Fiscalité des associations : l’activité d’une association sportive est présumée non commerciale (Cass. adm. 2002)

Réf : 18043

Résumé en français

L’assujettissement d’une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l’administration fiscale, de l’exercice par celle-ci d’une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l’association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l’administration ne produit aucun élément probant contraire.

Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir exclut tout pouvoir d’injonction. Si le juge peut annuler une décision d’imposition, il ne peut ordonner à l’administration de procéder à la radiation du contribuable des rôles fiscaux, une telle demande excédant son office.

Résumé en arabe

– جمعية رياضية – ضريبة البتانتا – ضوابط الخضوع للضريبة .
الجمعية الرياضية التي تمارس نشاطها دون استهداف تحقيق الربح لا تخضع لضريبة البتانتا طالما لم يثبت ما يفيد الممارسة التجارية للجمعية بمفهوم الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 442-61-1  الصادر30 دجنبر 1961  المنظم لهذه الضريبة .

Texte intégral

قرار عدد 39، المؤرخ في 17/01/2002، الملف الإداري عدد 938/2000 -1283/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل:
حيث إن الاستئنافين المقدمين من طرف السيدين وزير الاقتصاد والمالية وحميد الخلفي ضد الحكم الصادر بتاريخ 26 أبريل 2000 تحت عدد 367 في الملف المدني رقم 298.99غ  قد جاءا داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا.
وحيث انه نظرا لوحدة الموضوع والسبب والأطراف فإنه يتعين ضم الملف 938/00 إلى الملف 1238/00 والبت فيهما بحكم واحد.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أعلاه أن السيد حميد الخلفي تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس يعرض فيه أن مديرية الضرائب سجلته في جدول المكلفين بضريبة التجارة (البتانتا) تحت رقم 13733162  وانه بعد مطالبته من طرف مديرية الضرائب بأداء ضريبة التجارة عن سنة 1994 لجأ إلى المحكمة وأستصدر حكما قضى بإلغاء تلك الضريبة.
وإنه فوجئ مؤخرا بتوصله في أواخر نوفمبر 1999 بإشعار بالأداء من تلك الجهة مرفق بلائحة بالمبالغ التي تطلب منه الوفاء بها استيفاء لضريبة البتانتا المفروضة عن سنوات 1994، 1995، 1996، 1997، 1998، والبالغ مجموعها 16508 درهم والتمس من المحكمة الحكم بالتشطيب عليه من جدول المكلفين بضريبة التجارية بوصفه رئيس جمعية النصر للتكواندو وبإلغاء الضريبة المفروضة بمقتضى الجدول عن السنوات من 1995 إلى 1999 بعد ملاحظة أن سنة 1994 قد ألغيت بمقتضى الحكم المشار.
وبعد تجهيز الملف أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها القاضي بإلغاء ضريبة التجارة ذات الجدول 13733162 لسنوات 1995، 1996 1997، 1998، 1999، المفروضة على السيد الخلفي حميد.
في أسباب استئناف السيد وزير الاقتصاد والمالية :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مخالفته للفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 30  دجنبر 1961 المنظم للضريبة المهنية (البتانتا ).
لكن حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف والتي لا تراع فيها وعلى الخصوص الشهادتين المسلمتين من طرف وزارة الشبيبة والرياضة والجامعة الملكية لرياضة التكواندو يتبين أن جمعية النصر للتكواندو تمارس نشاطها بدون أي هدف للربح كما أنها تابعة للجامعة المذكورة وتشارك في جميع التظاهرات الوطنية والجهوية التي تنظمها الجامعة .
وحيث إن المستأنف لم يدل بما يدحض مضمون الشواهد المستدل بها وبما يفيد الممارسة التجارية من طرف المستأنف عليها بمفهوم الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 442.61.1 الصادر في 30 دجنبر 1961 المنظم للضريبة المهنية البتانتا. وبالتالي فان السبب المثار في هذا الصدد يكون غير مرتكز على أساس .
في أسباب استئناف السيد حميد الخلفي:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم استجابته لطلبه الرامي إلى التشطيب على اسمه من جدول المكلفين بتلك الضريبة .
لكن حيث إن دور القضاء يرمي بالخصوص إلى مخاصمة المقررات الإدارية ومراقبة مدى مشروعيتها دون أن يتعدى ذلك إلي إصدار أوامر للإدارة وبالذات فيما لم يصدر عنها بعد فكان ما أثير في هذا الصدد لا يرتكز على أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملفين رقم 2000/1283  إلى  الملف رقك 938/2000وتاييد الحكم المستأنف .
رقم938/2000 وتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع  والمسشارين السادة : الدقاق عبد الاحد – احمد حنين – جسوس عبد الرحمان – الحراق نزيهة وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي  سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal