Réf
52241
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
566
Date de décision
21/04/2011
N° de dossier
1381-3-3-2010
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Propriété industrielle, Preuve de la contrefaçon, Moyen nouveau devant la Cour de cassation, Marque, Irrecevabilité, Expertise, Distinction des régimes de responsabilité, Contrefaçon de marque, Concurrence déloyale, Action en contrefaçon
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la contrefaçon d'une marque, considère que l'ajout de termes à la marque protégée pour commercialiser des produits similaires constitue un acte de contrefaçon. En se fondant sur le régime de la contrefaçon de marque, la cour d'appel n'est pas tenue de caractériser les éléments de la responsabilité civile requis en matière de concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'un rapport d'expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 1118-2010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-03-2010 في الملف عدد 17-2008-5483 أن المطلوبتين في النقض (س. ت. ك.) و (س. ج. س. ت.) تقدمتا إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقالين افتتاحي بتاريخ 17 دجنبر 2007 وإصلاحي بتاريخ 14-2-2008 عرضتا فيهما أن المدعية الأولى (س. ت. ك.) تملك العلامة التجارية فالكون FALCON المودعة لدى المكتب المغربي للمملكة الصناعية والتجارية حسب الإيداع المضمن بشهادة التسجيل الصادرة المكتب الدولي للمنظمة الدولية للملكية الفكرية OMPI عدد 866100 بتاريخ 29 شتنبر 2005 والممثلة فيه كشخص معنوي شركة ذات مسؤولية محدودة (8) ncL في الفئة 12 لائحة المنتوجات والخدمات اتفاقية وبروتوكول مدريد لأجل تسجيل العلامات والتي يعد المغرب من بين أعضائها ، وأن العلامة التجارية فالكون كما هو ثابت من خلال شهادة التسجيل المشار إلى مراجعها تتعلق بإنتاج عربات وأدوات متخصصة في النقل البري والجوي والبحري ، وان المدعية حسب اتفاقية مدريد جعلت منتوجها محميا في الدول التالية : ألمانيا ، الجزائر ، اذربيجان البوسنة والهرسك، مصر ، المغرب ، صربيا ومونتينيغرو ، وأنها سلمت للمتقاضية الثانية (S.) ترخيصا بالاستئثار بمنتوج فالكون FALCON الذي هو في ملكيتها على مستوى مجموع التراب الوطني المغربي ، وأن المدعيتين فوجئتا بشركة (م. ه.) تقوم بعرض منتوج يحمل علامة فالكون FALCON وهو عبارة عن دراجة نارية بنفس المواصحون لأدراج النارية التي كانت المدعية (S.) تنفرد بترويجها داخل المملكة وأنه بالإطلاع.
بالألوان للدراجة النارية أثناء عرضها للبيع وكذا فواتير الشراء الحاملة لاسم فالكون ، يتبين أن المدعى عليها (أ. إ.) قامت باستيراد منتجات تحمل علامة مزيفة مشابهة ومماثلة لعلامة المدعية FALCON المودعة والمحمية قانونا وهو ما يعتبر تزييفا تدليسيا في ضوء المواد 153-154-155 و 201 من قانون حماية الملكية الصناعية 97/17 ومنافسة غير مشروعة طبقا للمادة 184 من نفس القانون ، لذا التمستا الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن استيراد وبيع واستعمال جميع المنتجات المزيفة والمقلدة تقليدا تدليسيا لعلامة المدعية المحمية قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ تبليغ الحكم وبإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة المدعية " فالكون " التي تمت معاينتها بمقتضى محاضر الوصف طبقا للمادة 224 من القانون 97/17 وتعويض لفائدة المدعية الثانية قدره 1.200.000 درهم ومبلغ 14798 درهما من قبل اقتناء دراجتين بمبلغ 7399 درهم للواحدة وأدائها لفائدة المدعية الأولى مبلغ 800.000 درهم ، والسماح للطرف المدعي بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها وتحديد الإكراه في الأقصى، وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب فاستأنفته المدعيتان وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأن تتوقف عن استيراد واستغلال وبيع المنتجات المزيفة الحاملة لعلامة FALCON تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتعويض لفائدة الطاعنة قدره 200.000 درهم ونشر الحكم على نفقتها في جريدتين وطنيتين باختيار الطاعنة وتحميلها الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين.
حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المطلوبتين في النقض أسستا دعواهما على قيام المنافسة غير المشروعة ، والقاعدة أن من ادعى شيئا عليه إثباته وأنه بالرجوع إلى مقتضيات قانون حماية الملكية الصناعية يتبين أنه عرف المنافسة غير المشروعة في المادة 184 بقولها أنه " يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري " كما جاء في المادة 185 من نفس القانون بأن الأعمال المكونة للمنافسة غير المشروعة تقام بشأنها دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى التعويض ، وأنه كان على المطلوبتين في النقض أن تثبتا واقعة المنافسة غير المشروعة بإثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، إلا أن الجمعية العاكس م التي تفيد كونها زبونة للمطلوبة في النقض الثانية ، كما أنها أكدت كونها لم تقم بأي تقليد للعلامة أو ماشابه ذلك ، ومحكمة الدرجة الثانية لم تناقش ما أثير معتمدة خبرة غير قضائية من صنع المطلوبة في النقض الثانية ، كما أن المحكمة لم تبين في قرارها الخطأ المرتكب من لدن الطاعنة والضرر اللاحق بالمطلوبتين من جراء ذلك . كذلك فإنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين أنه أشار في تعليله إلى كون الخبرة المدلى بها من طرف المطلوبتين أكدت أن الدراجات التي تروجها المستأنف عليها تختلف عن دراجات الطاعنة من حيث الرمز التجاري وليس البيع وأن هذه الأفعال تشكل تقليدا ومنافسة غير مشروعة ، وأنه من الثابت أن الخبرة التي تأخذ بها المحكمة هي الخبرة التي تنجز في إطار الفصل 63 من ق. م.م ، وأن تقرير الخبرة المدلى به من لدن المطلوبة هو وثيقة غير قضائية وخارقة لمقتضيات الفصل 63 ، وبذلك فالمطلوبة لم تثبت واقعة المنافسة غير المشروعة بل على العكس من ذلك زكى قول الطاعنة بأنها اشترت السلعة المحتج بشأنها من عندها ، وأن هذه الوقائع المادية لاتنكرها المطلوبتان ولم تجيبا عليها وسلمتا بها ، و محكمة الاستئناف التجارية اعتمدت ادعاءاتهما دون أن تجيب عن الدفوع المثارة من لدن الطاعنة ، الشيء الذي جاء معه القرار غير معلل مما يعرضه للنقض .
لكن حيث إن المحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به من أنها " برجوعها للوثائق التي أدلت بها الطاعنة تبين لها أن العلاقة التجارية بينهما فسخت منذ 2006 وأن المستأنف عليها ظلت بعد هذا التاريخ تتاجر في دراجات نارية تحمل علامة AT FALCON كما هو ثابت من الإشهار الصادر بتاريخ 29-11-2008 والذي بموجبه تقر أنها زودت سوق (م. ه.) منذ سنة 2007 بدراجات نارية من نوع ATLAS FALCON كما أن الخبرة التي أنجزت من طرف الطاعنة أثبتت بالصور وجود اختلاف بين العلامتين حيث قامت المستأنف عليها بإضافة بعض الكلمات لعلامة FALCON كما هو الحال بالنسبة ل AT و SUPER وأن ما قامت به المستأنف عليها يشكل اعتداء وتقليدا لعلامة الطاعنة المحمية بصفة قانونية " تكون قد اعتبرت أن الدعوى المرفوعة لديها تتعلق بتقليد العلامة التجارية للطاعنة FALCON ومبرزة من خلال الوثائق المعروضة عليها الأفعال المنسوبة للمطلوبة والمتمثلة في ترويج دراجات نارية تحمل علامة مماثلة لعلامة الطالبة ويتعلق الأمر بتقرير الخبرة المنجز من لدن الخبير السيد احمد (ف.) في إطار" الملف عدد 2007/4/30227 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي جاء فيه أن منتوجي الشركتين يحملان علامة FALCON مع اختلاف في الرمز التجاري وثمن البيع لكون الشركة (A. E.) تبيع بثمن أقل وأن هذه الأخيرة تستورد الدراجات النارية المذكورة من الصين وأن مكتب الملكية الصناعية رفضةً تسجيل العلامة في اسم (A. E.) على التوالي في 07/9/24 و2007/10/163 بمبلغ سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعين درهما مكتوب على أجزاء منها AT FALCON وعلى قابض عجلتها الأمامية SUPER FALCON ، الشيء الذي تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت ما أثارته الطاعنة من أنها اقتنت الدراجات النارية موضوع الدعوى من المطلوبة نفسها بالنظر إلى الاختلاف البين بين الدراجتين وكذا بالنظر إلى ما ثبت للمحكمة من أن المعاملة بين الطرفين توقفت منذ بداية سنة 2006 وهو تعليل غير منتقد في هذا الخصوص، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بإبراز عناصر المسؤولية من خطأ وضرر والعلاقة السببية بينهما مادامت بتت في القضية في إطار تقليد العلامة التجارية وليس في إطار دعوى المنافسة غير المشروعة . وفي شأن ما أثارته الطالبة من كون الخبرة المعتمدة من لدن المحكمة غير حضورية فهو دفع تدلي به لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الاستئناف التجارية ، الشيء الذي كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على اساس وما أثير غير جدير بالاعتبار إلا فيما أثير لأول مرة فهو غير مقبول .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59157
Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024