Crédit-bail et procédure collective : La créance du crédit-bailleur admise au passif se limite aux échéances impayées à la date du jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74034

Identification

Réf

74034

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2931

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8301/683

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 140 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et sur le périmètre temporel de la créance déclarée. Le premier juge avait admis la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, après avoir ordonné cette mesure d'instruction pour trancher la contestation du débiteur et du syndic. L'appelant principal, débiteur en redressement, soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, tandis que l'appelant incident, le crédit-bailleur, contestait le montant retenu en revendiquant l'exigibilité de la totalité des loyers, y compris ceux à échoir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert avait bien convoqué le syndic, même si ce dernier n'a pu être joint. Surtout, la cour rappelle que seule la créance née et échue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est susceptible d'être déclarée et admise au passif. Dès lors, le rapport d'expertise ayant correctement isolé la dette exigible à cette date, il n'y avait pas lieu de l'écarter ni d'ordonner une nouvelle mesure. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ا. ف. ن.) بواسطة نائبها بتاريخ 15/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2018 تحت عدد 224 ملف عدد 405/8313/2017 و القاضي بقبول دين شركة (س.) في حدود مبلغ 602.590,87 درهم بصفة امتيازية .

و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنف عليها شركة (س.) بواسطة نائبها بتاريخ 21/03/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر التمهيدي و كذا القطعي المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة أصليا بالأمر المستأنف.

وحيث ان الاستئناف الأصلي والفرعي روعيت فيهما كل الشروط والبيانات الشكلية المتطلبة قانونا وقدما على الصفة والمصلحة فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان شركة (س.) تقدمت بتصريح بدين إلى السنديك بتاريخ 31/01/2017 التمست فيه قبول دينها المحدد في مبلغ 1.141.515,07 درهم بصفة امتيازية.

وأرفق التصريح بكشف حساب وصورة عقد ائتمان ايجاري.

وبناء على محضر تحقيق الدين المدلى به من قبل السنديك أشار فيه إلى أن الدين المصرح به تصمن أكرية غير حالة الأجل والوضعية المدلى بها لا تبين أصل الدين ومصدره ولا العمليات المسجلة على مستوى كشف حساب وضمنه أيضا تصريحات رئيس المقاولة الذي نازع في الدين مؤكدا منازعة السنديك وكون المصرحة لم تدلي بجدول الاستخماد للتأكد من القيمة الحقيقية للأكرية المحتسبة مقارنة مع تلك المصرح بها.

وبناء على مذكرة نائب المقاولة المدلى بها بجلسة 10/10/2017 دفع فيه بما سبق أن أفاد به كل من رئيس المقاولة والسنديك وأضاف أن الوضعية المدلى بها شملت أربعة عقود ايجارية في كشف واحد لا يبين أصل الدين ومصدره ولا قيمة الاستحقاقات ولا طريقة احتساب الفوائد والحركات التي همت كل عقد على حدة انطلاقا من تاريخ ابرامه والتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية.

وبناء على الامر التمهيدي الصادر بتاريخ 17/10/2017 تحت عدد 66 القاضي بإجراء خبرة عن قيام بها الخبير السيد جواد (ق.) والذي حددت مهمته بعد استدعاء الطرفين ونائبهما والانتقال إلى مقر شركة (س.) والاطلاع على وثائقها المحاسبية المتعلقة بعقود الإئتمان الإيجاري الحملة الرقم 56615-55516. 55805 و59253 وتحديد الدين المترتب بذمة شركة (م. ا. ف. ن.) إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها في 01/12/2016 .

وبناء على تقرير الخبرة المودع بالملف من قبل الخبير المذكور خلص فيه إلى تحديد مديونية شركة (م. ا. ف. ن.) اتجاه شركة (س.) في مبلغ 602.590,87 درهم.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المصرحة المدلى بها بجلسة 03/04/2018 ، تمحورت في أن الخبير وإن كان قد أثبت المديونية إلا أنه لم يحدد كامل الدين الوارد بالتصريح بالدين وقدره 1,145.515,07 درهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ولم يبرر سند المبلغ الذي توصل إليه والتمس المصادقة على تقرير الخبرة والرفع من المبلغ المتوصل إليه من قبل الخبير إلى المبلغ الوارد بالتصريح بالدين وتمكين العارضة من استخلاص الدين المصرح به مع مانابها من فوائد ومصاريف.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المقاولة التي جاء فيها أن الاستدعاء الموجه للسيد عبد العزيز (ص.) قد أرجع لباعثه لسبب مجهول والخبير لم يعر هذا الإخلال أية أهمية و أن السنديك يبقي طرفا أساسيا في الخبرة وله مهمة الدفاع عن مجموع الدائنين وأن للمحكمة واسع النظر لقبول التقرير على علته أو إرجاع المهمة للخبير كي يتقيد بضرورة التواجهية ومن حيث الموضوع أوضح أن الخبير حصر المديونية في مبلغ 602.590,87 درهم وهو المبلغ الذي قد يكون مستحقا لشركة (س.) إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ا. ف. ن.) وجاء في أسباب استئنافها أنه لم يتم استدعاء السنديك من طرف السيد الخبير مع العلم أنه يمثل كثلة الدائنين وحضوره اساسي في الخبرة مما ينزع عن الخبرة صفة التواجهية إلا أن الأمر المستأنف لم يجب عن هذا الدفع و بنى قضاءه على خبرة باطلة ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا بعدم قبول التصريح بالدين و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية و تحديد المديونية الحقيقية للعارضة ، و ادلى بصورة من التصريح بالاستئناف و وصل أداء الرسم القضائي.

و بناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن الإستئناف المقدم معيب شكلا إذ أنه تم استئناف أمر السيد القاضي المنتدب دون أن يتم استئناف الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 140 من ق.م.م وأنه لم يتم الإدلاء بأصل التصريح بالإستئناف ولا بأصل وصل أداء الرسوم القضائية كما أنه تم إغفال ذكر عنوان العارضة مركزها الإجتماعي وأنه بخرق المقتضيات الآمرة المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م.م يكون الإستئناف الحالي مستوجبا للتصريح بعدم الإستئناف وفي الموضوع ان الطاعنة أثارت وسيلة وحيدة متعلقة بعدم استدعاء الخبير للسنديك من أجل إنجاز الخبرة المأمور بها والحال ان الخبير قام باستدعاء أطراف الخصومة وفق ما يقتضيه القانون طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م موضحا أنه لا يسوغ المنازعة في إجراءات الخبرة مادام لم يتم الطعن في الأمر التمهيدي وفي الاستئناف الفرعي عابت على الأمر المستأنف نقصان التعليل الذي ينزل منزلة العدم لكون الخبير لم يحدد خلال إنجازه لمهمته كامل الدين العالق بذمة شركة (م. ا. ف. ن.) ولم يبرر سند المبلغ المتوصل به كما أنه لم يجب على دفوع العارضة المثارة بصفة نظامية في محرراتها بهذا الصدد وتبقى معه كافة الإجراءات المنجزة بعد صدور الحكم التمهيدي واعتبارا لما تم تفصيله عديمة الأساس الواقعي والقانوني وغير منتجة لأي آثر وأن المحكمة بتبنيها لموقف الخبير المنتدب بالرغم من المنازعة في مستنتجاته تكون قد عللت حكمها تعليلا خاطئا دون الإجابة على دفوع العارضة أما بخصوص الدفع بكون الواجبات الكرائية الحالة السابقة لتاريخ فتح المسطرة هي فقط الخاضعة للتصريح بها لدى السنديك ما لم يثبت فسخ العقد فإنه تبعا للأثر للإستئناف تدلي العارضة بما يثبت استصدارها لأوامر باسترجاع المنقولات إثر فسخ العقود إلا أنه لم يتم استرجاعها بصفة فعلية و بقيت بحوزة شركة (م. ا. ف. ن.) وان العارضة لم تستخلص قيمتها وبذلك تكون محقة في المطالبة بكافة أقساط الكراء طبقا للبند التعاقدي الذي ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الإيجار يصبح حالا برمته بقوة القانون ملتمسة عدم قبول الاستئناف الاصلي شكلا و في الموضوع رده و في الاستئناف الفرعي أساسا التصريح بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به مع الرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ الوارد بالتصريح بالدين و الحكم وفقه مع تمكينها مما نابها من فوائد و مصاريف طبقا للقانون و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية و حفظ حقها في التعقيب على ضوء الخبرة و أدلت بصورة من أوامر استرجاع منقولات و صورة من اجتهاد قضائي.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 29/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/06/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/6/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفان معا على الأمر المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.

وحيث انه وخلافا لما عابه كلا الطرفين على تقرير الخبير فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد جواد (ق.) جاءت وفق الشروط المتطلبة قانونا وبعد استدعاء الخبير لسنديك التسوية القضائية الذي تعذر توصله بالاستدعاء وأن الخبرة تمت بعد اطلاع الخبير على كافة الوثائق المحاسبية المتعلقة بعقود الائتمان الايجاري موضوع النزاع وبعد ان حدد بدقة المديونية المترتبة بذمة شركة (م. ا. ف. ن.) المفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية وذلك بحسب كل عقد وإلى غاية تاريخ فتح المسطرة علما ان الدين الواجب التصريح به وتحقيقه هو الدين المترتب بذمة المقاولة قبل صدور حكم فتح المسطرة دون غيره كما أنه لا دليل بالملف يثبت خلاف ما جاء بتقرير الخبرة لذلك لا موجب لإجراء خبرة جديدة .

وحيث ترتيبا على ما تقدم يكون وجيها رد الاستئنافين الأصلي والفرعي معا لعدم جديتهما وجدواهما والقول بتأييد الأمر المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté