Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour évaluer le préjudice subi par le preneur évincé (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60665

Identification

Réf

60665

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2411

Date de décision

05/04/2023

N° de dossier

2022/8206/1689

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la valeur des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont il avait partiellement écarté les conclusions. Le preneur soutenait l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle du fonds, tandis que la bailleresse en contestait le caractère excessif, arguant que le local n'était qu'un simple lieu de stockage. Faisant usage de l'effet dévolutif de l'appel, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Elle retient que les conclusions de ce second rapport, évaluant de manière détaillée le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, permettent de fixer une juste réparation du préjudice subi par le preneur. La cour adopte donc cette nouvelle évaluation comme base de l'indemnité due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme déterminée par l'expert désigné en appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة عبد القادر (ر.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 1603 القاضي الصادر بتاريخ 13/9/2021 القاضي بإجراء خبرة و كذا القطعي عدد 261 الصادر بتاريخ 17/01/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5493/8219/2021 و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 11/02/2021 وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أشخاصا أو أمتعة أو معدات من المحل التجاري الكائن بمركز الغربية دائرة الزمامرة، وبتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد في الشكل بقبوله وفي الموضوع بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعين فرعيا مبلغ 110.000,00 درهم كتعويض عن إفراغهم من المحل التجاري الكائن بمركز الغربية دائرة الزمامرة وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

و بناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به المستأنف عليها بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/04/2022 .

في الشكل

حيث بلغ المستأنفون أصليا بالحكم المستأنف بتاريخ 23/02/2022 حسب طي التبليغ و تقدموا بمقالهم الحالي بتاريخ 07/03/2022 داخل الأجل القانوني فيكون الأستئناف الأصلي مستوفيا للشروط الشكلية و يتعين التصريح بقبوله .

و حيث أن الأستئناف الفرعي يدور وجودا و عدما مع الأستئناف الأصلي و الذي بتقديمه وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة مينة (غ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2021 تعرض فيه أن مورث المدعى عليهم يكتري منها محلا تجاريا عبارة عن مخزن والكائن بمركز الغربية دائرة الزمامرة بسومة كرائية قدرها 1000 درهم شهريا، وأنها أصبحت في حاجة لاسترجاع المحل من أجل الاستعمال الشخصي ووجهت للمتكرين إنذارا في إطار الفصل 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين توصل به بتاريخ 11/02/2021 وبقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بافراغ للمدعى عليهم من المحل التجاري الكائن بمركز الغربية دائرة الزمامرة ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن الافراغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بتحميل المدعى عليهم الصائر، وأرفقت بأصل الإنذار الموجه للمدعى عليهم والمحضر المعد من قبل المفوض القضائي.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 06/09/2021 والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/07/2021 والتي أكدوا من خلالها بأن المدعية لم تبين مدى جدية السبب المعتمد في الإنذار ملتمسين الحكم برفض الطلب؛ وفي المقال المضاد أكد المدعون الفرعيون أساسا عدم احترام الإجراءات الشكلية المتعلقة بالإنذار المبلغ إليهم لعدم توجيهه في إطار المادة 148 من ق م م واحتياطيا أنه تم تأسيس أصل تجاري بالمحل قيد حياة المسمى عبد القادر (ر.) وذلك بتاريخ 10/01/1996 وأنه تم تطوير المحل التجاري والتمسوا أساسا التصريح بإبطال الإنذار بالإفراغ لعدم استناده على أساس واحتياطيا تعيين خبير مختص في الشؤون التجارية لتحديد الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن فقدان الأصل التجاري وما سيلحق بهم ذلك من خسائر وفقدان الأرباح، وتم ارفاق المذكرة بنسخة من رسم الاراثة ونسخة من السجل التجاري ونسخة من توصيل الكراء.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 1603 القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري والصادر بتاريخ 13/09/2021 والذي عهد بها إلى الخبير السيد مصطفى (أ.).

وبناء على ما جاء في تقرير الخبير المذكور أعلاه والذي حدد التعويض المستحق للمكتري في مبلغ 132.500,00 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 20/12/2021 والتي جاء فيها أن السيد الخبير اعتبر بان السومة الكرائية للمحل التجاري موضوع الإفراغ محددة في مبلغ 1500 درهم شهريا . حيث خلافا لما ذهب إليه السيد الخبير فان السيد الخبير لم يأخذ عين الاعتبار أثناء تقويم حق الإيجار المساحة المحل التجاري البالغة 64 متر مربع والعلاقة الكرائية بين الطرفين والتي تبتدئ من 1996/01/10. كما أن السيد الخبير لم يبين الأساس المعتمد في تحديد السومة الكرائية، علما أن محضر المقارنة يقتضي من السيد الخبير الإدلاء بعقود أكرية لمحلات مجاورة للحسم في مسألة السومة الكرائية لأن مبلغ 1500 درهم المقترح غير كفيل بكراء محل تجاري مماثل و بنفس مميزات المحل المراد إفراغه التي يتميز بشساعته و بموقعه الاستراتيجي داخل مركز الغربية بل أن المحلات المجاورة والمماثلة تصل سومتها الكرائية الحالية تصل إلى غاية 6000 درهم شهريا. كما أن السيد الخبير أجحف أيضا في حق العارضين عندما اعتبر أن الدخل الجزافي محدد في مبلغ 4000 درهم سنويا. والحال أن دخل العارضين يفوق ذلك بكثير وبالتالي فان اختزال رقم المعاملات على أساس مبلغ جزافي هزيل لو غير مستساغ من الناحية الواقعية أو القانونية كما أن السيد الخبير لم يراع أيضا في تقريره قيمة الإصلاحات المتواجدة بالمحل ولم يأخذ بعين الاعتبار مصاريف الانتقال إلى محل آخر. وأن المبلغ المقترح و المحدد في 500 درهم يعتبر بدوره مبلغا هزيلا .حيث إن التعويض المقترح من طرف السيد الخبير و الحالة هاته لم يأخذ بخصوصه العناصر الحقيقية للأصل التجاري المتمثل في الزبائن و مزايا المحل التجاري و لسمعة التجارية و الأرباح التي يحققها و كذا العلاقة الكرائية التي تمتد لسنوات طوال و أنه يصعب من الناحية الواقعية إيجاد محل آخر مماثل بنفس مميزات المحل المراد إفراغه. الأمر الذي يكون معه العارضين واستنادا إلى المعطيات المذكورة أعلاه محقين في التماس خبرة مضادة تكون أكثر دقة وموضوعية، ملتمسين سماع القول والأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة وموضوعية وحفظ حق العارضين في الإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء الخبرة التي ستأمر بها المحكمة الموقرة. واحتياطيا سماع القول بالمصادقة على ما ورد في تقرير الخبرة. وسماع القول والحكم على المدعية بأدائها لفائدة العارضين تعويضا محددا في مبلغ 132.500,00 درهم كمقابل عن إفراغ المحل التجاري الكائن بمركز الغربية الزمامرة الذي هو عبارة عن محل لبيع المواد الغذائية بالتقسيط والجملة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 10/01/2022 والتي جاء فيها أساسا من حيث الخبرة المنجزة: عدم احترام مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وإرجاع المهمة للخبير المنتدب، إن العارضة لتؤكد للمجلس الموقر أن الخبرة المنجزة، لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، الذي يوجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، ذلك أن الخبير المنتدب في هذا الملف قام بإجراء الخبرة دون أن يقوم باستدعاء العارضة و دفاعها تطبيقا لما ينص عليه الفصل 63 من ق.م.م. ، كما أنه لم يدل بما يفيد إشعارهما بالتوصل وهو الأمر الذي يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 63 من ق. م. م. وحيث إن الخبرة المنجزة تمت بتاريخ 2021/11/13 بحضور فقط الطرف المدعى عليه وفي غياب العارضة وكدا دفاعها رغم إن عنوان هذا الأخير معلوم ومدون رفقة هاتفه برأسية المقال الافتتاحي. مما يتعين معه القول والحكم بإرجاع المهمة للخبير، قصد إجراء خبرة حضورية يحضرها جميع الأطراف ودفاعهم وتكون ملمة بكل جوانب الملف وتجيب على كل التساؤلات المطروحة بالحكم التمهيدي، وهو ما سار عليه العمل القضائي المغربي في العديد من القرارات. واحتياطيا حول الخبرة المنجزة (إجراء خبرة مضادة): إن العارضة لتؤكد للمجلس الموقر بان الخبير المعين لا اختصاص له في تحديد وتقويم المحلات التجارية، لكن رغم ذلك فانه لم يجرح نفسه طبقا المقتضيات الفصل 62 من ق.م .م الذي يوجب على الخبير إن يثير أسباب تجريحه من تلقاء نفسه إذا عين لانجاز خبرة في غير مجال اختصاصه وحيث إن التعويض المقترح من طرف الخبير المنتدب للمهمة، جد مغالى فيه ويفوق بكثير القيمة الحقيقية والمعنوية للأصل التجاري ، ذلك أن المحل موضوع النزاع الحالي هو عبارة عن مخزن وليس محلا تجاريا يمارس فيه التجارة، وهو أيضا صغير وقديم جدا، ويوجد في منطقة منعزلة وبعيدة عن" الفيلاج أو مركز الغربية دائرة زمامرة هذا الفيلاج الذي يعرف هو أيضا كسادا اقتصاديا ومنعدمة الرواج الاقتصادي ومساحته الإجمالية صغيرة إذ لا تتعدى 64 متر مربع فقط حسب تقرير الخبير ، وحالته مزرية من جراء الإهمال وعدم القيام بالإصلاحات الضرورية ، وأحسن مثال هي الروائح الكريهة التي تنبعث منها والتي سببت ضررا كبيرا لموكلتي وكذا المارة وكذا الحالة المتسخة التي عليها هذا المحل وأكوام الأزبال والقاذورات المنتشرة أمام المحل ، وهو ما تؤكده الصور الفوتوغرافية المدلى بها، وهو ما أشار إليه الخبير أيضا في الخبرة المنجزة إذا حصر التعويض عن التحسينات في صفر درهم. مما يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية التي عليها المحل وغياب أي تحسينات، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، فإن العارضة لتؤكد لمجلسكم الموقر أن المحل موضوع النزاع الحالي لم يسجل بالسجل التجاري قط وحيث إن السجل التجاري الذي أدلى به الطرف المدعى عليه يخص عقارا أخر وليس المخزن موضوع الدعوى الحالية، لأن مورث المدعى عليهم لم يكري هذا المحل موضوع الحالية سوى في أواخر سنة 2000 وبعقد شفوي، في حين إن السجل التجاري الذي أدلى به المدعى عليه لدى الخبير، فقد أنشأ في سنة 1996، مما يتأكد معه أن السجل التجاري المدلى به لا يخص هذا المحل، فيتعين معه استبعاده ، وعدم الاعتماد عليه في الخبرة التقويمية وحيث إنه من جهة أخرى فان الإعلام الضريبي المدلى بها هي الأخرى تخص محل تجاري آخر وليس المخزن موضوع الدعوى الحالية، مما يتعين معه استبعاد وثائق الضريبة وكذا السجل التجاري. وحيث انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة على علته فانه بالرجوع إلى

التعويض عن الحق في الإيجار نجد إن السيد الخبير اعتمد في احتساب هذا التعويض على السومة الكرائية لمحل مماثل ، في حين كان عليه أن يقوم بتحديد الفرق بين السومتين السومة الحالية لمحل مماثل والسومة الكرائية المؤداة من طرف المدعى عليه لمدة 4 سنوات أي 500 = 1000 – 1500 فيكون التعويض عن الإيجار هو : 500×12×4= 24.000,00 درهم . وحيث إن الخبير اعتمد في تحديد قيمة الأصل التجاري اعتمادا على التصريحات الضريبية لمحل تجاري أخر غير المحل موضوع الدعوى الحالية، مما يتعين معه استبعاد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية .وحيث إن الخبرة التقويمية للخبير المنتدب للمهمة لم تنجز وفق المطلوب ، مما يتعين معه ، وبناء على كافة الخروقات التي شابت الخبرة المنجزة والمسطرة أعلاه التصريح باستبعاد الخبرة التقويمية المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى (أ.) والأمر بإجراء خبرة تقويمية مضادة تعهد لخبير مختص واحتياطيا جدا :إن العارضة لتؤكد للمجلس الموقر إن المحلات التجارية التي تعود لأفراد عائلتها والتي توجد في نفس المكان ونفس المواصفات صدرت فيها أحكاما تختلف كليا عما توصل إليه الخبير المنتدب لهده المهمة ، ومنها الحكم عدد 3862 في الملف التجاري 2020/8219/997 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/23. مما تلتمس معه العارضة الإشهاد بكونها تقترح على الطرف المدعى عليه مبلغ 56.000,00 درهم كتعويض مقابل إفراغه للمحل المكری له. ملتمسة أساسا من حيث الخبرة المنجزة:

القول والحكم بإرجاع المهمة للخبير، قصد إجراء خبرة حضورية يحضرها جميع الأطراف ودفاعهم. واحتياطيا الأمر باستبعاد الخبرة التقويمية المنجزة، والأمر بإجراء خبرة مضادة مع حفظ كافة الحقوق. مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الطرف المدعى عليه كافة الصائر. واحتياطيا جدا :الإشهاد للعارضة بكونها تقترح على الطرف المدعى عليه مبلغ56.000,00 درهم كتعويض مقابل إفراغه للمحل المكري له، والحكم وفق مقال العارضة الافتتاحي للدعوى. مرفقا المذكرة بصورة من الحكم عدد 3862. وصور لمجموعة من الاشهادات تؤكد إن المحل موضوع النزاع هو فقط مخزن، وانه لم يكرى إلا بتاريخ سنة 2000 وليس 1996. وصور فوتوغرافية تؤكد الحالة المزرية للمحل.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه صدر حكما ابتدائيا قضى بالإفراغ مقابل تعویض استنادا إلى الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد لأجل القيام بها إلى الخبير "مصطفى (ا.)" وأن الخبرة المنجزة كانت مجحفة إلى حد كبير بحق العارضين إذ لم يبين من خلالها السيد الخبير الأسباب المعتمدة في تحديد السومة الكرائية و التي حصرها في مبلغ 1500 درهم شهريا علما أن المحلات المجاورة لا تتميز بخصائص المحل التجاري موضوع النزاع و تكری بسومة كرائية تفوق بكثير السومة الكرائية المقترحة لاسيما و أن المحل التجاري موضوع دعوى الإفراغ يتميز بشاسعته و بموقعه الاستراتيجي داخل مركز الغربية و يؤسس العلاقة الكرائية التي امتدت بين الطرفين مدة ناهزت 26 سنة و أن السومة الكرائية منذ البداية في مبلغ 1000 درهم شهريا ، علما أن السومة الكرائية الحالية بالمحلات المجاورة تناهز بین مبلغ 4000 درهم و 6000 درهم شهريا كما أن السيد الخبير أجحف كثيرا في حق العارضين عندما اعتبر أن الدخل الجزافي للمحل التجاري محدد في مبلغ 4000 درهم سنويا على أساس المبلغ الضريبي المحدد جزافيا ليقوم بحصر رقم المعاملات في 750000 درهم و الحال أن المحل التجاري موضوع النزاع عبارة عن محل لبيع المواد الغذائية بالجملة والتقسيط و كذا توزيع مادة الدقيق على صعيد الجهة التي تعتبر مساحتها شاسعة و تضم مجموعة من المتعاملين مع العارضين و أن رقم المعملات الذي يتم تحقيقه على ارض الواقع يفوق بكثير رقم المعاملات المحدد من طرف السيد الخبير و الذي يعتبر هزيلا و غير مستساغ من الناحية الواقعية و القانونية وأن السيد الخبير لم يراع أيضا في تقريره قيمة التحسينات و كذا الإصلاحات المتواجدة بالمحل إذ أن السيد الخبير نحا منحى سلبيا في هذا الصدد و لم يتطرق إلى هذه التحسينات كما أن السيد الخبير أجحف كثيرا بحق العارضين عندما حصر مصاريف الانتقال إلى محل آخر في مبلغ 500 درهم و الحال أن هذا المبلغ يعتبر جد هزيل و غير کفیل بنقل السلع و البضائع إلى محل آخر وأن السيد الخبير لم يتطرق أيضا إلى تحديد التعويض عن فقدان الزبناء بالرغم من كون الأمر التمهيدي أشار إليه ضمن النقط المأمور بها مما يكون معه التقرير الصادر قاصرا و لا يعكس قيمة جميع عناصر التجاري الواجب تحديدها في التعويض كما أن محكمة البداية قامت باختزال التعويض في مبلغ 110000 درهم مخالفة بذلك تقرير الخبرة الذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 132500 درهم يكون أجحف بدوره في حق العارضين وأن التعليل الذي اعتمده القاضي الابتدائي لخصم مبلغ 22500 درهم كتعويض الاسم التجاري اعتباره تعويضا غير مؤسس و غير محدد بنص المادة 7 من القانون 16.49 وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي فان الاسم التجاري يعتبر عنصرا من عناصر الأصل التجاري و أن إفراغ المحل التجاري سيترتب عنه حتما فقدان جميع عناصر الأصل التجاري بما في ذلك الاسم التجاري الذي يعتبر عنصرا معنويا لا يقل أهمية عن عنصر الزبائن و السمعة التجارية ، ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي تعديله و ذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة العارضين عن إفراغ المحل التجاري الكائن بمركز الغربية دائرة الزمامرة من مبلغ 110.000,00 إلى غاية مبلغ 180.000,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تقويمية يعهد بها إلى خبير مختص لأجل تحديد الأضرار المادية و المعنوية المترتبة عن فقدان العارضين لحقوقهم التجارية عن المحل التجاري الكائن بمركز الغربية دائرة الزمامرة الذي هو عبارة عن مخزن البيع المواد الغدائية بالتقسيط و بالجملة بما في ذلك الخسائر التي ستلحق بهم و ما سيفقدونه من أرباح عن المحل التجاري المطلوب إفراغه وحفظ حق العارضين في تقديم مطالبهم بعد الاطلاع على مستنتجات الخبرة.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي وطي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/04/2022 جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية فإن الطعن ورثة عبد القادر (ر.) بالاستئناف الحالي غير قائم على أساس قانوني سليم وأن العارضة لتؤكد للمحكمة بأن مورث المستأنفين كان يكتري منها المحل التجاري الذي هو عبارة عن مخزن و ليس محلا للبيع و الشراء ، الكائن بمركز الغربية دائرة الزمامرة ، بسومة كرائية قدرها 1000,00 درهم شهريا وأن العارضة أصبحت في حاجة ماسة لاسترجاع المحل للاستعمال الشخصي وأن المستقر عليه فقها و قضاءا ، أن صاحب الملك أولى للانتفاع بملكه ، مقابل منح تعويض كامل يعادل الضرر اللاحق بالمكتري جراء الإفراغ وأن المحكمة الابتدائية من أجل تحديد التعويض المستحق للمستأنفين أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير السيد مصطفى (أ.) وأن الخبرة المنجزة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م و تمت في غياب العارضة و كذا دفاعها وأن التعويض المقترح من طرف الخبير المنتدب للمهمة جد مغالى فيه و يفوق بكثير القيمة الحقيقية و المعنوية للأصل التجاري ، ذلك أن المحل موضوع النزاع الحالي هو عبارة عن مخزن و ليس بمحل تجاري تمارس فيه التجارة ، فهو محل قديم جدا و مساحته جد صغير ويوجد في منطقة منعزلة و بعيدة عن "الفيلاج " و حالته مزرية جراء الإهمال و عدم القيام بالإصلاحات الضرورية و أحسن مثال هي الروائح الكريهة التي تنبعث منها والتي سببت أضرارا كبيرة للعارضة و كذا للمارة و الحالة المتسخة التي عليها هذا المحل و أكوام الأزبال و القاذورات المنتشرة أمام المحل و هو ما تؤكده الصور الفوتوغرافية المدلى بها في المرحلة الابتدائية ، و هو ما أشار إليه الخبير أيضا في الخبرة المنجزة إذ حصر التعويض عن التحسينات في صفر درهم ، من حيث الإستئناف الفرعي فخلافا لمزاعم الطرف الطاعن أصليا، السادة ورثة عبد القادر (ر.) ، وكذلك ما استند عليه الحكم المطعون فيه حاليا بالإستئناف الفرعي في إصداره للحكم وتقدير التعويض المستحق مقابل إفراغ المحل موضوع الدعوى الحالية وحول عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل فإن محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب فيما قضت به من خلال اعتمادها على خبرة معيبة و تقديرها للتعويض المغالي فيه لافراغ المحل ومن حيث التعويض المحكوم به فإن العارضة لتؤكد للمحكمة أن المحل موضوع النزاع الحالي عبارة عن مخزن و ليس محل لممارسة البيع و الشراء، و ما يؤكد صحة ذلك هي الإشهادات المدلى بها بالمرحلة الابتدائية و التي تؤكد أن هذا المحل عبارة عن مخزن مهمل و ليس محلا تجاريا لممارسة التجارة والاعتراف القضائي للمستأنف عليهم فرعيا بكون المحل موضوع الدعوى الحالية هو عبارة عن مخزن عندما أكدوا في ملتمساتهم النهائية بمقالهم الاستئنافي " احتياطيا: ...... الذي هو عبارة عن مخزن". وأن التعويض المقترح من طرف الخبير المنتدب للمهمة، جد مغالی فيه و يفوق بكثير القيمة الحقيقية و المعنوية للأصل التجاري ذلكم أنه محل صغير و قديم جدا ، و يوجد في منطقة منعزلة و بعيدة عن "الفيلاج أو مركز الغربية دائرة زمامرة هذا الفيلاج الذي يعرف هو أيضا کسادا اقتصاديا" و منعدمة الرواج الاقتصادي و مساحته صغيرة إذ لا تتعدى 64 متر مربع فقط ، وحالته مزرية من جراء الإهمال و عدم القيام بالإصلاحات الضرورية ، و أحسن مثال هي الروائح الكريهة التي ينبعث منها و التي سببت ضررا كبيرا للعارضة و كذا المارة و كذا الحالة المتسخة التي عليها المحل و أكوام الأزبال والقاذورات المنتشرة أمام المحل ، وهو ما تؤكده الصور الفوتوغرافية المدلى بها في المرحلة الابتدائية وأن هناك محلات تجارية مماثلة للمحل موضوع الدعوى الحالية ، تعود لأفراد عائلتها، و توجد في نفس المنطقة و بنفس المواصفات صدرت فيها أحكاما تختلف كليا عن ما قضى به الحكم الابتدائي كتعويض مقابل الإفراغ المحل، و منها الحكم عدد 3862 في الملف التجاري عدد 2020/8219/997 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/23 مما يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية التي عليها المحل و غیاب أي تحسينات أو إصلاحات و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي من حيث مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا وبعد التصدي التصريح و الإشهاد بكون العارضة تقترح مبلغ 56.000,00 درهم كتعويض مقابل إفراغ المحل وحول خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م ومقتضيات القانون 49.16 فإن العارضة لتؤكد للمحكمة أن الخبرة المنجزة، لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م ، الذي يوجب على الخبير تحت طائلة البطلان ، أن يستدعي الأطراف و وكلاء هم الحضور إنجاز الخبرة ، ذلك أن الخبير المنتدب قام بإجراء الخبرة دون أن يقوم باستدعاء العارضة و دفاعها تطبيقا لما ينص عليه الفصل 63 من ق م م، كما أنه لم يدل بما يفيد إشعارهما بالتوصل و هو الأمر الذي يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وأن الخبرة المنجزة تمت بتاريخ 2021/11/13 بحضور فقط الطرف المستأنف عليه أصليا و في غياب العارضة و كذا دفاعها رغم أن عنوان هذا الأخير معلوم و مدون رفقة هاتفه برأسية المقال الافتتاحي للدعوى وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا على علته فإنه بالرجوع إلى التعويض عن الحق في الإيجار نجد أن السيد الخبير اعتمد في احتساب هذا التعويض على السومة الكرائية لمحل مماثل ، في حين كان عليه أن يقوم بتحديد الفرق بين السومتين السومة الحالية لمحل مماثل و السومة الكرائية المؤذاة من طرف المستأنفين أصليا لمدة 4 سنوات وأن الخبير اعتمد كذلك في تحديد قيمة الأصل التجاري اعتمادا على التصريحات الضريبية لمحل تجاري أخر غير المحل موضوع الدعوى الحالية ، مما يتعين معه استبعاد التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية وأن المحل موضوع النزاع الحالي لم يسجل بالسجل التجاري قط عقارا أخر وأن السجل التجاري الذي يتحوز به المستأنفين أصليا يخص و ليس المخزن موضوع الدعوى الحالية ، لأن مورث المستأنفين أصليا لم يكري هذا المحل سوى في أواخر سنة 2000 و بعقد شفوي و أن السجل التجاري أنشأ في سنة 1996 مما يتأكد معه أن السجل التجاري المدلى به لا يخص هذا المحل هذا من جهة ، مما يتعين معه إلغاؤه و عدم الاعتماد عليه في إصدار الحكم وأنه من جهة أخرى فإن الإعلام الضريبي المدلى بها هي الأخرى تخص محل تجاري آخر وليس المخزن موضوع الدعوى الحالية، مما يتعين معه استبعاد وثائق الضريبة وكذا السجل التجاري وأن الخبرة التقويمية للخبير المنتدب للمهمة لم تنجز وفق المطلوب، مما يتعين معه استبعادها و الحكم أساسا بإجراء خبرة تقويمية مضادة واحتياطيا الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في مذكرتها بعد التعقيب على الخبرة الابتدائية وهو الأشهاد لها أنها تمنح الطرف المستأنف أصليا مبلغ 65000,00 درهم مقابل إفراغهم للمحل وأن الحكم الابتدائي استند في إصداره للحكم المطعون فيه بالإستئناف الفرعي على خبرة مشابة بأكثر من عيب و هو ما سبق إثارته ابتدائيا من طرف العارضة، دون أن يجيب عليها الحكم المستأنف فرعيا و بالتالي فإن التعويض المحكوم به، جد مغالى فيه و يفوق بكثير القيمة الحقيقية و المعنوية للأصل التجاري ، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية الحكم برد طلب الإستئناف الأصلي مع تحميل رافعيه الصائر ومن حيث الإستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا الحكم بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به، وذلك كم أساسا ببخفض مبلغ التعويض إلى الحد المعقول والمقترح ابتدائيا وهو مبلغ 56.000,00 درهم و احتياطيا الحكم و الأمر باجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير مختص يقدر ظروف القضية حق قدرها مع تحميل الطرف المستأنف أصليا كافة الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

أرفقت ب: نسخ الصور الفوتوغرافية للمحل و نسخة من الحكم عدد 3862 ونسخة من مجموعة الإشهادات.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 18/05/2022 جاء فيها من حيث التعقيب على المذكرة الجوابية جاء في جواب المستأنف عليها بان التعويض المقترح من طرف الخبير جد مبالغ فيه العلة أن المحل موضوع النزاع عبارة عن مخزن و لا تمارس فيه التجارة و قديم و يوجد في منطقة منعزلة و حالته مزرية جراء الإهمال و عدم القيام بالإصلاحات الضرورية خلافا لما ذهبت إليه المستأنف عليها فان التعويض المقترح من طرف السيد الخبير هو مجحف في حق العارضين على اعتبار ان المحل موضوع النزاع هو محل تجاري البيع المواد الغذائية بالتقسيط و بيع الدقيق بالجملة و ليس مخزن كما زعمت المستأنف عليها ولعلا ما يؤكد كون المحل موضوع النزاع هو محل تجاري يشكل نقطة للبيع بالجملة والتقسيط هو السجل التجاري لهذا المحل الطيه نسخة منه" و كذا الشهادة الإدارية الصادرة عن قيادة الوليدية تفيد أن مورث العارضين كان قيد حياته يمارس النشاط التجاري المتمثل في بيع الدقيق بمحله المتواجد بمركز الغربية وليس في منطقة منعزلة كما زعمت المستأنف عليها وأن المستأنف عليها تعتبر أن المحل التجاري هو قدیم و مهمل ولا يتواجد به الإصلاحات الضرورية خلافا لما ذهبت إليه المستأنف عليها فان المحل التجاري لا يعتبر قديما أو مهملا و أن إقحام هذه المصطلحات الغاية منها تقزيم عناصر المحل التجاري الذي يوجد في أهم موقع بمركز الغربية و أجريت عليها إصلاحات مهمة و التي أغفلها السيد الخبير خلال المرحلة الابتدائية كما هو الشأن المتعلق بإصلاح الباب الرئيسي و الذي كلف العارضين مبلغ 13.500,00 درهم كما هو ثابت من الفاتورة عدد 2021/1972 وأنه و استنادا إلى المعطيات المذكورة أعلاه فان ما ضمن في المذكرة الجوابية للمستأنف عليها يعتبر محض افتراء وادعاء مما يتعين رده لعدم ارتكازه على أساس ومن حيث الجواب على الاستئناف الفرعي ذلك أن المستأنف عليها بعد عرضها للوقائع خلصت وهي بصدد المناقشة بان الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس لكون التعويض المحكوم به مغالى فيه جدا على اعتبار أن المحل هو مجرد مخزن بدليل الإشهادات المدلى بها و كذا الاعتراف القضائي خلاف لما ذهبت إليها المستأنف عليها فان العارضين لم يصدر عنهم أي إقرار قضائي يفيد أن المحل موضوع النزاع هو عبارة عن مخزن و أن تلك العبارة ولئن أقحمت في الملتمسات فان الأمر لا يعدوا أن يكون مجرد خطا مادي تسرب إلى المقال الاستئنافي وأن ما يؤكد أن المحل التجاري هو عبارة عن محل لبيع المواد الغذائية بالتقسيط و كذا بالجملة هي المعاينة التي قام بها السيد الخبير في الشق المتعلق بالوصف الإجمالي للعقار إذ أكد بان المحل التجاري موضوع الدعوى يوجد بمركز الغربية مساحته الإجمالية 64 متر مربع هو عبارة عن محل لبيع الدقيق بالجملة و ليس مخزنا و هو الأمر الذي ينسجم مع الوثائق التي ناقشها العارضون أعلاه و المتمثلة في النموذج ''ج'' كذا الشهادة الإدارية وأن المستأنف عليها في مقالها استظهرت بحكم ابتدائی یوجد في نفس المنطقة و بنفس المواصفات حسب زعمها ورد فيه تعويض أقل بكثير من التعويض المحكوم به في ملف النازلة وأن مجرد الإدلاء بحكم يتيم صادر عن محكمة الدرجة الأولى غير كاف لتأسيس عليه أحكام قضائية ستصدر عن درجة أعلى و لكون عناصر المقارنة يستحيل الوقوف عليها المجرد تفحص حكم يتعلق بمحل يتواجد بنفس المنطقة وأن المستأنف عليها تلتمس حصر التعويض كمقابل عن إفراغ المحل في مبلغ 56.000,00 درهم لعلة أن المحل تغيب عليه التحسينات و لكون الإعلام الضريبي يتعلق بمحل آخر وخلافا لما ذهبت إليه المستأنف عليها فان المبلغ المقترح من طرفها لا يعكس و لو عنصر واحد من عناصر الأصل التجاري المتمثلة في الزبائن و السمعة التجارية و الحق في الكراء لكون المحل يحقق رقم معاملات مهمة كما هو ثابت من الفواتير الصادرة عن الشركات و المطاحن التي تتعامل مع العارضين وأن اعتبار الإعلام الضريبي بأنه لا ينصب على المحل التجاري موضوع النزاع فهو ادعاء مردود استنادا إلى الشهادة الجبائية الصادرة عن الخزينة العامة و التي يفيد من خلالها القابض بان مورث العارضين يعتبر في وضعية جبائية قانونية بخصوص المحل التجاري الوارد عنوانه مركز الغربية لتتفضل المحكمة الموقرة بالاطلاع على الشهادة الجبائية وأن المحل التجاري و خلاف لما ذهبت إليه المستأنف عليها يرجع کرائه إلى سنة 1996 كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها و أن السومة الكرائية التي اقترحها السيد الخبير لم تكن في محلها على اعتبار آن محلات مجاورة لمحل العارضين يتواجدون بنفس المكان و تتراوح السومة الكرائية لهم ما بين 3500 درهم و 4000 درهم وأنه و استنادا إلى المعطيات المذكورة أعلاه فان ما ضمن في الاستئناف الفرعي يكون غير مرتكز على أساس سليم مما يتعين رده و الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين ، ملتمسين من حيث التعقيب على المذكرة الجوابية رد ما ضمن فيها و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارضين وذلك بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة و موضوعية من حيث الجواب على الاستئناف الفرعي عدم القبول شكلا وموضوعا رد ما ضمن في الاستئناف الفرعي و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارضين و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر

أرفقت ب: نسخة من السجل التجاري و شهادة إدارية و نسخة من فاتورة تتعلق بإصلاح باب المحل التجاري و نسخة من شهادة جبائية صادرة عن الخزينة و نسخ من الفواتير صادرة عن المطاحن المتعاملة مع العارضين و صور لتواصيل كرائية تتعلق بمحلات مجاورة و صور فوتوغرافية للمحل التجاري.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/06/2022 جاء فيها أن العارضة لتؤكد للمحكمة بأن مورث المستأنفين كان يكتري منها المحل التجاري الذي هو عبارة عن مخزن وليس محلا للبيع والشراء، الكائن بمركز الغربية دائرة الزمامرة، بسومة كرائية قدرها 1000,00 درهم شهريا وما يؤكد صحة ذلك هي الإشهادات المدلى بها سابقا التي تؤكد أن هذا المحل عبارة عن مخزن وليس محل تجاري الممارسة التجارة والاعتراف القضائي للطرف المستأنف بكون المحل موضوع الدعوى الحالية هو عبارة عن مخزن عندما أكد في ملتمساته النهائية بمقالة الاستئنافي " احتياطيا: ......الذي هو عبارة عن مخزن" وأن المحل موضوع النزاع الحالي لم يسجل بالسجل التجاري قط وأن السجل التجاري الذي يتحوز به المستأنفين أصليا يخص عقارا أخر وليس المخزن موضوع الدعوى الحالية، لأن مورث المستأنفين أصليا لم يكري هذا المحل سوی في أواخر سنة 2000 و بعقد شفوي و أن السجل التجاري أنشأ في سنة 1996، مما يتأكد معه أن السجل التجاري المدلی به لا يخص هذا المحل، أما الشهادة الإدارية المقدمة له من طرف السلطة المحلية فهي تخص محله التجاري الموجود هو الآخر بمنطقة اثنين الغربية البيع مواد التقسيط و ليس المحل موضوع الدعوى الحالية، الذي هو عبارة عن مخزن وأن العارضة لتؤكد للمحكمة أن العقار موضوع النزاع الحالي حالته مزرية جراء الإهمال وعدم القيام بالإصلاحات الضرورية، وما يؤكد صحة ذلك هو الصور الفوتوغرافية المدلى بها في المرحلة الابتدائية، وهو ما أشار إليه الخبير أيضا في الخبرة المنجزة إذ حصر التعويض عن التحسينات في صفر درهم وأن زعم الطرف المستأنف عبثا بكون أن المحل موضوع النزاع، هو محل تجاري وليس مخزن ، هو إدعاء مردود عليه ، ذلك أنه لو كان بالفعل محل تجاري للبيع بالتقسيط والجملة لكان من المفروض أن تتوفر فيه أدنى شروط السلامة لحماية المنتوجات المعروضة فيه وذلك بتجهيزها برفوف لعرض السلع وإصلاحه، وهو ما تؤكده الصور الفوتوغرافية علی بها من طرف المستأنف أصليا والتي توثق عرض الدقيق على الأرض وأن الطرف المستأنف أدلى بفاتورة مزعومة لإصلاح باب المخزن مؤرخة بتاريخ 2021/02/03 فان هذه الفاتورة لا تستجيب للشروط القانونية و قدمت له على سبيل المجاملة ، بل أكثر من ذلك فإن هذه الفاتورة لا علاقة لها بالملف الحالي لأن الخبير توصل و عاين الحالة المزرية التي عليها المخزن و بابیه ضمن الخبرة المنجزة ابتدائيا وأن التعويض المقترح من طرف الخبير المنتدب للمهمة بالمرحلة الابتدائية جد مغالى فيه ويفوق بكثير القيمة الحقيقية والمعنوية للأصل التجاري ذلك أنه محل صغير و قديم جدا و يوجد في منطقة منعزلة و بعيدة عن "الفيلاج أو مركز الغربية دائرة زمامرة هذا الفيلاج الذي يعرف هو أيضا كسادا اقتصاديا" و منعدمة الرواج الاقتصادي و مساحته صغيرة إذ لا تتعدى 64 متر مربع فقط ، وحالته مزرية من جراء الإهمال و عدم القيام بالإصلاحات الضرورية و أحسن مثال هي الروائح الكريهة التي ينبعث منها و التي سببت ضررا كبيرا للعارضة و كذا المارة و كذا الحالة المتسخة التي عليها المحل و أكوام الأزبال والقاذورات المنتشرة أمام المحل ، وهو ما تؤكده الصور الفوتوغرافية المدلى بها في المرحلة الابتدائية وأن هناك محلات تجارية مماثلة للمحل موضوع الدعوى الحالية ، تعود لأفراد عائلتها، و توجد في نفس المنطقة و بنفس المواصفات صدرت فيها أحكاما تختلف كليا عن ما قضى به الحكم الابتدائي كتعويض مقابل الإفراغ المحل، و منها الحكم عدد 3862 في الملف التجاري عدد 997/8219/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2020 وأن الطرف المستأنف أدلى بصور لتواصيل الكراء تفتقر لأبسط القواعد القانونية من عنوان و تنبر، بل اكثر من ذلك فان بعض التواصيل تهم 3 محلات تجارية بسومة كرائية مجتمعة في مبلغ 2500,00 درهم مما يتأكد معه ان السومة الكرائية للمحلات القريبة والمشابهة للعقار موضوع النزاع الحالي لا تتعدى مبلغ 1000,00 درهم شهريا مما يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية التي عليها المحل وغياب أي تحسينات أو إصلاحات بعين الاعتبار وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة على علته فإنه بالرجوع إلى التعويض عن الحق في الإيجار نجد أن السيد الخبير اعتمد في احتساب هذا التعويض على السومة الكرائية المحل مماثل، في حين كان عليه واستنادا للقواعد القانونية المعمول بها ، أن يقوم بتحديد الفرق بين السومتين السومة الحالية لمحل مماثل و السومة الكرائية المؤذاة من طرف الطرف المستأنف لمدة 4 سنوات سابقة وأن الخبير اعتمد كذلك في تحديد قيمة الأصل التجاري على التصريحات الضريبية لمحل تجاري أخر غير المحل موضوع الدعوى الحالية وأن المحل موضوع النزاع الحالي لم يسجل بالسجل التجاري قط وأن السجل التجاري الذي يتحوز به الطرف المستأنف يخص عقارا أخر و ليس المخزن موضوع الدعوى الحالية، لأن مورث المستأنفين لم يكري هذا المحل سوى في أواخر 2006 و بعقد شفوي و أن السجل التجاري أنشأ في سنة 1996 مما يتأكد معه أن السجل التجاري المدلى به لا يخص هذا المحل هذا من جهة ، وأنه من جهة أخرى فإن الإعلام الضريبي المدلى بها هي الأخرى تخص محل تجاري آخر وليس المخزن موضوع الدعوى الحالية، مما يتعين معه استبعاد الوثائق الضريبة وكذا السجل التجاري فيتعين معه استبعاد التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية وأن الخبرة التقويمية للخبير المنتدب للمهمة لم تنجز وفق المطلوب ،وأن الحكم الابتدائي استند في إصداره للحكم المطعون فيه بالإستئناف الفرعي على خبرة مشابة بأكثر من عيب، و هو ما سبق إثارته ابتدائيا من طرف العارضة، دون أن يجيب عليه الحكم المستأنف فرعيا من طرفها و بالتالي فإن التعويض المحكوم به، جد مغالى فيه و يفوق بكثير القيمة الحقيقية و المعنوية للأصل التجاري و حالته مزرية من جراء الإهمال و عدم القيام بالإصلاحات الضرورية وهو ما أشار إليه الخبير في الخبرة المنجزة على علتها إذ حصر التعويض عن التحسينات في صفر درهم ، ملتمسة رد دفوعات الطرف المستأنف والقول والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة ضمن مذكرتها الجوابية مع الاستئناف الفرعي مع تحمل الطرف المستأنف أصليا كافة الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

أرفقت ب: صورة من توصيل الكراء و صور فوتوغرافية تبين الحالة المزرية التي عليه العقار موضوع النزاع .

وبناء على القرار التمهيدي 820 الصادر بتاريخ 05/10/2022 القاضي باجراء خبرة تقنية تقويمية عهد بها إلى الخبير أحمد (ف.) الذي وضع تقريره بملف النازلة .

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 15/03/2023 جاء فيها ان السيد الخبير خلص في تقريره الى ان قيمة الأصل التجاري في حدود مبلغ 203.2011.00 درهم و و أن التعويض المقترح محدد في مبلغ 166.745.00 درهم ، و ان الخلاصة الواردة في التقرير لم تكن هكذا اعتباطا و إنما بعد المعاينة التي قام بها في عين المكان و وصفه للمحل وصفا دقيقا وتحديده للعناصر المادية والمعنوية استنادا الى التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، وكما أن السيد قام أيضا بتقويم عنصري الزبائن و السمعة التجارية استنادا إلى الدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي يذره المحل التجاري المحدد في مبلغ 100.000,00 درهم ، و كما أن السيد الخبير اعتمد السومة الكرائية للمحل وقارنها بالمشاهرة الحالية للمحلات التجارية المجاورة ليخلص إلى مشاهرة حسب وضعية المحل و حالته فحددها في مبلغ 2800 درهم ، و فضلا عن ذلك فان السيد الخبير بعد تحديده للحق في الكراء أدخل عنصر التحسينات و الإصلاحات و كذا المصاريف المتعلقة بالتنقل ليخلص في نهاية المطاف إلى تحديد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 203.211,00 درهم ، ملتمسين التصريح بالمصادقة على ما ورد في تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير أحمد (ف.) و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة العارضين عن إفراغ المحل التجاري الكائن بمركز الغربية دائرة الزمامرة من مبلغ 110.000,00 درهم الى غاية مبلغ 203.211.00 درهم قيمة الأصل التجاري المحدد من طرف الخبير السيد أحمد (ف.) و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2023 جاء فيها أنه بمراجعة تقرير الخبرة المنجزة نجد أن التعويض المقترح من طرق السيد الخبير المنتدب للمهمة جد مغالى فيه ويفوق بكثير القيمة الحقيقية والمعنوية للأصل التجاري، ذلك أن المحل موضوع النزاع الحالي هو عبارة عن مخزن وليس محل تجاري يمارس فيه التجارة وهو صغير وقديم جدا، و يوجد في منطقة منعزلة وبعيدة عن الفيلاج أو مركز الغربية دائرة زمامرة ، هذا الفيلاج الذي يعرف هو أيضا كسادا اقتصاديا" منعدمة الرواج الاقتصادي ، و مساحته صغيرة ، وحالته مزرية من جراء الإهمال و عدم القيام بالإصلاحات الضرورية ، و أحسن مثال هي الروائح الكريهة التي ينبعث منها التي سببت ضررا كبيرا للعارضة وكذا المارة و كذا الحالة المتسخة التي عليها المحل و أكوام الأزبال والقاذورات المنتشرة أمام المحل ، وهو ما تؤكده الصور الفوتوغرافية المدلى بها سابقا، هو ما اشار اليه الخبير أيضا في الخبرة المنجزة اذ حصر التعويض عن التحسينات في صفر درهم، مما يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية التي عليها المحل وغياب أي تحسينات، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فان العارضة لتؤكد للمجلس إن المحل موضوع النزاع الحالي لم يسجل بالسجل التجاري قط ، وان السجل التجاري الذي ادلى به المستأنف عليهم فرعيا يخص عقارا أخر وليس المخزن موضوع الدعوى الحالية، لأن مورثهم، لم يكري هذا المحل سوى في أواخر سنة 2000 و بعقد شفوي و أن السجل التجاري الذي أدلى به المستأنفين أصليا لدى الخبير، فقد أنشأ في سنة 1996 ، مما يتأكد معه أن السجل التجاري المدلى به لا يخص هذا المحل فيتعين معه ، فيتعين معه استبعاده، وعدم الاعتماد عليه في الخبرة التقويمية ، وهو ما تؤكده الاشهادات التي سبق الادلاء بها سواء بالمرحلة الابتدائية او الاستئنافية ، و انه من جهة أخرى فإن الإعلام الضريبي المدلى بها هي الأخرى تخص محل تجاري آخر وليس المخزن موضوع الدعوى الحالية، مما يتعين معه استبعاد الوثائق الضريبة وكذا السجل التجاري ، و ان الخبير اعتمد في تحديد قيمة الأصل التجاري على التصريحات الضريبية لمحل تجاري آخر غير المحل موضوع الدعوى الحالية، مما يتعين معه استبعاد التعويض عن الزبناء والسمعة التجاري ، و ان العارضة لتؤكد للمجلس أن المحلات التجارية المماثلة للمحل موضوع الدعوى الحالية، تعود لأفراد عائلتها، وتوجد في نفس المنطقة وبنفس المواصفات صدرت فيها أحكاما تختلف عما توصل اليه الخبير المنتدب لهذه المهمة ومنها الحكم عدد 3862 في الملف التجاري عدد 997/8219/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 23/09/2020 ، و ان العارضة وسعيا منها لإنهاء النزاع ، ملتمسة أساسا بالإشهاد بكون العارضة تقترح على الطرف المستأنف عليهم فرعيا مبلغ 110.000,00 درهم كتعويض مقابل افراغه المحل المكرى له واحتياطيا الاشهاد على المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة مع تحميل الطرف المستأنف كافة الصائر وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلس, 15/03/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/04/2023.

محكمة الاستئناف

من حيث الاستئنافين الاصلي والفرعي معا:

حيث بسط كل طاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه.

حيث نازع المستأنفون أصليا في قيمة التعويض المحكوم به على ضوء الخبرة المأمور بها ابتدائيا باعتباره مجحفا في حقهم ولا يتناسب ومزايا المحل التجاري في حين اعتبرت الطاعنة فرعيا ان التعويض مبالغ فيه لكون المحل عبارة عن مخزن مهمل وليس محلا تجاريا لممارسة التجارة.

وحيث انه تفعيلا للأثر الناشر للاستئناف أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير احمد (ف.) قصد الوقوف على المحل التجاري موضوع الدعوى بمركز الغربية دائرة الزمامرة واعطاء وصف شامل له مساحة وموقعا ومن حيث النشاط الممارس فيه وتحديد قيمة الاصل التجاري باعتماد التصاريح الضريبية ان وجدت وكذا الحق في الكراء وما انفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وكذا مصاريف الانتقال وقد انجز الخبير المنتدب المهمة وخلص في تقريره الى ان الامر يتعلق بمحل مساحته 57 متر تقريبا وعلو 3.20 متر لا يتوفر على اسم تجاري او عناصر مادية ما عدا السلع ولا يتوفر على تحسينات وتزيينات ومسجل بالسجل التجاري منذ 1996 تحت نشاط بيع المواد الغذائية والدقيق بالجملة ليخلص الخبير الى اقتراح تعويضا عن حق الكراء بمبلغ 108.000 درهم باعتماد سومة سوقية 2800 درهم و معامل 60 شهر بالنظر لطول المدة الكرائية وهزالة المشاهرة كما اقترح عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية تعويضا بمبلغ 47.605 درهم في حدود 6 اشهر من قيمة الدخل السنوي لغياب التصاريح الضريبية لاربع سنوات السابقة عن الدعوى وباضافة مبلغ 8640 درهم عن قيمة الإصلاحات والتحسينات ومبلغ 2500 درهم عن مصاريف الانتقال ليكون مجموع التعويضات المستحقة عن نزع اليد محددة في 166.745 درهم يتعين اعتماده والمصادقة على الخبرة المنجزة وبالتالي الحكم والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل مبلغ التعويض المحكوم به عن الافراغ محددا في 166.745 درهم.

حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الأستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل المبلغ المحكوم به عن الإفراغ محدد في 166.745 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux