكل تكون معه أسباب الطعن بإعادة النظر جميع الأحوال خلاف الواقع مما يتعين معه رفضه موضوعا على فرض قبوله شكلا، ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الطعن بالبطلان و احتياطيا برفضه مع ترك الصائر على كاهل رافعته.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 2025/01/09 عرض فيها أن المطلوب ضدها اثارت دفعا شكليا يتعلق بكون طلب الطالبة غير مقبول لتقديمه من طرف شركة تدعي انها مساهمة في حين انها شركة مساهمة مبسطة و رتبت عن ذلك القول بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلا للسبب المذكور وان هذا الدفع لا أساس له من الناحية القانونية و مخالف لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار ان الاخلالات الشكلية و المسطرية لا يمكن بأن تقبل من طرف المحكمة الا اذا تضررت منها مصالح الطرف، وطالما ان الشركة المطلوب ضدها لم تبين وجه الضرر الذي لحقها جراء ذكر شركة مساهمة دون شركة مساهمة مبسطة بصلب مقالها فان دفعها مردود عليها. كذلك الفصل 32 من المسطرة المدنية لم يرتب أي جزاء عن عدم ذكر نوع الشركة بصلب المقال، فان الدفع المذكور يبقى غير دي أساس ويتعين رده واثارت المطلوب ضدها دفعا شكلا ثانيا يتعلق بعدم قبول طلب إعادة النظر في القرارات الاستئنافية المقدمة في موضوع بطلان حكم تحكيمي وان هذا الدفع مخالف للقواعد المسطرية و مخالف بشكل صريح للقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ذلك ان المطلوب ضدها استندت على قرارات تعود لسنة 2018 أي قبل صدور القانون المتعلق بالتحكيم الصادر بتاريخ 24 ماي 2022 وان المطلوب ضدها أعطت مفهوما خاطئا للمادة 59 من القانون 95.17 الذي يتنافى مع روح القانون على اعتبار ان المادة المذكورة نصت على ان الحكم التحكيمي يمكن ان يكون موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية أمام محكمة الاستئناف المختصة و بقراءة متأنية للفقرة الأولى من المادة 59 التي أتاحت للأطراف التقد بإعادة النظر في الحكم التحكيمي وبالأحرى إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف سواء العادية او الصادرة في القرارات الاستئنافية التحكيمية الأكثر من ذلك فان من القواعد الفقهية أن مسطرة الطعون المدنية و التجارية تخضع لقواعد المسطرة المدنية من جهة و من جهة أخرى مسطرة التحكيم تخضع لقانون خاص عدد 95.17 و في كلا القانونين فانه ليس هناك أي فصل او مادة تمنع سلوك مسطرة الطعن بإعادة النظر في القرارات الاستئنافية المتعلقة بمسطرة التحكيم، مما يكون معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و ينبغي رده ، كما اثارت المطلوب ضدها دفعا يتعلق كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم تغفل البث في أي طلب من طلبات الطالبة وان هذا الدفع مردود على اعتبار ان الطالبة تقدمت خلال المسطرة التحكيمية بمجموعة من الطلبات لم يجب عليها القرار التحكيمي ولا سيما أن الطالبة أثارت من خلال طلب إعادة النظر أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باعادة النظر ، بحيث ستنظر المحكمة من جديد في النزاع الحالي وسيتبين لها انها قد اغفلت البث في مجموعة من الطلبات والمتعلقة اساسا بخرق الاتفاقات المبرمة ما بين الطالبة والمطلوب ضدها، وان الهيئة التحكيمية قلبت الأوضاع وجعلت من المتهم ضحية ومن الضحية متهم ، بعدما حملت الطاعنة مسؤولية عدم تنفيذ عقد الاستشهاد بينما في الواقع ، وللواقع الملموس ، ان من خرق العقد واقر بذلك وطلب الاعتذار عن خرقه للعقد هي المطلوب ضدها وان ما طلبته الطاعنة من ارجاع للمبالغ المسلم للمطعون ضدها لسبب خرقها للعقد ولكونها التزمت يشكل احادي وارجاع المبالغ عند عدم تنفيذها للعقد، بينما الطاعنة لم تلتزم بإذاء أي مبالغ عند فسخ العقد كيفما كان السبب وكذ المسؤول عن عدم تنفيذ العقد، فتكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض قد عنى البث في الطلبات قدمت بشكل نظامي ومجدبة ومؤثرة في الدعوى ، ملتمسة رد كل ما جاء في مذكرة المطلوب ضدها والحكم وفق المقال الرامي الى اعادة النظر . و بناء على إدراج الملف بجلسة 2025/01/09 وبناءا على إدراج الملف بجلسة 2025/01/09 ادلى دفاع المطلب ضدها بمذكرة جوابية تسلم نائب الطاعنة نسخة والتمس اجلا؛ و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2025/01/16.
