Réf
34193
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3226
Date de décision
03/06/2015
N° de dossier
2014/8224/4949
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sentence arbitrale, Rejet pour non-invocation devant l'arbitre, Recours en annulation de sentence arbitrale, Participation à la procédure arbitrale, Limites contractuelles de la mission arbitrale, Irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance d'exequatur, Inscription de faux subsidiaire, Exequatur de sentence arbitrale, Exécution de la partie non annulée de la sentence, Droits de la défense en arbitrage, Dissociabilité des chefs de la sentence, Dépassement de la mission de l'arbitre, Convention d'arbitrage, Contestation de document devant l'arbitre, Arbitrage, Annulation partielle de la sentence
Base légale
Article(s) : 89 - 327-17 - 327-32 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, rappelant que l’article 327-32 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC) intègre ce recours à celui en annulation de la sentence (art. 327-36 CPC). Ce dernier, ainsi qu’une demande incidente d’inscription de faux, ont été jugés recevables en la forme.
Sur le fond, la Cour a retenu un dépassement partiel de la mission de l’arbitre. Si l’arbitre, dont la mission était contractuellement limitée à la détermination des frais et de la marge bénéficiaire, n’avait pas excédé son mandat en fixant la créance principale, il l’a fait en allouant une indemnité pour retard de paiement non prévue par la convention. Faisant application de l’article 327-36, 3° CPC (permettant l’annulation partielle pour les chefs dissociables non soumis à l’arbitrage), la Cour a annulé la sentence sur ce seul point et ordonné l’exécution de la partie restante (art. 327-38 CPC).
Le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la participation active du demandeur à la procédure arbitrale (comparution, conclusions, pièces, observations orales) ayant été constatée.
Enfin, la demande d’inscription de faux subsidiaire a été rejetée comme non sérieuse. La Cour a relevé que le demandeur aurait dû contester le document litigieux devant l’arbitre lui-même, conformément à l’article 327-17 CPC.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاريخ 03/10/2014 تقدم السيد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ منصف بوقرعي بمقال استئنافي مع الطعن بالبطلان في حكم تحكيمي و الطعن بالزور الفرعي في الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 21/05/2014 في الملف رقم 1135/1/2014 القاضي بتبديل الحكم التحكيمي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/03/2013 تحت عدد 6/2013 بالصيغة التنفيذية و تحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكــل :
حيث بخصوص استئناف الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي أعلاه فإن الفقرة الثانية من الفصل 327-32 نصت صراحة عل أن هذا الأمر غير قابل للطعن باعتبار أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 327-36 بعده يتضمن بقوة القانون طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف.
حيث بالنسبة للطعن بالبطلان فإنه قدم وفق صيغه القانونية فتعين التصريح بقبوله شكلا شأنه في ذلك شأن طلب الزور الفرعي.
في الموضـوع :
تفيد الوقائع كما انبنى عليها الأمر المسـتأنف و المقال الاستئنافي أن المدعي عز الدين (ج.) تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه سبق له أن أتفق مع المدعى عليه أن يقوما بعملية تجارية و أنه نتيجة الإختلافات التي وقعت بينهما اتفقا معا على اللجوء إلى مسطرة التحكيم و تعيين السيد (ه.) عبد الرحمان حكما منفردا لفض النزاع القائم بينهما و الذي أصدر حكمه التحكيمي بتاريخ 26/03/2013.
لذا يلتمس تذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 26/03/2013 و المودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2013 تحت عدد 6/2013 بالصيغة التنفيذية.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بنسخة مطابقة للأصل لعقد التحكيم. نسخة مطابقة للأصل لرسالة بالتحكيم, نسخة من الحكم التحكيمي, رسالة من أجل إيداع اصل تحكيمي و صورة محضر تبليغ حكم بالتحكيم.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الأمر المطعون فيه.
أسس الطاعن استئنافه حول استئناف الامر بالتذييل بالصيغة التنفيذية ثم الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي و كذا الطعن بالزور الفرعي و ركز استئنافه الأمر الرئاسي للصيغة التنفيذية على أنه تجاوز حدود الاختصاص الموكول إليه و الذي يقتصر أساسا في النظر في مدى احترام الحكم التحكيمي لمحتويات النظام العام بينما الأمر المسـتأنف ناقش مسببات و حيثيات الحكم التحكيمي.
أما من حيث أسباب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي فقد حصرها في تجاوز المحكم للمهمة المسندة له و خرق حقوق الدفاع و في بيان ذلك اوضح الطالب بأن البند الثالث من عقد التحكيم حدد مهمة المحكمة في تحديد حجم المصاريف و هامش الربح الناتج عن العملية التجارية دون أن يتعدى ذلك إلى إجراء محاسبة و تحديد الدائن من المدين فتحديد المديونية لم يكن موضوع نقاش لأن المحكم لا تتوفر على كافة المعطيات بإجراء محاسبة دقيقة و بالتالي فإن تحديد الدين و التعويض لا يدخل في عقد التحكيم أما عن السبب الثاني المتعلق بخرق حقوق الدفاع فيتجلى في كون الطالب لم يطلع على أية وثيقة من الوثائق التي اعتمدها المحكم في تحكيمه و لم يتم مواجهته بتصريحات أي شاهد بل لم يحضر أمام المحكم بالصورة المعتمدة في الحكم التحكيمي و عليه فالطاعن يؤكد على عدم استدعائه من طرف المحكمة و عدم إطلاعه على الوثائق خاصة الوثيقة المؤرخة في 11/02/2013 مما يعتبر ذلك خرق لحق من حقوق الدفاع و هما سببان كافيا لبطلان الحكم التحكيمي . أما من حيث الطعن بالزور الفرعي فإن الطاعن لا علم له بالوثيقة التي اعتمدها المحكم و المؤرخة في 11/02/2013 و يجهل محتوياتها و لم يسبق له أن عقد اتفاق على المطلوب في الطعن و بالتالي فإنه يطعن فيها بالزور الفرعي ملتمسا تطبيق أحكام الفصل 89 و ما يلي من ق.م.م.
أجاب المطلوب في الطعن بأن رئيس المحكمة الذي منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي لم يتجاوز اختصاصاته و أنه بالرجوع إلى عقد التحكيم في فصله الثالث يتأكد بأن الخلاف الحاصل بين الطرفين كان بشأن المصاريف و حجم الربح الناتج عن العملية التجارية المشتركة وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى التحكيم أما عن باقي الأسباب المثارة سواء فيما يتعلق ببطلان الحكم التحكيمي أو الطعن بالزور الفرعي تبقى غير جدية و لا تستند على اي أساس قانوني سليم ملتمسا ردها و تأييد الامر المستأنف.
عقب الطالب و أكد مقاله الاستئنافي و باقي الأسباب المثارة في دعوى بطلان الحكم التحكيمي.
و عند عرض القضية عل جلسة 20/05/2015 ثم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/06/2015.
محكمة الاستئناف
حول أسباب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي
حيث أسس الطالب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي حول تجاوز المحكم المهمة المسندة إليه و خرق حقوق الدفاع.
وحيث بخصوص السبب الاول فإنه بالرجوع إلى عقد التحكيم المدلى به يتبين أنه نص في الفصل الثالث منه أنه نتيجة الاختلاف الطارئ بين الطرفين بشأن بيان حجم المصاريف و حجم الربح الناتج عن العملية التجارية المشتركة و استحالة توصلهما إلى اتفاق في الموضوع, فقد اتفق الطرفان على اللجوء إلى مسطرة التحكيم لفض النزاع القائم بينهما في الموضوع. و عليه فإن الطرفين معا حددا طبيعة النزاع الذي يجب الفصل فيه بالتحكيم في حجم المصاريف و الربح الناتج عند العملية التجارية التي تمت بينهما, و أنه و بعد الإطلاع على الحكم التحكيمي تبين أن المحكم بحث في النقطتين المذكورتين و بعد إجراء محاسبة خلص إلى أن طالب البطلان لا زال مدينا للمطلوب بما قدره 3.082.836.50 درهم و أن المحكم في هذا الشق من الحكم التحكيمي لم يخرج عن المهمة المسندة إليه.
وحيث بالنسبة للشق الثاني المتعلق بالتعويض عن التأخير و الذي حدده المحكم في مبلغ 150.000 درهم فإن طلب التعويض عن التأخير لا يشمله بند التحكيم باعتبار أن المتعاقدين قد ارتضيا و اتفقا بموجب بند التحكيم على التحكيم للنزاع الناشئ بينهما فيما يخص حجم المصاريف و الربح الناتج عن العملية التجارية دون التنصيص عن التعويض المستحق عن التأخير في الأداء و عليه فإن المحكم عندما قضى على طالب البطلان بأداء تعويض عن التاخير فإنه يكون قد بت في مسألة لا يشملها التحكيم.
وحيث أن الحالة الثالثة من الفصل 327-36 من ق.م.م تنص على أنه إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له, فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. و بما أن طلب التعويض عن التأخير يمكن فصله عن الجزء الخاضع للتحكيم فإن البطلان لا يقع إلا هذا دون الجزء الأخر الخاضع للتحكيم و الذي يجب الأمر بتنفيذه عملا بأحكام الفصل 327-38 من ق.م.م.
و حيث بخصوص السبب المتعلق بخرق حقوق الدفاع فإن الثابت من وثائق الملف و الحكم التحكيمي أن طالب الطعن حضر لجلسات التحكيم و أدلى بجوابه و حججه كما أدلى للمحكم بتصريحات شفوية و بالتالي فإن الحكم التحكيمي لم يخرق أي مقتضى في هذا الجانب.
وحيث بالنسبة لطلب الطعن بالزور الفرعي المنصب على الوثيقة المؤرخة في 11/02/2013 و التي اعتمدها المحكم عند فصله في النزاع فهو دفع مردود على اعتبار أنه كان بإمكان طالب البطلان الطعن في هذه الوثيقة أمام هذا الأخير عملا بأحكام الفصل 327/17 من قانون المسطرة فيتعين رد الدفع لعدم جديته.
و حيث تعين جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكــل: عدم قبول استئناف الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية و قبول طلب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي.
في الموضوع: ببطلان الحكم التحكيمي المودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2013 تحت عدد 06/2013 و ذلك في الجزء المتعلق باداء التعويض عن التأخير و رفض طلب البطلان فيما عدا ذلك مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي أعلاه في الجزء الذي لم يشمله البطلان و رفض طلب الزور الفرعي و بجعل الصائر بالنسبة.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination