Réf
37984
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
8686
Date de décision
08/10/2019
N° de dossier
2019/8202/5340
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
مراسلات الكترونية, قوة إلزامية للعقد, عدم قبول الطلب, شرط التحكيم, دعوى سابقة لأوانها, اتفاق التحكيم, Saisine prématurée, Proposition de recourir à l’arbitrage, Irrecevabilité, Formation de la convention d’arbitrage, Force obligatoire des conventions, Exception d'incompétence, Correspondances électroniques, Convention d'arbitrage, Clause compromissoire, Absence de refus
Base légale
Article(s) : 317 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Une convention d’arbitrage, même si elle n’est pas formalisée dans un acte unique, fait obstacle à la compétence de la juridiction étatique. Statuant sur une action en paiement, le tribunal commercial a ainsi accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse.
Le raisonnement du juge repose sur l’analyse des correspondances électroniques, desquelles il ressort que la demanderesse avait elle-même proposé le recours à l’arbitrage pour régler le différend. En l’absence de refus de la part de la défenderesse, le tribunal a conféré à cet échange la force obligatoire d’une convention, en application du principe consacré par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. La juridiction a considéré que cette entente, conforme aux exigences des articles 317 et 327 du Code de procédure civile, liait les parties et rendait la saisine directe du tribunal prématurée.
En conséquence, la demande a été jugée irrecevable, le tribunal déclinant sa compétence au profit de la procédure arbitrale préalablement convenue entre les parties.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2019/10/08، حكم رقم 8686، ملف رقم 2019/8202/5340
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2019/05/02 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انها دائنة للمدعى عليها بنبل 161.013,70 دولار الذي يوازيه مبل 1.449.123,30 درهم الناتج عن معاملة تجارية تمت بين الطرفين قامت على اثرها ببيع سلع لهذه الاخيرة حسب ما تم الاتفاق عليه من خلال قائمة المشتربات و اللائحة الخاصة بالمشتريات والمنتجات و التي تم من خلالها الاتفاق والموافقة على جميع التفاصيل الخاصة بشروط البيع و الثابت بمقتضى فاتورة و انه رام جميع المساعي الحجبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 1.449.123,30 درهم و كذا مبلغ 300.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والصائر. و عزز المقال بقائمة بعرض المشتريات – فاتورة مدعوة لطلب الشراء – قائمة البضائع المشحونة – بوليصة الشحن من ميناء جبل علي – سندات استلام بضاعة و فاتورة بكشف حساب.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية في الشكل مرفقة بوثائق مع الدفع بشرط التحكيم بجلسة 2019/06/11 جاء فيها ان الطرفين سبق لهما في اطار علاقتهما التجارية ان اثارا ضمن مراسلاتهما المتبادلة شرط التحكيم في حالة نشوب أي نزاع بينهما كيفما كان نوعه و ذلك بعرضه على مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضا، الا ان المدعية لم تثبت باية حجة ملموسة سبقية سلوكها لمسطرة الوساطة والتحكيم المتمسك بها من قبلها قبل اللجوء الى القضاء وانها تتمسك بالدفع بمسطرة التحكيم موضوع اتفاق الطرفين و انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي سيتبين أن هذه الاخيرة اغقلت الاشارة الى عنوانها الفعلي في ديباجته لكونها تتوفر على مقر اجتماعي ذات عنوان معروف و بطاقم من المستخدمين، لذلك تلتمس اساسا التصريح لعدم قبول الطلب شکلا و احتیاطيا في الموضوع حفظ حقها في اثارة كافة دفوعها و دفاعها بخصوص جوهر النزاع بعد اصلاح المدعية للمسطرة و تدارك الخروقات الشكلية التي شابت مقالها. و ارفقت المذكرة بمراسلات الكترونية.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال اصلاحي بجلسة 2019/06/25 جاء فيهما ان شرط التحكيم اشارت اليه المادة 316 من ق م م بكونه الاتفاق الذي يلتزم فيه الاطراف بشكل مسبق بحل النزاعات التي قد تنشأ بينهما و انه بالاطلاع على تاريخ المعاملة الذي هو 2017/12/06 تول مراسلة و 2018/01/09 تاريخ اخر مراسلة في الموضوع مما يجعل الدفع بكون هناك شرط التحكيم غير ذي اساس قانوني كما ان الشرط المتمسك به من قبل المدعى عليه غير متوفر و لم تدل به للمحكمة مما يجعل منه باطلا بصريح مقتضيات المادة 317 من ق م م ، كما ان الثابت من المراسلات الالكترونية من اجل تذكير هذه الاخيرة ومعرفة رأيها حول ابداء موافقتها باللجوء الى التحكيم عند نشوب أي نزاع بينهما والتي لم تجب عنهم المدعى عليها الى تاريخ يومه و لم تدل بما يفيد موافقتها بذلك ، و انه استنادا للشروط المنصوص عليه في كل المقتضيات 307 ، 313 314 315 316 317 و 318 غیر متوفرة في نازلة الحال و لا يمكن بالتالي القول بوجود شرط او حتى عقد التحكيم بين الطرفين و ان الغاية من الدفع بوجود هو تمطيم المسطرة فقط على اعتبار ان دينها ثابت بمقتضى فواتير، لذلك تلتمس في المقال الاصلاحي الاشهاد باصلاح مقالها وذلك بجعل عنوانها هو « واحة دبي للسيلكون بناية لاسالاريوم الطابق 03 مكتب 316-304 درب الامارات » بدل العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي و من حيث التعقيب الحكم وفق الطلبات المسطرة بمقالها الافتتاحي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد بجلسة 2019/07/02 جاء فيهما ان العبرة بوجود شرط التحكيم صريح صادر عن المدعية نفسها و من تم فان اقدامها على الجواب على المراسلات الالكترونية دون اثارة شرط التحكيم يعد بمثابة اقرار ضمني من طرفها على قبول شرط التحكيم و ان وجود رسائل الكترونية متبادلة بين الطرفين تتضمن صراحة لشرط التحكيم الذي تقدمت به هذه الاخيرة عبر مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، كما ان المدعية لم تثبت باي حجة سبقية سلوكها لمسطرة الوساطة والتحكيم المتمسك بها من قبلها ، و ان هذه الاخيرة لم تثبت انها شرعت في تسديد ما بذمتها بخصوص مصاريف الاستثمار للدخول للاسواق التجارية و التي تؤدى عند بداية العلاقة والمحددة باتفاق الطرفين في مبلغ 108.000,00 دولار امريكي، و انه بالرجوع الى بيان السلع الصادر عن المدعية نفسها سيتبين أن مجموعة السلع تبقى غير صالحة للاستعمال لاقتراب انتهاء مدة صلاحيتها و هو الامر الذي يجعل الاسواق التجارية الكبرى التي توزع اليها السلع ترفض تسلمها و ايداعها للبيع في رفوفها و انها تنازيع في المديونية المطالب بها من قبل المدعى عليها اصليا ، و في الطلب المضاد انها دائنة للمدعية اصليا بمبلغ اصلي يرتفع الى 108.000,00 دولار امريكي الذي يمثب مصاريف الاستثمار و ادخال السلع للاسواق التجارية و ان العبرة بالاقرار الصريح لهذه الاخيرة بموافقتها على اداء مبلغ 108,000,00 دولار امريكي في اطار مصاريف الاستثمار و ادخال السلع بمقتضى مراسلتها الالكترونية المدلى بها و المؤرخة في 2017/09/14 التي اقرت من خلالها على ادائها لقيمة الطلبية الأولى غير ان المدعية اصليا لم تنفذ ما التزمت به بمقتضى الاتفاق المبرم بين الطرفين، لذلك تلتمس في الطلب الاصلي الحكم اساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتیاطیا برفضه موضوعا و صرف النظر عنه و ترك الصائر على عاتق رافعته و احتياطيا و في جميع الحالات الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها للادلاء بمستنتجاتها النهائية بعد الخبرة المنتظر الامر باجرائها تمهيديا و في الطلب المضاد الحكم على المدعية اصليا بادائها لفائدتها مبلغ 108.000,00 دولار امريكي مع الفوائد القانونية منذ 2017/09/14 و كذا مبلغ 7.000,00 دولار امريكي كتعويض عن المماطلة التعسفية مع النفاذ المعجل و ترك كل الصوائر بما في ذلك صائر الطلب المضاد على عاتق المدعية، وارفقت المذكرة بمراسلات الكترونية و مستخرج سلع مقرون بارقام فواتير.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع الجواب على المقال المضاد بجلسة 2019/07/16 جاء فيها انها تتمسك بانتفاء شرط التحكيم لعدم توفر شروطه في نازلة الحال، و انه بالرجوع للرسالة الالكترونية المدلى بها من طرف المدعى عليها اصليا فانها تسجل بانها غير صادرة عنها بتاتا و بان الرسالة المحتج بها صادرة عن طرف ثالث حاول الدخول على الخط بعد ان استحكم النزاع بينها و المدعى عليها حول ايجاد صيغة لاداء الاخيرة ما بذمتها ، و ان الطرف الثالث الذي هو الممثل القانوني لشركة (M. N. G) السيد ايمن (س) و الذي بحكم معرفته المسبقة بالطرفين اجتمع مع المدعى عليها وقام بعد ذلك بارسال رسالة الكترونية للاخيرة و نسخة منها لها والذي اقترح ادائها لقيمة 50% من المبلغ الذي اسمته هذه الاخيرة بمصاريف الاستثمار و لكن ذلك بشروط موضحة بشكل واضح في الرسالة الالكترونية و التي غضت المدعى عليها الطرف عنها و تمسكت فقط بظاهر الرسالة فقط و ان دفع قيمة 50% من المبلغ المزعوم كقيمة للاستثمار و الذي اقترحه السيد مقرو بعدة شروط اهمها تتمثل في ما يلي :
و ان المدعى عليها بعدما تحججت بكونها لم تقم ببيع المنتوجات والبضائع موضوع العملية التجارية فانها راسلتها من خلال الرسالة المحتج بها من طرف هذه الاخيرة و كان ردها كالتالي :
و ان المدعى عليها بقبولها بالمنتجات والسلع منذ البداية وتسلمها اياها يعتبر حجة كافية على قبولها على حالتها و هو الشيء الثابت من خلال وضع خاتمها على مستخرج السلع المقرون بارقام الفواتير و الذي يفيد بانها لم تنازع في مدى صلاحيتها من عدمها رغم ان تاریخ تصميعها و انتهاء صلاحيتها موضوع بشكل واضح على وجه القائمة ، و انه رغم ذلك فان طبيعة السلع موضوع العلاقة التجارية بينها و المدعى عليها كلها كانت مصنعة اواخر سنة 2016 و صلاحيتها تنتهي اغلبها سنة 2020 الا بعضها ينتهي بسنة 2018 والتي لا تتجاوز اربع منتجات و الذي يرجع بالاساس لطبيعة المنتوج في حد ذاته، وأن هذه الاخيرة ام تدل باي رسالة الكترونية أو أي طلب كيفما كان نوعه يثبت ذلك ، اما الهدف من طلب اجراء خبرة فالغاية منه هو تمطيط المسطرة، اكا فيما يخص الطلب المضاد فان الملف خال مما يفيد دفع المدعى عليها اصليا لهذا المبلغ الذي لا يفوقه مبلغ العملية التجارية ككل الا بنسبة قليلة جدا فانه لم يكن محل أي اتفاق مسبق بينهما و لم يناقش بينهما الا بعد ان اصبح النزاع معروض امام المحكمة ، لذلك تلتمس بخصوص التعقيب القول برد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم تأسيسها و الحكم بطلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي و الاصلي و في الجواب على المقال المضاد الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية فرعيا الصائر
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مرفقة بوثائق مع جدة الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم بجلسة 2019/09/17 جاء فيها انها تحتفظ بحقها في الادلاء بما يثبت ان السيد ايمن (س) قد تم اقتراحه من قبل المدعية اصليا من اجل تمثيلها قانونيا في العلاقة التجارية الرابطة بينهما و الادلاء باي تصريح او مراسلة باسمها و اتخاذ كل القرارات التي من شأنها ايجاد حلول للمشاكل العالقة بينهما ، أما فيما يخص المقال المضاد فان مزاعم المدعية اصليا من تبقى واهية لا اساس لها و مردود عليها رقرارها الصريح من خلال المراسلة الالكترونية الصادرة عنها بتاريخ 2017/09/14 المدلى بها بموافقتها على اداء مبلغ 108.000,00 دولار امريكي في اطار مصاريف الاستثمار و ادخال السلع و هذا الاقرار يعتبر سيد الادلة و لخول الملف مما يفيد سبقية اداء هذه الاخيرة للمبلغ المذكور ملتمسة في الطلب الاصلي الامر بصرف النظر عن مزاعم المدعية اصليا و فيما عدا ذلك الحكم وفق ما جاء في المذكرة الجوابية في الشكل المرفقة بوثائق مع الدفع بشرط التحكيم المدلى بها بجلسة 2019/06/11 و كذا المذكرة المرفقة بوثائق مع طلب مضاد المدلى بها خلال مداولة 2019/07/02 و كذا باقي محرراتها ، و في الطلب المضاد الحكم وفق ما جاء فيه ، و ارفقت المذكرة بمراسلة الكترونية.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تاكيدية بجلسة 2019/10/01 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها، ملتمسة في الطلب الاصلي القول برد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم وفق طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي والاصلاحي و في التعقيب الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية فرعيا الصائر. وبناء على إدراج القضية اخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/10/01 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة جَعْلُ الملف في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 2019/10/08.
التعليل
في الشكل حيث تهدف المدعية اصليا من طلبها الى الحكم على المدعى عليها اصليا بأدائها لفائدتها مبلغ 1.449.123,30 درهم و كذا مبلغ 300.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والصائر. في حين تلتمس المدعية في الطلب المضاد تمهيديا باجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها للادلاء بمستنتجاتها النهائية بعد الخبرة المنتظر الامر باجرائها تمهيديا و في الطلب المضاد الحكم على المدعية اصليا بادائها لفائدتها مبلغ 108.000,00 دولار امريكي مع الفوائد القانونية منذ 2017/09/14 و كذا مبلغ 7.000,00 دولار امريكي كتعويض عن المماطلة التعسفية مع النفاذ المعجل و ترك كل الصوائر بما في ذلك صائر الطلب المضاد على عاتق المدعية.
وحيث عززت المدعية طلبها بالوثائق المشار اليها أعلاه.
وحيث دفعت المدعى عليها في الطلب الاصلي بان طلب المدعية مستوجب للحكم بعدم قبوله عملا بالفصل 327 ق م م لوجود اتفاق بين الأطراف على التحكيم ضمن مراسلاتهما المتبادلة شرط التحكيم في حالة نشوب أي نزاع بينهما كيفما كان نوعه و ذلك بعرضه على مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، الا ان المدعية لم تثبت باية حجة ملموسة سبقية سلوكها لمسطرة الوساطة والتحكيم المتمسك بها من قبلها قبل اللجوء الى القضاء و انها تتمسك بالدفع بمسطرة التحكيم موضوع اتفاق الطرفين.
وحيث دفعت المدعية في الطلب الاصلي بان الثابت من المراسلات الالكترونية بين الطرفين ان المدعية قامت بتذكير المدعى عليها و معرفة رايها حول ابداء موافقتها باللجوء الى التحكيم عند نشوب أي نزاع بينهما و التي لم تجب عنهم المدعى عليها الى تاريخ يومه و لم تدل بما يفيد موافقتها بذلك ، و انه استنادا للشروط المنصوص عليه في كل المقتضيات 307 313 314 315 316 317 و 318 غير متوفرة في نازلة الحال و لا يمكن بالتالي القول بوجود شرط او حتى عقد التحكيم بين الطرفين .
وحيث ان المحكمة برجوعها الى المراسلات الالكترونية التي بين الطرفين ثبت لها بان المدعية اصليا طلبت من المدعى عليها اللجوء الى مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء لفض النزاعات التي بينهما وهو الطلب الذي صدر عنها ولم يثبت تراجعها عنه او تحديده باجل معين مما تكون ملزمة باقتراحها طلما ان المدعى عليها لم تبدي رفضها للجوء الى التحكيم خصوصا وان طلب المدعية جاء محترما لمقتضيات المادة 317 و 327 من ق م م
وحيث انه بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع ، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. وحيث انه مادام ان المدعية والمدعى عليها لم يثبتا لجؤهما للجهة المحددة من قبل المدعية وغير المرفوضة من قبل المدعى عليها قبل نشر الخصومة الحالية أمام القضاء يكونان قد خرقا شرطا جوهريا ذهبت إليه إرادتهما وتجاهلا طريقا قبليا لفض النزاع و المحكمة ترفع يدها عنه لكون صلاحية البت فيه غير منعقدة لها حاليا والدعوى سابقة لأوانها ويتعين عدم قبولها. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية. وتطبيقا للفصول 1، 32 ، 34 38 39 50، 124 ، 515 و 516 من ق.م.م والقانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) كما تم تعديله.
لهذه الأسـباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا :
في الشكل : بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعته
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Motifs
Sur la recevabilité, attendu que la demanderesse au principal tend par sa demande à obtenir la condamnation de la défenderesse au principal à lui payer la somme de 1.449.123,30 dirhams, ainsi qu’un montant de 300.000,00 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date d’échéance, l’exécution provisoire et les dépens. Tandis que la défenderesse, dans sa demande reconventionnelle, sollicite à titre avant dire droit qu’il soit ordonné une expertise comptable, tout en se réservant le droit de produire ses conclusions finales après ladite expertise ; dans sa demande reconventionnelle, elle sollicite la condamnation de la demanderesse au principal à lui payer la somme de 108.000,00 dollars américains avec les intérêts légaux depuis le 14/09/2017, ainsi que la somme de 7.000,00 dollars américains à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire, en laissant tous les dépens, y compris ceux de la demande reconventionnelle, à la charge de la demanderesse.
Attendu que la demanderesse a étayé sa demande par les pièces susvisées.
Attendu que la défenderesse au principal a soulevé que la demande de la demanderesse devait être déclarée irrecevable en application de l’article 327 du Code de procédure civile, en raison de l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties, résultant de leurs correspondances mutuelles, stipulant une clause compromissoire prévoyant que tout litige de quelque nature que ce soit sera soumis au Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Casablanca. Or, la demanderesse n’a apporté aucune preuve tangible d’avoir préalablement suivi la procédure de médiation et d’arbitrage qu’elle invoque avant de saisir la justice, et la défenderesse maintient son exception fondée sur l’existence de cette convention d’arbitrage.
Attendu que la demanderesse au principal a répliqué qu’il ressort des correspondances électroniques entre les parties qu’elle avait rappelé à la défenderesse et sollicité son avis quant à son accord pour recourir à l’arbitrage en cas de litige, ce à quoi la défenderesse n’a pas répondu à ce jour et n’a fourni aucune preuve de son consentement. Et que, sur le fondement des conditions énoncées aux articles 307, 313, 314, 315, 316, 317 et 318 du Code de procédure civile, celles-ci ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte qu’il ne peut être affirmé qu’il existe une clause ou même un compromis d’arbitrage entre les parties.
Attendu qu’en examinant les correspondances électroniques échangées entre les parties, le tribunal a constaté que la demanderesse au principal avait elle-même proposé à la défenderesse de recourir au Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Casablanca pour régler leurs différends ; que cette proposition émanait d’elle et qu’il n’est pas prouvé qu’elle l’ait rétractée ou limitée à un délai déterminé, ce qui la lie par sa propre proposition, faute pour la défenderesse d’avoir manifesté son refus de recourir à l’arbitrage, d’autant plus que la proposition de la demanderesse a été faite dans le respect des dispositions des articles 317 et 327 du Code de procédure civile.
Attendu qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. Attendu que dès lors que ni la demanderesse ni la défenderesse n’ont démontré avoir préalablement saisi l’instance arbitrale désignée par la demanderesse, et non refusée par la défenderesse, avant d’intenter la présente action judiciaire, elles sont réputées avoir violé une condition essentielle voulue par elles et avoir omis une voie préalable de résolution du litige. Le tribunal décline ainsi sa compétence, le recours préalable à l’arbitrage n’ayant pas été mis en œuvre, rendant l’action prématurée et devant par conséquent être déclarée irrecevable.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.
En application des articles 1, 32, 34, 38, 39, 50, 124, 515 et 516 du Code de procédure civile et de la loi n° 53.95 instituant les juridictions de commerce, promulguée par le Dahir n° 1.97.65 du 4 Chaoual 1417 (12 février 1997), telle que modifiée.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Sur la recevabilité : déclare la demande irrecevable et laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination