Délai d’arbitrage : la participation sans réserve à l’instance emporte renonciation à en invoquer le dépassement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 37543

Identification

Réf

37543

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

496

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8230/5067

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-20 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 335 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés.

1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

Les demandeurs au pourvoi invoquaient la nullité de la sentence pour non-respect du délai de six mois prévu par l’article 327-20 de la loi n° 05-08. La Cour a cependant écarté ce moyen en retenant que le délai avait fait l’objet d’une prorogation implicite, acceptée par les demandeurs qui n’avaient émis aucune protestation lors d’une audience au cours de laquelle la question de la prorogation avait été évoquée.

2. Sur le grief tiré du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission

Les demandeurs soutenaient que le tribunal arbitral avait excédé les limites de sa mission, au motif que la clause compromissoire ne figurait que dans une promesse de cession et non dans les actes définitifs, et qu’elle ne prévoyait pas la solidarité. La Cour a jugé que le tribunal avait statué dans le respect de la convention, le litige portant bien sur l’exécution des obligations qui y étaient nées. Concernant la solidarité, elle a rappelé qu’en matière commerciale, celle-ci est présumée en application de l’article 335 du Code de commerce, et que son prononcé ne constituait donc pas un excès de pouvoir.

3. Sur le moyen relatif à la violation des droits de la défense

La Cour a également rejeté ce moyen, fondé sur l’absence de convocation personnelle de l’une des parties et sur le refus d’ordonner une expertise comptable. Elle a constaté qu’une défense commune avait été assurée par un conseil dûment avisé de la procédure. Quant au refus d’expertise, la Cour a rappelé que le contrôle du juge de l’annulation se limite à la régularité externe de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond. Elle a estimé que les arbitres avaient pu souverainement statuer au vu des pièces, rendant une expertise superfétatoire.

4. Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle

La Cour a déclaré irrecevable la demande en paiement formée pour la première fois devant elle, au motif que sa compétence dans le cadre du recours en annulation est strictement limitée à l’examen des cas de nullité de la sentence arbitrale et n’autorise pas à statuer sur de nouvelles demandes au fond.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, avec condamnation des demandeurs aux dépens.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale) en date du 17 septembre 2020 (arrêt n° 389/1, dossier n° 2019/1/3/2008).

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم : 496 بتاريخ 2019/02/07 ملف رقم 2018/8230/5067

بناء على مقال رام إلى الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي، والمقرر التحكيمي المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 25/10/2018.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 04/10/2018 تقدم السيد محمد (ل) والسيدة كريمة (ب) بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يطعنان بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 13/12/2017 عن الهيئة التحكيمية القاضي عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة المطعون ضده مبلغ 400.000 درهم نظير باقي ثمن تفويت الحصص الاجتماعية المتعلقة بشركة (م) وبأدائهما مبلغ 1.396.254,93 درهم نظير مبلغ الحساب الجاري ومبلغ 68 درهم مصاريف واتعاب الهيئة التحكيمية وبإرجاع البت في مصاريف وأتعاب الهيئة التحكيمية.

حيث دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن في المقرر التحكيمي وذلك لعدم طعنهما أيضا في الأمر الذي خول الصيغة التنفيذية للمقرر وذلك عملا بنص المادة 32-327 من ق.م.م.

وحيث انه خلافا لما أثاره المطعون ضده، فان الطعن في المقرر التحكيمي يتضمن بقوة القانون طعنا في الأمر الذي منح الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي وذلك طبقا لنفس المادة المشار اليها أعلاه، مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم جديته.

وحيث ان الطعن قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والمقرر التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان ان المطعون ضده تقدم بمقال عرض فيه أنه فوت 1950 حصة التي يملكها في شركة (م) وهي الحصة التي تمثل 97,5 % من رأسمالها إلى المطلوبين، وان التفويت تم بثمن إجمالي 1.200.000 درهم توصل منها بمبلغ 800.000 درهم، والتزما بأدائه على قسطين الأول بعد ثلاثة أشهر والثاني بعد ستة اشهر، كما ان العقد أشار إلى ان الحساب الجاري للمفوت بلغ رصيد الدائن 1.396.214,93 درهم والذي سيتم أداءه في غضون 31/12/2016. وان المطلوبين لم يفيا بالتزامهما، وأنه أمام هذا الوضع، فان الفصل الخامس من العقد نص على اللجوء إلى مسطرة التحكيم في حالة عدم تسوية النزاع الودي، والتمس من الهيئة التحكيمية الموضوع أمامها المقال، المتكونة من السادة طارق (م) ومحمد (ا) واحمد (ص)، البت في النزاع المعروض عليها.

وأجاب المطلوبين بتاريخ 04/07/2017 ان عدة دفوع وجيهة تقتضي الرد عليها بشكل مستقل من قبيل دفوع شكلية، وأخرى موضوعية تخص ثمن تفويت الحصص ومبلغ الحساب الجاري للشريك بالشركة.

وبعد تبادل المذكرات والردود، صدر المقرر التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان من طرف المحكوم عليهما.

أسباب الطعن بالبطلان

ان الحكم التحكيمي موضوع الطعن الحالي شابه العديد من الحالات المنصوص عليها قانونا في الفصل 327-20 والتي تعرضه للبطلان منها :

خرق اجل التحكيم، وصدور الحكم بعد انتهاء اجل التحكيم :

إن الفصل 327-20 من القانون رقم 05-08 قد حدد أجل التحكيم في ستة أشهر لإصدار الهيئة التحكيمية للحكم التحكيمي تبتدئ من التاريخ الذي قبل فيه آخر محكم مهمته. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحاضر اجتماع الهيئة التحكيمية والمراسلات المتبادلة بين أعضاءها فان آخر محكم قبل تعيينه هو السيد احمد (ص) والذي توصل بشكل رسمي بمقرر تعيينه بتاريخ 15 مارس 2017 كما هو مضمن صراحة بالفقرة الرابعة والخامسة من الصفحة الرابعة من الحكم التحكيمي المطعون فيه جاء فيه :  » قرر المحكمان المعينان تبليغ المحضر المؤرخ في 15 مارس 2017 وانه بعد ذلك عاين المحكمان قبول المحكم الثالث للمهمة المسندة إليه حيث تم تحرير محضر تشكيل الهيئة 30/05/2017.  » وبذلك فان مهمة المحكمين قد بدأت فعليا بهذا التاريخ ومنه يبتدئ احتساب أجل ستة أشهر المقررة قانونا في الفصل 327/20 ومنذ هذا التاريخ بدأت الهيئة التحكيمية في اتخاذ الإجراءات المسطرية. وان هذا التاريخ أي 30/05/2017 يعتبر بقوة القانون هو التاريخ الفعلي لانطلاق مسطرة التحكيم على اعتبار ان ما يزكي كل ذلك ان الهيئة التحكيمية مباشرة بعد هذا التوصل قررت هيئة عقد جلسة التحكيم بتاريخ 30/05/2017 وخرجت من خلالها بالعديد من القرارات الإجرائية التي تدخل في صلب مسطرة التحكيم ونظامها في مقدمتها مطالبة المطعون ضدها بالإدلاء بمقال ادعاءها. وان الثابت بمقتضى الفصل 327-10 من ق.م.م. ان إجراءات التحكيم تبتدئ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. وان تاريخ بدأ مسطرة التحكيم وسريان أجل مهمة المحكمين محدد بقوة القانون لا يمكن تفسيره أو التوسع فيه لارتباطه بالنظام العام. وانه إعمالا بهذا الفصل، فان تاريخ بداية إجراءات التحكيم كما سبق بيانه هو 30/05/2017. وأنه بالرجوع إلى تاريخ بدء مسطرة التحكيم 30/05/2017 وتاريخ صدور الحكم التحكيمي الذي هو 13/12/2017 يتضح بجلاء أن الحكم التحكيمي المطعون فيه صدر خارج الأجل القانوني المقرر في الفصل المذكور أي بعد انصرام أكثر من شهر ونصف عن تاريخ المقرر 30/11/2017 من انتهاء اجل التحكيم. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الدولي بحيث أن قرار صادر عن محكمة التمييز بالبحرين أكد على انه : إذا لم يتفق خصوم التحكيم على أجل للحكم، فان على المحكم أن يصدر حكمه خلال ثلاثة شهور من تاريخ قبوله التحكيم والإيجاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة المختصة ما لم يتم اتفاقهم على امتداد الأجل … وانه ليس بالملف أي اتفاق لاحق بتحديد اجل مهمة المحكمين، وبالتالي فتاريخ إصدار حكم تحكيمي جاء في وقت خارج الأجل المقرر قانونا. وان ملف مسطرة التحكيم لم يتضمن إطلاقا أي وثيقة تحكيم أو اتفاق على تمديد اجل التحكيم، وبالتالي يبقي الأجل المقرر قانونا هو الأجل الواجب الإعمال بعد ثبوت قبول وتعيين المحكم الثالث، مما يتناسب معه الحكم ببطلان الحكم التحكيمي لصدوره خارج الأجل.

وحول تجاوز الهيئة التحكيمية حدود اتفاق التحكيم، فان اتفاق التحكيم نص عليه البند 5 من البروتوكول الاتفاقي والذي حدد حدود اختصاصات الهيئة التحكيمية. وأنه من بين أسباب بطلان الحكم التحكيمي تجاوز الهيئة التحكيمية اتفاق التحكيم طبقا للفصل 327-36 من ق.م.م. وانه برجوع المحكمة إلى الشق المتعلق بالتعليل الخاص بالحكم التحكيمي، فانه جاء بحيثية يظهر من خلالها أن الهيئة التحكيمية اعتبرت البروتوكول الاتفاقي بمثابة عقود تقویت حصص في حين أن عقدي تفويت الحصص المطالب بمقابلها قد تضمنها عقد تفويت الحصص المؤرخ في 07/12/2015، وان الشرط التحكيمي تضمنه وعد بتفويت حصص وليس عقود تفويت الحصص الموقعة بين الطرفين، وبالتالي ترتيب الأثر القانوني بمقتضى الركون إلى هذه العقود الموقعة بين الطرفين وليس إلى البروتوكول الاتفاقي الذي يعتبر مجرد وعد بالبيع وليس بيعا، وبالتالي فاختصاص الهيئة لا يتوقف عند إلزام العارضان بأداء باقي ثمن التفويت ومقابل الحساب الجاري بل يتجاوزه إلى حده الوقوف على كل الدفوع التي أثارها العارضان بخصوص القيمة الحقيقية لعقود تفويت أمام وجود وثائق أخرى مرتبطة بعملية تجارية. وأن شرط التحكيم لم يشر إلى مسألة التضامن ولا إلى مسألة ما يثبت هوية باقي الشركاء في شركة (م) وهو يتوفر على توكيل بذلك لتمثيلهم أمام الهيئة التحكيمية. وان المقرر قانونا وقضاء أن الشرط التحكيمي يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا ولا يمكن التوسع فيه و لا الإبداع فيه. وانه على عكس ما جاء في الحكم التحكيمي، فان العارضان قد أثارا كل هذه الدفوع المتعلقة بصفته وبماهية بروتوكول وقوته القانونية ونازعوا بشدة فيما ورد برتوكول الاتفاقي، وبالتالي فالتعليل الوارد في الحكم التحكيمي يعتبر تجاوزا للسلطة واستبعادا مقصودا لما أثير بشان حدود اختصاصات الهيئة التحكيمية وموضوع المهمة المسندة لها والوثائق الواجب اعتمادها وبالتالي ان كان هذا الأخير تصرف قانوني فانه لا يعتبر عقد تفويت تام مستوفي الشروط الشكلية الموضوعية وأن التعليل من هذا القبيل يؤكد بجلاء أن الهيئة التحكيمية أضافت إلى اختصاصاتها مهام خارج نطاق شرط التحكيم وهذا فيه خرق صارخ لمبدأ احترام الاختصاصات الموكولة لهيئة التحكيم مما يؤكد أن الحكم التحكيمي الذي صدر في هذا الشأن حكم باطل من خلال إقرار مسؤولية العارضة في فسخ العقد والحكم عليها بمبلغ 400.000 درهم.

حول خرق حقوق الدفاع المتمثل في عدم استدعاء السيدة كريمة (ب) : إن باقي الإجراءات وباقي الجلسات لم يتم استدعائها بصفة شخصية ولم يتم توجيه أي إشعار لها بشأن مسطرة التحكيم عن الأوامر الإجرائية التي اتخذتها الهيئة التحكيمية التي يجب أن تبلغ للأطراف بشكل شخصي وليس لدفاعهم. وأن حقوق الدفاع حق دستوري وتوجيهه أمر منصوص عليه ضمن القواعد القانونية الآمرة وبالتالي فالملف خال مما يفيد اشعار العارضة باي إجراء من إجراءات التحقيق في المسطرة عذا تبليغها بالمقرر التحكيمي وهذا في حد ذاته يعتبر مبرر قانوني للتصريح ببطلان الحكم التحكيمي.

وحول رفض إجراء خبرة حسابية : إن العارض قد طالب الهيئة التحكيمية بإجراء خبرة حسابية للوقوف على القيمة الحقيقية للحصص وللحساب الجاري للمفوت على الشركة ولتحديد مدى صدق مزاعمه بالنظر إلى ما تم الوقوف عنده بعد فحص أصول وخصوم هذه الأخيرة بحيث ثبت أن هناك ديون كبيرة تغط الجانب الإيجابي منه. ومن أجل تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة كان حريا بالهيئة التحكيمية اللجوء إلى أحد الخبراء المحلفين بناء على خبرة تمهيدية تأمر بها الهيئة التحكيمية في إطار الفصل 327-11 من أجل ضبط كل ما يتعلق بموضوع الحصص وبنود البروتوكول عقود التفويت. وان الهيئة التحكيمية لم تكن لها العناصر الكافية والدقيقة للاستجابة حرفيا لجميع طلبات المطلوبة في الطعن وتجاوز الأمر إلى حد تحميل مسؤولية العارضان إقرار مبدأ نظامی دون أن يتم الإشارة إليه في البروتوكول بغاية التوسع فيه. وان عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية وعدم استدعاء العارضة يعد مظهر من مظاهر خرق حقوق الدفاع والمؤيد لبطلان الحكم التحكيمي الحالي.

حول إقرار المبادئ القانونية المنصوص عليها عقديا :

ان خرق الحكم التحكيمي للنظام العام وللقواعد القانونية الآمرة ليكمن في إقرار لمبدأ التضامن بين السيدة كريمة (ب) ومحمد (ل). وأن البروتوكول الاتفاقي وكذا عقود تفويت حصص لا تشير لا ضمنيا ولا صراحة إلى وجود تضامن بين أطراف العقد. وان الخرق القانوني الخطير يكمن في إقرار نيابة المطلوب في الطعن السيد علي (ا) على باقي الشركاء وفي الشركة دون وجود ما يفيد هذه النيابة. وأن الهيئة التحكيمية أقرت بوجود إبراء صادر عن المفوت إلا انها تراجعت واعتبرت ذلك لا ينصرف على مجموع الحصص الاجتماعية البالغة 1950 حصة والحال أن جميع الاتفاقات سواء عقد تفويت بروتوكول الاتفاقي أبرم بين العارضان السيد علي (ا) بصفته مفوت أي بائع الحصص، وبالتالي السؤال المطروح هل هذا الأخير يفوت 490 حصة من أسهم شركة (م) أم يفوت 1950 حصة التي يملكها باقي الشركاء والذين ليسوا أطرافا في مسطرة التحكيم. والسؤال الآخر ما هي عدد الحصص المكونة لرأسمال هذه الشركة ؟ وبالتالي كان حريا بالهيئة التحكيمية أن تبحث في النظام الأساسي للشركة وماهية الحصص المملوكة للمطلوب في الطعن وتلك المملوكة للأغیار خاصة أمام تناقض الحاصل بين كل اتفاق على حدى ورغم اتحاد محلهما. وانه حتى وإن تعلق الأمر بحكم تحكيمي، فانه يتعين أن يكون معللا تعليلا قانونيا. وأن التعليل القانوني هو أن يتم الرد على جميع الدفوع المثارة على نحو قانوني سليم والقراءة السليمة للوثائق وترتيب الأثر القانوني عليها. وأن كل ما جاء في الرد على دفوع العارضان فهو مجرد تعليل عام بعيد عن حماية الحقوق ومبدأ التطبيق السليم للنصوص القانونية على اعتبار ان الأمر في نازلة الحال يتعلق بتفويت حصص في شركة تجارية نظمها قانون الشركات وليس القواعد العامة للالتزامات وهي نصوص قانونية آمرة واجبة التطبيق وتدخل في منظومة التشريع المغربي، مما يكون معه الحكم التحكيمي الذي استبعد كل هذه النصوص والقواعد حكم باطلا، لهذه الأسباب، تلتمس بطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 13/12/2017 بين العارضان محمد (ل) وكريمة (ب) والسيد علي (ا) عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة طارق (م) ومحمد (ا) واحمد (ص) رئيسا والبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية بناء على الشرط التحكيمي وباقي الوثائق المدلى بها وتحميل المطلوبة في الطعن الصائر. وأرفقت مقالها بصورة من الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 13/12/2017 وصورة من طلب تبليغ الحكم التحكيمي ونسخة من المذكرة الجوابية مع مرفقاتها الموجهة للهيئة التحكيمية.

-وأجاب المطعون ضده بجلسة 08/01/2019 ان الطاعنان أسس طعنهما على أسباب غير مؤسسة لا واقعا ولا قانونا كما سيتم بیانه :

حول انعدام خرق أجل التحكيم، فانه خلافا لما أثاره الطاعنان، فان الطرفين لم ينازعا في تمديد الأجل كما أنهما لم يرفعا أي طلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية المختصة من أجل إنهاء إجراءات التحكيم كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية، مما يكونا قد وافقا ضمنيا على استمرار إجراءات التحكيم دون اعتراض منهما وكون تقديم طلب الإنهاء علما بأن مسألة تمديد الأجل تمت مناقشتها في الجلسة التي عقدتها الهيئة يوم 31/10/2017 في الفقرة الأخيرة التي ورد فيها :  » وبعد ذلك، اتفق الطرفان ودفاعهم على أن يتم تقديم مستنتجات بعد البحث داخل 10 أيام كاملة ابتداء من يومه، وأكد دفاع السيد علي (ا) على أنه اعتبارا لمعطيات الملف، فإنه لا يرى مانعا من تمديد الأجل المتعلق بالتحكيم، وأن دفاع السيد محمد (ل) ومن معه أشار إلى أن كتابا في الموضوع سيتم توجيهه إلى الهيئة التحكيمية والى دفاع الطرف الآخر ». ولم يبد أي اعتراض الشيء الذي يشكل قبولا ضمنيا بتمديد الأجل. وأنه لا يحق لأي طرف أن ينتظر إلى أن يصدر المقرر التحكيمي، ويدعي أن الهيئة لم تحترم الأجل، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الجلسة الأولية للتحكيم حضرها أعضاء الهيئة التحكيمية لم تنعقد إلا بتاريخ 19/06/2017 وأن هذه الجلسة هي التي تعتبر ابتداء مسطرة التحكيم وقبول جميع المحكمين بما فيهم المحكم الثالث للمهمة المسندة إليه، مما يكون معه أجل انتهاء التحكيم هو 17/12/2017.

إذا كان الطاعنان يعتبران خلاف ذلك أن 30/05/2017 هو التاريخ الذي يجب اعتماده لانطلاق مسطرة التحكيم، فإن المدة المحددة لإتمام التحكيم تكون قد انتهت في 30/11/2017. وأن مسطرة التحكيم انتهت فعليا بتاريخ 29/11/2017 بالأمر الإجرائي رقم 3 الصادر عن الهيئة التحكيمية. ولما كان الأمر كذلك، وكان في هاته الجلسة تقرر النطق بالحكم التحكيمي بتاريخ 13 دجنبر 2017 وكان المدعى عليه حاضرا في شخص دفاعه في هذه الجلسة أي جلسة 29/11/2017 وكانت مسألة التمديد قد تمت مناقشتها بجلسة سابقة، جلسة 31/10/2017، ولم يبد أي اعتراض، وأفاد أنه يدلي بكتاب في الموضوع، ولم يفعل، ولم يثر أمام الهيئة التحكيمية أن الأجل سينتهي في التاريخ الذي يراه ، ولم يتقدم أمام رئيس المحكمة بطلب لإنهاء التحكيم، فإن كل هذا يشكل قبولا صريحا إن لم يكن ضمنيا لتمديد الآجال، مما تكون معه الهيئة قد بتت داخل الأجل القانوني وبقبول الأطراف.

وحول عدم قيام أي تجاوز صادر عن الهيئة التحكيمية لحدود اتفاق التحكيم، فان الطاعنين يزعمان على أن الشرط التحكيمي تضمنه وعد بتفويت حصص وليس عقود تفويت الحصص الموقعة بين الطرفين. فانه فات الطاعنان على أن الاتفاق الموقع بتاريخ التزامین صريحين نتيجة تفويت حصص لهما لم يقوما بتنفيذهما. إذ أنه لو كان الأمر يتعلق فقط بوعد ببيع لماذا أديا مبلغ 800.000 درهم عند التوقيع ليبقى في ذمتهما مبلغ 400.000 درهم والذي التزما بأدائه على دفعتين القسط الأول 200.000 درهم بعد ثلاث أشهر من التوقيع، والقسط الثاني 200.000 درهم بعد ستة أشهر من التوقيع. كما التزما كذلك بأداء مبلغ 1.396.214,93 درهم داخل أجل لا يزيد عن 31/12/2016 من قبل مقابل الحساب الجاري مع العلم أن هذين الالتزامين غير مربوطين بأي شرط، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ذکر الطاعنان على أن شرط التحكيم لم يشر إلى مسألة التضامن. وبأن التضامن مفترض في المادة التجارية طبقا لنص المادة 335 من مدونة التجارة. ومادام أن الأمر يتعلق بتفويت في مجال تجاري، وبالتالي فإن الحكم بالتضامن لا يمثل أي تجاوز في الإختصاصات الموكولة لهيئة التحكيم.

حول عدم ثبوت خرق حقوق الدفاع :

يزعم الطاعنان أن السيدة كريمة (ب) لم يتم استدعاؤها بشأن مسطرة التحكيم أو إشعارها بأي إجراء من إجراءاتها، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، فإنه ينبغي تذكير الطاعنان أن استدعاء الطاعنة الثانية تم بصفة قانونية وأكد بإقرار صادر عنهما في مقال الطعن نفسه والذي جاء في صفحته الخامسة :  » وبناء على الإستدعاء الموجه للعارضان من طرف الهيئة التحكيمية بعد تشكيلها، فإن العارضان قد أدلوا بمذكرة جوابية …. » الأمر الذي يثبت استدعاؤهما بصفة قانونية خصوصا والطاعنة، تقدمت بمذكرة جوابية مع الطاعن الأول . فضلا على أن هذا الأخير أدلى بتوكيل خاص صادر عن السيدة كريمة (ب) للحضور عنها في مسطرة التحكيم.

وان كل الإجراءات التحكيمية المتخذة من طرف الهيئة قد تم إشعار دفاعها بها بدون أدنی تحفظ من لدنها. هذا مع العلم أن خرق حقوق الدفاع يستلزم تحقق ضرر من ذلك، والحال أن الطاعنة لم تثبت حصول أي ضرر لها جراء ما تعيبه في المقرر التحكيمي في هذا الصدد. وفي كافة الأحوال، فإن المقرر التحكيمي تضمن كل الإجراءات التي تم إتباعها من طرف الهيئة قبل إصدار حكمها والتي أشعر بها دفاع الطاعنين بإقراره الأمر الذي يكون معه خرق حقوق الدفاع سبب واهي يستلزم عدم اعتباره. وإنه بخصوص طلب إجراء خبرة حسابية، فإن وضعية الديون والدائنين للشركة واضحة وقانونية، كما أن الطاعنين على علم تام بوضعية الشركة من خلال حساباتها الممسوكة بانتظام. وإنه على أي حال، فإن الأمر يتعلق بتنفيذ التزامين واقعين على عاتق الطاعنين. وان الوثيقة الموقعة من الطرفين تتضمن التزاما صريحا بأداء الباقي من ثمن تفويت الحصص وهو 400.000 درهم بعدما أدى الطاعنين مبلغ 800.000 درهم وذلك داخل أجل محدد والتزاما آخر بأداء مبلغ 1.396.214,13 درهم من قبل الحساب الجاري الذي وافق الطرفان صراحة على حصره في هذا المبلغ الأمر الذي يكون معه إجراء خبرة حسابية غير ضروري، لهذه الأسباب يلتمس تأييد المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 13/12/2017 والمذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 08/02/2018 وتحميل الطاعنين الصائر. وأرفق مذكرتهما بنسخة من محضر جلسة التحكيم المنعقدة بتاريخ 31/10/2017 .

وعقب الطاعنان بجلسة 06/12/2018 انه لا مجال لمحاولة الخلط بين الطعنين وبالتالي فالفصل 327/32 جاء واضحا بحيث يؤكد صراحة على أن الطعن بالبطلان بمثابة الطعن في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية ( هذا بقوة القانون ). وان القانون المنظم لمسطرة التحكيم قد حسم الأمر عندما نص على أن الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن باي صفة كانت مما يكون معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار. وانه يجب التذكير بان اجل مسطرة التحكيم حدد نص قانوني الذي هو ستة أشهر کمدة قانونية تنتهي فيها مهمة المحكمين طبقا للفصل 327-20 من القانون 05-08، وانه حتى تاريخ احتساب اجل سريان ستة أشهر يبقى واضح وجلي في إطار مسطرة تشكيل الهيئة أي بتاريخ قبول آخر محكم لمهمته. وان الفصل 327-10 من نفس القانون  » تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. وأن الهيئة التحكيمية في نازلة الحال قد اكتملت بالقبول الكتابي الصريح للحكم الثالث بالمهمة بتاريخ 30/05/2017، وان المقرر قانونا ان مسطرة التحكيم هي من المساطر الخاصة التي تخضع لإرادة الأطراف والمؤسسة علی میدأ رفيع هو البث في أجل محدد قانونا وهذا الأجل لا يمكن ان يستنتجه الهيئة التحكيمية وتستنبطه بحيث ان دورها هو احترام النصوص الآمرة التي جاء بها القانون 05-08 المنظم لمسطرة التحكيم بكل تفاصيلها خاصة ماله علاقة بالجانب الإجرائي. وأن الملف خال من أي وثيقة تحكيم موقعة من طرفي الملف تحدد تاريخ بدأ سریان مهمة المحكمين. وأجل إصدار الحكم التحكيمي حدد قانونا ولا يمكن تحديده إلا بمقتضی حكم تحكيمي تمهيدي يقضي بذلك، وبالتالي فأمام وجود نص قانوني يحدد بقوة القانون أجل التحكيم أمام انعدام أي وثيقة تحكيم تمنح تمديد أجل للهيئة التحكيمية، فان الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية بتاريخ 13 دجنبر 2017 قد صدر خارج الأجل المحدد وبعد انتهاء مدة مهمة المحكمين. وأن النص القانوني المنظم لتاريخ بدأ سريان أجل مهمة الهيئة التحكيمية لا يعطي لهذه الحق في استمرار في مسطرة التحكيم بمجرد استمرار طرفي نزاع التحكيم في تلقى إجراءات خاصة بالمهمة المسطرة وهذا لا يعد موافقة يضفي على عمل الهيئة التحكيمية الصفة القانونية رغم تجاوز الأجل ستة أشهر المحددة في 30/05/2017 وينتهي في 30/10/2018 هذا مع التأكيد على أن الحكم الثالث قبل كتابة مهمته يوم 30/05/2017 وبالتالي فان الرقابة على العمل الإجرائي للهيئة التحكيمية تكون أمام القضاء في إطار المسطرة الحالية والتي حدد حالات الطعن منها في الفصل 327/36 ق.م.م.  » لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية :

1 – … اذا صدر الحكم بعد انتهاء اجل التحكيم « 

وأن هذا المبرر يعتبر مؤيدا قانونيا للحكم ببطلان الحكم التحكيمي لصدوره بعد انتهاء أجل التحكيم. وأن شرط التحكيم قد تضمنه وعد بتفويت حصص ( البروتوكول الاتفاقي ) ولم يتضمنه عقد تفويت الحصص. وأن الهيئة التحكيمية قد تجاوزت الدفع الذي أثير أمامها بهذا الشأن من خلال تأکید العارضين على أن شرط التحكيم لم يتضمن عقد تفويت حصص. وأن البروتوكول الاتفاقي يعتبر مجرد وعد بالبيع وليس بعقد تفويت أسهم. وأن عقد تفويت الحصص لا يتضمن شرط التحكيم، وبالتالي فان الهيئة التحكيمية قد بثت بناء على وثائق لا تتضمن شرط التحكيم. وأن شرط التحكيم لا يتضمن حالة التضامن بين المدعين، وبالتالي كان حريا بالهيئة التحكيمية أن تبت في إطار التفسير الضيق لشرط التحكيم، وأن التعليل الذي ذهب إليه الحكم التحكيمي تعليل باطل ويعتبر تجاوزا خطيرا لمهام الهيئة التحكيمية. وحول جدية طلب إجراء خبرة حسابية وخرق حقوق الدفاع، فإنه سواء تقرر البث في النزاع أمام القضاء العادي أو الهيئة التحكيمية، فان ذلك رهين بحماية حقوق الدفاع والرد على جميع الدفوع التي تثار على نحو قانوني. وان مناط الإشارة لهذا المبدأ يكمن في أن العارضين قد أكدا للهيئة التحكيمية على أن ما صرح به المطلوب في الطعن سواء ما له علاقة بقيمة المديونية وكذا القيمة الحقيقية للحصص وللحساب الجاري مخالفة للواقع وقد تم الإدلاء بالعديد من الحجج والأدلة التي تدعم ذلك إلا ان الهيئة التحكيمية قررت البث وفق طلبات طالب التحكيم دون الركون للمنازعة الجدية المثارة بشأنها ودون الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق. وأن العارضين قد طالبا بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة ما يطالب به المطلوب في الطعن إلا ان طلبهما تم رده دون مبرر قانوني في خرق لحقوق الدفاع. وان العارضين قد أجريا تقرير خبرة حرة منجزة من طرف خبير محلف أحاطه من خلال كل النقط المتعلقة بلائحة المدينين وقيمة المديونية عند اقتناء الأسهم بحيث ان الوضعية المدينة لكل الزبناء محددة في مبلغ 1.221.408,79 درهم وبالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فوصلت المديونية إلى 365.385 درهم. وان الخبير قد وقع على عدة حقائق محاسبية خطيرة تم إخفائها من طرف المطلوب في الطعن. وأن الوضعية المحاسبية للشركة تبين بجلاء عدم صحة الحساب الجاري لشريكه. وأنه يتعين إرجاع الأمور إلى نصابها من خلال إقرار صحة الطعن الموجه ضد المقرر التحكيمي، مما يتناسب معه الأمر ببطلانه وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الوضعية المحاسبية لشركة (م) وكذا القيمة الحقيقية للحساب الجاري للشريك.

وعقب المطعون ضده بجلسة 13/12/2018 مؤكدا أجوبته السابقة.

وبناء على المذكرة مع مقال مضاد المدلى بهما خلال المداولة من طرف نائب الطاعنين والتي ورد فيها أن القراءة السليمة للفصل 327-32 تؤكد أن الطعن بالبطلان يعد بمثابة طعن في الأمر بالتحويل بالصيغة التنفيذية. وأنه من جهة أخرى, فان الهيئة التحكيمية قد بثت خارج الأجل اعتبارا لما نص عليه الفصل 337-20 حدد بشكل قطعي تاريخ بدأ مهمة المحكمين. وأن أي تمديد لأجل التحكيم خارج وثيقة التحكيم يعتبر خرقا للقانون. وانه لا يمكن استنتاج استمرار مناقشة النزاع أمام الهيئة التحكيمية بمثابة إقرار بتمديد الأجل المحدد قانونا. وأن تجاوز الهيئة التحكيمية من ناحية أخرى لاختصاصها يتجلى في اعتمادها لوثائق غير تلك التي تضمنها شرط التحكيم وهذه كلها أسباب ومبررات قانونية تندرج ضمن ما نص عليه الفصل 327 – 36 من ق.م.م. وبالتالي الحكم تبعا لذلك ببطلان الحكم التحكيمي المطعون فيه.

وفي الطلب المضاد، فانه ما دام أن مصير ومآل المقرر التحكيمي المطعون فيه هو البطلان فان باب مناقشة جوهر النزاع سيكون هو الآخر لا محالة مفتوحا أمام الهيئة القضائية للبث فيه في إطار المهمة المسندة للهيئة التحكيمية طبقا لما ينص عليه الفصل 327-37. وأن العارضين قد أوضحا بشكل مستفيض ان المطلوب في الطعن أخفي عليهما حقيقة الوضعية المحاسبية للشركة وهذا ما وقف عليه تقرير الخبرة المدلى بها سلفا. وأنهما تقدما بطلب صريح ومؤسس أمام الهيئة التحكيمية يقضي بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الوضعية الحقيقة للحساب الجاري والوضعية الحقيقة ككتلة الدائنين والمدينين. وأنه ما دام ان النزاع أصبح معروضا على القضاء في إطار الفصل المشار إليه أعلاه، واعتبارا لتضرر مصالح العارضين إخفاء المطلوب في الطعن لهذه الحقائق التي أثرت على إرادتهما في التعاقد وأثقلت ذمتهما بمديونية غير مستحقة فانهما يكونان محقان في المطالبة بمبلغ 460.279,66 درهم عن الالتزامات المالية التي ظهرت بعد التعاقد، لهذه الأسباب يلتمسان في الطلب الأصلي ببطلان الحكم التحكيمي المطعون فيه. وفي الطلب المضاد بأداء المطلوب في الطعن للعارضين مبلغ 460.276,66 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بهما نتيجة إخفاء الكتلة الحقيقة للدائنين والالتزامان الحقيقة التي بذمة شركة (م) واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الوضعية المحاسبية لشركة (م) وكذا القيمة الحقيقية للحساب الجاري وحفظ حق العارضين في الإدلاء بمستنتجاتهما على ضوء تقرير الخبرة المنتظر إنجازه.

وعقب المطعون ضده بجلسة 10/01/2019 انه حول الطلب المضاد، فقد ارتأى الطاعنان التقدم بطلب مضاد يرمي إلى أداء مبلغ 460.279,66 درهم عن الإلتزامات المالية التي ظهرت بعد التعاقد حسب زعمهما. وان طلب الطاعنين غير مقبول شكلا ذلك أن الملف الحالي موضوعه الطعن في محرر تحكيمي، وأنهم هم الطاعنون وهم الذين تقدموا بالدعوى أمام المحكمة الابتدائية وهم الذين استأنفوا الحكم الابتدائي، وبالتالي فالطلب المضاد مقدم ضد من؟ ضد المدعين أم ضد المدعى عليه، ويرمي إلى الحكم على المدعي أم المدعى عليه، أو بعبارة أخرى ضد المستأنفين وضد المستأنف عليه، وبالتالي فهو طلب غير مقبول أصلا. فضلا عن ذلك فهو غير مقبول، لأنه لا يمكن تقديم طلب جديد خلال المرحلة الاستئنافية، وهو غير مقبول لأن العقد الرابط بين الطرفين يتضمن شرط التحكيم، وأنه إن كان لهم من حق، فإنه كان عليهم تقديم الطلب أمام الهيئة التحكيمية، وبالتالي يكون الطلب المضاد غير مقبول على مستوى الشكل وغير مبرر مادام أنه مبني على خبرة حرة غير تواجهية، وبالتالي فإنه لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة العارض، لهذه الأسباب يلتمس الإشهاد للعارض بتأكيد كافة دفوعاته المضمنة بمحرراته الكتابية السابقة. وفيما يخص الطلب المضاد، التصريح والحكم بعدم قبوله على مستوى الشكل نظرا لعدم جديته والحكم برفضه.

وعقب الطاعنان بجلسة 17/01/2019 ان الحق في تقديم الطلب الحالي يجد سنده في السلطة المخولة للهيئة التي تبث في مسطرة البطلان بحيث أن بطلان المقرر التحكيمي سيفتح الباب للمحكمة للنظر في النازلة على مستوى جميع جوانبها بما فيها البث في الطلب المضاد المرتبط بها ارتباطا وثيقا. وأن الطلب المضاد مرتكز على أساس قانوني، مما يتناسب معه الاستجابة له.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/01/2019 وتم تمديدها لجلسة 07/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعنان طعنهما في المقرر التحكيمي على خرق المحكمين أجل التحكيم وإصدار المقرر بعد انتهاء أجل للتحكيم وتجاوزهم حدود اتفاق التحكيم وخرق حقوق الدفاع وذلك بعدم استدعاء الطاعنة كريمة (ب) ورفضهم طلب إجراء خبرة حسابية.

في شأن السبب الأول خرق المحكمين أجل التحكيم.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنان، فان الفصل 327-20 من القانون رقم 05-08 قد حدد أجل التحكيم في ستة أشهر لإصدار الهيئة التحكيمية مقررها التحكيمي تبتدئ من التاريخ الذي قبل فيه آخر محكم مهمته إلا ان الأجل المذكور يمكن تمديده لنفس المدة إما باتفاق الطرفين أو بمقتضى أمر من رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من لدن الهيئة التحكيمية، وأنه في نازلة الحال، وكما هو ثابت من أوراق الملف والمقرر التحكيمي ان الأجل قد تم تمديده ضمنيا، وان الطاعنين لم يتعرضا على ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الهيئة التحكيمية يوم 31/10/2017 مما يبقى معه السبب على غير أساس ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص تجاوز الهيئة التحكيمية لحدود اتفاق التحكيم، فانه خلافا لما أثاره الطاعنان، فان الثابت من وثائق الملف ان النزاع يتمحور حول تفويت حصص اجتماعية في شركة (م)، وان البروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين المحدد لالتزامات الطرفين قد أدرج شرطا ضمن بنوده مفاده اللجوء إلى التحكيم في حالة وجود نزاع حول تنفيذ عقد، وأن المقرر التحكيمي قد صدر احتراما للبند التحكيمي واستنادا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وان مناقشة الاتفاق تم من طرف الهيئة التحكيمية وبحضور الطرفين.

وحيث إنه بخصوص عدم إشارة شرط التحكيم إلى مسألة التضامن، فان هذا السبب بدوره مردود ما دام الأمر في النازلة يتعلق بتفويت حصص في شركة تجارية، وبالتالي فان التضامن مفترض طبقا للمادة 335 من مدونة التجارة.

وحيث إنه بخصوص خرق حقوق الدفاع، فان الثابت من المقرر التحكيمي ان الطاعنين قد تقدما بمذكرتهما الجوابية، وان الإجراءات التحكيمية المتخذة من طرف الهيئة قد تم إشعار دفاعها بها وبذلك يكون هذا السبب كسابقه غير جدي ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص عدم استجابة المحكمين لطلب إجراء خبرة والتماسهما إجراء خبرة أمام هذه المحكمة، فان اجتهاد هذه المحكمة المساير لاجتهاد محكمة النقض، فان سلطة القاضي الذي يبت في الطعن ضد الحكم التحكيمي لا تمتد إلى تحقيق القضية الصادر فيها الحكم التحكيمي أو يعيد النظر فيها، وإنما تقتصر سلطته على التأكد من المشروعية الظاهرة للحكم أي خلوه من العيوب الإجرائية الظاهرة، ولا يجوز له ان يبحث موضوع النزاع أو ان تراقب ما قضى به المحكم في جوهر النزاع، وأنه في نازلة الحال، فان المحكمين قد بينوا الأسباب الذي اعتمدوا عليها وهو بروتوكول اتفاق الذي تضمن التزاما صريحا بأداء الباقي من ثمن تفويت الحصص وهو 400.000 درهم بعدما أدى الطاعنين مبلغ 800.000 درهم وذلك داخل الأجل المحدد والتزما بأداء مبلغ 1.396.214,13 درهم من قبل الحساب الجاري والذي وافق الطرفان على حصره في المبلغ المذكور، وهو ما لا يحتاج إلى إجراء خبرة حسابية، مما تبقى معه الأسباب المعتمد عليها لبطلان مقرر تحكيمي غير قائمة على أساس ويتعين بالتالي رفض الطلب.

وحيث إنه طبقا للمادة 327-38 من ق.م.م. فانه إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا، وانه استنادا للمادة المذكورة يتعين تنفيذ الحكم التحكيمي.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر استنادا للمادة 124 من ق.م.م.

في الطلب المضاد :

حيث إن الطلب المضاد غير مقبول لكون صلاحية هذه المحكمة تنحصر في النظر في أسباب الطعن في المقرر التحكيمي والتأكد من توافرها.

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكــل: قبول الطعن.

في الموضوع: برفضه والأمر بتنفيذ مقتضيات الحكم التحكيمي المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que les demandeurs en annulation fondent leur recours contre la sentence arbitrale sur la violation par les arbitres du délai d’arbitrage et le prononcé de la sentence après l’expiration dudit délai, le dépassement des limites de la convention d’arbitrage, et la violation des droits de la défense résultant du défaut de convocation de la demanderesse, Madame Karima (B.), et du refus d’ordonner une expertise comptable.

Sur le premier moyen, tiré de la violation par les arbitres du délai d’arbitrage :

Attendu que, contrairement aux allégations des demandeurs en annulation, l’article 327-20 de la loi n° 05-08 a fixé le délai d’arbitrage à six mois pour que le tribunal arbitral rende sa sentence, lequel délai court à compter de la date à laquelle le dernier arbitre a accepté sa mission ; que, toutefois, ledit délai peut être prorogé pour une même durée, soit par l’accord des parties, soit par ordonnance du président du tribunal sur requête de l’une des parties ou du tribunal arbitral ; qu’en l’espèce, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et de la sentence arbitrale, le délai a été prorogé implicitement, et les demandeurs ne s’y sont pas opposés lors de l’audience tenue par le tribunal arbitral le 31/10/2017, de sorte que le moyen est dénué de fondement et doit être rejeté.

Attendu, concernant le dépassement par le tribunal arbitral des limites de la convention d’arbitrage, que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il est constant au vu des pièces du dossier que le litige porte sur la cession de parts sociales de la société (M), et que le protocole d’accord conclu entre les parties, définissant leurs obligations, a inséré une clause prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de litige relatif à l’exécution du contrat ; que la sentence arbitrale a été rendue dans le respect de la clause compromissoire et sur le fondement de ce qui a été convenu entre les parties ; et que la discussion de la convention a été menée par le tribunal arbitral en présence des parties.

Attendu, s’agissant du fait que la clause compromissoire ne mentionne pas la question de la solidarité, que ce moyen doit également être rejeté dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’une cession de parts dans une société commerciale, et que par conséquent, la solidarité est présumée conformément à l’article 335 du Code de commerce.

Attendu, concernant la violation des droits de la défense, qu’il ressort de la sentence arbitrale que les demandeurs en annulation ont déposé leur mémoire en réponse et que les actes de la procédure arbitrale diligentée par le tribunal ont été notifiés à leur défense, de sorte que ce moyen, comme le précédent, est non fondé et doit être rejeté.

Attendu, s’agissant du refus des arbitres de faire droit à la demande d’expertise et de la demande d’expertise formulée devant la présente Cour, que selon la jurisprudence de cette Cour, conforme à celle de la Cour de cassation, le pouvoir du juge qui statue sur le recours contre la sentence arbitrale ne s’étend pas à l’instruction de l’affaire sur laquelle la sentence a été rendue ni à sa révision au fond ; que son pouvoir se limite à la vérification de la légalité manifeste de la sentence, c’est-à-dire l’absence de vices de procédure apparents, et qu’il ne lui est pas permis d’examiner l’objet du litige ni de contrôler ce que l’arbitre a jugé sur le fond ; qu’en l’espèce, les arbitres ont exposé les motifs sur lesquels ils se sont fondés, à savoir un protocole d’accord qui contenait un engagement exprès de payer le solde du prix de cession de 400.000 dirhams, après que les demandeurs eurent versé la somme de 800.000 dirhams, et ce dans le délai fixé, ainsi qu’un engagement de payer la somme de 1.396.214,13 dirhams au titre du compte courant, montant sur lequel les parties se sont accordées ; ce qui ne nécessitait pas la réalisation d’une expertise comptable. Il s’ensuit que les moyens invoqués à l’appui de l’annulation de la sentence arbitrale sont dénués de fondement et que la demande doit par conséquent être rejetée.

Attendu que, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, si la Cour d’appel rejette la demande d’annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale, sa décision étant définitive ; que, sur le fondement dudit article, il y a lieu d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale.

Attendu qu’il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens en application de l’article 124 du Code de procédure civile.

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que la demande reconventionnelle est irrecevable, la compétence de cette Cour se limitant à l’examen des moyens du recours en annulation de la sentence arbitrale et à la vérification de leur bien-fondé.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :

En la forme : Reçoit le recours.

Au fond : Le rejette, ordonne l’exécution des dispositions de la sentence arbitrale entreprise et condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi rendu le jour, mois et an que dessus par la même composition ayant participé aux délibérations.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage