Contrôle judiciaire de la sentence arbitrale : annulation partielle pour dépassement du cadre fixé par la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca, 2015)

Réf : 34193

Identification

Réf

34193

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3226

Date de décision

03/06/2015

N° de dossier

2014/8224/4949

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 89 - 327-17 - 327-32 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, rappelant que l’article 327-32 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC) intègre ce recours à celui en annulation de la sentence (art. 327-36 CPC). Ce dernier, ainsi qu’une demande incidente d’inscription de faux, ont été jugés recevables en la forme.

Sur le fond, la Cour a retenu un dépassement partiel de la mission de l’arbitre. Si l’arbitre, dont la mission était contractuellement limitée à la détermination des frais et de la marge bénéficiaire, n’avait pas excédé son mandat en fixant la créance principale, il l’a fait en allouant une indemnité pour retard de paiement non prévue par la convention. Faisant application de l’article 327-36, 3° CPC (permettant l’annulation partielle pour les chefs dissociables non soumis à l’arbitrage), la Cour a annulé la sentence sur ce seul point et ordonné l’exécution de la partie restante (art. 327-38 CPC).

Le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la participation active du demandeur à la procédure arbitrale (comparution, conclusions, pièces, observations orales) ayant été constatée.

Enfin, la demande d’inscription de faux subsidiaire a été rejetée comme non sérieuse. La Cour a relevé que le demandeur aurait dû contester le document litigieux devant l’arbitre lui-même, conformément à l’article 327-17 CPC.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بتاريخ 03/10/2014 تقدم السيد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ منصف بوقرعي بمقال استئنافي مع الطعن بالبطلان في حكم تحكيمي و الطعن بالزور الفرعي في الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 21/05/2014 في الملف رقم 1135/1/2014 القاضي بتبديل الحكم التحكيمي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/03/2013 تحت عدد 6/2013 بالصيغة التنفيذية و تحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكــل :

حيث بخصوص استئناف الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي أعلاه فإن الفقرة الثانية من الفصل 327-32 نصت صراحة عل أن هذا الأمر غير قابل للطعن باعتبار أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 327-36 بعده يتضمن بقوة القانون طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف.

حيث بالنسبة للطعن بالبطلان فإنه قدم وفق صيغه القانونية فتعين التصريح بقبوله شكلا شأنه في ذلك شأن طلب الزور الفرعي.

في الموضـوع :

تفيد الوقائع كما انبنى عليها الأمر المسـتأنف و المقال الاستئنافي أن المدعي عز الدين (ج.) تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه سبق له أن أتفق مع المدعى عليه أن يقوما بعملية تجارية و أنه نتيجة الإختلافات التي وقعت بينهما اتفقا معا على اللجوء إلى مسطرة التحكيم و تعيين السيد (ه.) عبد الرحمان حكما منفردا لفض النزاع القائم بينهما و الذي أصدر حكمه التحكيمي بتاريخ 26/03/2013.

لذا يلتمس تذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 26/03/2013 و المودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2013 تحت عدد 6/2013 بالصيغة التنفيذية.

و بناء على إدلاء نائب المدعي بنسخة مطابقة للأصل لعقد التحكيم. نسخة مطابقة للأصل لرسالة بالتحكيم, نسخة من الحكم التحكيمي, رسالة من أجل إيداع اصل تحكيمي و صورة محضر تبليغ حكم بالتحكيم.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الأمر المطعون فيه.

أسس الطاعن استئنافه حول استئناف الامر بالتذييل بالصيغة التنفيذية ثم الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي و كذا الطعن بالزور الفرعي و ركز استئنافه الأمر الرئاسي للصيغة التنفيذية على أنه تجاوز حدود الاختصاص الموكول إليه و الذي يقتصر أساسا في النظر في مدى احترام الحكم التحكيمي لمحتويات النظام العام بينما الأمر المسـتأنف ناقش مسببات و حيثيات الحكم التحكيمي.

أما من حيث أسباب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي فقد حصرها في تجاوز المحكم للمهمة المسندة له و خرق حقوق الدفاع و في بيان ذلك اوضح الطالب بأن البند الثالث من عقد التحكيم حدد مهمة المحكمة في تحديد حجم المصاريف و هامش الربح الناتج عن العملية التجارية دون أن يتعدى ذلك إلى إجراء محاسبة و تحديد الدائن من المدين فتحديد المديونية لم يكن موضوع نقاش لأن المحكم لا تتوفر على كافة المعطيات بإجراء محاسبة دقيقة و بالتالي فإن تحديد الدين و التعويض لا يدخل في عقد التحكيم أما عن السبب الثاني المتعلق بخرق حقوق الدفاع فيتجلى في كون الطالب لم يطلع على أية وثيقة من الوثائق التي اعتمدها المحكم في تحكيمه و لم يتم مواجهته بتصريحات أي شاهد بل لم يحضر أمام المحكم بالصورة المعتمدة في الحكم التحكيمي و عليه فالطاعن يؤكد على عدم استدعائه من طرف المحكمة و عدم إطلاعه على الوثائق خاصة الوثيقة المؤرخة في 11/02/2013 مما يعتبر ذلك خرق لحق من حقوق الدفاع و هما سببان كافيا لبطلان الحكم التحكيمي . أما من حيث الطعن بالزور الفرعي فإن الطاعن لا علم له بالوثيقة التي اعتمدها المحكم و المؤرخة في 11/02/2013 و يجهل محتوياتها و لم يسبق له أن عقد اتفاق على المطلوب في الطعن و بالتالي فإنه يطعن فيها بالزور الفرعي ملتمسا تطبيق أحكام الفصل 89 و ما يلي من ق.م.م.

أجاب المطلوب في الطعن بأن رئيس المحكمة الذي منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي لم يتجاوز اختصاصاته و أنه بالرجوع إلى عقد التحكيم في فصله الثالث يتأكد بأن الخلاف  الحاصل بين الطرفين كان بشأن المصاريف و حجم الربح الناتج عن العملية التجارية المشتركة وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى التحكيم أما عن باقي الأسباب المثارة سواء فيما يتعلق ببطلان الحكم التحكيمي أو الطعن بالزور الفرعي تبقى غير جدية و لا تستند على اي أساس قانوني سليم ملتمسا ردها و تأييد الامر المستأنف.

عقب الطالب و أكد مقاله الاستئنافي و باقي الأسباب المثارة في دعوى بطلان الحكم التحكيمي.

 و عند عرض القضية عل جلسة 20/05/2015 ثم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/06/2015.

محكمة الاستئناف

حول أسباب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي

حيث أسس الطالب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي حول تجاوز المحكم المهمة المسندة إليه و خرق حقوق الدفاع.

وحيث بخصوص السبب الاول فإنه بالرجوع إلى عقد التحكيم المدلى به يتبين أنه نص في الفصل الثالث منه أنه نتيجة الاختلاف الطارئ بين الطرفين بشأن بيان حجم المصاريف و حجم الربح الناتج عن العملية التجارية المشتركة و استحالة توصلهما إلى اتفاق في الموضوع, فقد اتفق الطرفان على اللجوء إلى مسطرة التحكيم لفض النزاع القائم بينهما في الموضوع. و عليه فإن الطرفين معا حددا طبيعة النزاع الذي يجب الفصل فيه بالتحكيم في حجم المصاريف و الربح الناتج عند العملية التجارية التي تمت بينهما, و أنه و بعد الإطلاع على الحكم التحكيمي تبين أن المحكم بحث في النقطتين المذكورتين و بعد إجراء محاسبة خلص إلى أن طالب البطلان لا زال مدينا للمطلوب بما قدره 3.082.836.50 درهم و أن المحكم في هذا الشق من الحكم التحكيمي لم يخرج عن المهمة المسندة إليه.

وحيث بالنسبة للشق الثاني المتعلق بالتعويض عن التأخير و الذي حدده المحكم في مبلغ 150.000 درهم فإن طلب التعويض عن التأخير لا يشمله بند التحكيم باعتبار أن المتعاقدين قد ارتضيا و اتفقا بموجب بند التحكيم على التحكيم للنزاع الناشئ بينهما فيما يخص حجم المصاريف و الربح الناتج عن العملية التجارية دون التنصيص عن التعويض المستحق عن التأخير في الأداء و عليه فإن المحكم عندما قضى على طالب البطلان بأداء تعويض عن التاخير فإنه يكون قد بت في مسألة لا يشملها التحكيم.

وحيث أن الحالة الثالثة من الفصل 327-36 من ق.م.م تنص على أنه إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له, فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. و بما أن طلب التعويض عن التأخير يمكن فصله عن الجزء الخاضع  للتحكيم فإن البطلان لا يقع إلا هذا دون الجزء الأخر الخاضع للتحكيم و الذي يجب الأمر بتنفيذه عملا بأحكام الفصل 327-38 من ق.م.م.

و حيث بخصوص السبب المتعلق بخرق حقوق الدفاع فإن الثابت من وثائق الملف و الحكم التحكيمي أن طالب الطعن حضر لجلسات التحكيم و أدلى بجوابه و حججه كما أدلى للمحكم بتصريحات شفوية و بالتالي فإن الحكم التحكيمي لم يخرق أي مقتضى في هذا الجانب.

وحيث بالنسبة لطلب الطعن بالزور الفرعي المنصب على الوثيقة المؤرخة في 11/02/2013 و التي اعتمدها المحكم عند فصله في النزاع فهو دفع مردود على اعتبار أنه كان بإمكان طالب البطلان الطعن في هذه الوثيقة أمام هذا الأخير عملا بأحكام الفصل 327/17 من قانون المسطرة فيتعين رد الدفع لعدم جديته.

و حيث تعين جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين.

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكــل:  عدم قبول استئناف الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية و قبول طلب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي.    

في الموضوع: ببطلان الحكم التحكيمي المودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2013 تحت عدد 06/2013 و ذلك في الجزء المتعلق باداء التعويض عن التأخير و رفض طلب البطلان فيما عدا ذلك مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي أعلاه في الجزء الذي لم يشمله البطلان و رفض طلب الزور الفرعي و بجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage