Contrefaçon alléguée : Absence de preuve pour défaut de consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022)

Réf : 31224

Identification

Réf

31224

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4542

Date de décision

19/10/2022

N° de dossier

2021/8211/1724

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 201 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

La Cour d’appel de Casablanca, suivant l’argumentation de la Cour de cassation, a rappelé que le procès-verbal de saisie descriptive ne constitue pas une preuve de la contrefaçon de la marchandise saisie et que la simple importation de produits portant une marque sans autorisation ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon, et que la vérification de l’existence d’une contrefaçon relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sur la base des éléments de preuve produits par les parties.

En l’espèce, la Cour a constaté que la partie demanderesse n’avait pas constitué la provision nécessaire à l’expertise ordonnée pour trancher la question de la contrefaçon. En conséquence, l’expertise technique, qui était indispensable pour établir la réalité du prétendu acte de contrefaçon, n’a pu être réalisée.

Sur cette base, et en application de l’article 56 du Code de procédure civile marocain, la Cour a déclaré la demande irrecevable, en raison de l’absence de constitution de la provision pour frais d’expertise.

Dispositif : Annule le jugement de première instance et rejette de la demande, avec mise des frais de justice à la charge de la partie appelante.

Résumé en arabe

استعرضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استنادًا إلى الحجة التي قدمتها محكمة النقض، التي أكدت أن استيراد منتجات تحمل علامة تجارية بدون إذن لا يعد في حد ذاته فعلًا من أفعال التقليد أو التزييف، وأن التحقق من وجود التزييف يتعلق بتقدير محكمة الموضوع بناءً على الأدلة المقدمة من الأطراف.

في هذه القضية، لاحظت المحكمة أن المدعي لم يقم بتكوين المبلغ المطلوب لأداء الخبرة التي تم أمرها للفصل في مسألة التزييف. وبالتالي، لم تتمكن الخبرة الفنية اللازمة لإثبات حقيقة التزييف المدعى من أن تُجرى.

وعلى هذا الأساس، وتطبيقًا للمادة 56 من قانون المسطرة المدنية المغربي، أعلنت المحكمة عدم قبول الطلب، نظرًا لعدم تقديم المبلغ المطلوب لأداء أتعاب الخبرة.

الحكم: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، مع تحميل المصاريف على المستأنف عليها.

Texte intégral

محكمــة الاستئـناف

حيث ان الملف  معروض  على هذه  المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 530/1 بتاريخ 26/11/2020 ملف عدد 263/3/1/2020القاضي بالنقض والإحالة .وحيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض  المشار اليه  ما يلي: ( حيث أسست  محكمة  النقض  قرار النقض  والإحالة  على كون محضر  الحجز الوصفي  المستند عليه  من لدن  المحكمة  مصدرة  القرار الإستئنافي  السابق  ولئن  اثبتت واقعة  استيراد  الطالبة  للمنتجات  موضوعه  غير انه  لم يرد فيه  ما يفيد كونها مزيفة  علما بان عدم  موافقة  او اذن  مالكة  العلامة  على استيراد  منتجات  حاملة لها لا يعد  تزييفا وان  المحكمة  مصدرة القرار  المذكور التي لم تراع  ما ذكر  وسارت  على نحو ما أوردته بتعليلاته  من ان  الثابت  من المحضر  المذكور  الذي يعد  وثيقة  رسمية  لا يطعن فيها الا بالزور  ان الطاعنة  قامت باستيراد  منتجات  اضاءة تحمل علامة PHLILPS  دون موافقة   او ترخيص  من المالكة وهو ما يعد تزييفا ) تكون قد جعلت قرارها  غير مرتكز  على أساس ،  ومؤداه  ان محضر  الحجز  الوصفي  المستند  اليه من لدن  المحكمة  لا يقوم  دليلا  على كون البضاعة المحجوزة  بضاعة مزيفة  وان الفصل  في كون  البضاعة  المشار  اليها  بمحضر الحجز  الوصفي مزيفة  ام لا  موكول للمحكمة استنادا  الى الوقائع  المعروضة عليها  والحجج  المدلى بها  من الطرفين  والنصوص القانونية  المنظمة للتقليد  والتزييف  وان ما ذكر  ليس من اختصاص  المفوض القضائي  الذي تنحصر  مهمته في معاينة  واقعة  الإتجار في البضاعة  المدعى بشأنها  ووصفها  واقتناء عينة منها،  ولا يتعداه للقول بقيام  التزييف او التقليد  من عدمه  هذا فضلا  عن ان مجرد  استيراد  البضاعة  دون موافقة  مالك العلامة  او  اذنه  لا يقوم دليلا  على قيام  التزييف  والمحكمة بقولها: … إن العلم  بالتزييف  يبقى مفترضا  في حق الطاعنة  كونها تاجرة  محترفة  … وان الفقه  والقضاء  المغربيان سنا قاعدة أساسية بالنسبة للتاجر  المحترف  الذي يقوم  باستيراد  منتجات معينة ، والذي تقوم  في حقه قرينة  العلم ويصبح  ملزما باثبات  العكس  على اعتبار  ان العبرة  عند تسجيل العلامة مسك سجل خاص بذلك … ان استيراد  منتجات  مماثلة  لمنتجات  المستانف عليها  المعينة  في تسجيل  هذه الأخيرة  والحاملة  للعلامة  PHILIPS  تكون  قد ارتكبت  فعل  التزييف  باستعمال  علامة  مستنسخة  على منتجات  مماثلة  تكون قد جعلت  قرارها  غير مرتكز  على أساس عرضه  للنقض.

وحيث اثبتت  محكمة النقض  من خلال قرارها  كون محضر  الحجز  الوصفي  لا يقوم  دليلا على كون  البضاعة  المحجوزة  مزيفة  وان الفصل  في كون البضاعة  مزيفة  ام لا موكول  للمحكمة  استنادا  الى الوقائع  المعروضة  عليها  والحجج  المدلى بها  من الطرفين  والنصوص القانونية  المنظمة  للتقليد  والتزييف  وان ما ذكر  ليس  من اختصاص  المفوض  القضائي  الذي تنحصر مهمته في  معاينة  البضاعة  المدعى  بشأنها ووصفها  واقتناء عينة  منها ولا يتعداه  للقول  بقيام  التزييف  او التقليد  من عدمه.

وحيث ان المحكمة  وبمقتضى  قرارها  التمهيدي  امرت باجراء  خبرة بواسطة  الخبير  ادريس  حجامي  للإطلاع  على العينتين الأصلية والمحجوزة  والتحقق  من مدى  وجود  اختلاف  بينهما،  مع تحميل  المستأنف عليها  لأتعاب  الخبرة.

وحيث ان المستأنف  عليها لم تؤد  صائر الخبرة  رغم توصلها  بمقرر  اجراء  الخبرة واشعارها  بوضع صائرها  بصندوق المحكمة وبمقتضى رسالتها  الإخبارية  المدلى بها  من طرف محاميها  بجلسة 05/10/2022 صرحت بانها   لا ترغب  في أداء صائر  الخبرة  ليقينها  بان السلع  المستوردة  مزيفة وان المستأنفة اذا ما ارتت  خلاف ذلك  فما عليها  الا أداء صائر الخبرة  بنفسها .

وحيث ان مدعي التزييف هو الواقع عليه عبء  اثبات  ما يدعيه ومحكمة النقض  بمقتضى قرارها  القاضي  بالنقض  والإحالة  اعتبرت ان محضر  الحجز  الوصفي  لا يتضمن  ما تشير الى كون  البضاعة المستوردة  مزيفة  وان مهمة  المفوض  القضائي تقتصر على  وصف البضاعة  واخد عينة منها  وان الفصل  في كون  البضاعة  مزيفة  ام لا موكول  للمحكمة،  هذه الأخيرة  ولخلو  الملف  مما يثبت  ان البضاعة المستوردة  مزيفة  ولكون الأمر يتعلق بمسألة  فنية  امرت باجراء  خبرة قصد  التحقق  من مدى وجود  الإختلاف  بين العينتين  الا انه  تعذر اجراء  الخبرة بسبب  عدم أداء  صائرها  من طرف  المستأنف عليها .

وحيث ينص الفصل 56  من ق م م  على انه  يصرف النظر  عن الأجراء  في حالة  عدم إيداع  مبلغ صائر الخبرة  بصندوق  المحكمة للبت في  الدعوى ويمكن رفض  الطلب  الذي يصدر  الأمر باجراء التحقيق  فيه .

وحيث ان عدم  اثبات  التزييف  بخصوص البضاعة  المستوردة من قبل المستأنف عليها  يجعل الطلب  عرضة لعدم  القبول. 

وحيث يتعين التصريح  بالغاء  الحكم المستأنف  والحكم من جديد  بعدم قبول  الطلب  وتحميل  المستأنف عليها  الصائر

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا ووحضوريا.

في الشكــل:  سبق البث فيه بقبول الاستئناف.

في الموضوع:  بإلغاء الحكم المسنانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و جعل الصائر على المستانف عليها

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle