Réf
19927
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
672
Date de décision
04/05/2000
N° de dossier
136/1999
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Voies de recours, Commission nationale de taxation, Conseil d’État, Contentieux administratif, Contestation avant exécution, Contestation avant l'établissement de l'ordre de recette, Contestation d'une décision administrative, Décision de la Commission Nationale de Taxation, Droit au contrôle juridictionnel, Droits du contribuable, Équilibre entre administration et contribuable, Exécution fiscale, Fiscalité et droits fondamentaux, Annulation pour excés de pouvoir, Imposition d'office, Loi sur la TVA, Notification d’une décision fiscale, Ordre de recette exécutoire, Pouvoirs de l’administration fiscale, Principe d’accès au juge, Protection du contribuable, Recevabilité du recours, Recevabilité du recours (Oui), Recours Fiscal, Règles de procédure fiscale, Taxation anticipée, Tribunal administratif, Lecture restrictive du droit au recours, Annulation d’une décision
Base légale
Article(s) : 46 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 121
Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace.
Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette.
A fait une mauvaise interprétation de l’article 46 de la loi relative à la T.V.A, La Cour qui a considéré que le contribuable devait attendre l’émission d’un ordre de recette avant d’engager tout recours.
اللجنة الوطنية – مقررات – الطعن فيها
ان هدف المشرع هو وضع توازن بين حقوق الإدارة وحقوق الملزم وتمكين هذا الأخير من عرض مقررات اللجنة الوطنية في جميع الأحوال على مرافق القضاء لان إدارة الضرائب يمكنها ان تحول تلك القرارات إلى اوامر قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون مما يعني ان المقررات المذكورة تشكل في حد ذاتها تهديدا للملزم بالضريبة ومن مصلحته الطعن فيها ولا شيء في القانون يلزمه بانتظار تحويل مقرر اللجنة الوطنية إلى امر بالاستخلاص.
وحيث ان الحكم المستانف عندما اورد في تعليله ان المدعي تقدم بطعنه ضد مقرر اللجنة الوطنية مباشرة أي قبل صدور الامر بالتحصيل المؤسس على مقرر اللجنة المذكورة يكون قد اول الفصل 46 من القانون المتعلق بالضريبة المضافة تاويلا خاطئا.
القرار عدد : 672 – المؤرخ في :4/5/2000 – ملف إداري عدد : 136/4/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر : حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 3/6/1998 في الملف عدد 873/97 ان السيد جمال الزاوي قدم دعوى عرض فيها انه يمارس مهنة النقل العمومي للبضائع ويستغل مقلعا حجريا ويؤدى الضرائب بانتظام وان إدارة الضرائب قامت بمراجعة لانشطته عن السنوات الاربع من 1990 إلى 1993 وعرض النزاع على اللجنة الاقليمة ثم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية واصدرت هذه الأخيرة مقررا بتاريخ 2/7/1997 في ملفها رقم 1/15/96 بتحديد أساس فرض الضرائب على القيمة المضافة موضوع المراجعة كما يليعن سنة1990 حددت الاساس في مبلغ 79.930,83 درهم عن سنة 1991 و152.173,58 درهم عن سنة 1992 في مبلغ 52.853,29 درهم وعن سنة 1993 في مبلغ 198.437,51 درهم ويعتبر ان هذه التقديرات لا ترتكز على أساس صحيح ويطلب إلغاء مقررا للجنة الوطنية المذكور وبعد الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بعلة انه سابق لاوانه وهو الحكم المستانف من طرف الطاعن حسب مقاله الذي اجابت عنه إدارة الضرائب بمذكرة التمس فيها تاييد الحكم المستانف بينما التمس الخازن العام للمملكة عدم القبول لعدم تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفصل 15 من ظهير 21/8/1935.
فيما يتعلق باسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانف بان المقرر الذي بلغ إليه يتضمن مبالغ مالية وان كل المقررات التي تضر بمصلحة من يعنيه الامر تكون قابلة للطعن.
وحيث انه فيما يخص الدفع بعدم تقديم الكفالة فان الدعوى لا ترمي إلى تاجيل تنفيذ اداء الضريبة وانما إلى الطعن في أساس فرضها فلا محل للاحتجاج بالفصل 15 من ظهير21/8/1935 مما يجعل الدفع غير مقبول.
وحيث ان النصوص القانونية المتعلقة سواء بالضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة (الفصل46) أو الضريبة على الشركات (الفصل 41) وان كانت تخول الملزم بالضريبة المنازعة فيها أمام القضاء خلال اجل شهرين من تاريخ اصدار الامر بتحصيلها تبعا لمقرر اللجنة الوطنية الشيء الذي قد يوحي بان هذا الطعن لا يمكن ان يقدم الا إذا وضع مقرر اللجنة الوطنية موضع التنفيذ الا ان النصوص المذكورة تخول إدارة الضرائبي صلاحية الطعن أمام القضاء في مقررات اللجنة الوطنية إذا بتت بغير حق في مسائل قانونية مما يستخلص منه ان للملزم كذلك حق الطعن في مقررات اللجنة الوطنية سواء اقتصرت على البت في مسائل واقعية أو قانونية اذ الأصل في الطعون هو الاباحة وقد اوجب المشرع ان تكون مقررات اللجنة الوطنية معللة وان يتم تبليغها للطرفين برسالة مضمونة مع الاشعار بالتسلم ( الفصل 46 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة).
وحيث ان هدف المشرع هو وضع توازن بين حقوق الادارة وحقوق الملزم وتمكين هذا الأخير من عرض مقررات اللجنة الوطنية في جميع الأحوال على مراقبة القضاء لان إدارة الضرائب يمكنها ان تحول تلك المقررات إلى اوامر قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون مما يعني ان المقررات المذكورة تشكل في حد ذاتها تهديدا للملزم بالضريبة ومن مصلحته الطعن فيها ولا شيء في القانون يلزمه بانتظام تحويل مقرر اللجنة الوطنية إلى امر بالاستخلاص.
وحيث ان الحكم المستانف عندما اورد في تعليله ان المدعي تقدم بطعنه في مقرر اللجنة الوطنية مباشرة أي قبل صدور الامر بالتحصيل المؤسس على مقرر اللجنة المذكورة يكون قد اول الفصل 46 من القانون المتعلق بالضريبة المضافة تاويلا خاطئا.
وحيث ان القضية غير جاهزة وتستلزم اتمام البحث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى في الشكل بقبول الاستئناف.
وفي الجوهر بالغاء الحكم المستانف وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة للبت في الطلب وفق القانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع ومحمد بورمضان واحمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
52511
TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
52512
TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986