محكمة الاستئناف
في الشكل : حيث يهدف الطلب الى الطعن باعادة النظر في القرار الصادر عن هاته المحكمة رقم 3181 بتاريخ 2024/06/05 القاضي برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/09/21 . وحيث ان الثابت من مقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 يونيو 2022 والذي تم بمقتضاه نسخ الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ان المشرع خص المواد من 59 وما يليها لطرق الطعن الممكن ممارستها ضد الاحكام التحكيمية والمقررات القضائية الصادرة بشأنها ؛ فنصت المادة 58 من القانون المذكور على ان الحكم التحكيمي لا يقبل أي طعن مع مراعاة مقتضيات المواد 61,60,59 منه ؛ وان المادة 59 اشارت الى انه يمكن ان يكون الحكم التحكيمي موضوع اعادة النظر طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية أمام محكمة الاستئناف المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم ؛ ومنه فان الطعن باعادة النظر وفق المادة المذكورة ينحصر ضد الحكم التحكيمي؛ وحيث ان المادة 60 اجازت للاغيار الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة طبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية؛ ونصت المادة 61 على قابلية الطعن بالبطلان ضد الاحكام التحكيمية امام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها طبقا للقواعد العادية بمجرد صدور الحكم التحكيمي او داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ونص في المادة 64 على انه اذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان او عدم قبولها وجب عليها ان تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي؛ ويكون قرارها نهائيا؛ وتكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في دعوى الطعن بالبطلان قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون المسطرة المدنية طبقا لمقتضيات الفصل 65 من نفس القانون ؛ وعليه فان امكانية الطعن باعادة النظر في الحكم القاضي برفض دعوى بطلان حكم تحكيمي تبقى غير منصوص عليها قانونا وغير ممكنة وفق القانون الجديد؛ مما يتعين معه عدم قبول الطعن وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حکمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : عدم قبول طلب اعادة النظر وابقاء الصائر على رافعه وتغريمها مبلغ (1000) درهم لفائدة الخزينة العامة وارجاع الباقي لفائدتها.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
En la forme : Attendu que la demande vise à former un recours en rétractation contre la décision rendue par cette Cour sous le n° 3181 en date du 05/06/2024, portant rejet de l’action en annulation de la sentence arbitrale rendue le 21/09/2023.
Attendu qu’il ressort des dispositions de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, entrée en vigueur le 14 juin 2022 et par laquelle a été abrogé le chapitre VIII du titre V du Code de procédure civile relatif à l’arbitrage et à la médiation, que le législateur a consacré les articles 59 et suivants aux voies de recours susceptibles d’être exercées à l’encontre des sentences arbitrales et des décisions judiciaires y afférentes ; ainsi, l’article 58 de ladite loi dispose que la sentence arbitrale n’est susceptible d’aucun recours, sous réserve des dispositions des articles 59, 60 et 61 ; et que l’article 59 indique que la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en rétractation conformément aux conditions prévues par le Code de procédure civile devant la cour d’appel compétente comme s’il n’y avait pas de convention d’arbitrage ; dès lors, le recours en rétractation, conformément à l’article précité, est limité à la sentence arbitrale ;
Attendu que l’article 60 autorise les tiers à former une tierce opposition conformément aux dispositions du Code de procédure civile ; et que l’article 61 dispose que les sentences arbitrales sont susceptibles d’un recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, conformément aux règles ordinaires, dès le prononcé de la sentence arbitrale ou dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
Attendu que l’article 64 dispose que si la cour d’appel compétente rejette l’action en annulation ou la déclare irrecevable, elle doit d’office ordonner l’exécution de la sentence arbitrale ; sa décision est définitive ; et que les décisions de la cour d’appel rendues dans le cadre d’un recours en annulation sont susceptibles d’un pourvoi en cassation conformément au Code de procédure civile, en application des dispositions de l’article 65 de la même loi ;
En conséquence, la possibilité de former un recours en rétractation contre la décision portant rejet de l’action en annulation d’une sentence arbitrale demeure non prévue par la loi et impossible en vertu de la nouvelle loi ; ce qui emporte l’irrecevabilité du recours et de laisser les dépens à la charge de son auteur.
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
En la forme : Déclare le recours en rétractation irrecevable, laisse les dépens à la charge de la partie requérante, la condamne à une amende de mille (1000) dirhams au profit du Trésor public et ordonne la restitution du reliquat en sa faveur.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus, par la même Cour siégeant en la même composition que lors des débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination