Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80805

Identification

Réf

80805

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5708

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/5355

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice en l'absence de déclarations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle. La cour retient, au visa de l'article 7 de la loi 49.16, que l'absence de production de déclarations fiscales ne saurait priver le preneur de son droit à réparation pour les éléments incorporels du fonds de commerce, dès lors que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour évalue la perte de clientèle et de réputation en se fondant sur l'ancienneté de l'exploitation et d'autres éléments du dossier. Elle augmente également l'indemnisation du droit au bail en considération de la durée particulièrement longue de la relation contractuelle, critère omis en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2019 في الملف عدد 10276/8206/2018 والقاضي:

في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد.

في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ21/05/2018 وبإفراغها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] اسفي هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مقابل تعويض محدد في مبلغ 60000.00درهم يؤديه المدعي لفائدتها وبتحميل المدعي الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أكرى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] اسفي بسومة شهرية قدرها 200.00درهم للمدعي عليها والتي أنذرها بإفراغه للإستعمال الشخصي مانحا إياها أجل 3أشهر من تاريخ توصلها في 21/05/2018.

ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل السكني الكائن بزنقة [العنوان] اسفي.

وأرفق مقاله بإنذار مع محضر تبليغه وشهادة من المحافظة العقارية.

وبناء على إدلاء المدعى عليها بواسطة نائبها بمقال مضاد أوضحت العارضة من خلاله الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000.00درهم مع إجراء خبرة قصد تقويم التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري.

وبعد إجراء خبرة تقويمية وأخرى تصحيحية عهد بإنجازها إلى الخبير السيد حسن (ق.) والذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 125000.00درهم وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الخبرة المنجزة لم تحتسب قيمة التعويض عن واجبات السمسرة وتحرير العقد الجديد والتسجيل ونقل السلع والإستقرار بالمحل الجديد، كما حددت السومة الكرائية في مبلغ 600.00درهم والحال أنها لاتقل عن 3000.00درهم، مضيفة أن محكمة الدرجة الأولى بقضائها بمبلغ 60000.00درهم لم تأخذ بعين الإعتبار مدى الضرر وحجمه.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بإجراء خبرة مضادة، وإحتياطيا الحكم بمبلغ 145000.00درهم.

وأرفقت مقالها مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه أوضح العارض من خلالها أن الخبرة قامت بتعويض الطاعنة عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية بالرغم من عدم وجود تصاريح ضريبية، وأن مصاريف البحث عن محل آخر حددتها محكمة البداية في مبلغ 7000.00درهم إذ أن نشاط المستأنفة المتمثل في بيع الفطائر والإسفنج ليس من شأنه تكبيدها مصاريف عن التنقل، معتبرا أن التعويض يبقى كافيا لجبر الضرر، ملتمسا الحكم له وفق مذكرته، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنفة مؤكدا مقاله الإستئنافي، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على الخبرة المنجزة عدم إحتسابها في تحديد قيمة التعويض، واجبات السمسرة وتحرير العقد الجديد والتسجيل ونقل السلع والإستقرار بالمحل الجديد.

وحيث إنه بالنظر إلى النشاط الممارس من طرف المحل موضوع النزاع والممثل في بيع الفطائر فإن تحديد مبلغ المحكمة لمبلغ 7000.00درهم يبقى كافيا لتغطية مصاريف التنقل والتي تشمل أيضا ما سبق وأن تمسكت به الطاعنة إذ أن واجبات السمسرة وتحرير العقد وتسجيله ونقل السلع تدخل كلها ضمن واجبات النقل الجاري تحديدها من طرف محكمة الدرجة الأولى.

وحيث عابت الطاعنة على كون محكمة البداية بنت تعويضها عن الحق في الكراء على السومة الجاري تحديدها بموجب الخبرة في مبلغ 600.00درهم والحال أنها لاتقل عن 3000.00درهم.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أنها حددت السومة الكرائية بعد إنتقال السيد الخبير إلى المحل موضوع النزاع وإجرائه معاينة بالمنطقة التي يتواجد بها والتي تم وصفها بكونها منطقة شبه فقيرة وبذلك فإن السومة الكرائية المحددة تبقى في محلها سيما أن الطاعنة لم تستدل للمحكمة بما يناقض ماجاء بالخبرة المنجزة بمقتضى حجة مقبولة قانونا، إلا أن تحديد التعويض عن الحق في الكراء على أساس المدة الواردة بالحكم المستأنف يبقى مجانبا للصواب أخذا بعين الإعتبار مدة الكراء والتي إستمرت منذ يناير1960 بموجب العقد الرابط بين طرفي بين مالك المحل ومورث المستأنفة السيد الطاهر (ه.)، مما يتعين معه رفع مبلغ التعويض عن الحق في الكراء وتحديده في مبلغ 40000.00درهم .

وحيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الإعتبار في تحديد التعويض مدى الضرر وحجمه.

وحيث إن محكمة البداية لم تقض بالتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية بعلة أن المحل موضوع النزاع لا يتوفر على تصريحات ضريبية.

وحيث إن إن مقتضيات المادة السابعة من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على كون التعويض يستحق عما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ، وأن التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري.

وحيث إن رفض محكمة البداية منح التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة إستنادا إلى عدم إستدلال المستأنفة بالتصاريح الضريبية يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومخالفا لمقتضيات المادة السابعة من القانون49.16 المومأ إليها أعلاه والتي جعلت من مشتملات تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ، ذلك المستحق عما فقده المكتري من عناصر الأصل التجاري، والتي من جملتها عنصري الزبناء والسمعة التجارية.

وحيث إن العنصرين المذكورين يكون الأصل التجاري المملوك للمستأنفة قد إكتسبهما بالنظر إلى إستغلاله في ممارسة نشاط بيع الفطائر منذ 05/05/1980 حسب الثابت من شهادة التسجيل بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بأسفي تحت [المرجع الإداري].

وحيث إن الخبرة المنجزة حددت التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 14400.00درهم وأن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية وتأسيسا على النشاط الممارس بالمحل وكذا تقويم قيمة الأصل التجاري في مبلغ 30000.00درهم حسب عقد القسمة المستدل به من طرف الطاعنة والمرفق بالخبرة والمؤرخ في 26يناير1999 والذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليه والذي يعتبر مؤشرا على حجم النشاط الممارس بالمحل بالنظر إلى تقويمه سنة 1999 بمبلغ 30000.00درهم، وكذا ما انتهت إليه الخبرة من تحديده في مبلغ 72000.00درهم، مما ترى معه المحكمة وإستنادا على المحددات المذكورة وإعمالا لسلطتها التقديرية تحديده في مبلغ 53000.00درهم والذي يبقى مبلغا مناسبا لتعويض المستأنفة عن العنصرين المذكورين بالنظر إلى مدة إستغلال الأصل التجاري وكذا حجم النشاط الممارس به.

وحيث إنه لاموجب لإجراء خبرة مضادة مادام أن الخبرة المنجزة وكذا باقي الوثائق المرفقة بالملف تبقى كافية لتحديد التعويض المستحق وفق ما سلف بيانه.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 100000.00درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux