Fiscalité locale : la présidence de la commission régionale de recours par un juge délégué n’entraîne pas la nullité de la procédure (Cass. adm. 2003)

Réf : 18133

Identification

Réf

18133

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

289

Date de décision

08/05/2003

N° de dossier

1500/4/1/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que la procédure devant la commission régionale de recours n'est pas viciée du fait que celle-ci est présidée par un vice-président du tribunal de première instance, dès lors que la loi, si elle désigne le président pour cette fonction, ne prévoit aucune sanction en cas de délégation. Est également régulière la désignation du rapporteur par le gouverneur, la seule condition légale étant qu'il ait au moins le grade d'administrateur adjoint, sans exiger qu'il soit membre de la commission.

Par ailleurs, en application de l'article 25 de la même loi, le délai de prescription de quatre ans dont dispose l'administration pour rectifier les bases d'imposition est interrompu par la notification du redressement au contribuable.

Résumé en arabe

– لجنة العمالة أو الإقليم – رئاستها.
إذا كانت المادة 14 من القانون 30/89 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية تنص على كون رئيس المحكمة الابتدائية هو الذي يترأس لجنة العمالة أو الإقليم ، إلا أنه لم يرتب أي جزاء قانوني فيما لو ترأس اللجنة المذكورة أحد نوابه ممن يأنس فيهم الكفاءة والمقدرة لتحمل هذا العبء لذلك يكون تشكيل اللجنة غير معيب.

Texte intégral

قرار عدد 289، المؤرخ  في 08/05/2003، الملف الإداري  عدد 1500/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في  الشكل –
حيث إن الاستئناف المقدم  بتاريخ 23/11/99 من طرف أمال محمد صالح ضد الحكم رقم 3000/99 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 7/ 7/99  في الملف رقم 27/98 غ  جاء داخل الأجل  ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث إنه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 26/1/96 أمام المحكمة الإدارية بفاس التمس من خلاله المدعي المستأنف أما محمد صالح إلغاء مقرر اللجنة الإقليمية للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها المؤرخ في 6/5/97 الحامل لمبلغ 211.372,89 درهم برسم سنوات 94-93 و95 مع إجراءات التحصيل  التي بنيت عليه و آخرها الإنذار الصادر عن القابض البلدي بتاريخ 30/12/97 والأمر بالتحصيل الذي سبقه. وبعد المناقشة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الوهاب القباج وتبليغها للطرفين قضت المحكمة بتحديد الكمية المستخرجة من  المقلع في 83,070 متر مكعب وبإلغاء ما زاد عن هذا القدر.
في أسباب الاستئناف
في السبب الأول والثاني للاستئناف
حيث يعيب المستأنف أمال محمد صالح على الحكم المطعون فيه أن المشرع أوجب أن يترأس اللجنة الإقليمية رئيس المحكمة  شخصيا على خلاف اللجنة  المحلية للطعون في الضريبة  فقد أجاز إمكانية رئاستها لرئيس المحكمة أو  من ينيبه لهذا الغرض. وأن السيد رشيد حمد وشي الذي أسندت إليه مهمة  مقرر اللجنة ، فإن هذا الشخص  يشغل منصب متصرف مساعد ببلدية إيموزار وأن الفصل 14 أوجب أن يكون المقرر من بين أعضاء اللجنة وليس خارج أطرها.
لكن حيث إنه من جهة  فإن الفصل 14 من القانون رقم 89.30 زإن كان قد نص على أن الذي  يترأس لجنة  العمالة أو الإقليم هو رئيس المحكمة  الإبتدائية فإنه لم يرتب أي جزاء قانوني فيما لو رأس اللجنة المذكورة  أحد نواب الرئيس ممن يأنس فيهم الكفاءة والمقدرة لتحمل ه>ا العبء. فكانت الوسيلة  الأولى غير منتجة. وأن الفقرة الرابعة من المادة 14 من القانون رقم 30/89  أوجبت أن يكون مقرر اللجنة لا يقل إطاره عن رتبة متصرف مساعد وهو ما لا ينازع فيه المستأنف والذي يتولى تعيينه السيد عامل الإقليم دون قيد آخر فكان ما أثير على خلاف  الواقع مما يجعل الوسيلة الثانية غير مؤسسة.
فيما يخص الوسيلة الثالثة للاستئناف .
حيث ينتقد المستأنف أن الأمر بالصرف ليس من حقه المطالبة باستيفاء الرسوم على المقالع متي أراد بل من واجبه احترام أمد التقادم المحدد في أربع سنوات .
لكن حيث إن الجماعات المحلية يجوز لها حسب ما تقضي به المادة 25من القانون رقم 89.30 تصحيح أوجه النقصان إلى غاية انصرام السنة الرابعة التالية للسنة المستحق عنها الرسم. وأنه طالما أن رئيس جماعة اغبالو أقورار راسل المدعي المستأنف بتصحيح أوجه النقصان حسب ما يتبين من كتابه المؤرخ في 16/12/96 تحت عدد 561 برسم سنوات 93 و 94 و 95 فيكون ما أثير بشأن التقادم عديم الأثر مما يغدو معه الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس ، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منيرالعفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal