Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant, sans être lié par le rapport d’expertise (Cass. com. 2016)

Réf : 53267

Identification

Réf

53267

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

338/2

Date de décision

14/07/2016

N° de dossier

2016/2/3/48

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

La fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Ces derniers ne sont pas tenus de suivre les conclusions du rapport d'expertise et peuvent souverainement en retenir les éléments qu'ils estiment pertinents pour fonder leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour réduire le montant de l'indemnité proposée par l'expert, motive sa décision en se fondant sur les caractéristiques du local, sa situation géographique et en écartant certains postes de préjudice jugés non pertinents, sans être tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle estime disposer des éléments suffisants pour statuer.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 3932 الصادر بتاريخ 15/07/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 18206/1877 ادعاء الطاعن السيد محمد (ق.) أنه بتاريخ 2012/08/08 توصل من طرف المطلوب في النقض السيد الجيلالي (س.) بإنذار بالافراغ في اطار الفصل 6 من ظهير 55/5/24 لرغبته في استغلاله وسلك مسطرة الصلح انتهت بفشله، ويتقدم بمقاله الرامي إلى المنازعة في أسباب الانذار ملتمسا أساسا الحكم برفضه واحتياطيا اجراء خبرة لتقدير التعويض، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد ملتمسا المصادقة على الانذار وتبعا لذلك الحكم على المكتري بافراغ المدعى فيه، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مولاي ابراهيم (ت.) الذي اقترح مبلغ 180:250,00 درهم أصدرت المحكمة التجارية حكما في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضاً كاملا قدره 180.000,00 درهم، وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الانذار وعلى المكتري بإفراغ المحل الكائن (...) استأنفه أصليا الطرف المكتري وفرعيا الطرف المكري وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وعدلته بتخفيض التعويض المحكوم به الى مبلغ 150.000,00 درهم وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسائله مجتمعة بعدم الارتكاز على اساس وانعدام التعليل. ذلك أن الخبير أوضح في تقريره نوع النشاط الممارس بالمحل والمرتبط ببيع الملابس الجاهزة للأطفال، وكون المحل يقع بمنطقة عريقة وتعرف رواجا تجاريا مهما، في حين ذهبت المحكمة في تعليلها الى القول بأن المحل يوجد بمدينة وادي زم وهي صغيرة بالمقارنة مع المحلات التجارية الكائنة بالمدن الكبرى خاصة مدينة الدار البيضاء المعروفة بنشاطها الاقتصادي ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا فيما يخص تخفيض التعويض معتبرة أن الخواء ينحصر مهمتهم فقط في أخذ رأيهم في بعض.

لكن لما كان المكتري محقا في التعويض عن العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ ويدخل في ذلك نقل نشاطه الى جهة أخرى، والاتصال بالزبناء والخسارة الحقيقية وما فاته من كسب وذلك في إطار ما يخوله إياه الفصل العاشر من ظهير 55/5/24، ولا يؤخذ بعين الاعتبار في تقدير التعويض العناصر التي لن تتأثر بعملية الإفراغ، ولما كان مبلغ التعويض المحكوم به عن الإفراغ يخضع لتقدير المحكمة، وأن هذه الأخيرة غير ملزمة بأخذ رأي الخبراء ولها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون وسلطة المحكمة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض الا من حيث التعليل فإنها من خلال تعليلها الذي جاء فيه << أن المحل موضوع النزاع مساحته تصل الى 17م2، وأن ما توصل اليه الخبير من مبالغ مثلا تكاليف شراء المحل والرحيل وتجهيزه الى مبلغ 19000 درهما مبالغ فيه فضلا أنها لا تدخل ضمن العناصر التي تتأثر بعملية نقل النشاط الى جهة أخرى كالزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء بمفهوم المادة 80 من م ت، وحتى الحق في الكراء وفوات الربح مبالغ فيهما بالنظر لمواصفات المحل وموقعه مما ارتأت معه تخفيض التعويض الى مبلغ 150.000 درهما >> تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره ولم يكن من واجبها اجراء خبرة مضادة مادامت قد وجدت في الخبرة المأمور بها العناصر الكافية التي مكنتها من تحديد التعويض في المبلغ المحكوم به الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن على غير اساس ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux