Extradition et double incrimination : la répression de l’infraction doit exister en droit marocain au moment des faits (Cass. crim. 2007)

Réf : 16158

Identification

Réf

16158

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

516/1

Date de décision

16/05/2007

N° de dossier

6934/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 29 - Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre le Maroc et la France, signée à Paris le 5 octobre 1957, ratifiée par le Dahir n° 1-58-033 du 13 rejeb 1377 (3 février 1958)
Article(s) : 720 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans l'État requérant, n'étaient pas constitutifs d'une infraction en droit marocain à l'époque de leur commission. Tel est le cas pour les délits de blanchiment d'argent commis avant l'entrée en vigueur de la loi les incriminant et de non-justification de ressources, qui n'est pas prévu par la législation marocaine.

Résumé en arabe

– الاشخاص الذين يمكن ان يبدي المجلس الاعلى الراي بالموافقة على تسليمهم، هم المحكوم عليهم من طرف محاكم الدولة الطالبة عن جنايات او جنح يعاقب عليها القانون المغربي (المادة 720/2 من ق.م.ج والفصل 29/2 من الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا بتاريخ 05/10/1957)، ولهذا لا يمكن الموافقة على طلب تسليم شخص عن فعل عدم تبريره لموارد لا تتناسب مع وضعيته لانه غير معاقب عنه في التشريع المغربي.
– لا يوافق على ابداء الراي بتسليم المطلوب اذا كانت افعال تبييض اموال متحصلة من ترويج المخدرات المدان بها يرجع تاريخ ارتكابها الى الفترة الممتدة من سنة 1991 الى سنة 2000، على اعتبار ان تجريم غسل الاموال لم يشرع بالمغرب الا بالقانون رقم 43.05 المنشور بتاريخ ثالث مايو 2007، وليس له اثر رجعي.

Texte intégral

القرار عدد: 516/1، المؤرخ في: 16/05/2007، ملف جنائي عدد: 6934/2007
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا لمقتضيات المواد 713 و718 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتسليم.
بناء على الاتفاقية القضائية المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 05 اكتوبر 1957، تقدمت السلطات الفرنسية بطلبها المذكور بواسطة سفارتها بالرباط حسب مذكرتها عدد 1192/SAF-AJ تاريخ 10 ابريل 2007 استنادا الى الامر بالقبض الصادر في حقه بتاريخ 08 فبراير 2005 عن غرفة الجنح الاستئنافية الرابعة بمحكمة الاستئناف بليون، بعد ادانته ومعاقبته بخمس سنوات حبسا وغرامة قدرها 750.000 اورو، من اجل جريمتي:
عدم تبرير موارد من طرف شخص له علاقات معتادة مع شخص او اكثر يتعاطى لترويج المخدرات، ولا تناسب مع وضعيته.
وغسل اموال بالمساعدة في عمليات توظيف واخفاء او تحويل لما تحصل من ترويج المخدرات.
وحيث تتلخص وقائع الجريمتين المذكورتين المدان بهما المطلوب من طرف القضاء الفرنسي، في انه في غضون شهر يوليوز سنة 2000 وبمدينة ليون وسانت برييست عندما كان على علاقة معتادة بابنائه الذين يتعاطون لترويج المخدرات، عجز عن تبرير مصادر دخله بما يتناسب مع مستوى معيشته. كما انه في الفترة الممتدة من سنو 1991 الى حادي عشر يوليوز 2000 ساهم في نفس المدينة في عمليات توظيف واخفاء او تحويل ما نتج عن جرائم تتعلق باستيراد ونقل وحيازة وعرض وبيع وشراء او استعمال المخدرات مع علمه بمصدرها، وذلك بشرائه خلال تلك المدة لكمية 257 كيلوغراما من الذهب من شركة AOC بثمن قدره 2.247.483.40 اورو.
وحيث اشعر المطلوب في التسليم على اثر القبض عليه في المغرب، من طرف السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 16 مارس 2007 بمضمن السند الذي اعتقل بسببه، فصرح بان جنسيته جزائرية وبانه يمانع في تسليمه الى السلطات الفرنسية.
وحيث مثل المعني بالامر بالجلسة العلنية للمجلس الاعلى المنعقدة بتاريخ 02/05/2007 وصرح بان الامر بالاعتقال والمطالبة بالتسليم ينطبقان عليه، وبانه لا يوافق على ان يسلم عن طواعية واختيار الى السلطات المطالبة بذلك، وتقدم بنفسه وبواسطة محاميه بطلب الافراج عنه استنادا لمقتضيات المادتين 733 و734 من قانون المسطرة الجنائية.
واكد السيد المحامي العام مستنتجاته الكتابية الرامية الى ابداء الراي بالموافقة على طلب تسليم المطلوب، وعارض في طلب الافراج المقدم من المعني بالامر.
وطلب محامي الدفاع المطلوب في التسليم الاستاذ خالد خالص في مرافعته التصريح برفض طلب التسليم استنادا الى مقتضيات المادتين 718 و726 من ق.م.ج على اعتبار ان الجريمة المطالب التسليم من اجلها – غسل الاموال – غير منصوص عليها في القانون المغربي، وركز على الحالة الصحية المتدهورة للمطلوب وكبر سنه وطلب اطلاق سراحه.
وحيث ينص الفصل 29/2 من الاتفاقية المذكورة بين البلدين على ان الاشخاص الذين يكونون موضوع التسليم هم الاشخاص المحكوم عليهم من طرف محاكم الدولة الطالبة عن جنايات او جنح يعاقب عنها قانون الدولة المطلوبة. كما تنص المادة 720/2 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على انه لا يوافق باي حال من الاحوال على التسليم اذا لم يكن الفعل معاقبا على انه لا يوافق باي حال من احوال على التسليم اذا لم يكن الفعل معاقبا عليه حسب القانون المغربي بعقوبة جنائية او جنحية.
كما ينص الفصل الرابع من مجموعة القانون الجنائي المغربي على انه لا يؤاخذ احد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
وحيث ان فعل عدم تبرير الشخص لموارد لا تتناسب مع وضعيته، المدان بها المطلوب، غير معاقب عنها في التشريع المغربي.
كما ان افعال تبييض اموال متحصلة من ترويج المخدرات، المدان بها المطلوب ايضا، يرجع تاريخ ارتكابها الى الفترة الممتدة من سنة 1991 الى سنة 2000، ولم يكن يعاقب عنها في المغرب، اذ لم يشرع تجريم غسل الاموال الا بالقانون رقم 43.05 المنشور بتاريخ ثالث مايو 2007؛ وليس له اثر رجعي.
ونظرا لما ذكر، فان طلب تسليم المطلوب لا يتوفر فيه من حيث الزجر ما تتطلبه الاتفاقية المبرمة بين البلدين، وكذا المادة 720 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. الامر الذي يناسب معه التصريح بابداء الراي بعدم الموافقة عليه.
من اجله
يبدي رايه بعدم الموافقة على طلب تسليم المسمى محمد بوعرفة الى السلطات الفرنسية الطالبة، ويامر بالافراج عنه مالم يكن معتقلا لسبب آخر.
كما يامر بان تسلم نسخة من هذا القرار في اقرب وقت الى السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب انجار رئيسا والمستشارين: جميلة الزعري مقررة وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.

Quelques décisions du même thème : Pénal